أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه يجوز التأمين على فئات القوى العاملة من فئة العمالة غير المنتظمة ومد الحماية التأمينية لهم. وأكدت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك إجراءات للتأمين على العمالة غير المنتظمة وهى: يتقدم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم ( 1 ) إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه مرفقاً به المستندات التالية: -صورة شهادة الميلاد المميكنة. -صورة بطاقة الرقم القومي. -طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص. -صحيفة البيانات الأساسية. -بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاشًا آخر. -تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه. -شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة. -بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية. قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك اهتمامًا كبيرًا توليه الدولة للعمالة غير المنتظمة من خلال توفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وأسرهم، وهناك تنسيق مع وزارة الصحة في هذا الأمر مثلما يحدث مع الصيادين لتوفير التأمين الصحي لهم، مشددة على أن رئيس الجمهورية وجه بتوفير ملابس الصيد للصيادات لحمايتهن خلال عملهن في الصيد. وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تطوير صندوق لرعاية ودمج العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الطوارىء والأزمات الاقتصادية وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2183 لسنة 2020، وتضم فى عضويتها ممثلًا عن كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة المالية، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من الخبراء. وأكدت الوزارة أن اللجنة تستهدف عدة فئات فى قطاع العمالة غير المنتظمة وهم: -الصيادين. -عمال المقاولات. - المزارعين. - السائقين. - معاونة الأسر والخدمة في المنازل. - عمال تدوير القمامة. - الباعة الجائلين.