سعر البتكوين اليوم السبت.. هل يعود الارتفاع بعد موجة الانخفاض؟    الضرائب: تحميل الفواتير الإلكترونية من بوابة المصلحة مجاني تماما    العدالة فى مرمى السياسة.. معادلة ترامب لحماية إسرائيل على حساب حقوق الإنسان    من جهادى فى الخلافة الإسلامية إلى شريك ممكن.. تحوُّلات فى السياسة الإسرائيلية تجاه الشرع    الخارجية الأمريكية تسرح أكثر من 1300 من موظفيها (تفاصيل)    الليلة فى ميتلايف.. هل تتكرر «قصة قيس وليلى»؟!    محمد شريف يعود للأهلي ويبدأ التحضيرات مع الفريق الاثنين المقبل استعدادًا للموسم الجديد    «ضمن القائمة».. تفاصيل جديدة بشأن اهتمام النصر السعودي بضم وسام أبوعلي    الاتصالات .. نحتاج إلى اجتماع عاجل لهذا الموضوع    انطلاق «الفن يلتقي بالتاريخ» بالمتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية (صور)    «الشقاوة».. سعد لمجرد وبوسي في الأغنية الدعائية ل «الشاطر» أمير كرارة (فيديو)    اتفاقية بين أكت وكاشير لتحويل تجربة الدفع الإلكتروني في قطاع الضيافة بمصر    واشنطن تؤكد دعمها للعلاقات بين سوريا ولبنان كدولتين جارتين    مانشستر يونايتد يحدد لبرشلونة سعر راشفورد    للسائقين احذروا.. عقوبة السير عكس الاتجاه الحبس والغرامة    هبوط أرضي أسفل كوبرى التجنيد ونائب محافظ القاهرة تتفقد أعمال إصلاح.. صور    أحزاب النظام تدخل انتخابات محسومة لصالحها..!!    غدًا.. أحزاب القائمة الوطنية تجتمع بمقر حزب الجبهة بالتجمع الخامس    انطلاق مؤتمر أدب الخيال العلمي للأطفال بالمجلس الأعلى للثقافة.. الأربعاء    استغرق عاما ونصف.. لطيفة تحتفل بإطلاق أول دفعة من ألبومها «قلبي ارتاح»    أحمد التايب لبرنامج المشهد: يجب الانتباه إلى أن الضفة أهم لإسرائيل من غزة    خيار مثالي.. سر فستان مي عمر "الأخضر" في أحدث ظهور لها    هل الوضوء داخل الحمام صحيح؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    توجيه وزاري بتيسير مشاركة صاحبات الحرف اليدوية في المعارض الدائمة بالمحافظات    وزير الصناعة يفتتح مصنع جديد للثلاجات بمجموعة العربي باستثمارات 108ملايين دولار    تقارير: لاعب برشلونة على رادار مانشستر يونايتد    "ذكريات ستبقى في قلبي إلى الأبد".. بيولي يودع النصر    مها الصغير مُهددة بالحبس 3 سنوات| عضو ب المحامين العرب يعلن مفاجأة    منتخب المواي تاي يبدأ الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم للشباب ب أبوظبي    الصحة: توفير فحص ال"كوانتيفيرون" ب7 مستشفيات للكشف المبكر عن الدرن الكامن    محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بكودية الإسلام    جامعة المنيا تبدأ استقبال أوراق مرشحي عمادة 7 كليات    صدمة| 3 سنين حبش لسارقي التيار الكهربائي فى هذه الحالات    بث تجريبي.. إطلاق الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة المصرية    7 شهداء على الأقل ونحو 40 مصابا فى غارتين إسرائيليتين على مخيم الشاطئ    رئيس جامعة الأزهر: آية الدعاء في عرفة تقسم الناس إلى فريقين.. وأقوال المفسرين تكشف دقة التوجيه القرآني    الأرصاد: غدًا طقس شديد الحرارة رطب.. والقاهرة تسجل 35 درجة    رائحة الجثة فضحته.. خفير خصوصي يقتل زوجته ويدفنها في مزرعة بالشرقية    حالة الطقس غدا الأحد 13-7-2025 في محافظة الفيوم    الصحة: إجراء اختبارات الكشف المبكر عن الدرن الكامن    5 طرق بسيطة لترطيب الجسم في الصيف    شيخ الأزهر ينعى الدكتور رفعت العوضي عضو مجمع البحوث الإسلامية أبرز علماء الاقتصاد الإسلامي    البابا تواضروس الثاني يصلي قداس عيد الرسل مع شباب أسبوع الخدمة العالمي    تأييد حكم المؤبد ل«ميكانيكي» بتهمة قتل والدته في الشرقية    موعد مباراة ليفربول ضد بريستون والقنوات الناقلة.. ليلة تكريم جوتا بتواجد محمد صلاح    استراتيجية عربية مشتركة للتعاون الجمركي والإداري    سحب على 10 تذاكر.. تامر عبدالمنعم يفاجيء جمهور الإسكندرية    وزير الإسكان يتفقد محاور الطرق ومحطة تنقية مياه الشرب الجديدة بمدينة السادات    "لن يخسروا بسبب يوم واحد".. تيباس يرد على مطالب ريال مدريد بتأجيل مباراة أوساسونا    وزيرة البيئة تبحث مع سفيرة المكسيك بمصر سبل التعاون    نتيجة الثانوية العامة 2025.. جار تصحيح المواد لتجهيز النتيجة    وزير الري يشارك فى الاحتفال بالذكرى الحادية والثلاثين لعيد التحرير الوطني لدولة رواندا    القبض على تشكيلات عصابية تخصصت في السرقة بالقاهرة    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 التجارة والزراعة والتمريض والصنايع والسياحة فور ظهوره (رابط)    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    الرئيس السيسي يتوجه إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي    بائع مصري يدفع غرامة 50 دولارًا يوميا بسبب تشغيل القرآن في تايمز سكوير نيويورك.. ومشاري راشد يعلق (فيديو)    باحث بمرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تستخدم الخوف كوسيلة للسيطرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يناقش فصل متعاطي المخدرات من الحكومة.. ومنع التصوير بالمحاكم
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 05 - 05 - 2021

تشهد الجلسات العامة للبرلمان، يومي الأحد والأثنين المقبلين، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ويستهدف القانون وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
كما تشهد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، تكمن فلسفة مشروع القانون المعروض فى السياسة التي انتهجها المشرع فى تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه فى ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفاً إلى المحافظة على النظام العام والآداب، مستهدفاً تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم. كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.
كما تشهد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر حيث صدر القانون رقم 163 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وذلك بهدف تسهيلوتيسيرعملية شهر سابقة خبرات شركات المقاولات المصرية وتقليل قيمة رسوم الشهر لها، حيث أن القانون القائم– آنذاك - يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة في المائة عن كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه فى الجدول الخاص بتلك الأعمال "جدول ب" وبدون حد أقصى، وهو ما كان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك أحجمت كثير من الشركات عن الإقدام على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، وصحة ميزانياتها مما يعيقها عن التقدم للأعمال الخارجية.
حيث إن القانون سالف الذكر كان قاصرًا على شركات المقاولات، وفي ظل ما تهدف إليه الدولة المصرية – في الوقت الراهن – من تشجيع التصدير، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، بدأت العديد من الشركات المصرية دراسة الأسواق الخارجية سعيًا لفتح أسواق جديدة سواء لمنتجاتها أو ما تقدمه من خدمات،الأمر الذي حدا بالمشرع أن يتدخل لتيسير تلك الإجراءات ليتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات في المنافسة الخارجية.
فكان من أولى تلك التحديات التي تواجه الشركات المصرية – عدا شركات المقاولات – هي الرسم المقرر لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها؛ لتقديمها للعمل بالخارج، والذي يقدر بنسبة 0.5% من إجمالي الميزانية دون حد أقصى لها، على خلاف شركات المقاولات فقد وضع المشرع مبلغ مائة ألف جنيه كحد أقصى لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج، الأمر الذي دعا إلى اقتراح مشروع القانون المرافق بما يضمن سريان القانون على كافة الشركات وكذلك سريان الحد الأقصى– مائة ألف جنيه – على كافة الشركات دون قصرها على شركات المقاولات لتحذو حذو شركات المقاولات فى المنافسة الخارجية مما يعزز النشاط الاقتصادي عامة وتعزيز مكانة مصر الدولية بصفة خاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.