حصلت "فيتو" على نسخة من تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والذي يستهدف تيسير عملية شهر وتوثيق الخبرات السابقة للشركات المصرية وتقليل قيمتها، والذي من المقرر مناقشة بالجلسة العامة، برئاسة د. على عبد العال، الإثنين المقبل. وتضمن تقرير اللجنة أن تعمل الدولة على تيسير وتوسيع طرق الاستثمار بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها وذلك من خلال تسهيل وتيسير إجراءات شهر سابقة لخبرات الشركات المصرية والتي تشترطها معظم الدول الخارجية لإسناد أعمالها إلى الشركات الدولية، مما يعزز الاقتصاد القومي ككل من خلال نشاط الشركات الوطنية في الخارج، حيث أن اقتصاد معظم الدول القوية يقوم على نشاط شركاتها ومؤسساتها الوطنية في الداخل والخارج. وأضاف التقرير أن فلسفة مشروع القانون المعروض تكمن في تيسير عملية شهر سابقة الخبرات للشركات المصرية وتقليل قيمتها، حيث أن القانون القائم يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة في المائة -وبدون حد أقصى- من قيمة موازنات تلك الشركات، مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك إحجام كثير من الشركات عن القدوم على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، مما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية الأمر الذي حدا بالمشرع أن يتدخل ويسهل وييسر تلك الإجراءات حتى يتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات للدخول في المنافسة الخارجية مما يعزز النشاط الاقتصادي بصفة عامة. البرلمان يناقش تعديلات 3 قوانين الإثنين.. أبرزها مدينة زويل ويعمل تعديل الجدول الوارد بالبند (ب) بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 حتى يؤدي إلى تخفيض أو إعفاء الشركات من سداد رسوم شهر سابقة الخبرة، وتعزيز منافسة الشركات المصرية في الخارج حتى يتسنى لها الدخول في العطاءات الدولية للأعمال، ورفع كفاءة الاقتصاد القومي بصفة عامة من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها في الخارج، ولما كان كله فإن ذلك سيؤدي إلى تزايد الطلب على العمالة المصرية مما يسهم معه الحد من ظاهرة البطالة وتعزيز خبراتها. وانتظم مشروع القانون المعروض في مادتين، وذلك على النحو التالي:المادة الأولى جاءت تلكم المادة بإضافة بند جديد للجدول رقم (ب) المعنون ب "المحررات غير واجبة الشهر" والمرفق بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بإضافة بند يكون سابقًا للبند الأخير، حيث نوع التصرف أو الموضوع متعلق بسابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها العمل بالخارج، بنسبة 5% بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه، و(المادة الثانية) وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، على أن يلغى كل حكم يخالف أحكامه. وأكدت اللجنة أنها بعد أن تدارست مشروع القانون المعروض، ترى أنه جاء متسقًا مع سياسة الدولة بعدم إرهاق المواطنين برسم مغالى فيه وبدون حد أقصى له، وتحقيق التوازن بين الخدمة المؤداة وقيمتها تشجيعًا لهم على توثيق وإشهار شهادات الخبرة بموجب الميزانيات لشركات المقاولات، وكذلك دعم الاقتصاد الوطني للدولة ودعم الشركات المصرية للعمل بالخارج الاستثمار داخل وخارج مصر كما أنه جاء متفقًا مع أحكام الدستور.