محافظ بني سويف يُحيل الإدارة والإشراف على مدرستي دشطوط بنين "إعدادي وثانوي" للتحقيق    "التعليم" تطالب المديريات بإرسال قاعدة بيانات المتعاقدين بالحصة    وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع مجموعة تنفيذ مقترحات زيادة فصول الحضانات    أوبك تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري    وزير الكهرباء يتابع مشروعات دعم الشبكة القومية وإضافة قدرات من الطاقات المتجددة    محافظ البحيرة تعتمد المخططات الإستراتيجية ل8 قرى بحوش عيسى ووادي النطرون وكفر الدوار    وفد إسباني يزور مركز البحوث الزراعية لبحث سبل التعاون ضمن مشروع "البريما"    إزالة 10 حالات تعد على مساحة 14 قيراطا بأراض زراعية بالشرقية    ماذا فعل محافظ الدقهلية مع مخبز يتلاعب في وزن الرغيف بالمنصورة؟    وزير خارجية السعودية: اتفقنا مع أمريكا على وقف الحرب في غزة    مسئول أمريكي سابق يصف الاتفاق مع الصين بالهش: مهدد بالانهيار في أي لحظة    الاتحاد الأوروبي يخصص 8 ملايين يورو لدعم جهود الاستقرار والسلام والأمن في لبنان    الاحتلال يعاود قصف محيط المستشفى الأوروبي في غزة للتأكد من اغتيال شقيق يحيى السنوار    الاتحاد يواجه الرائد لحسم التتويج بلقب الدوري السعودي    إصابة قوية تضرب ريال مدريد قبل مواجهة مايوركا    أول تعليق من والد رامي ربيعة على أنباء رحيله عن الأهلي    حسام البدرى ل"اليوم السابع": نتوجه إلى مصراته وفي طريقنا للعودة إلى مصر    مصرع وإصابة 11 شخصا إثر انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - أسيوط الغربي    حريق محدود في نفايات مصنع الهدرجة بسوهاج دون خسائر والحماية المدنية تخمد النيران    الإدارية العليا تؤيد قرار «التعليم» بتدريس العربي والدين والتاريخ بالمدارس الأجنبية    المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيها لغنام لإتجاره فى الحشيش وحيازة مطواة بطوخ    تأجيل محاكمة عامل خردة تعدى على ابنته على مدار 3 سنوات بطوخ ليوليو المقبل    نجوى كرم: «زين الزين» تحصد الملايين وأغنيات باقي الألبوم قبل الصيف    فتح باب الاشتراك في الدورة الثالثة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب    «فتحي عبد الوهاب» يكشف عن شخصيته الحقيقية في البيت    احذر توقيع العقود.. اعرف حظ برج العقرب في النصف الثاني من مايو 2025    استعدادًا لموسم الحج.. رفع كسوة الكعبة "صور"    بعد شائعة وفاته.. جورج وسوف يتصدر تريند جوجل    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    توقيع بروتوكول بين المجلس «الصحي المصري» و«أخلاقيات البحوث الإكلينيكية»    التأمين الصحي الشامل: مستمرون في التوسع بالتعاقد مع المستشفيات الجامعية والخاصة    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    الرئيس الأمريكى يغادر السعودية متوجها إلى قطر ثانى محطات جولته الخليجية    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    سيناريوهات تنتظر الفنان محمد غنيم بعد القبض عليه فى واقعة تهديد طليقته    السجن المشدد 10 و15 سنة لشقيقين قتلا جارهما بالشرقية    القوات المسلحة تشارك بجناح مميز في معرض ومؤتمر Waterex Expo 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية    "معرفوش ومليش علاقة بيه".. رد رسمي على اتهام رمضان صبحي بانتحال شخصيته    مدرب سلة الزمالك: سعداء بالفوز على الأهلي وسنقاتل للتأهل لنهائي دوري السوبر    "حزين على الزمالك".. لاعب الأهلي السابق يتحدث عن هزيمة الزمالك من بيراميدز    فى نواصيها الخير    رئيس الوزراء: الاقتصاد العالمي يدخل حقبة جديدة لا تزال ملامحها غير واضحة حتى الآن    «ماسك» يشكر السعودية لدعم ستارلينك في الطيران    الثقافة تختتم الأسبوع ال38 لأطفال المحافظات الحدودية بمشروع أهل مصر على مسرح السامر    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    الري: تحقيق مفهوم "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة" أحد أبرز مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0    بالصور.. جبران يناقش البرنامج القطري للعمل اللائق مع فريق "العمل الدولية"    مصر تدعو المواطنين المتواجدين فى ليبيا بتوخى أقصى درجات الحيطة    هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية تنظم عدة فعاليات بالتزامن مع اليوم العالمى لغسل الأيدى    «الصحة العالمية» توصي بتدابير للوقاية من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية    وزير الخارجية: الدفاع عن المصالح المصرية في مقدمة أولويات العمل الدبلوماسي بالخارج    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    بيان عاجل خلال دقائق.. معهد الفلك يكشف تفاصيل زلزال القاهرة    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



13 يونيو.. دعوى عدم دستورية مادة بقانون التأمينات والمعاشات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 21 - 04 - 2021

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بجلسة 13 يونيو المقبل.
ونصت المادة 101 من قانون الإثبات على أن «الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها».
كما تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بجلسة 13 يونيو لنظر دعوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية نص المادة الأولى مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 الخاص بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ونصوص المواد 16، 17، 18، 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
كانت قد أقيمت الدعوى التى حملت رقم 30 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 الخاص بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ونصوص المواد 16، 17، 18، 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
نصت المادة 1 مكرر من صندوق الخدمات الصحية على أن «يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم».
ونصت المادة 16 من قانون الرسوم القضائية على أن «تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم».
ونصت المادة 17 من قانون الرسوم القضائية على أن «يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير الذى تنظر فيه المعارضة».
ونصت المادة 18 من قانون الرسوم القضائية على أن «تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يومًا وألا سقط الحق في الطعن».
ونصت المادة 19 من قانون الرسوم القضائية على أن «يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير».
اقرأ أيضا| الجريدة الرسمية تنشر 9 أحكام مهمة ل«الدستورية» و3 دعاوى تنازع اختصاص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.