بالصور.. حملات مكبرة بحي العجوزة لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشارع العام    خلافات النسب تنتهي بالقتل في الوراق.. النيابة تأمر بتشريح الجثة وحبس المتهم    «الجارديان»: من المرجح أن تقود مصر «قوة الاستقرار» في غزة واستبعاد تركيا    مصرع شخص وإصابة 5 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين فى إمبابة    لتفادي النوبات القلبية.. علامات الذبحة الصدرية المبكرة    الصحة: مصرع شخصين وإصابة 41 آخرين في حادث مروري على طريق (القاهرة - السويس)    الحزن يسيطر على محمد صلاح بعد خسارة ليفربول الرابعة في البريميرليج.. صور    ترامب: أراقب إعادة حماس لجثث الرهائن خلال 48 ساعة    مدرب إيجل نوار: الأهلي كان قويا رغم الطرد    وزير الرياضة: سنساعد الزمالك وفقا للوائح والقوانين.. وقد نمنحه قطعة بديلة لأرض أكتوبر    انتخابات الأهلي – الغزاوي: التنمية والاستثمار هما هدف المرحلة المقبلة للمجلس    محمد عبد الجليل: يانيك فيريرا أقل من تدريب الزمالك.. وأنا أفضل من زيزو بمراحل    أشرف صبحي: هدفنا الوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا    وزيرة التضامن تتابع إجراءات تسليم الأطفال لأسر بديلة كافلة    استعدادات مكثفة لافتتاح «المتحف المصرى الكبير».. والحكومة: السبت المقبل إجازة رسمية    هيئة سلامة الغذاء تُكرّم 10 مصانع لدخولها القائمة البيضاء لتصدير التمور    الصحة: نقل مصابي حادث طريق "القاهرة - السويس" إلى مستشفيات بدر الجامعي والشروق    مصرع شاب وإصابة شقيقه فى حادث تصادم سيارة نقل بدارجة نارية بالمنوفية    مصرع شخص في حريق شقة سكنية بالعياط    تعرف على برجك اليوم 2025/10/26.. «الأسد»: لا تشتت نفسك بالانتقادات.. و«الجوزاء»: تحقق نتائج إيجابية بالصبر    بعد الظهور في حفل "وطن السلام"، محمد سلام يعلن عن مسلسله الجديد    الانتخابات.. تحية للأغلبية وكشفٌ لواقع المعارضة    خليل الحية: سنسلم إدارة غزة بما فيها الأمن.. وتوافقنا مع فتح على قوات أممية لمراقبة الهدنة    غادة عبد الرحيم تدعو وزارة التعليم لتبني حقيبة "سوبر مامي" لدعم أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه    أكثروا من الألياف.. نصائح فعالة لعلاج شراهة تناول الطعام    السر في فيتامين B12.. أبرز أسباب الإرهاق المستمر والخمول    معاينة حادث طريق السويس: تهشم كامل ل10 سيارات و«تريلا» السبب.. وضبط السائق المتورط    مفاجأة.. اعتذار الدكتور محمد ربيع ناصر مالك جامعة الدلتا عن الترشح بالقائمة الوطنية ممثلًا عن حزب الجبهة بالدقهلية    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم بعطلة الصاغة الأحد 26 أكتوبر 2025    عشاء رومانسى يجمع على الحجار وزوجته.. صورة    أحمد الجنايني يغازل زوجته منة شلبي: بالنسبة للعالم نجمة.. وبالنسبة لي كل شيء (صور)    عليك الموازنة بين الحزم والمرونة.. حظ برج العقرب اليوم 26 أكتوبر    بنغازي تتلألأ بانطلاق المهرجان الثقافي الدولي للفنون والإبداع تحت شعار "من بنغازي... الإبداع يوحدنا والإعمار يجمعنا"    أسعار الموز (بلدي و مستود) والتفاح بالأسواق اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    صلاح يسجل أمام برينتفورد وليفربول يخسر للمرة الرابعة تواليا في الدوري الإنجليزي    عضو إدارة بتروجت يكشف كواليس انتقال حامد حمدان للزمالك    محمد الغزاوى: أخدم الأهلى فى جميع المناصب ونمتلك أقوى لاعبى اسكواش بأفريقيا    «الداخلية» تكشف ملابسات اعتداء قائد سيارة على سائق أجرة بمدينة نصر    الطفل آدم وهدان: فخور بوقوفى أمام الرئيس ومحمد سلام شخص متواضع    ترامب يؤكد استعداده لخفض الرسوم الجمركية على البرازيل فى ظل الظروف المناسبة    الهلال الأحمر الفلسطينى: أكثر من 15 ألف حالة مرضية بحاجة للعلاج خارج قطاع غزة    رئيس جامعة المنيا يشارك الاحتفالية العالمية «مصر وطن السلام» بمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية    ترامب: لن ألتقي بوتين ما لم أتأكد من وجود اتفاق بشأن أوكرانيا    عمرو أديب: مُهمة التدخل للبحث عن جثث الرهائن فى غزة تظهر قوة مصر وحكمتها    بالصور.. محافظ الجيزة يشارك في افتتاح معرض الوادي الجديد الزراعي الثاني    يوسف زيدان: قصة أبرهة الحبشي غير دقيقة.. واستخدام الفيل لهدم الكعبة تصور غير عملي    الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبير السن قولًا أو فعلًا جريمة فى ميزان الدين والقيم    امتحانات أكتوبر.. تعليم القاهرة تشدد على الالتزام بالنماذج الامتحانية المعدة من قِبل الموجهين    خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف    6 صور ترصد تفاصيل حفل وطن السلام بحضور الرئيس السيسي    غدا..مؤتمر جماهيري للجبهة الوطنية بالبحيرة دعمًا لشعراوي وعماد الدين حسين في انتخابات النواب    جلسة خاصة بمؤتمر الإيمان والنظام تسلط الضوء على رجاء وثبات المسيحيين في الشرق الأوسط    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    الصناعة: طرح 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 6.2 مليون متر    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    مصر توقع على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    اليوم.. جورج إلومبي يتسلم رئاسة «افريكسم بنك» رسميا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب ينتهي من أول 90 مادة بقانون الري... و4مداخلات هامة لزعيم الأغلبية تحسم الخلافات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 29 - 03 - 2021

انتهي مجلس النواب رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من أول 90 مادة من مواد مشروع قانون الموارد المائية والري.، علي أن يعاود المجلس الانعقاد غدا لاستكمال مناقشة ما تبقى من مواد مشروع القانون، حيث شهدت الجلسة الموافقة على تعديل النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على نص المادة 76 من مشروع قانون الموارد المائية والري ، بحيث يكون قيمة ترخيص حفر البئر الجوفي لمدة 5 سنوات بقيمة ألف جنيه على كل سنة ليكون 5 آلاف جنيه بدلا من 10 ألاف جنيه.
اقرأ أيضاً |
البرلمان ينعي النائبة الراحلة فرحة الشناوي
وأصبح نص المادة بعد التعديل: يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفى وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها من الوزير، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات وتنظم اللائحة التنفذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز ألف جنيه على كل سنة الجديدة وتعفى من الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للرى التكميلي.
كما وافق المجلس على مقترح النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الاغلبية البرلمانية ، بتخفيض رسوم إقامة آلات رفع المياة على المصارف ، لتصبح 250 جنيهاً سنويا بدلا من 5 آلاف جنيه وجاء نص المادة وفقا لما اقترحه النائب أشرف رشاد علي النحو التالي :لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر،
ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيه عن كل سنة ويعفي من هذا الرسم المساحات التي لا تتجاوز 10 افدنة اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك. وعلق المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان على مقترح اشرف رشاد قائلا : أرحت الجميع كنا سنتناقش فى تلك المادة للغد أو لمدة 3 ساعات على الأقل ".
وتضمنت المناقشات إقرار المادة 32 والتى تنظم عملية وضع مآخذ الكياة على الممصارف المائية ،ونصت المادة التي وافق عليها البرلمان علي :" لايجوز إنشاء مآخذ للمياه ومصبات المصارف أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التي تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له
كما تضمنت المناقشات على المادة (31) وأصلها المادة (32) من مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الموارد المائية والري وتنص المادة على: تحدد الوزارة المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويا بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، كما تحدد أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنويا بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعةواستصلاح الأراضي، وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى.
وتتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة والإشراف التام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويا بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة الإدارة المحلية ورجال الإدارة مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لهذا القانون، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى باب العقوبات من هذا القانون.
كما وافق على المادة 61 بمشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة، والمتعلقة بإجراءات إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التي تتم بناء عن خطة الوزارة.
وتضمنت المادة، النص على إضافة مبلغ بقيمة 10% من التكاليف مقابل المصروفات الإدارية وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأرضي الداخله في وحدة الصرف أو الري ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة.
وشهدت الجلسة العامة قبل الموافقة على تلك المادة، جدلا حول قيمة ال 10% وسط مطالبات من النواب بإلغاها، إلا أن الحكومة والأغلبية البرلمانية وافقت على الإبقاء عليها.
كما وافق المجلس على المادة 64 بمشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة، المتعلقة بضوابط رى الأراضى الجديدة وتضمنت المادة، النص على ان تحدد الوزارة مورد ري الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز ثلاثمائة ألف جنيه وبعد إقتراح النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتخفيض قيمة ذلك الرسم إلى 200 الف جنيه، وافق المجلس على المقترح، وقال اشرف رشاد، ان دائما يسعى النواب لمساندة المواطن عند مناقشة أى رسوم، بما يحقق أيضا مصلحة الدولة.
وكان نص المادة كالتالى مادة 64 :تعتبر أراضي جديدة في تطبيق أحكام هذا القانون كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالري وفقآ لأحكامه سواء كانت هذه الأراضي داخل الوادي والدلتا أو في أي أراضي أخري داخل جمهورية مصر العربية وتتوافر لها موارد مائية في خطة الدولة، وتحدد الوزارة مورد ري الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، ويلتزم المرخص له باتباع طريقة الري والصرف المرخص بهما وفي حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة تنفيذ طريقة الري والصرف المرخص بها على نفقة المخالف، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية، يلتزم المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه طبقا للبرامج الزمنية والكميات التى تحددها الإدارة العامة المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص برى الأراضى الجديدة وصرفها والتكاليف الفعلية لتوصيل وتوزيع المياه إليها وصرفها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.