مديرية العمل بأسوان تنظم ورشة حول حقوق العمال وواجباتهم وفقًا للقانون    ضوابط دخول امتحانات نهاية العام بجامعة الأزهر 2024 (قصة الشبشب)    وكيل الرياضة بالدقهلية تعقد اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات الداخلية والفرعية    «المركزي»: البنوك إجازة يومي الأحد والاثنين بمناسبة عيد العمال وشم النسيم    كيف تحصل على دعم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؟    رئيس الوزراء يستقبل نظيره البيلاروسي في مطار القاهرة    محلل سياسي: نتنياهو لا يذهب إلى عملية سلام بل يريد إبقاء السيطرة على غزة    الأمم المتحدة: تطهير غزة من الذخائر غير المنفجرة قد يستغرق 14 عامًا    السفارة الروسية: الدبابات الأمريكية والغربية تتحول «كومة خردة» على أيدي مقاتلينا    جلسة تحفيزية للاعبي الإسماعيلي قبل انطلاق المران استعدادا لمواجهة الأهلي    أنشيلوتي: ماضينا أمام البايرن جيد وقيمة ريال مدريد معروفة لدى الجميع    موعد مباراة الهلال والاتحاد والقنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس الملك السعودي 2024    بسبب أولمبياد باريس.. مصر تشارك بمنتخب الناشئين في بطولة إفريقيا للسباحة للكبار    هل ستتأثر القاهرة بمنخفض السودان الموسمي؟.. يسبب أمطارا وعواصف ترابية    موعد تشغيل قطارات مطروح 2024.. تعرف على جدول التشغيل    وزيرة الثقافة: اختيار مصر ضيف شرف معرض أبو ظبي للكتاب يؤكد عمق الروابط بين البلدين    عبقرية شعب.. لماذا أصبح شم النسيم اليوم التالى لعيد القيامة؟    المحرصاوي يوجه الشكر لمؤسسة أبو العينين الخيرية لرعايتها مسابقة القرآن الكريم    تعرف على أفضل الأدعية والأعمال المستحبة خلال شهر شوال    جامعة قناة السويس تُطلق قافلة طبية لحي الجناين بمحافظة السويس    أحلى فطائر تقدميها لأطفالك.. البريوش الطري محشي بالشكولاتة    الهند.. مخاوف من انهيار جليدي جراء هطول أمطار غزيرة    العرض العالمي الأول ل فيلم 1420 في مسابقة مهرجان أفلام السعودية    إيرادات الأحد.. فيلم شقو يتصدر شباك التذاكر ب807 آلاف جنيه.. وفاصل من اللحظات اللذيذة ثانيا    مظاهرة لطلبة موريتانيا رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة    وكيل تعليم بني سويف يناقش الاستعداد لعقد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية    الشيخ خالد الجندي: هذه أكبر نعمة يقابلها العبد من رحمة الله    خالد الجندى: "اللى بيصلى ويقرأ قرآن بيبان فى وجهه" (فيديو)    مصري بالكويت يعيد حقيبة بها مليون ونصف جنيه لصاحبها: «أمانة في رقبتي»    بشرى سارة ل الهلال قبل مواجهة الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين    رئيس «هيئة ضمان جودة التعليم»: ثقافة الجودة ليست موجودة ونحتاج آلية لتحديث المناهج    الاقتصاد العالمى.. و«شيخوخة» ألمانيا واليابان    بالتعاون مع المدارس.. ملتقى لتوظيف الخريجين ب تربية بنها في القليوبية (صور)    وزير الشباب يبحث مع سفير إسبانيا سُبل إنهاء إجراءات سفر لاعبي المشروعات القومية    انطلاق القافلة «السَّابعة» لبيت الزكاة والصدقات لإغاثة غزة تحت رعاية شيخ الأزهر    ردود أفعال واسعة بعد فوزه بالبوكر العربية.. باسم خندقجي: حين تكسر الكتابة قيود الأسر    فرقة ثقافة المحمودية تقدم عرض بنت القمر بمسرح النادي الاجتماعي    الإصابة قد تظهر بعد سنوات.. طبيب يكشف علاقة كورونا بالقاتل الثاني على مستوى العالم (فيديو)    لتطوير المترو.. «الوزير» يبحث إنشاء مصنعين في برج العرب    تأجيل محاكمة مضيفة طيران تونسية قتلت ابنتها بالتجمع    وزيرة الصحة يبحث مع نظيرته القطرية الجهود المشتركة لدعم الأشقاء الفلسطنيين    صحتك تهمنا .. حملة توعية ب جامعة عين شمس    وزير المالية: نتطلع لقيام بنك ستاندرد تشارترد بجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر    وزير التجارة : خطة لزيادة صادرات قطاع الرخام والجرانيت إلى مليار دولار سنوياً    بعد أنباء عن ارتباطها ومصطفى شعبان.. ما لا تعرفه عن هدى الناظر    رئيس جامعة أسيوط يعقد اجتماعا لمتابعة الخطة الإستراتيجية للجامعة 20242029    رئيس الوزراء الإسباني يعلن الاستمرار في منصبه    أمير الكويت يزور مصر غدًا.. والغانم: العلاقات بين البلدين نموذج يحتذي به    بشرى سارة لمرضى سرطان الكبد.. «الصحة» تعلن توافر علاجات جديدة الفترة المقبلة    إصابة عامل بطلق ناري في قنا.. وتكثيف أمني لكشف ملابسات الواقعة    515 دار نشر تشارك في معرض الدوحة الدولى للكتاب 33    فانتازي يلا كورة.. دي بروين على رأس 5 لاعبين ارتفعت أسعارهم    رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد وحدات "سكن لكل المصريين" ومشروعات المرافق    إصابة 3 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل بأسيوط    مصطفى مدبولي: مصر قدمت أكثر من 85% من المساعدات لقطاع غزة    تراجع أسعار الذهب عالميا وسط تبدد أمال خفض الفائدة    حالة وفاة و16 مصاباً. أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين بصحراوي المنيا    شبانة: لهذه الأسباب.. الزمالك يحتاج للتتويج بالكونفدرالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب ينتهي من أول 90 مادة بقانون الري... و4مداخلات هامة لزعيم الأغلبية تحسم الخلافات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 29 - 03 - 2021

انتهي مجلس النواب رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من أول 90 مادة من مواد مشروع قانون الموارد المائية والري.، علي أن يعاود المجلس الانعقاد غدا لاستكمال مناقشة ما تبقى من مواد مشروع القانون، حيث شهدت الجلسة الموافقة على تعديل النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على نص المادة 76 من مشروع قانون الموارد المائية والري ، بحيث يكون قيمة ترخيص حفر البئر الجوفي لمدة 5 سنوات بقيمة ألف جنيه على كل سنة ليكون 5 آلاف جنيه بدلا من 10 ألاف جنيه.
اقرأ أيضاً |
البرلمان ينعي النائبة الراحلة فرحة الشناوي
وأصبح نص المادة بعد التعديل: يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفى وتحديد مواصفاته وإحلال غيره بدلا منه من الإدارة العامة المختصة بعد موافقة اللجنة العليا واعتمادها من الوزير، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات وتنظم اللائحة التنفذية إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز ألف جنيه على كل سنة الجديدة وتعفى من الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للرى التكميلي.
كما وافق المجلس على مقترح النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الاغلبية البرلمانية ، بتخفيض رسوم إقامة آلات رفع المياة على المصارف ، لتصبح 250 جنيهاً سنويا بدلا من 5 آلاف جنيه وجاء نص المادة وفقا لما اقترحه النائب أشرف رشاد علي النحو التالي :لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر،
ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيه عن كل سنة ويعفي من هذا الرسم المساحات التي لا تتجاوز 10 افدنة اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك. وعلق المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان على مقترح اشرف رشاد قائلا : أرحت الجميع كنا سنتناقش فى تلك المادة للغد أو لمدة 3 ساعات على الأقل ".
وتضمنت المناقشات إقرار المادة 32 والتى تنظم عملية وضع مآخذ الكياة على الممصارف المائية ،ونصت المادة التي وافق عليها البرلمان علي :" لايجوز إنشاء مآخذ للمياه ومصبات المصارف أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التي تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له
كما تضمنت المناقشات على المادة (31) وأصلها المادة (32) من مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الموارد المائية والري وتنص المادة على: تحدد الوزارة المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويا بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، كما تحدد أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنويا بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعةواستصلاح الأراضي، وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى.
وتتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة والإشراف التام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويا بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة الإدارة المحلية ورجال الإدارة مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لهذا القانون، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى باب العقوبات من هذا القانون.
كما وافق على المادة 61 بمشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة، والمتعلقة بإجراءات إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التي تتم بناء عن خطة الوزارة.
وتضمنت المادة، النص على إضافة مبلغ بقيمة 10% من التكاليف مقابل المصروفات الإدارية وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأرضي الداخله في وحدة الصرف أو الري ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة.
وشهدت الجلسة العامة قبل الموافقة على تلك المادة، جدلا حول قيمة ال 10% وسط مطالبات من النواب بإلغاها، إلا أن الحكومة والأغلبية البرلمانية وافقت على الإبقاء عليها.
كما وافق المجلس على المادة 64 بمشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة، المتعلقة بضوابط رى الأراضى الجديدة وتضمنت المادة، النص على ان تحدد الوزارة مورد ري الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز ثلاثمائة ألف جنيه وبعد إقتراح النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتخفيض قيمة ذلك الرسم إلى 200 الف جنيه، وافق المجلس على المقترح، وقال اشرف رشاد، ان دائما يسعى النواب لمساندة المواطن عند مناقشة أى رسوم، بما يحقق أيضا مصلحة الدولة.
وكان نص المادة كالتالى مادة 64 :تعتبر أراضي جديدة في تطبيق أحكام هذا القانون كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالري وفقآ لأحكامه سواء كانت هذه الأراضي داخل الوادي والدلتا أو في أي أراضي أخري داخل جمهورية مصر العربية وتتوافر لها موارد مائية في خطة الدولة، وتحدد الوزارة مورد ري الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، ويلتزم المرخص له باتباع طريقة الري والصرف المرخص بهما وفي حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة تنفيذ طريقة الري والصرف المرخص بها على نفقة المخالف، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية، يلتزم المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه طبقا للبرامج الزمنية والكميات التى تحددها الإدارة العامة المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص برى الأراضى الجديدة وصرفها والتكاليف الفعلية لتوصيل وتوزيع المياه إليها وصرفها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.