يعتبر استخراج رخصة بدل فاقد، من الأمور المرهقة نظرا لما قد يواجهه الشخص في الإجراءات خاصة في حالة عدم علمه بالخطوات، وهناك 8 خطوات تمكن الشخص من استخراج بدل الفاقد للرخصة دون أن يجد صعوبات تعوقه،وتساعد في استخراجها في وقت قياسي وهي : الخطوات: -تحرير محضر بفقد الرخصة الأصلية فى قسم الشرطة المتواجد به صاحب الرخصة. - استخراج شهادة براءة الذمة. - تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج المعد لذلك. - صورة بطاقة الرقم القومى سارية بعد الإطلاع على الأصل. - مذكرة فقد الرخصة معتمدة. - شهادة المخالفات. - تقديم الرخصة التالفة حالة طلب استخراج بدل التالف. - إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور مقدمة الخدمة. اقرأ أيضا|قانون المرور الجديد.. رسوم تراخيص التوكتوك