تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 50 من لائحة الأقباط الأرثوكس الصادرة بتاريخ 2 يونيو 2008 والخاصة بأسباب التطليق. تنص المادة 50 على أنه : يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر، ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين، كما في الأحوال التالية:- 1 - هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتضي، وكذلك مبيت زوج مع أخرى ليست من محارمه. 2 - ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل علي وجود علاقة آثمة بينهما. 3 - وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة. 4 - تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا أو علي ممارسة الفجور في علاقته بها. 5 - إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها. أقرا إيضا| اليوم.. الحكم في بطلان عقوبة طبع مصاحف وأحاديث بدون ترخيص