أقر مجلس النواب تعيدلات قانون المرور، والذي تنص مادته الأولى على أن تزيد رسوم تراخيص السيارات سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة. وتقضي التعديلات بإضافة بند 2 إلى المادة 75، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون، والمتمثلة في عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته. كيف تتجنّب عقوبة السجن أو الغرامة؟ . يجب ترخيص السيارات، خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، من خلال اتباع الخطوات التالية: - شراء ملف التجديد من المرور بحسب المدة التي ترغب في تجديدها - أخذ بصمة موتور وشاسية السيارة من خلال المهندس المختص. - اعتماد الطفاية بشرط أن تكون إنتاج أقل من 5 سنوات، في حالة عدم تحقيق ذلك تكون ملزم بشراء طفاية جديدة وسعرها 300 جنيه. - مراجعة أورنيك الفحص وطلب فاتورة شراء شنطة الإسعاف والمثلث سعرهم 125 جنيه مع تسديد رسوم 30 جنيه. - التوجه لشباك تجديد الرخصة بعد تجهيز أوراق ملف التجديد. . تثبيت المُلصق الإلكتروني، إذ يدفع المرخص له رسمًا لا يقل عن 75 جنيهًا سنويًا، ولا يزيد على 300 جنيه، يُلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، وذلك بدلاً من اقتراح الحكومة تثبيت قيمة الملصق ب50 جنيهًا سنويًا. إقرأ أيضًا| ننشر «خريطة الطرق» المغلقة بسبب الشبورة