أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن المادة (79) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة والمعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص علي أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابةً وسماع أقواله وتحقيق دفاعه. اقرأ أيضا| هل هناك فرق بين الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف ورئيسه؟ وأضافت المحكمة، أنه يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء علي العامل مسببًا .