أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المادة (44 ) في القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة نصت على أن يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء بالشروط الآتية :- 1- يجب أن تباع مغلفة في غلافاتها الأصلية . 2- يجب أن يكون البيع قاصرًا علي الصيدليات العامة والخاصة وعلى مخازن الأدوية والمعاهد العلمية". وينص فى المادة (46) علي أن " لا يمنح الترخيص في فتح مخزن أدوية إلا في عواصم المديريات والمراكز التي بها صيدليات ". وينص فى المادة (49) على أن "يجب أن تباع الأدوية من المخزن فى عبواتها الأصلية، فإذا جزئت وجب أن تكون داخل عبوات محكمة السد وملصق عليها بطاقات باسم المخزن وعنوانه واسم مديره واسم المادة وقوتها ودستور الأدوية المحضرة بموجبه ومقدارها والمصنع التى استوردت منه أو صنعت فيه وكذلك تاريخ نهاية استعمالها إن وجد، وإذا كانت معدة للاستعمال البيطرى يجب أن يبين ذلك على البطاقة". وينص فى المادة (50) على أن" يجب على مدير المخزن أن يمسك دفترًا خاصًا يقيد فيه الوارد والمنصرف أولاً بأول من المواد المدرجة فى الجدول (1) الملحق بهذا القانون ، وكذلك المستحضرات الصيدلية الخاصة أو الدستورية التى تحوى مادة فعالة واحدة فقط من هذه المواد، وهذا الدفتر تكون صفحاته مرقومة ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ، ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط أو تغيير أو كتابة فى الهامش وبحسب ترتيب التاريخ برقم مسلسل. أما فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين فى القيد اسم الصنف وقوته ومقداره ومصدره وتاريخ وروده إلى المخزن . اقرأ أيضا|«الإدارية العليا»: يجب ألا يقل سن طالب ترخيص «الصيدلية» عن 21 عاماً