يارا السكري: مبحسش إني قلقانة على نفسي وأنا بشتغل مع أحمد العوضي    ترامب يتحدث عن نجاحاته: خفض البنزين وأسعار المساكن في فترة ولايتي    بعد اتهامه الجالية الصومالية ب"الفساد"، إلهان عمر تعترض على خطاب ترامب    «ترامب» يحمّل «بايدن» مسؤولية ارتفاع الأسعار القياسي    تصريحات «ترامب» تشعل الجدل حول صحة القضاء على النووي الإيراني    وقف النار في غزة تحت إدارة «ترامب»: الأمل يعود وأسرى يُحررون    الظلام يعم| انفجار هائل يهز مدينة بندر عباس جنوب شرق إيران    ترامب: وجودي والجمهوريين في الكونجرس منع تحول الولايات المتحدة إلى حدود مفتوحة بالكامل    يارا السكري: مشهد "موت أيمن" في "علي كلاي" الأصعب بالنسبة لي    "فن الحرب" الحلقة 7.. ريم مصطفى تجبر زوجها على إشراك كمال أبو رية في مشروعها    صدمة جديدة لروجينا في الحلقة 7 من حد أقصى، ماذا فعل زوجها وشقيقتها؟    بشرى تكشف لأول مرة تفاصيل انفصالها عن خالد حميدة    إدارة الأهلي تتحرك مبكرًا لصفقات الموسم الجديد قبل انطلاق الميركاتو الصيفي    حقيقة وجود صفقة مقايضة "البحر الأحمر والسد الاثيوبي"| مصدر يكشف    في خطاب حالة الاتحاد.. ترامب: أمريكا باتت أقوى وأكثر هيبة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 25 فبراير 2026    السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمساكن مبارك بإيتاى البارود بالبحيرة    حكم إلزام الطفل بصيام رمضان.. وما السن الواجبة لأداء الفرض؟    رغيف واحد أفضل من عبادة سبعين عامًا.. قصة من أسرار الصدقة    علاج حساسية الجيوب الأنفية.. خطوات فعالة للتخلص من الاحتقان والصداع بشكل آمن    بشرى: بيتي مستقر من غير رجل.. ووالد أولادي شخص محترم    21 طنًا حصيلة الحصاد بمزرعة المنزلة.. جهاز حماية وتنمية البحيرات يوسع تطبيق نظام الاستزراع عالي الكثافة    كيف تحافظ على باقة الإنترنت شهرًا كاملًا؟ دليل عملي لتقليل الاستهلاك دون التأثير على الاستخدام    مع سابع أيام رمضان.. موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25فبراير 2026 في المنيا    بشرى: نظرة المجتمع مش بتفرق معايا بعد الطلاق.. محدش بيحطلي أكلي في الثلاجة    16.2 مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ضمن «100 مليون صحة»    رجيم إنقاص الوزن في رمضان.. خطة متوازنة لخسارة الدهون دون حرمان    طريقة عمل البيض بالخضراوات لسحور صحي ولذيذ    محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنجاز المشروعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين    من الميكروباص إلى موقع العمل.. بشرى تروي 3 وقائع تحرش لا تنساها    الأمم المتحدة: المشروعات التوسعية الإسرائيلية تهدد أمن واستقرار دول الجوار    أسرة عبد الرحيم علي في ضيافة نشأت الديهي.. عبد الرحيم علي: نجاحاتي جعلتني هدفًا للمتربصين وحملات التشويه.. وداليا عبد الرحيم: والدي يمتلك حجرات في قلبه لكل واحدة منا    الأندية المتأهلة رسميا إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    أمين البحوث الإسلامية يهنئ أحمد الطيب بالموافقة على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بالقاهرة    مصدر من الزمالك يكشف ل في الجول حقيقة خلاف السعيد مع الجهاز الفني.. وسبب غضبه    فرقة ناشد.. حكاية أول فريق مصري لكرة القدم تأسس عام 1895 وأبرز لاعبيه    أحمد هاشم يكتب: غليان «الإخوان» بسبب «رأس الأفعى»    مستشار رئيس اتحاد الغرف: نتوقع مد الأوكازيون الشتوي حتى عيد الفطر    إخلاء سبيل محام بعد مشاجرة مع زملائه داخل محكمة بقنا    كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية عطرة    بعد تألقه في مسلسل فن الحرب.. إشادات واسعة بأداء إسلام إبراهيم    10 كلاب يفترسون صغير في دمنهور.. وأسرته: نجا بأعجوبة    محافظ الوادي الجديد تعقد لقاءً جماهيريًا مع أهالي قرى الشركة بمركز الخارجة    الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحرش لفظي بسيدة في الجيزة    مجلس جامعة المنيا يهنئ المحافظ بتجديد ثقة القيادة السياسية    أخبار مصر اليوم: أخر فرصة للحصول على دعم ال400 جنيه للفئات المستحقة للمنحة، ضبط 770 كيلو دواجن منتهية الصلاحية الصلاحية بالقليوبية، الصحة تستهدف إنشاء 440 وحدة للسكتة الدماغية، حالة الطقس غدا    معتمد جمال: حاربنا لإعتلاء صدارة الدورى.. والزمالك يضم أفضل لاعبى أفريقيا    النائب العام يجتمع بأعضاء النيابة العامة فى حفل إفطار رمضان    قرار جديد من النيابة في واقعة تعدى عامل على والدته بالإسكندرية    رسميا.. الزمالك وبيراميدز ينضمان للأهلي وسيراميكا في مجموعة تحديد بطل الدوري    حرس الحدود يفوز علي إنبي بالدوري    منتخب مصر للكرة النسائية يواجه الجزائر وديًا    نقل ملك النرويج هارالد الخامس إلى مستشفى في إسبانيا إثر وعكة صحية طارئة    cnn اقتصادية: مصر تتصدر الدول العربية الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبى    اليوم.. لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تناقش دراما الأسبوع الأول من رمضان.. وتصدر تقريرها الأول    وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء يستكمل جولاته التفقدية ببئر العبد    سوزان القليني نائبًا لرئيس مجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية (بروفايل)    تفاصيل إطلاق مبادرة أبواب الخير لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد قرار الصحة بضمها لجداول المخدرات| تعرف على عقوبة الاتجار في مادة البريجابلين
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 09 - 08 - 2019

أشاد الصيدلي هاني سامح بقرار وزارة الصحة والسكان بإضافة مادة البريجابلين للجدول الثالث من جداول قانون مكافحة المخدرات، وإضافة المستحضرات المحتوية على المادة "ليرولين ولريكا ومثائلهما" للجدول الأول للأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.
وأشار الصيدلي هاني سامح إلى أن المؤسسات الدوائية والدراسات العلمية تؤكد أن البريجابلين "الليرولين" يسبب الاكتئاب ومحفز رئيسي على الانتحار عند إساءة استخدامه، حيث تم وضع ضوابط مشددة على صرفه مع تجريم تداوله خارج نطاق هذه الضوابط.
وذكر سامح أن حكومة اسكوتلندا أصدرت بيانا رسميا الشهر الماضي ربطت فيه البريجابلين والجابابنتين، بثلاثمائة وسبعة وستين حالة وفاة في 2018 وأكدت أن نسب الوفاة من إدمان هذا الدواء أعلى من نسب الوفاة جراء تعاطي الكوكايين.
وأضاف أن البريجابلين ارتبط في شمال ايرلندا بثلاثة وثلاثين حالة وفاة وأصبح على جداول الصرف المشدد، وتم تعديل القوانين لتصبح عقوبة تداول المستحضر خارج الضوابط الحبس خمسة عشر سنة، مضيفا أن استراليا ربطت البريجابلين بمائة وأربعة وستون حالة وفاة في فيكتوريا، كما ارتبط بثمانية وثمانين حالة وفاة في ساوث ويلز، عوضا عن قيام الأغذية والأدوية الأمريكية بتأكيد مخاطر الانتحار وفقا لرخصة تسجيل الدواء الأمريكية ووفقا لنشرته الداخلية المعتمدة.
ومن جانبه قال صلاح بخيت المحامي بالنقض، إن قرار وضع ضوابط مشددة على الشركات وجعل مخالفتها لا تسقط بمضي المدة ومعاقب عليها بالمادة 44 من قانون مكافحة المخدرات والتي تعاقب بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو حاز بقصد الإتجار أية مادة من المواد الواردة فى الجدول رقم 3 وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا والمادة تنطبق على اي تعامل من الأفراد والصيدليات خارج نطاق المشروعية والضوابط.
وافت سامح إلى أن الضوابط الخاصة بالجدول الثالث نصت عليها مواد قانون مكافحة المخدرات التي جاءت بأنه لا يجوز إنتاج أو صنع أو إحراز أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أى من المواد الواردة في الجدول رقم 3 وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وأنه تسري أحكام قانون المخدرات على جلب هذه المواد وتصديرها مع وجوب إتباع أحكام القيد والأخطار في حال الترخيص.
وعن وضع الليرولين ومثائله بالجدول الأول، قال سامح إنه يحظر توزيعها إلا عن طريق الشركة المصرية لتجارة الأدوية، بما يشكل ضربة لمافيا توزيع الدواء التي صدرت أحكام نهائية بإدانتها بتهديد الأمن القومي والإحتكار من قبل محكمة استئناف الجنح الإقتصادية.
ووفقا للقانون فإنه على الشركات المنتجة لهذه الأصناف والشركات المستوردة لها تسليم الكميات المنتجة أو المستوردة بالكامل للشركة المصرية لتجارة الأدوية.
ووفقا للقرار الوزاري تحرم الشركة المصنعة أو المستوردة من حصتها السنوية من الخامة الداخلة في تصنيع المستحضر أو من الحصة السنوية للاستيراد في العام الذي يليه في حالة ثبوت قيامها ببيع تلك المستحضرات أو تسليمها لأية جهة بخلاف الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وتبلغ الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
ويوجب الإدراج بالجدول الأول قيام التفتيش الصيدلي بمراقبة الكميات التي يتم استيرادها، وإلزام مصانع الأدوية المحلية بإخطار الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالخطة الشهرية للإنتاج قبل البدء في تصنيع أي تشغيلة من مستحضرات الجدول الأول، وقيام إدارة التفتيش الصيدلي مراقبة جميع مراحل التصنيع والتخزين بهذه المصانع.
وفيما يخص الصيدليات، قال "سامح" إن القانون وضع ضوابطه وحدد الكمية المنصرف للصيدليات بثلاثمائة عبوة فقط وفقا للاسم العلمي وليس التجاري "وبحد أقصى ثلاثة آلاف قرص" وتضاعف ثلاث مرات لصيدليات الخدمة الليلية، ويكون طلب صرف الدواء من الشركة المصرية للصيدليات موقعًا من مدير الصيدلية ومختومًا بخاتم الصيدلية "سموم" ومرفقًا به صورة من رخصة الصيدلية وخطاب من إدارة الصيدلة التابع لها، تفيد أن الصيدلية مفتوحة وتعمل وبها مدير قائم بالعمل وتكون صلاحية الخطاب لمدة ستة أشهر ما لم يتم تغيير المدير , وتلتزم الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتسليم الحصص الواردة بهذا القرار لمدير الصيدلية، ضمن طلبيات الصيدلية، ولا يجوز تسليمها مستقلة أو لأي شخص غير المدير بفاتورة مستقلة، ويوقع المدير بنفسه على إيصال استلام هذه الحصص، ويحتفظ كل من المدير وفرع الشركة المصرية لتجارة الأدوية بصورة معتمدة من الفاتورة لمدة خمس سنوات.
وتابع سامح أن القانون جاء بإلزام صيدليات الخدمة الليلية وصيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية وكذلك فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية والصيدليات العامة بتوفير أصناف المواد والمستحضرات المؤثرة على الحالة النفسية، ولا يجوز لأية صيدلية عامة أو خاصة الامتناع عن بيع هذه الأدوية للمرضى.
وفيما يخص المريض فقد جاءت الضوابط بحظر صرف مستحضرات ومواد الجدول الأول من الصيدليات العامة إلا بموجب تذكرة طبية مستقلة معتمدة ومختومة بخاتم الطبيب المعالج تسحب من المريض ولا تصرف هذه التذكرة إذا وجد بها كشط أو شطب أو تصحيح، حيث نصت ضوابط الجدول الأول على أن تصرف الأدوية الواردة بهذا الجدول بموجب تذكرة طبية مستقلة معتمدة من الطبيب ومختومة بخاتم الطبيب المعالج وتسحب التذكرة الطبية ويحتفظ بها الصيدلي لحين فحصها واعتمادها بواسطة إدارة التفتيش الصيدلي التابع لها وتحدد الكمية المدونة بالوصفة الطبية بحد أقصى علاج لمدة شهر.
وتحدد الكميات التي يتم صرفها لكل صيدلية شهريًا بثلاثمائة عبوة من المستحضرات الواردة بهذا الجدول بالاسم العلمي دون الالتزام بالاسم التجاري "بحد أقصى ثلاثة آلاف كبسولة أو قرص أو أقماع"، ومائة أمبول من المستحضرات التي على شكل أمبولات، وعشرون عبوة من المستحضرات التي على شكل أشربة، وعشرون عبوة من النقط، على أن يتم قيد جميع الكميات الواردة والمنصرفة أولاً بأول في دفتر المسهرات والمنومات الخاص بالصيدلية.
وتسري العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة على المخالفين لأحكام التعامل مع الجداول المؤثرة على الحالة النفسية والمعاقب عليها بالحبس والغرامة التي تصل خمسون الف جنيه والغلق وتخطر النقابة المختصة باسم المخالف لاتخاذ اللازم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.