المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    طقس اليوم الجمعة| تحذير من برودة شديدة.. الحرارة تقل ل5 درجات    ثقافة الاختلاف    سنن وآداب يوم الجمعة – وصايا نبوية للحياة اليومية    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    أوبرا الإسكندرية تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش بنغمات ملك العود    دمياط تطلق مظلة صحية تاريخية للتجار وأسرهم في خطوة مجتمعية رائدة    بالأرقام، لطفي شحاتة يحسم صدارة الحصر العددي في الزقازيق ب71,214 صوتا    من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس، جدول كامل لمواعيد قطارات اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025    ما حضرتش فرح ابنها، نجل حنان ترك يحتفل بزفافه بعيدًا عن الأضواء دون ظهور والدته (صور)    الداخلية تضبط 20 شخصًا على خلفية مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب    نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع شركة كورية متخصصة في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه والصرف الصحي    بعد قليل، ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة تزين السماء    زيلينسكى: وفدنا فى طريقه إلى أمريكا لجولة جديدة من مفاوضات التسوية    عبد المنعم سعيد: الإعلان عن اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان هو تفعيل لها    مصطفى بكري: أناشد الرئيس السيسي تخفيف الأعباء عن الغلابة والطبقة المتوسطة.. الأسعار هارية الناس    رئيس إدارة المديريات الزراعية: صرف الأسمدة سيضم 6 محافظات بموسم الصيف المقبل    أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر في بداية التعاملات    مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    اجتماع رفيع المستوى في ميامي.. ويتكوف يلتقي الوسطاء لبحث ملف غزة    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    الحصر العددي الأول بلجنة طنطا رقم 1، نتائج فرز أصوات اللجان الفرعية    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    انفجارات في أوريول.. أوكرانيا تستهدف محطة كهرباء روسية    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    بعد جدل أمني، تيك توك تبيع أصولها في أمريكا    بناء القدرات في تحليل وتصميم نماذج العواصف الرملية والترابية بالشرق الأوسط    فوز «حسن عمار» في جولة الإعادة بالدائرة الأولى ب انتخابات مجلس النواب ببورسعيد    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    أمم إفريقيا - الجزائر.. هل تُكسر لعنة 2019؟    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلانات الطرق.. مليارات في طريقها للخزانة العامة بالقانون
بعد تصديق الرئيس على قانون تنظيمها


رافت عبدالقادر
د. أيمن الزينى يمنع الدعاية المخالفة وغير المطابقة لمواصفات الآمان
د. أيمن محسب: عقوباته الرادعة تقضى على الفوضى والعشوائية
د. وائل النحاس: يغلق الأبواب الخلفية للفساد والاحتكار
يعد إصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ودخوله حيز التنفيذ عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ما يعد نقلة كبيرة لسد باب كبير من أبواب الفساد وتحويل مبالغ كبيرة كانت تذهب لجيوب قلة من المنتفعين إلى خزانة الدولة كجزء أساسي من الاقتصاد الموازي وغير الرسمي.
هذه الأموال المستردة تستفيد منها مشاريع تنموية كثيرة إضافة إلى أن ذلك القانون يضع معايير وضوابط أكثر صرامة للالتزام بمعايير الجودة والسلامة للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم ويقضي على المشاكل والفوضى التي تسببها إعلانات الطرق والشوارع الرئيسية.
في البداية يشير حمدي إمام «سائق» إلى أن إعلانات الطرق زادت بشكل كبير خلال السنوات الماضية وزادت معها مشاكلها بداية من سقوط الإعلانات الكبيرة بسبب الرياح أو الأمطار وكثيراً نشاهد ذلك خاصة بالطرق السريعة مثل طريق القاهرة الإسكندرية أو القاهرة الصعيد وتقع حوادث كثيرة تؤدي للوفاة وإتلاف سيارات وممتلكات المواطنين وإصدار قانون ينظم ذلك سيصب في مصلحة المواطنين والدولة علي السواء.
مورد ضخم للدولة
ويؤكد الدكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، أن إصدار القانون، سيمثل دخلاً كبيراً للاقتصاد المصري، لأن تسويق جميع المنتجات المحلية والمستوردة، ودعاية الانتخابات المختلفة والأعمال الفنية والتعاملات البنكية تعتمد بشكل كبير على إعلانات الطرق العامة.
وأضاف أنه خلال السنوات الطويلة الماضية كانت أرباح هذه الإعلانات ، يستفيد منها في المقام الأول مجموعة من الأشخاص الذين يحتكرون ذلك المجال، إضافة لشركات خاصة، وكان ذلك باب خلفي للفساد بمعاونة عدد كبير من المسؤولين خاصة في المحليات والمتخصصون في مجال الدعاية والإعلانات ويعرفون اسماء مشهورة في ذلك الأمر يحتكرون الطرق والشوارع الرئيسية والكبيرة بالقاهرة الكبرى والمحافظات، مقابل مبالغ إيجار زهيدة جداً ويربحون مبالغ كبيرة من وراء ذلك.
اقرأ أيضًا: إجراءات جديدة لإصلاح ما أفسده الانفجار السكاني
منوهاً أنه إضافة إلى ذلك عدم الإلتزام بمعايير الجودة والسلامة للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتساقط الإعلانات في حالة شدة الرياح أو الأمطار الغزيرة لذا كانت هناك حوادث مستمرة بسبب سقوط الإعلانات الكبيرة وتتسبب أحياناً كثيرة في موت المواطنين واصابتهم بإصابات خطيرة إضافة لخسائر كبيرة في ممتلكاتهم.
وأوضح أن إصدار هذا القانون وتدخل الرئيس لفتة جيدة للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم إضافة إلى أن ذلك سيدر مبالغ مالية كبيرة لخزينة الدولة وستضاعف موارد الدولة من إعلانات الطرق مئات المرات.
جهاز تنظيم الإعلانات
ويتفق الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب, ومساعد رئيس حزب الوفد، أن القرار، يساعد في القضاء على فوضى الإعلانات بالطرق.والشوارع الرئيسية خاصة في القاهرة الكبرى والطرق السريعة خاصة أن القانون يتضمن ولأول مرة إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، ليحكم السيطرة على منظومة الإعلانات في الشوارع من خلال تحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة،كما أن القانون يشمل جميع أنواع الإعلانات ونطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.
ويضيف محسب القانون يتضمن عقوبات رادعة لوضع الإعلانات المخالفة أو مخالفة شروط وضوابط تنظيم عملية الإعلان.
ونوه أن هذا القانون سينعش الخزانة العامة للدولة عبر الحصول على 20% من عائد كل ترخيص بإعلان، مما يدعم خطة الحكومة للتنمية المجتمعية ويعزز من موقف الاقتصاد المصري.
عقوبات تمنع المخالفات
ويضيف الدكتور أيمن الزيني، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعتي طنطا والسادات، أن القانون يتضمن عقوبات رادعة لوضع الإعلانات المخالفة أو مخالفة شروط وضوابط تنظيم عملية الإعلان بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على 3 أمثالها وإزالة المخالفة على نفقة المخالف». موضحاً أن القانون سيدر دخلاً كبيراً للاقتصاد الوطني.
ويتضمن القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ضوابط وضع إعلان أو لافتة بالطرق وحدد الحالات التى لابد وأن تحصل على ترخيص والمعفاة من ذلك. ويهدف القانون إلى إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات يختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العامة والآداب.
كما يحدد آليات وضوابط الإعلانات على الطرق، يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص الجهاز القومي لدون غيره بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
كما يحدد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، ويحظر مشروع القانون وضع إعلان أو لافتة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك.
وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقتها، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.
ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري، إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور. ووفقاً لنص المادة الثالثة من القانون فيحظر وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بناء على طلب من المعلن في خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التقديم
وأكدت المادة الرابعة من القانون علي عدم جواز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز.
رسوم وضوابط
ويضيف الدكتور أيمن الزينى : حددت المادة الخامسة الرسوم المستحقة لإصدار الترخيص وفقًا للضوابط المقترحة من كل جهة بما لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا للجهة المختصة، على أن تؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك مع عدم الاخلال بالضرائب المستحقة للدولة ويستثنى من ذلك الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.
وألزمت المادة السادسة المعلن بالقيام بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص لها طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز وتحددها الجهة المختصة، وفى حالة امتناعه عن القيام بذلك بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تقوم الجهة المختصة بالأعمال اللازمة على نفقة المعلن ويكون تحصيل النفقات من المعلن عن طريق الحجز الإداري.
ومنحت المادة الثامنة للعاملين بالجهاز الصادر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وكذلك الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها إذا ما تبين وقوع مخالفات.
ونصت المادة التاسعة على أنَّه يعاقب بغرامة كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة بحيث لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال، ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، مع تعدد العقوبات بقدر عدد المخالفات.
وأجازت المادة العاشرة للجهاز الإعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بناء على عرض من رئيس الجهة المختصة، على أن يتضمن قرار الإعفاء الشروط والأوضاع التي يتعين توافرها في الإعلان أو اللافتة.
وحددت المادة السابعة من القانون الحالات التى يعفى فيها من الحصول على الترخيص بالإعلان أو اللافتة، فينص على أن يُعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة فى الحالات الآتية:
إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.
- الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون.
- اللافتات التى تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات. -اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية. وفى جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التى يصدرها الجهاز، وفى حالة مخالفة هذه الضوابط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة، وحال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف وتُحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.