عمر جابر يعود للتدريبات الجماعية للزمالك    البورصة تُحقق أفضل أداء منذ 2016 تزامنًا مع وقف إطلاق النار فى غزة    فصل الكهرباء عن عدة قرى بالرياض في كفر الشيخ غدًا لمدة 5 ساعات    سميح ساويرس: «أنا أقل إخواتي ثروة.. ومتعة كسب المزيد من المال تختفي بعد حد معين»    وزير الاستثمار: الحكومة المصرية ملتزمة بتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال الأمريكي    الصليب الأحمر: دورنا هو تسهيل تسليم رفات الرهائن    شوط سلبى بين السعودية ضد العراق فى ملحق الصعود لكأس العالم    لاتفيا ضد إنجلترا.. هجوم نارى لمنتخب الأسود الثلاثة في تصفيات كأس العالم    هند الضاوي: نتنياهو مأزوم سياسيًا وهذا سبب حضور ترامب للمنطقة    أحرج مسؤولًا عربيًا وقال ل أردوغان «تحياتي لزوجتك».. 10 مواقف غريبة ل ترامب كسرت قواعد البروتوكول    متحدث الري: التغيرات المناخية تؤثر بشكل واضح على قطاع المياه في كل العالم    وكيل صلاح مصدق: مستحيل نتقدم بشكوى ضد الزمالك وبنتايج هيجيب أسرته مصر    بالأرقام.. مكافآت لاعبي منتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم (تفاصيل)    أسامة كمال: قمة شرم الشيخ يوم هُزم فيه المشككون وكُسرت شوكة من راهنوا على فشل مصر    طارق مصطفى يقرر مقاضاة أحمد ياسر عقب تجاوزات مسيئة في حقه    أمطار وبرودة.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل أسيوط إلى خمسة طلاب    السجن المشدد 3 سنوات ل متهم بحيازة أسلحة نارية في المنيا    مومياء رفعت إسماعيل تشارك أبطال «السادة الأفاضل» في البوسترات الفردية (صور)    باسم يوسف: الحياة في أمريكا ليست كاملة.. والاعتراض واجب المواطن    زي بتاع زمان.. الطريقة الأصلية لعمل الفطير المشلتت    «مكنتش أعرف إنها مخالفة».. الراقصة «ليندا» في المحكمة غدًا بتهمة نشر فيديوهات خادشة    إنستجرام: حماية المراهقين بقصر مشاهداتهم على المحتوى بي جي-13    السفير صلاح حليمة: الاحتجاجات في مدغشقر تطورت إلى استيلاء على السلطة بحماية النخبة    منال خليفة: اعتراف باريس بدولة فلسطين مهّد لتوافق دولي بشأن حل الدولتين    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    حجازي: قمة شرم الشيخ لحظة فخر لمصر وتجسيد لنجاح دبلوماسيتها    الجغرافيا في الكوميديا الإلهية    مدير مكتب تأهيل الخصوص في تزوير كروت ذوي الإعاقة: «طلعتها لناس مكنش ليهم محل إقامة عندي» (نص التحقيقات)    سعر مواد البناء مساء اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    في هذا الموعد.. محمد فؤاد يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في بغداد    خبر في الجول - الزمالك يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية لسيدات الطائرة    محافظ كفرالشيخ يتفقد مستشفى قلين ويشدد على جودة الرعاية وحسن معاملة المرضى    استعدادات أمنية مشددة وقناصة على الأسطح قبل مواجهة إيطاليا وإسرائيل في التصفيات المؤهلة للمونديال    وكيل شباب ورياضة الجيزة يتابع تطوير مركز شباب الديسمي لخدمة المتضررين من السيول    ميريهان حسين: «أصور فيلم جديد مع هاني سلامة.. واسمه الحارس»| خاص    نقابة الموسيقيين: مصر راعية السلام فى المنطقة ودرع منيع للحق والعدالة    أكرم حسنى ل اليوم السابع: ما حدث فى شرم الشيخ ينم أن لدينا قيادة حكيمة    مواصفة امتحان مادة الدين فى اختبارات الشهر للمرحلة الابتدائية    تناولت مادة مجهولة.. مصرع طالبة في الصعايدة بقنا    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    حماس: تحرير الأسرى إنجاز وطني ومحطة مضيئة في مسيرة نضالنا    زيادة ربع مليون نسمة في تعداد سكان مصر خلال 60 يومًا    ب36 شخصية رفيعة.. قارة آسيا تتصدر الحاصلين على قلادة النيل    مكاسب مالية وحب جديد.. الأبراج الأكثر حظًا نهايات عام 2025    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 يبدأ يوم 23 الشهر الجاري    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    جامعة جنوب الوادي تنظم ندوة حول "التنمر الإلكتروني"    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    محافظ البحيرة تتفقد عددًا من المشروعات الخدمية بقرية الأبعادية بدمنهور    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    وكيل صحة المنيا يفاجئ وحدة أبو عزيز ويحيل طبيبة للتحقيق بسبب الغياب    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    خالد الغندور: مصر زعيمة الأمة العربية ولها دور فعال فى إنهاء الحرب بغزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلانات الطرق.. مليارات في طريقها للخزانة العامة بالقانون
بعد تصديق الرئيس على قانون تنظيمها


رافت عبدالقادر
د. أيمن الزينى يمنع الدعاية المخالفة وغير المطابقة لمواصفات الآمان
د. أيمن محسب: عقوباته الرادعة تقضى على الفوضى والعشوائية
د. وائل النحاس: يغلق الأبواب الخلفية للفساد والاحتكار
يعد إصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ودخوله حيز التنفيذ عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ما يعد نقلة كبيرة لسد باب كبير من أبواب الفساد وتحويل مبالغ كبيرة كانت تذهب لجيوب قلة من المنتفعين إلى خزانة الدولة كجزء أساسي من الاقتصاد الموازي وغير الرسمي.
هذه الأموال المستردة تستفيد منها مشاريع تنموية كثيرة إضافة إلى أن ذلك القانون يضع معايير وضوابط أكثر صرامة للالتزام بمعايير الجودة والسلامة للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم ويقضي على المشاكل والفوضى التي تسببها إعلانات الطرق والشوارع الرئيسية.
في البداية يشير حمدي إمام «سائق» إلى أن إعلانات الطرق زادت بشكل كبير خلال السنوات الماضية وزادت معها مشاكلها بداية من سقوط الإعلانات الكبيرة بسبب الرياح أو الأمطار وكثيراً نشاهد ذلك خاصة بالطرق السريعة مثل طريق القاهرة الإسكندرية أو القاهرة الصعيد وتقع حوادث كثيرة تؤدي للوفاة وإتلاف سيارات وممتلكات المواطنين وإصدار قانون ينظم ذلك سيصب في مصلحة المواطنين والدولة علي السواء.
مورد ضخم للدولة
ويؤكد الدكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، أن إصدار القانون، سيمثل دخلاً كبيراً للاقتصاد المصري، لأن تسويق جميع المنتجات المحلية والمستوردة، ودعاية الانتخابات المختلفة والأعمال الفنية والتعاملات البنكية تعتمد بشكل كبير على إعلانات الطرق العامة.
وأضاف أنه خلال السنوات الطويلة الماضية كانت أرباح هذه الإعلانات ، يستفيد منها في المقام الأول مجموعة من الأشخاص الذين يحتكرون ذلك المجال، إضافة لشركات خاصة، وكان ذلك باب خلفي للفساد بمعاونة عدد كبير من المسؤولين خاصة في المحليات والمتخصصون في مجال الدعاية والإعلانات ويعرفون اسماء مشهورة في ذلك الأمر يحتكرون الطرق والشوارع الرئيسية والكبيرة بالقاهرة الكبرى والمحافظات، مقابل مبالغ إيجار زهيدة جداً ويربحون مبالغ كبيرة من وراء ذلك.
اقرأ أيضًا: إجراءات جديدة لإصلاح ما أفسده الانفجار السكاني
منوهاً أنه إضافة إلى ذلك عدم الإلتزام بمعايير الجودة والسلامة للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتساقط الإعلانات في حالة شدة الرياح أو الأمطار الغزيرة لذا كانت هناك حوادث مستمرة بسبب سقوط الإعلانات الكبيرة وتتسبب أحياناً كثيرة في موت المواطنين واصابتهم بإصابات خطيرة إضافة لخسائر كبيرة في ممتلكاتهم.
وأوضح أن إصدار هذا القانون وتدخل الرئيس لفتة جيدة للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم إضافة إلى أن ذلك سيدر مبالغ مالية كبيرة لخزينة الدولة وستضاعف موارد الدولة من إعلانات الطرق مئات المرات.
جهاز تنظيم الإعلانات
ويتفق الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب, ومساعد رئيس حزب الوفد، أن القرار، يساعد في القضاء على فوضى الإعلانات بالطرق.والشوارع الرئيسية خاصة في القاهرة الكبرى والطرق السريعة خاصة أن القانون يتضمن ولأول مرة إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، ليحكم السيطرة على منظومة الإعلانات في الشوارع من خلال تحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة،كما أن القانون يشمل جميع أنواع الإعلانات ونطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.
ويضيف محسب القانون يتضمن عقوبات رادعة لوضع الإعلانات المخالفة أو مخالفة شروط وضوابط تنظيم عملية الإعلان.
ونوه أن هذا القانون سينعش الخزانة العامة للدولة عبر الحصول على 20% من عائد كل ترخيص بإعلان، مما يدعم خطة الحكومة للتنمية المجتمعية ويعزز من موقف الاقتصاد المصري.
عقوبات تمنع المخالفات
ويضيف الدكتور أيمن الزيني، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعتي طنطا والسادات، أن القانون يتضمن عقوبات رادعة لوضع الإعلانات المخالفة أو مخالفة شروط وضوابط تنظيم عملية الإعلان بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على 3 أمثالها وإزالة المخالفة على نفقة المخالف». موضحاً أن القانون سيدر دخلاً كبيراً للاقتصاد الوطني.
ويتضمن القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ضوابط وضع إعلان أو لافتة بالطرق وحدد الحالات التى لابد وأن تحصل على ترخيص والمعفاة من ذلك. ويهدف القانون إلى إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات يختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العامة والآداب.
كما يحدد آليات وضوابط الإعلانات على الطرق، يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص الجهاز القومي لدون غيره بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
كما يحدد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، ويحظر مشروع القانون وضع إعلان أو لافتة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك.
وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقتها، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.
ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري، إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور. ووفقاً لنص المادة الثالثة من القانون فيحظر وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بناء على طلب من المعلن في خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التقديم
وأكدت المادة الرابعة من القانون علي عدم جواز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز.
رسوم وضوابط
ويضيف الدكتور أيمن الزينى : حددت المادة الخامسة الرسوم المستحقة لإصدار الترخيص وفقًا للضوابط المقترحة من كل جهة بما لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا للجهة المختصة، على أن تؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك مع عدم الاخلال بالضرائب المستحقة للدولة ويستثنى من ذلك الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.
وألزمت المادة السادسة المعلن بالقيام بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص لها طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز وتحددها الجهة المختصة، وفى حالة امتناعه عن القيام بذلك بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تقوم الجهة المختصة بالأعمال اللازمة على نفقة المعلن ويكون تحصيل النفقات من المعلن عن طريق الحجز الإداري.
ومنحت المادة الثامنة للعاملين بالجهاز الصادر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وكذلك الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها إذا ما تبين وقوع مخالفات.
ونصت المادة التاسعة على أنَّه يعاقب بغرامة كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة بحيث لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال، ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، مع تعدد العقوبات بقدر عدد المخالفات.
وأجازت المادة العاشرة للجهاز الإعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بناء على عرض من رئيس الجهة المختصة، على أن يتضمن قرار الإعفاء الشروط والأوضاع التي يتعين توافرها في الإعلان أو اللافتة.
وحددت المادة السابعة من القانون الحالات التى يعفى فيها من الحصول على الترخيص بالإعلان أو اللافتة، فينص على أن يُعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة فى الحالات الآتية:
إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.
- الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون.
- اللافتات التى تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات. -اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية. وفى جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التى يصدرها الجهاز، وفى حالة مخالفة هذه الضوابط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة، وحال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف وتُحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.