الطعن على حكم وقف الجمعية العمومية.. تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات    رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: الحكومة أكدت عدم تعارض قانون الإيجار القديم مع حكم الدستورية 2002    الأردن: سقوط نحو 100 مقذوف وشظية منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وإيران    ريال مدريد يعلن رسميا عودة مبابي إلى التدريبات بعد خروجه من المستشفى    ماركا: مبابي يغادر المستشفى ويعود إلى معسكر ريال مدريد    الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 36    هاني حسن الأسمر يطرح أغنية أغلى من عينيّا تجمعه بوالده الراحل    بعد مصيلحي.. استقالة النائب وعضو مجلس الاتحاد السكندري    «بطريقة مجنونة»... بالميراس يدعو جماهيره لاحتفال غريب بعد الفوز على الأهلي    امتيازات جديدة للعامل بقانون العمل.. غياب مدفوع الأجر للبحث عن وظيفة    القضاء في خدمة العسكر: وقف عمومية المحامين "يعمق أزمة استقلالية العدالة في مصر    وزير الخارجية الأسبق ل "القاهرة الإخبارية": تغيير النظام الإيراني أكبر هدف لنتنياهو    مينا مسعود ل منى الشاذلي: شخصيتى بفيلم "فى عز الضهر" مليئة بالتفاصيل وتشبهنى    وزير الرى: طرح عقود تكريك نهاية ترعة السويس أول يوليو    صمود مصر رغم التحديات    أمين «البحوث الإسلامية» يتابع سير امتحانات الثانويَّة الأزهريَّة بالمنيا    إصابة 7 بينهم 3 فتيات في انقلاب سيارة على الإقليمي بالمنوفية (صور)    كارثة تعليمية| رسوب جماعي في مدرسة يثير صدمة.. وخبير يطالب بتحقيق شامل    رئيس "النواب اللبناني": الانسحاب الإسرائيلي فورًا ووقف الخروقات المدخل الأساس للاستقرار    الدقهلية تناقش اللائحة الجديدة لمركز تدريب الحاسب الآلي    بعد مطالبات بالترحيل.. مدحت العدل يدعم هند صبري: «شبراوية جدعة»    باحث: 36 سببًا لمرض ألزهايمر    تعيق فقدان الوزن- 6 أخطاء تجنبها عند المشي    غرفة القاهرة تستعد لتوسيع نطاق خدماتها المميكنة لمنتسبيها    مصر تفوز على البحرين وتتأهل للدور الرئيسي ببطولة العالم للشباب لكرة اليد    أفريقية النواب تبحث سبل زيادة الصادرات المصرية إلى القارة    ليفركوزن يفاوض ليفربول لضم مدافعه    تبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا بموجب اتفاقات إسطنبول    خالد الجندى: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذائه    إيران تشن موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل    مدبولي يبحث موقف توفير الاحتياجات المالية ل «الشراء الموحد» لتوفير الأدوية والمستلزمات (تفاصيل)    المشدد 15 عامًا لعاطل بالإسكندرية ضبط بحوزته 500 طربة حشيش    ملك أحمد زاهر تطمئن الجمهور على حالتها الصحية: "بقيت أحسن"    رئيسا روسيا والصين: لا حل عسكرياً لبرنامج إيران النووي    شيخ الأزهر: الأزهر يولي طلاب باكستان عناية خاصة لنشر المنهج الوسطي    ضبط المتهمين باختطاف شخص بسبب تجارة العملة    نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الوطني للسياحة الصحية    محافظ القاهرة: أعلى قيمة لساعة انتظار السيارات 10 جنيهات    انطلاق تصوير فيلم "إذما" بطولة أحمد داود وسلمى أبو ضيف (صور)    هل هناك مؤشرات إشعاعية علي مصر؟.. رئيس الرقابة النووية يجيب    فاتتني صلاة في السفر كيف أقضيها بعد عودتي؟.. الأزهر للفتوى يوضح    ما حكم تشغيل صوت القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب    ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 818 حكمًا قضائيًا خلال حملات أمنية بأسوان ودمياط    «منخفض الهند الموسمي» | ظاهرة جوية تلهب ثلاث قارات وتؤثر على المناخ    مسابقة لتعيين أكثر من 4 آلاف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية    محافظ أسيوط يفتتح وحدة طب الأسرة بمدينة ناصر بتكلفة 5 ملايين جنيه – صور    محمد الشناوي: نحلم بالفوز أمام بالميراس وتصدي ميسي لحظة فارقة.. والظروف الآن في صالحنا    وكيل قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية بقنا ويشيد بالتنظيم    إعلام إسرائيلي: الحرب مع إيران ستكلف 100 مليار شيكل تقريبًا    عاجل- مدبولي يتفقد أول مصنع في مصر والشرق الأوسط لإنتاج أجهزة السونار والرنين المغناطيسي بمدينة 6 أكتوبر    حمدي فتحي: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بالميراس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19-6-2025 في محافظة قنا    وسط تصاعد التوترات.. تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في طهران    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    خالد الغندور يكشف صدمة للأهلي بسبب مدة غياب طاهر    سماوي: مهرجان جرش في موعده وشعلته لن تنطفئ    بسبب ركنة سيارة.. حبس شخصين بتهمة التعدي على آخر في النزهة    تامر حسني وهنا الزاهد يتألقان في دور السينما المصرية ب "ريستارت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلانات الطرق.. مليارات في طريقها للخزانة العامة بالقانون
بعد تصديق الرئيس على قانون تنظيمها


رافت عبدالقادر
د. أيمن الزينى يمنع الدعاية المخالفة وغير المطابقة لمواصفات الآمان
د. أيمن محسب: عقوباته الرادعة تقضى على الفوضى والعشوائية
د. وائل النحاس: يغلق الأبواب الخلفية للفساد والاحتكار
يعد إصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ودخوله حيز التنفيذ عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ما يعد نقلة كبيرة لسد باب كبير من أبواب الفساد وتحويل مبالغ كبيرة كانت تذهب لجيوب قلة من المنتفعين إلى خزانة الدولة كجزء أساسي من الاقتصاد الموازي وغير الرسمي.
هذه الأموال المستردة تستفيد منها مشاريع تنموية كثيرة إضافة إلى أن ذلك القانون يضع معايير وضوابط أكثر صرامة للالتزام بمعايير الجودة والسلامة للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم ويقضي على المشاكل والفوضى التي تسببها إعلانات الطرق والشوارع الرئيسية.
في البداية يشير حمدي إمام «سائق» إلى أن إعلانات الطرق زادت بشكل كبير خلال السنوات الماضية وزادت معها مشاكلها بداية من سقوط الإعلانات الكبيرة بسبب الرياح أو الأمطار وكثيراً نشاهد ذلك خاصة بالطرق السريعة مثل طريق القاهرة الإسكندرية أو القاهرة الصعيد وتقع حوادث كثيرة تؤدي للوفاة وإتلاف سيارات وممتلكات المواطنين وإصدار قانون ينظم ذلك سيصب في مصلحة المواطنين والدولة علي السواء.
مورد ضخم للدولة
ويؤكد الدكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، أن إصدار القانون، سيمثل دخلاً كبيراً للاقتصاد المصري، لأن تسويق جميع المنتجات المحلية والمستوردة، ودعاية الانتخابات المختلفة والأعمال الفنية والتعاملات البنكية تعتمد بشكل كبير على إعلانات الطرق العامة.
وأضاف أنه خلال السنوات الطويلة الماضية كانت أرباح هذه الإعلانات ، يستفيد منها في المقام الأول مجموعة من الأشخاص الذين يحتكرون ذلك المجال، إضافة لشركات خاصة، وكان ذلك باب خلفي للفساد بمعاونة عدد كبير من المسؤولين خاصة في المحليات والمتخصصون في مجال الدعاية والإعلانات ويعرفون اسماء مشهورة في ذلك الأمر يحتكرون الطرق والشوارع الرئيسية والكبيرة بالقاهرة الكبرى والمحافظات، مقابل مبالغ إيجار زهيدة جداً ويربحون مبالغ كبيرة من وراء ذلك.
اقرأ أيضًا: إجراءات جديدة لإصلاح ما أفسده الانفجار السكاني
منوهاً أنه إضافة إلى ذلك عدم الإلتزام بمعايير الجودة والسلامة للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتساقط الإعلانات في حالة شدة الرياح أو الأمطار الغزيرة لذا كانت هناك حوادث مستمرة بسبب سقوط الإعلانات الكبيرة وتتسبب أحياناً كثيرة في موت المواطنين واصابتهم بإصابات خطيرة إضافة لخسائر كبيرة في ممتلكاتهم.
وأوضح أن إصدار هذا القانون وتدخل الرئيس لفتة جيدة للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم إضافة إلى أن ذلك سيدر مبالغ مالية كبيرة لخزينة الدولة وستضاعف موارد الدولة من إعلانات الطرق مئات المرات.
جهاز تنظيم الإعلانات
ويتفق الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب, ومساعد رئيس حزب الوفد، أن القرار، يساعد في القضاء على فوضى الإعلانات بالطرق.والشوارع الرئيسية خاصة في القاهرة الكبرى والطرق السريعة خاصة أن القانون يتضمن ولأول مرة إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، ليحكم السيطرة على منظومة الإعلانات في الشوارع من خلال تحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة،كما أن القانون يشمل جميع أنواع الإعلانات ونطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.
ويضيف محسب القانون يتضمن عقوبات رادعة لوضع الإعلانات المخالفة أو مخالفة شروط وضوابط تنظيم عملية الإعلان.
ونوه أن هذا القانون سينعش الخزانة العامة للدولة عبر الحصول على 20% من عائد كل ترخيص بإعلان، مما يدعم خطة الحكومة للتنمية المجتمعية ويعزز من موقف الاقتصاد المصري.
عقوبات تمنع المخالفات
ويضيف الدكتور أيمن الزيني، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعتي طنطا والسادات، أن القانون يتضمن عقوبات رادعة لوضع الإعلانات المخالفة أو مخالفة شروط وضوابط تنظيم عملية الإعلان بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على 3 أمثالها وإزالة المخالفة على نفقة المخالف». موضحاً أن القانون سيدر دخلاً كبيراً للاقتصاد الوطني.
ويتضمن القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ضوابط وضع إعلان أو لافتة بالطرق وحدد الحالات التى لابد وأن تحصل على ترخيص والمعفاة من ذلك. ويهدف القانون إلى إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات يختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العامة والآداب.
كما يحدد آليات وضوابط الإعلانات على الطرق، يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص الجهاز القومي لدون غيره بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
كما يحدد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، ويحظر مشروع القانون وضع إعلان أو لافتة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك.
وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقتها، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.
ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري، إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور. ووفقاً لنص المادة الثالثة من القانون فيحظر وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بناء على طلب من المعلن في خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التقديم
وأكدت المادة الرابعة من القانون علي عدم جواز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز.
رسوم وضوابط
ويضيف الدكتور أيمن الزينى : حددت المادة الخامسة الرسوم المستحقة لإصدار الترخيص وفقًا للضوابط المقترحة من كل جهة بما لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا للجهة المختصة، على أن تؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك مع عدم الاخلال بالضرائب المستحقة للدولة ويستثنى من ذلك الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.
وألزمت المادة السادسة المعلن بالقيام بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص لها طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز وتحددها الجهة المختصة، وفى حالة امتناعه عن القيام بذلك بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تقوم الجهة المختصة بالأعمال اللازمة على نفقة المعلن ويكون تحصيل النفقات من المعلن عن طريق الحجز الإداري.
ومنحت المادة الثامنة للعاملين بالجهاز الصادر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وكذلك الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها إذا ما تبين وقوع مخالفات.
ونصت المادة التاسعة على أنَّه يعاقب بغرامة كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة بحيث لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال، ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، مع تعدد العقوبات بقدر عدد المخالفات.
وأجازت المادة العاشرة للجهاز الإعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بناء على عرض من رئيس الجهة المختصة، على أن يتضمن قرار الإعفاء الشروط والأوضاع التي يتعين توافرها في الإعلان أو اللافتة.
وحددت المادة السابعة من القانون الحالات التى يعفى فيها من الحصول على الترخيص بالإعلان أو اللافتة، فينص على أن يُعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة فى الحالات الآتية:
إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.
- الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون.
- اللافتات التى تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات. -اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية. وفى جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التى يصدرها الجهاز، وفى حالة مخالفة هذه الضوابط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة، وحال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف وتُحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.