شهد قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في عددها ال42 مكرر (ج) الصادر اليوم الإثنين 19 أكتوبر الجاري، تفاصيل القانون رقم 206 لسنة 2020، بشأن الإجراءات الضريبية الموحدة. وجاء في القانون، الذي أقره مجلس النواب، ووافق عليه رئيس الجمهورية، على ما يلي: الباب الثانى حقوق الممولين والمكلفين وغيرهم وتنظيم الإدارة الضريبية الفصل الأول حقوق الممولين والمكلفين مادة 3: مع مراعاة أحكام القانون الضريبي، يضمن هذا القانون لذوى الشأن الحقوق الآتية: أ - التوعية بأحكام القانون الضريبي. ب - الحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية. ج - الإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذه بشأنه بأى صورة من صور الإخطار المنصوص عليها فى هذا القانون. د - الاطلاع على الملف الضريبي. ه- التحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية. و - تلقى الردود الكتابية عن الاستفسارات التي سبق أن طرحها الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبي. ز- الحفاظ على سرية المعلومات الضريبية والفنية. ح- التواجد أثناء الفحص الميداني. ط- استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ. ى- الحقوق الأخرى التي يكلفها هذا القانون أو القانون الضريبي. مادة 4: للممول أو المكلف، الذي يرغب فى إتمام معاملات لها آثار ضريبية، أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لبيان موقفها فى شأن تطبيق أحكام القانون الضريبى على تلك المعاملة، ويجب أن يُقدم الطلب مستوفياً كافة البيانات ومصحوباً بالوثائق الآتية: 1 - اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبى الموحد 2 - بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها 3 - صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة ويُصدر رئيس المصلحة قراراً فى شأن الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول، أو المكلف خلال تلك المدة، ويكون القرار ملزماً للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تُعرض عليها قبل إصدار القرار.