أيدت محكمة القضاء الإدارى " دائرة الاستثمار " ، قرار الجنه الفنيه لتسجيل المستلزمات الطبية بإلزام أحدى شركات الأدوية ومستحضرات التجميل تعديل أسم منتج تجميل "حماية من الشمس " ، لوجود منتج مستورد يحمل اسم مشابه لهدا المنتج ، ورفضت المحكمة دعوى الشركة . صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين جمال صديق، وشاكر السنهوري . وثبت لدي المحكمة، ان الشركه المدعية تقدمت بطلب لتسجيل مستحضر تجميل باسم ( U.V.BLOCK S.P.F50+) للحماية من اشعه الشمس، وبعرض المستحضر على اللجنة الفنية عام 2011 وافقت قررت على تسجيل المستحضر ، وعام 2014 تم اخطار الشركه بضرورة تعديل اسم المستحضر محل التداعي ،الامر الذي حدا بالشركة المدعيه لإقامة الدعوي الماثلة بغيه الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة بتعديل اسم المنتج الخاص بها مع ما يترتب علي ذلك من اثار وقررت اللجنة الفنيه للتسجيل المستلزمات الطبية (مستحضرات التجميل )تعديل اسم المستحضر( U.V.BLOCK S.P.F50+ )محل التداعي ، وذلك لوجود مستحضر اخر مستورد وهو ((UVe BLOK S.P.F50+FLuid ، استنادا لقرار لجنه الاسماء الصادر عام 2014 وتبين لدي المحكمة ، أن قرار اللجنة الفنية بتغيير أسم المنتج ، قائما على ما يبره من اسباب ، مما يجعله متفقا وصحيح حكم القانون ، اذ اعملت اللجنة الفنية سلطتها فى فحص المستحضر ، ومن قبلها لجنه الاسماء ، وانتهت الى القرار المطعون عليه مع بيان اسباب قرارها ولم يقدم صاحب الشركة ثمة اوراق او مستندات تناقض ما خلصت اليه اللجنة الفنية مما يجعل القرار المطعون عليه بمناى عن الالغاء ، وتقضى المحكمة برفض الدعوى وأكدت المحكمة ، المُشرع بموجب القانون رقم 127 لسنة 1955 بشان مزاولة مهنة الصيدلية ، حظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أو مستوردة من الخارج ، إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية ، وأناط باللجنة الفنية المختصة فحص طلب التسجيل ولها الحق فى رفض التسجيل على ان يكون قرارها مسببا . وأضافت المحكمة أن جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها، إلا أنه إذا ما أفصحت عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه ، فإن ما تبديه منه يكون خاضعاً لرقابة القضاء الإداري ، وله في سبيل أعمال رقابته أن تمحصه للتحقق من مدي مطابقته أو عدم مطابقته للقانون .