«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون الزراعة العضوية بعد موافقة النواب
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 13 - 01 - 2020

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الزراعة العضوية، وأرجئ الموافقة النهائية عليه لجلسة لاحقة.
وشدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير على أن مشروع القانون اختياري تنفيذه من قبل الفلاحين ؛ ولكن الاتحاد الأوروبي أعلن أنه سيوقف استيراد المنتجات الزراعية العضوية من أي دولة لن يكون لديها قانون للزراعة العضوية بحلول 2020، ومن ثم إصدار القانون ضرورة من أجل أن تحافظ مصر علي حصتها في السلع التصديرية.
وينص مشروع القانون على :
(المادة الأولى)
قانون الزراعة العضوية ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الوزارة : وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .
الوزير المختص : الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضي.
الهيئة (بند مستحدث): الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة بالقانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
الإدارة العامة للزراعة العضوية: الإدارة المختصة بشئون الزراعة العضوية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
المدخلات العضوية : المواد التي يتم إنتاجها والمصرح باستخدامها طبقاً للمعايير العضوية الدولية والمحلية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المنتجات العضوية أو الحيوية: المواد التي يتم إنتاجها، وتجهيزها، وتصنيعها، وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير وشروط الإنتاج العضوي بشقيه النباتي والحيواني.
وحدات الإنتاج العضوي: أي مزرعة أو مشروع إنتاجي لتعليب أو تغليف أو تجهيز المدخلات والمنتجات العضوية.
معايير الإنتاج العضوي: الشروط المعتمدة في الدولة والخاصة بإنتاج وتجهيز وتصنيع وتداول المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتوافقة مع المعايير الدولية.
كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإنتاج أو تجهيز أو تصنيع أو تداول المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية.
التجهيز : عمليات الحفظ أو التحويل للمنتجات العضوية أو الحيوية، وكذلك التعديل والتنظيم، ووضع العلامات التجارية عليها.
التداول: العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو النقل بأي وسيلة من وسائل النقل.
التصديق العضوي: الشهادة التي تصدر بناء على الإجراءات التي تجرى على المزارع أو الشركات أو المصانع أو المخازن أو منافذ البيع للحصول على إنتاج عضوي معتمد، للتأكد من أن جميع عمليات الإنتاج والتجهيز والتصنيع والإعداد قد تمت وفقاً للمعايير المعتمدة.
جهة المطابقة: الشركات أو مكاتب التسجيل والتفتيش وإصدار الشهادات المعتمدة والمسجلة بالإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة التي تتولى التوثيق والتصديق على المدخلات والمنتجات العضوية، سواء المحلية أو المستوردة أو المصدرة.
(المادة الثانية)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بعملية الإنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو التداول أو الاستيراد أو التصدير للمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية، ووحدات الإنتاج العضوي المسجلة، وجهات المطابقة المرخص لها.
(المادة الثالثة)
تكون الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية هما السلطتين المختصتين بالرقابة والإشراف على جميع الوحدات التي تقوم بتطبيق معايير الإنتاج العضوي في الدولة، حيث تختص الهيئة بالإنتاج الغذائي العضوي في مرحلة ما بعد الحصاد وتختص الإدارة بالإنتاج العضوي الأولي حتى الحصاد ويختصا دون غيرهما بما يأتي:
- وضع معايير ومواصفات المدخلات ، والمنتجات العضوية أو الحيوية.
- وضع ضوابط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات والمنتجات العضوية وتقدير مدى صلاحيتها ، ووضع علامات الجودة عليها.
- تقديم المساعدات الإرشادية الفنية والعلمية والعملية في مجالات الزراعة العضوية.
- تحديد شروط الملصقات والشعارات والبطاقات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتداولة محلياً.
- وضع شروط استيراد وتصدير المدخلات، والمنتجات العضوية أو الحيوية.
وتلتزم جهات المطابقة والمنتج والمتداول للمنتج العضوي بكل ما يصدر من الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة في هذا الشأن.
(المادة الرابعة)
يجب على جهة المطابقة التسجيل لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة حسب الأحوال وذلك للحصول على رقم التسجيل الخاص بها.
كما يجب على جهة المطابقة وضع رقم التسجيل الخاص بها على جميع المستندات والشهادات التي تصدرها.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التسجيل.
(المادة الخامسة)
تتولى الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية حسب الأحوال إعداد شعار عضوي (حيوي) يحتوي على رقم كودي دال على اسم المنتج وجهة المطابقة، واسم السلعة وتاريخ الإنتاج.
ويجب وضع هذا الشعار على جميع المنتجات المصنعة والمجهزة للاستهلاك المحلي.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إعداد الشعار والبيانات التي يتضمنها وطرق ومكان وضعه على المنتج.
(المادة السادسة)
يُحظر وضع أي شعار (لوجو) عضوي (حيوي) أو إشارة على مدخل يستخدم في الزراعة العضوية أو أي منتج عضوي على غير الحقيقة، أو استخدام شعار شركة أخرى أو رقم كودي لمنتج آخر أو شركة أخرى.
(المادة السابعة)
تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية بتصميم وإصدار شعار (لوجو) خاص يوضع على جميع المدخلات المحلية التي يسمح باستخدامها في الزراعة العضوية، طبقاً لمعايير ومواصفات الإنتاج الزراعي العضوي، والمتوافق مع معايير الزراعة العضوية الدولية.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إعداد الشعار والبيانات التي يتضمنها وطرق ومكان وضعه على المنتج.
(المادة الثامنة)
يجب على كل مصدر لمنتج عضوي أو حيوي أن يحصل على شهادة من الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة حسب الأحوال، تفيد أن المصدر مسجل لدى إحدى جهات المطابقة المرخص لها ، وأن تكون هذه الشهادة من بين المستندات اللازمة للموافقة على التصدير.
(المادة التاسعة)
تقوم الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية حسب الأحوال بوضع وتحديث ومراجعة معايير ومواصفات الإنتاج الزراعي العضوي ومدخلاته، بما يتوافق مع المعايير والمواصفات العضوية الدولية.
(المادة العاشرة)
تصنيع المنتجات الزراعية العضوية يخضع للمراجعة من قبل جهات المطابقة المسجلة لدى الإدارة أو الهيئة حسب الأحوال.
ويجب على المنتج إبلاغ جهة المطابقة في حالة قيامه بتصنيع منتجاته الزراعية في شركات مسجلة في إحدى جهات المطابقة الأخرى المسجلة لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة.
(المادة الحادية عشرة)
تلتزم جهات المطابقة بإبلاغ كل من الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بما تصدره من شهادات وكذا نتائج المراجعة، في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ إصدار هذه الشهادات أو المراجعة.
(المادة الثانية عشرة)
يجب على المنتج والمتداول الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بمتابعة كل ما يتعلق بالإنتاج العضوي من مستلزمات وإدارة مبيعات، ويلتزم بإخطار جهات المطابقة ببرنامج نشاطه العضوي من تاريخ بدء هذا النشاط، كما يلتزم المنتج والمتداول وجهات المطابقة بتقديم جميع المعلومات الخاصة بالنشاط بإخطار الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بهذه البيانات كلما طلب منها ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي يجب أن تتضمنها هذه السجلات ، ومدة حفظها ومدد الإخطار، وغير ذلك من بيانات.
(المادة الثالثة عشر)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والمواصفات والقوائم الخاصة بالإنتاج العضوي بأنواعه الحيواني والنباتي والمائي، وإجراءات التسجيل والتجديد لوحدات الإنتاج العضوي، وكذلك إجراءات الرقابة والقيد والتسجيل للمدخلات والمنتجات العضوية المستوردة وجميع المستندات والبيانات اللازم توافرها فيها والمصاحبة لها، وكيفية التصرف في المدخلات والمنتجات المخالفة لأحكام هذا القانون، وجميع القواعد المنظمة لاستخدام شعار المدخلات والمنتجات العضوية الخاصة بالدولة.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والمعايير المتعلقة بتربية وإنتاج وتداول واستيراد وتصدير جميع عناصر المكافحة الحيوية ، وخاصة الحشرات النافعة المتطفلة أو المفترسة لغيرها من الحشرات الضارة أو الكائنات الدقيقة البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية، على أن يحظر مخالفة تلك الضوابط، وكذا حالات وإجراءات وقف وإلغاء التسجيل والغلق المؤقت، وحالات وإجراءات شطب المنتج من التسجيل لدى جهة المطابقة.
(المادة الرابعة عشر)
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ورئيس الهيئة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص وعمل كل منهم.
(المادة الخامسة عشر)
تحدد الرسوم المستحقة عن تسجيل جهات المطابقة والشهادات والشعارات وجميع الخدمات التي تؤديها الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة، طبقاً لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير المختص أو مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال، وبما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
(المادة السادسة عشر)
يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام المواد (3 ، 4 ،5/ فقرة ثانية 6، 8، 10/ فقرة ثانية، 11، 12/ فقرة أولى) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.
(المادة السابعة عشر)
لا يجوز تحريك الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بإذن من الوزير المختص أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال.
(المادة الثامنة عشر)
على الخاضعين لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة التاسعة عشر)
يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع رئيس الهيئة اللائحة التنفيذية وجميع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة العشرون)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.