أصحاب المعاشات ليس لهم مكان!    مصر تدين تصريحات سفير أمريكا لدى إسرائيل وتؤكد موقفها من القضية الفلسطينية    انطلاق الدورة الرمضانية 2026 في ميناء دمياط    أمين عمر يخوض اختبارات الترشح لكأس العالم 2026    وزير الشباب والرياضة يناقش برامج إعداد أولمبياد لوس أنجلوس 2028    خلاف على ركن السيارات يتحول إلى مشاجرة بسلاح أبيض في قنا    شرطة التموين توجه ضربة لمافيا الأدوية المهربة وتضبط 5 ملايين قرص مجهول    تفاصيل جريمة مأساوية بالمنيب... قاصر يقتل طفلة    في الحلقة 3 من «إفراج».. حاتم صلاح يتآمر على عمرو سعد    وقع في الفخ.. من ورط عمرو سعد في قتل زوجته وابنتيه ب«إفراج»؟    آدم ماجد المصري يقدم أغنية ضمن أحداث مسلسل أولاد الراعي    بعد أزمة الطبيب ضياء العوضي، أستاذ يجامعة هارفارد يكشف خرافات نظام "الطيبات"    الصحة: بدء تكليف خريجي العلاج الطبيعي دفعة 2023 من مارس 2026    مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على زورق شرق المحيط الهادئ    وزير النقل: تنفيذ أعمال حقن التربة لتأمين محطة مترو الملك الصالح والمباني المجاورة    في ثالث أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية    تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و836 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    المحافظ ورئيس جامعة الإسكندرية يبحثان توفير أماكن استراحة لمرافقي مرضى مستشفى الشاطبي    الصحة: مبادرة دواؤك لحد باب بيتك بدون أي رسوم    السعودية تحتفل بيوم التأسيس غدا.. 299 عامًا على انطلاق الدولة السعودية الأولى    مصر تتألق في بودابست وبلجراد.. جائزة أفضل جناح وتصميم متميز لهيئة التنشيط السياحي    يوسف عمر يقود ماجد الكدواني لبداية جديدة في كان ياما كان    النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية    كم رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم؟.. إجماع العلماء يحسم الأمر    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تعزيز السياسات الداعمة للاستقرار المالي والحد من التضخم    انتهاء تنفيذ 2520 وحدة ضمن مشروع «سكن مصر» بمدينة الشروق    السفير اليوناني بالقاهرة: الثقافة والفن جسور دائمة تربط مصر باليونان    «الصحة»: فحص 16 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    «الصحة» تعزز التعاون المصري الإسباني في طب العيون بتوقيع مذكرة مع مركز باراكير العالمي    التزموا بالملابس الشتوية.. الأرصاد تحذر المواطنين بسبب طقس الأيام المقبلة    القبض على سائق ميكروباص اتهمته فتاة بالتحرش بها في مدينة 6 أكتوبر    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    محافظ أسيوط يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد    ترامب يواجه عقبات متتالية قبل أيام من إلقائه خطاب حال الاتحاد    إصابة 11 شخصا في قصف أوكراني لجمهورية أودمورتيا الروسية    انسحابات متتالية من سباق رئاسة حزب المحافظين قبل مؤتمر 5 مارس    جامعة القاهرة تطلق برنامجا موسعا لتأهيل القيادات والكوادر الإدارية    مجمع ناصر الطبى: شهيد بنيران مسيرة فى محيط مناطق انتشار الاحتلال جنوب خان يونس    تفاصيل اجتماع وزيري الشباب والرياضة والاستثمار والتجارة الخارجية    كلاسيكو السعودية - ثيو هيرنانديز جاهز لقيادة الهلال أمام الاتحاد    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    يوفنتوس وكومو في مواجهة مثيرة بالدوري الإيطالي    محمد إبراهيم: الزمالك صاحب فضل كبير على مسيرتي الكروية.. واللعب للقطبين مختلف    آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 وقيمة الدعم والسلع المتاحة للمستحقين    حبس سائق ميكروباص بتهمة التحرش بطالبة في أكتوبر    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    مواعيد مباريات 21 فبراير.. كأس مصر وريال مدريد والدوري الإنجليزي    قرار ضد عاطل قتل عاملا في مشاجرة بالمرج    عاجل- بولندا تحذر مواطنيها في إيران: غادروا فورًا قبل أي تصعيد محتمل    مسئول أمريكي ينفي تقرير عن إجلاء واشنطن لقواتها من قواعد في الشرق الأوسط    زلزال يضرب جيلان بقوة 4.4 درجة.. سكان شمال إيران يشعرون بالاهتزازات    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    تحالف مفاجئ وزواج بالإجبار.. مفاجآت في الحلقه 3 من مسلسل «الكينج»    لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بمسلسل "درش"    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    مقتل رجل على يد شقيقة في الأقصر بطلق ناري بسبب الميراث بثاني أيام رمضان    مدرسة شوبير ولا مدرسة إبراهيم فايق في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون الزراعة العضوية بعد موافقة النواب
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 13 - 01 - 2020

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الزراعة العضوية، وأرجئ الموافقة النهائية عليه لجلسة لاحقة.
وشدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير على أن مشروع القانون اختياري تنفيذه من قبل الفلاحين ؛ ولكن الاتحاد الأوروبي أعلن أنه سيوقف استيراد المنتجات الزراعية العضوية من أي دولة لن يكون لديها قانون للزراعة العضوية بحلول 2020، ومن ثم إصدار القانون ضرورة من أجل أن تحافظ مصر علي حصتها في السلع التصديرية.
وينص مشروع القانون على :
(المادة الأولى)
قانون الزراعة العضوية ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الوزارة : وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .
الوزير المختص : الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضي.
الهيئة (بند مستحدث): الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة بالقانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
الإدارة العامة للزراعة العضوية: الإدارة المختصة بشئون الزراعة العضوية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
المدخلات العضوية : المواد التي يتم إنتاجها والمصرح باستخدامها طبقاً للمعايير العضوية الدولية والمحلية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المنتجات العضوية أو الحيوية: المواد التي يتم إنتاجها، وتجهيزها، وتصنيعها، وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير وشروط الإنتاج العضوي بشقيه النباتي والحيواني.
وحدات الإنتاج العضوي: أي مزرعة أو مشروع إنتاجي لتعليب أو تغليف أو تجهيز المدخلات والمنتجات العضوية.
معايير الإنتاج العضوي: الشروط المعتمدة في الدولة والخاصة بإنتاج وتجهيز وتصنيع وتداول المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتوافقة مع المعايير الدولية.
كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإنتاج أو تجهيز أو تصنيع أو تداول المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية.
التجهيز : عمليات الحفظ أو التحويل للمنتجات العضوية أو الحيوية، وكذلك التعديل والتنظيم، ووضع العلامات التجارية عليها.
التداول: العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو النقل بأي وسيلة من وسائل النقل.
التصديق العضوي: الشهادة التي تصدر بناء على الإجراءات التي تجرى على المزارع أو الشركات أو المصانع أو المخازن أو منافذ البيع للحصول على إنتاج عضوي معتمد، للتأكد من أن جميع عمليات الإنتاج والتجهيز والتصنيع والإعداد قد تمت وفقاً للمعايير المعتمدة.
جهة المطابقة: الشركات أو مكاتب التسجيل والتفتيش وإصدار الشهادات المعتمدة والمسجلة بالإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة التي تتولى التوثيق والتصديق على المدخلات والمنتجات العضوية، سواء المحلية أو المستوردة أو المصدرة.
(المادة الثانية)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بعملية الإنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو التداول أو الاستيراد أو التصدير للمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية، ووحدات الإنتاج العضوي المسجلة، وجهات المطابقة المرخص لها.
(المادة الثالثة)
تكون الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية هما السلطتين المختصتين بالرقابة والإشراف على جميع الوحدات التي تقوم بتطبيق معايير الإنتاج العضوي في الدولة، حيث تختص الهيئة بالإنتاج الغذائي العضوي في مرحلة ما بعد الحصاد وتختص الإدارة بالإنتاج العضوي الأولي حتى الحصاد ويختصا دون غيرهما بما يأتي:
- وضع معايير ومواصفات المدخلات ، والمنتجات العضوية أو الحيوية.
- وضع ضوابط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات والمنتجات العضوية وتقدير مدى صلاحيتها ، ووضع علامات الجودة عليها.
- تقديم المساعدات الإرشادية الفنية والعلمية والعملية في مجالات الزراعة العضوية.
- تحديد شروط الملصقات والشعارات والبطاقات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتداولة محلياً.
- وضع شروط استيراد وتصدير المدخلات، والمنتجات العضوية أو الحيوية.
وتلتزم جهات المطابقة والمنتج والمتداول للمنتج العضوي بكل ما يصدر من الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة في هذا الشأن.
(المادة الرابعة)
يجب على جهة المطابقة التسجيل لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة حسب الأحوال وذلك للحصول على رقم التسجيل الخاص بها.
كما يجب على جهة المطابقة وضع رقم التسجيل الخاص بها على جميع المستندات والشهادات التي تصدرها.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التسجيل.
(المادة الخامسة)
تتولى الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية حسب الأحوال إعداد شعار عضوي (حيوي) يحتوي على رقم كودي دال على اسم المنتج وجهة المطابقة، واسم السلعة وتاريخ الإنتاج.
ويجب وضع هذا الشعار على جميع المنتجات المصنعة والمجهزة للاستهلاك المحلي.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إعداد الشعار والبيانات التي يتضمنها وطرق ومكان وضعه على المنتج.
(المادة السادسة)
يُحظر وضع أي شعار (لوجو) عضوي (حيوي) أو إشارة على مدخل يستخدم في الزراعة العضوية أو أي منتج عضوي على غير الحقيقة، أو استخدام شعار شركة أخرى أو رقم كودي لمنتج آخر أو شركة أخرى.
(المادة السابعة)
تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية بتصميم وإصدار شعار (لوجو) خاص يوضع على جميع المدخلات المحلية التي يسمح باستخدامها في الزراعة العضوية، طبقاً لمعايير ومواصفات الإنتاج الزراعي العضوي، والمتوافق مع معايير الزراعة العضوية الدولية.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إعداد الشعار والبيانات التي يتضمنها وطرق ومكان وضعه على المنتج.
(المادة الثامنة)
يجب على كل مصدر لمنتج عضوي أو حيوي أن يحصل على شهادة من الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة حسب الأحوال، تفيد أن المصدر مسجل لدى إحدى جهات المطابقة المرخص لها ، وأن تكون هذه الشهادة من بين المستندات اللازمة للموافقة على التصدير.
(المادة التاسعة)
تقوم الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية حسب الأحوال بوضع وتحديث ومراجعة معايير ومواصفات الإنتاج الزراعي العضوي ومدخلاته، بما يتوافق مع المعايير والمواصفات العضوية الدولية.
(المادة العاشرة)
تصنيع المنتجات الزراعية العضوية يخضع للمراجعة من قبل جهات المطابقة المسجلة لدى الإدارة أو الهيئة حسب الأحوال.
ويجب على المنتج إبلاغ جهة المطابقة في حالة قيامه بتصنيع منتجاته الزراعية في شركات مسجلة في إحدى جهات المطابقة الأخرى المسجلة لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة.
(المادة الحادية عشرة)
تلتزم جهات المطابقة بإبلاغ كل من الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بما تصدره من شهادات وكذا نتائج المراجعة، في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ إصدار هذه الشهادات أو المراجعة.
(المادة الثانية عشرة)
يجب على المنتج والمتداول الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بمتابعة كل ما يتعلق بالإنتاج العضوي من مستلزمات وإدارة مبيعات، ويلتزم بإخطار جهات المطابقة ببرنامج نشاطه العضوي من تاريخ بدء هذا النشاط، كما يلتزم المنتج والمتداول وجهات المطابقة بتقديم جميع المعلومات الخاصة بالنشاط بإخطار الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية بهذه البيانات كلما طلب منها ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي يجب أن تتضمنها هذه السجلات ، ومدة حفظها ومدد الإخطار، وغير ذلك من بيانات.
(المادة الثالثة عشر)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والمواصفات والقوائم الخاصة بالإنتاج العضوي بأنواعه الحيواني والنباتي والمائي، وإجراءات التسجيل والتجديد لوحدات الإنتاج العضوي، وكذلك إجراءات الرقابة والقيد والتسجيل للمدخلات والمنتجات العضوية المستوردة وجميع المستندات والبيانات اللازم توافرها فيها والمصاحبة لها، وكيفية التصرف في المدخلات والمنتجات المخالفة لأحكام هذا القانون، وجميع القواعد المنظمة لاستخدام شعار المدخلات والمنتجات العضوية الخاصة بالدولة.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والمعايير المتعلقة بتربية وإنتاج وتداول واستيراد وتصدير جميع عناصر المكافحة الحيوية ، وخاصة الحشرات النافعة المتطفلة أو المفترسة لغيرها من الحشرات الضارة أو الكائنات الدقيقة البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية، على أن يحظر مخالفة تلك الضوابط، وكذا حالات وإجراءات وقف وإلغاء التسجيل والغلق المؤقت، وحالات وإجراءات شطب المنتج من التسجيل لدى جهة المطابقة.
(المادة الرابعة عشر)
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ورئيس الهيئة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص وعمل كل منهم.
(المادة الخامسة عشر)
تحدد الرسوم المستحقة عن تسجيل جهات المطابقة والشهادات والشعارات وجميع الخدمات التي تؤديها الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة، طبقاً لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير المختص أو مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال، وبما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
(المادة السادسة عشر)
يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام المواد (3 ، 4 ،5/ فقرة ثانية 6، 8، 10/ فقرة ثانية، 11، 12/ فقرة أولى) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.
(المادة السابعة عشر)
لا يجوز تحريك الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بإذن من الوزير المختص أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال.
(المادة الثامنة عشر)
على الخاضعين لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة التاسعة عشر)
يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع رئيس الهيئة اللائحة التنفيذية وجميع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة العشرون)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.