انتهى قسم التشريع بجلسته التي ترأسها المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، من وضع ملاحظاته على مشروع قانون تنظيم ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لتدارك هذه الملاحظات. وأكد المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن مشروع قانون تنظيم ندب القضاة يتضمن (11) مادة، وكانت أول ملاحظة أبداها القسم على القانون، أنه لم يتم أخذ رأي الجهات والهيئات القضائية المعنية، بالمخالفة لما نصت عليه المادة (185) من الدستور، وهو إجراء دستوري جوهري لا يجوز إغفاله، لذا رأى القسم ضرورة عرض مشروع القانون على الجهات والهيئات القضائية، قبل اتخاذ إجراءات الاستصدار.
وأضاف أن الجهة مُعدة المشروع اتبعت في صياغة المادة (2) والمختصة "بذكر الجهات التي لا يجوز الندب إليها للقضاة بأسلوب تِعداد لهذه الجهات، وهو أسلوب غير دقيق أو كاف لإعمال حكم الإلغاء، طبقًا لما ورد بالدستور.
ورأت اللجنة المُشكلة لمراجعة القانون، أنه يترتب على هذا الأسلوب من الصياغة إغفال بعض الجهات التي لا تدخل فيما عددته هذه المادة من جهات وأعمال لا يجوز الندب لغيرها، وهو ما قد يُفسر على أنه إجازة للندب للجهات التي لم يرد ذكرها بالمخالفة للدستور.
وتضمنت ملاحظات التشريع على القانون، أن الفقرة الثانية من المادة (2) عرَّفت إدارة شئون العدالة- التي يجوز ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية للقيام بها- بعبارات فضفاضة ينقصها التحديد الواجب لاستجلاء المعنى المقصود منها على نحو منضبط ، من شأنه أن يفتح بابًا واسعًا عند التطبيق لإدراج أعمال في نطاق إدارة شئون العدالة يجوز ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية لها، الأمر الذي لا يتفق والغاية التي قصد إليها المُشرع في الدستور .