رئيس جامعة قناة السويس يستقبل وزير الري خلال زيارته للإسماعيلية    الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد    سعر الأسماك والمأكولات البحرية مساء الأحد 5 أكتوبر 2025    وزير الري: الأمن المائي قضية وجودية وأولوية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة    رئيس هيئة الرقابة المالية يعقد اجتماعات ثنائية مع قادة المؤسسات المالية السعودية    وزير الخارجية الأمريكي عن اتفاق غزة: لا أحد يستطيع أن يقول إنه مضمون بنسبة 100%    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بالبحيرة    الداخلية تضبط قائد سيارة سار عكس الاتجاه بطريق الإسكندرية الزراعى    تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة    بدعم عربي ودولي كبير.. خالد العناني على بُعد خطوة من "اليونسكو"    دار الكتب تشارك في أول معرض للكتاب بمحطة مترو الأوبرا    طب أسيوط تجري المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الثانية من الدبلومة المهنية    تعليق مفاجئ من الجيش اللبناني بعد تسليم فضل شاكر لنفسه    هل نحن أمة تستحق البقاء؟! (2)    زنزانة "موبوءة بالحشرات".. كيف تعاملت إسرائيل مع الناشطة جريتا ثونبرج بعد احتجازها؟    حماس: توسع الاستيطان الإسرائيلي بالضفة فصل عنصري لتهجير الفلسطينيين    بسبب "اللعب النظيف"، حدث استثنائي ينتظر منتخب مصر في مونديال الشباب    تعرضنا للظلم.. رضا شحاتة يهاجم حكم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية    منتخب السعودية في اختبار صعب، هل ينجح الأخضر في تجاوز أزمة غياب اللاعبين المحليين؟    مبابي ينضم إلى معسكر منتخب فرنسا رغم الإصابة مع ريال مدريد    أشرف بن شرقي يتواجد في قائمة منتخب المغرب المحليين    الدوري الإنجليزي.. تعرف على تشكيل فريق أستون فيلا وبيرنلي    «بس ماترجعوش تزعلوا».. شوبير يعتذر ل عمرو زكي    محمد الغزاوي.. نموذج إداري هادئ يعود للمنافسة في انتخابات الأهلي المقبلة    البابا تواضروس يدشن كنيستي "الملكة" و"أم الخلاص" بدير السيدة العذراء بجبل درنكة    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها    عيار 21 بالمصنعية الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 في الصاغة بعد آخر ارتفاع    «اطلع على كراسات الطلاب وفتح حوارا عن البكالوريا».. وزير التعليم يفتتح منشآت تربوية جديدة في الإسكندرية (صور)    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    البورصة المصرية تربح 23.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد    إزالة 50 حالة تعدٍّ واسترداد 760 فدان أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27    زمن العصابة… الجامعة الأمريكية تختار كاتبا صهيونيا فى لجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ    في ذكرى نصر أكتوبر.. افتتاح الدورة الأولى لمعرض الزمالك للكتاب غدا    عمرو سعد في ألمانيا استعدادا لفيلم جديد    سر إعلان أسرة عبد الحليم حافظ فرض رسوم على زيارة منزل الراحل    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    ننشر عناوين مقرات توقيع الكشف الطبي على المرشحين لمجلس النواب في الإسكندرية (تعرف عليها)    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    «حزن وإحباط وتغير في الشهية».. نصائح مهمة لتجنب اكتئاب فصل الخريف    مرسوم جديد من «الشرع» في سوريا يلغي عطلة حرب 6 أكتوبر من الإجازات الرسمية    هل قصّ الأظافر ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    اللجنة المصرية بغزة: المخيم التاسع لإيواء النازحين يعد الأكبر على مستوى القطاع    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    فاتن حمامة تهتم بالصورة وسعاد حسني بالتعبير.. سامح سليم يكشف سر النجمات أمام الكاميرا    «السبكي» يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حماة الأرض» لبحث أوجه التعاون    رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى يلتقى بالوفد السودانى لبحث فرص الاستثمار    تركت رسالة وانتحرت.. التصريح بدفن عروس أنهت حياتها بالفيوم    قرار عاجل من المحكمة بشأن طعن اللاعب إبراهيم سعيد على منعه السفر    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 3566 قضايا سرقة كهرباء ومخالفة لشروط التعاقد خلال 24 ساعة    «تعليم القاهرة» تهنئ المعلمين في اليوم العالمى للمعلم    أول ظهور لخليل الحية بعد فشل محاولة إسرائيل اغتياله بالدوحة: ما أراه من قتل ودمار في غزة ينسيني ألم فراق أبنائي    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الأحد 5-10-2025    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    أبواب جديدة ستفتح لك.. حظ برج الدلو اليوم 5 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر اقتراح مشروع قانون بإلزام السلطة القضائية بتعيين المرأة قاضية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 08 - 01 - 2018

form action="https://www.facebook.com/ajax/ufi/modify.php" data-ft="{" tn":"]"}"="" id="u_0_1x" method="post" onsubmit="return window.Event && Event.__inlineSubmit && Event.__inlineSubmit(this,event)" rel="async"
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" احال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، اقتراح بمشروع قانون بشأن تعيين المرأة قاضية، مقدم من النائبه ناديه هنرى، وذلك للجنة الشئون التشريعية والدستورية.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونص القانون على span style="font-family:" arial","sans-serif""="" :

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" باسم الشعب

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" رئيس الجمهورية

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" قرر مجلس النواب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه .

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" (المادة الاولى )

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" تلتزم كافة الهيئات القضائية بتعيين المرأة فى مناصب قضائية على ان يكون بذات شروط المسابقات التى تتخذ فى تعبين القضاة .

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" (المادة الثانية )

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" يلغى اى نص قانونى يخالف ذلك .

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" (المادة الثالثة )

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" تبطل اى مسابقات للتعيين فى القضاء من كافة الهيئات القضائية فى حالة عدم الالتزام بالمادة الاولى .

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" (المادة الرابعة )

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ينشر فى الجريدة الرسمية .

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكدت المذكرة الإيضاحية ان الهدف من إصادر القانون ليست قضية توظيف أو غيره، وليست سعياً للحصول علي امتيازات بعينها دون غيرها وانما هي قضية تمكين المرأة من استحقاقاتها الدستورية الواردة بدستور جمهورية مصر العربية 2014 والنصوص الواردة بقانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية المتعلقة بالقضية الخاصة بتعين المرأة قاضية

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضافت المذكرة أن المادة 11 تنص علي: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لاحكام الدستور. وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائيه دون تمييز ضدها•

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتنص المادة 53 من ذات الدستور علي: "المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، أو الاصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الاعاقة، أو المستوي الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو الي سبب آخر. التمييز و الحض علي الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون انشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" "بالاضافة لنص المادة 9 من الدستور التي تنص علي: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز" •

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتنص المادة 14 من ذات الدستور علي: "الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم،..." •

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتنص المادة 1 من الدستور علي: "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة،...ونظامها...يقوم علي أساس المواطنة وسيادة القانون"

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتنص المادة 94 من ذات الدستور علي: "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقالل القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات." •

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" أما المادة 95 من الدستور المصري تنص علي: "العقوبة شخصية،ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء علي قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي، ولا عقاب الا علي الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون."

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وانتقالا الي قانون مجلس الدولة رقم 47 لعام 1972 الذى ينص في الباب الرابع المعنون (ب) نظام أعضاء مجلس الدولة( في الفصل الاول المعنون ب )التعيين والترقية وتحديد األقدمية( المادة73 علي:

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" " يشترط فيمن يعين عضوا بمجلس الدولة

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" 1. أن يكون مصريا متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" 2. أن يكون حاصلا علي درجة الليسانس من احدي كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو علي شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الاخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" 3. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" 4. الا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" 5. أن يكون حاصلا علي دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما في العلوم االدارية أو القانون العام أذا كان التعيين في وظيفة مندوب

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" بالاضافة الي أن قانون السلطة القضائية رقم 46 لعام 1972 ينص في الباب الثاني منه من الفصل الاول المعنون (تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم) مادة 38 تنص علي االتي

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" : "يشترط فيمن يتولي القضاء

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" 1- أن يكون متمتعا بجنيسة جمهورية مصر العربية وكامل الاهليه المدنية." المواد الواردة في المعاهدات والمواثيق الدولية • وفي ذات السياق، تنص اتفاقية سيداو لمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأه - والتي كانت مصر من أوائل الدول التي انضمت اليها-

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" في المادة 11 علي: "تتخذ الدول الاطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء علي التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، علي أساس تساوي الرجل والمرأة ولا سيما

I span style="font-family:" arial","sans-serif""="" . الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر،

II span style="font-family:" arial","sans-serif""="" . الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شئون التوظيف؛

III span style="font-family:" arial","sans-serif""="" . الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والامن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتنص المادة الخامسة عشر من ذات الاتفاقية علي: "1 -تمنح الدول الاطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون..." • وتنص المادة 93 من الدستور المصري علي: "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأوضاع المقررة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.