فلسطين.. آليات عسكرية إسرائيلية تقتحم المنطقة الشرقية في نابلس    الزراعة: منافذ الوزارة تطرح السلع بأسعار أقل من السوق 30%    مع ارتفاع حراراة الجو.. كيف تحمي نفسك داخل سيارتك    «زي النهارده».. استقالة الشيخ محمد الأحمدي الظواهري من مشيخة الأزهر 26 أبريل 1935    علقة موت، تعرض محامية للضرب المبرح من زوج موكلتها وآخرين أمام محكمة بيروت (فيديو)    "مواجهات مصرية".. ملوك اللعبة يسيطرون على نهائي بطولة الجونة للاسكواش رجال وسيدات    بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تعديل مباراة الأهلي ضد مازيمبى رسميا في نصف نهائى دورى الأبطال    سيد معوض يكشف عن رؤيته لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي.. ويتوقع تشكيلة كولر    رمضان صبحي يصدم بيراميدز ويستبعده من المنافسة على الدوري    نقابة محاميين شمال أسيوط تدين مقتل اثنين من أبنائها    ليلى زاهر: جالي تهديدات بسبب دوري في «أعلى نسبة مشاهدة» (فيديو)    عاجل - بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 فعليًا.. انتبه هذه المواعيد يطرأ عليها التغيير    مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي .. في القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات مصر    ذكري تحرير سيناء..برلماني : بطولات سطرها شهدائنا وإعمار بإرادة المصريين    مفاجأه نارية.. الزمالك يكشف تطورات قضية خالد بوطيب    هاني حتحوت يكشف تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي    هاني حتحوت يكشف كواليس أزمة خالد بوطيب وإيقاف قيد الزمالك    "حزب الله" يعلن ضرب قافلة إسرائيلية في كمين مركب    «عودة قوية للشتاء» .. بيان مهم بشأن الطقس اليوم الجمعة وخريطة سقوط الأمطار    عاجل - تطورات جديدة في بلاغ اتهام بيكا وشاكوش بالتحريض على الفسق والفجور (فيديو)    عيار 21 يسجل هذا الرقم.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 أبريل بالصاغة بعد آخر انخفاض    فيلم «النداء الأخير- Last C all» يختتم حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية القصير الدورة 10    أحمد كشك: اشتغلت 12 سنة في المسرح قبل شهرتي دراميا    عاجل - محمد موسى يهاجم "الموسيقيين" بسبب بيكا وشاكوش (فيديو)    القومي للأجور: قرار الحد الأدنى سيطبق على 95% من المنشآت في مصر    بقيمة 6 مليارات .. حزمة أسلحة أمريكية جديدة لأوكرانيا    بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على جدول مواعيد عمل محاكم مجلس الدولة    هل المقاطعة هي الحل؟ رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد يرد    كل سنة وكل مصري بخير.. حمدي رزق يهنئ المصريين بمناسبة عيد تحرير سيناء    أحمد أبو مسلم: كولر تفكيره غريب وهذا تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي    حلقات ذكر وإطعام، المئات من أتباع الطرق الصوفية يحتفلون برجبية السيد البدوي بطنطا (فيديو)    أنغام تبدأ حفل عيد تحرير سيناء بأغنية «بلدي التاريخ»    هل العمل في بيع مستحضرات التجميل والميك آب حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل    عاجل - "التنمية المحلية" تعلن موعد البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء    رئيس الشيوخ العربية: السيسي نجح في تغيير جذري لسيناء بالتنمية الشاملة وانتهاء العزلة    سرقة أعضاء Live مقابل 5 ملايين جنيه.. تفاصيل مرعبة في جريمة قتل «طفل شبرا الخيمة»    استشاري: رش المخدرات بالكتامين يتلف خلايا المخ والأعصاب    الأقصر.. ضبط عاطل هارب من تنفيذ 35 سنة سجنًا في 19 قضية تبديد    حكايات..«جوناثان» أقدم سلحفاة في العالم وسر فقدانها حاستي الشم والنظر    قيادي بفتح: عدد شهداء العدوان على غزة يتراوح بين 50 إلى 60 ألفا    المحكمة العليا الأمريكية قد تمدد تعليق محاكمة ترامب    السعودية توجه نداء عاجلا للراغبين في أداء فريضة الحج.. ماذا قالت؟    الدفاع المدني في غزة: الاحتلال دفن جرحى أحياء في المقابر الجماعية في مستشفى ناصر بخان يونس    فيديو جراف| 42 عامًا على تحرير سيناء.. ملحمة العبور والتنمية على أرض الفيروز    حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 26 ابريل 2024    لوحة مفقودة منذ 100 عام تباع ب 30 مليون يورو في مزاد بفيينا    مخرج «السرب»: «أحمد السقا قعد مع ضباط علشان يتعلم مسكة السلاح»    أنغام باحتفالية مجلس القبائل: كل سنة وأحنا احرار بفضل القيادة العظيمة الرئيس السيسى    «اللهم بشرى تشبه الغيث وسعادة تملأ القلب».. أفضل دعاء يوم الجمعة    خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف مكتوبة 26-4-2024 (نص كامل)    طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج.. طريقة سهلة واقتصادية    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    يقتل طفلًا كل دقيقتين.. «الصحة» تُحذر من مرض خطير    مجلس جامعة الوادي الجديد يعتمد تعديل بعض اللوائح ويدرس الاستعداد لامتحانات الكليات    بالفيديو.. ما الحكم الشرعي حول الأحلام؟.. خالد الجندي يجيب    عالم أزهري: حب الوطن من الإيمان.. والشهداء أحياء    قبل تطبيق التوقيت الصيفي، وزارة الصحة تنصح بتجنب شرب المنبهات    6 نصائح لوقاية طفلك من حمو النيل.. أبرزها ارتداء ملابس قطنية فضفاضة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر اقتراح مشروع قانون بإلزام السلطة القضائية بتعيين المرأة قاضية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 08 - 01 - 2018

form action="https://www.facebook.com/ajax/ufi/modify.php" data-ft="{" tn":"]"}"="" id="u_0_1x" method="post" onsubmit="return window.Event && Event.__inlineSubmit && Event.__inlineSubmit(this,event)" rel="async"
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" احال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، اقتراح بمشروع قانون بشأن تعيين المرأة قاضية، مقدم من النائبه ناديه هنرى، وذلك للجنة الشئون التشريعية والدستورية.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونص القانون على span style="font-family:" arial","sans-serif""="" :

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" باسم الشعب

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" رئيس الجمهورية

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" قرر مجلس النواب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه .

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" (المادة الاولى )

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" تلتزم كافة الهيئات القضائية بتعيين المرأة فى مناصب قضائية على ان يكون بذات شروط المسابقات التى تتخذ فى تعبين القضاة .

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" (المادة الثانية )

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" يلغى اى نص قانونى يخالف ذلك .

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" (المادة الثالثة )

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" تبطل اى مسابقات للتعيين فى القضاء من كافة الهيئات القضائية فى حالة عدم الالتزام بالمادة الاولى .

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" (المادة الرابعة )

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ينشر فى الجريدة الرسمية .

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكدت المذكرة الإيضاحية ان الهدف من إصادر القانون ليست قضية توظيف أو غيره، وليست سعياً للحصول علي امتيازات بعينها دون غيرها وانما هي قضية تمكين المرأة من استحقاقاتها الدستورية الواردة بدستور جمهورية مصر العربية 2014 والنصوص الواردة بقانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية المتعلقة بالقضية الخاصة بتعين المرأة قاضية

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضافت المذكرة أن المادة 11 تنص علي: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لاحكام الدستور. وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائيه دون تمييز ضدها•

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتنص المادة 53 من ذات الدستور علي: "المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، أو الاصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الاعاقة، أو المستوي الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو الي سبب آخر. التمييز و الحض علي الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون انشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" "بالاضافة لنص المادة 9 من الدستور التي تنص علي: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز" •

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتنص المادة 14 من ذات الدستور علي: "الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم،..." •

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتنص المادة 1 من الدستور علي: "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة،...ونظامها...يقوم علي أساس المواطنة وسيادة القانون"

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتنص المادة 94 من ذات الدستور علي: "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقالل القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات." •

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" أما المادة 95 من الدستور المصري تنص علي: "العقوبة شخصية،ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء علي قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي، ولا عقاب الا علي الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون."

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وانتقالا الي قانون مجلس الدولة رقم 47 لعام 1972 الذى ينص في الباب الرابع المعنون (ب) نظام أعضاء مجلس الدولة( في الفصل الاول المعنون ب )التعيين والترقية وتحديد األقدمية( المادة73 علي:

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" " يشترط فيمن يعين عضوا بمجلس الدولة

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" 1. أن يكون مصريا متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" 2. أن يكون حاصلا علي درجة الليسانس من احدي كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو علي شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الاخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" 3. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" 4. الا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" 5. أن يكون حاصلا علي دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما في العلوم االدارية أو القانون العام أذا كان التعيين في وظيفة مندوب

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" بالاضافة الي أن قانون السلطة القضائية رقم 46 لعام 1972 ينص في الباب الثاني منه من الفصل الاول المعنون (تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم) مادة 38 تنص علي االتي

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" : "يشترط فيمن يتولي القضاء

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" 1- أن يكون متمتعا بجنيسة جمهورية مصر العربية وكامل الاهليه المدنية." المواد الواردة في المعاهدات والمواثيق الدولية • وفي ذات السياق، تنص اتفاقية سيداو لمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأه - والتي كانت مصر من أوائل الدول التي انضمت اليها-

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" في المادة 11 علي: "تتخذ الدول الاطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء علي التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، علي أساس تساوي الرجل والمرأة ولا سيما

I span style="font-family:" arial","sans-serif""="" . الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر،

II span style="font-family:" arial","sans-serif""="" . الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شئون التوظيف؛

III span style="font-family:" arial","sans-serif""="" . الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والامن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتنص المادة الخامسة عشر من ذات الاتفاقية علي: "1 -تمنح الدول الاطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون..." • وتنص المادة 93 من الدستور المصري علي: "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأوضاع المقررة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.