الضويني: إتقان اللغات الأجنبية أداة أساسية للانخراط في المجتمع العلمي    أسعار الذهب في أسواق البحرين اليوم السبت    أرقام قياسية| الغردقة تستقبل 160 رحلة دولية و32 ألف سائح في يوم واحد    نتنياهو: طهران لم تعد تمتلك أي منشأة لتخصيب اليورانيوم    تشكيل مواجهة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي    برشلونة يعزز صدارته بالفوز على إسبانيول في الدوري الإسباني    منتخب الناشئين يخوض مرانه الأول استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية (صور)    بايرن ميونخ يكتسح سانت باولي في الدوري الألماني    النيابة تباشر التحقيق فى حريق مزرعة بالمنيب    العظمى بالقاهرة 29، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد    قطار ينهي حياة صاحب محل أثناء عبور السكة الحديد بأبو النمرس    بتنظيم المركز القومي للسينما.. عرض فيلم «مرة في الشهر» بالأوبرا    محمد باقر قاليباف.. لماذا أرسلته إيران لتفاوض أمريكا فى باكستان؟    جامعة القاهرة تكشف تفاصيل حريق مستشفى الاستقبال و الطوارئ بقصر العيني    تسنيم: مطالب أمريكية مفرطة تعرقل تقدم المفاوضات مع إيران    السعودية: استهداف إيران ووكلائها للكويت يقوض جهود استعادة الأمن بالمنطقة    محافظ الوادي الجديد تتفقد المواقع المقترحة لإقامة مكتبة مصر العامة    رواج في أسواق الأسماك المملحة بالدقهلية مع اقتراب شم النسيم.. فيديو    متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل يفتتح معرضًا مؤقتًا بعنوان "نور القصر"    البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق في رسالة عيد القيامة: "زلزال روحي يعيد الإنسان إلى جذوره ويمنحه رجاء لا يخيب"    أودينيزي يدك شباك ميلان بثلاثية نظيفة في معقل سان سيرو    الكهرباء: نرصد انخفاضا في معدلات استهلاك الوقود.. ونسعى لترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك    وزارة الداخلية تُنظم ورشتي عمل تدريبيتين لتعزيز الوعي بمخاطر الشائعات ومخططات إسقاط الدول    بعد تداول فيديو على مواقع التواصل، ضبط متهمين بسرقة كابل كهربائي ببورسعيد    إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق ملوي بالمنيا    القومي للطفولة: مبادرة أطفال السكري نقلة نوعية في متابعة مرض السكر دون وخز    تدخل جراحي ناجح بمستشفى دكرنس العام لإصلاح كسر متزحزح بالفك السفلي    نزار آميدي.. من مدرس لمادة الفيزياء لرئيس العراق الجديد    ابن عبد الرحمن أبو زهرة: والدي على جهاز التنفس.. ونقدر جهود الأطباء    مشاركات صينية ب «القاهرة السينمائى»    فسحة على «أد الإيد»| «بروفة» بالإسكندرية لموسم الصيف ولا زيادة فى «التذاكر»    سبت النور في الغربية بين كحل العيون وبركة الفول النابت    مصنع صينى لإنتاج الألومنيوم بشرق بورسعيد استثمارات ب2 مليار دولار ويوفر 3000 فرصة عمل    الزراعة تضع مصانع ومخازن الفسيخ والرنجة تحت المجهر    وكيل صحة أسيوط: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والكنائس والحدائق بالمحافظة    «الرباعى».. تنسيق سياسى وليس طائفيا    غزل المحلة يصرف تذاكر مجانية لجماهيره أمام دجلة    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يطلق جائزة خيرى بشارة للأفلام المصرية بدورته الثانية عشرة    حلمي عبد الباقي يستغيث برئيس الجمهورية ووزيرة الثقافة.. لهذا السبب    انطلاق فعاليات معرض العلوم الأول لكلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ الأهلية    الاتحاد السكندري يتعاقد مع المدرب الجزائري ميلود حمدي    رومانو: توتنام يتوصل لاتفاق لضم روبرتسون.. وحالة واحدة لإبرام الصفقة    مفاوضات لانضمام «سهولة» و«فرصة» و«ترو» لتقسيط جمارك هواتف القادمين من الخارج    رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل رئيس الشركة الوطنية لمتابعة تنفيذ المدينة الطبية    اتجاه داخل اتحاد الكرة لتخفيف عقوبة محمد الشناوي.. اعرف التفاصيل (خاص)    انضمام المهندس طارق السيد البرلماني السابق لحزب الوفد (صور)    عالم أزهري يحسم الجدل حول نقوط أفراح الجمعية: أكل مال الناس بالباطل    وزير التعليم يهنئ بابا الإسكندرية والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد    تأجيل محاكمة متهمي خلية الملثمين    العلوم المتكاملة "الأبرز"، طلب إحاطة بسبب صعوبة المناهج الدراسية والتوسع في التقييمات    بدء مشروعات ترميم وتطوير معابد الأقصر والكرنك وحتشبسوت وستي الأول    نتيجة التظلمات للمتقدمين لشغل 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر الشريف    الصراعات الحديثة تعيد تعريف القوة.. كيف تتحدى أوكرانيا وإيران القوى العسكرية العظمى؟    الخط الأصفر والبرتقالي في غزة.. حدود ميدانية جديدة وصعود الميليشيات المحلية    دعاء الفجر.. اللهم إنى وكلتك أمرى فأنت خير وكيل    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11ابريل 2026 بتوقيت محافظه المنيا    هل يجوز أن تكون شبكة الخطوبة فضة؟    اتفاق الزوجين على الطلاق الرسمي ثم المراجعة الشفوية «حرام»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر اقتراح مشروع قانون بإلزام السلطة القضائية بتعيين المرأة قاضية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 08 - 01 - 2018

form action="https://www.facebook.com/ajax/ufi/modify.php" data-ft="{" tn":"]"}"="" id="u_0_1x" method="post" onsubmit="return window.Event && Event.__inlineSubmit && Event.__inlineSubmit(this,event)" rel="async"
span style="font-family:" arial","sans-serif""="" احال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، اقتراح بمشروع قانون بشأن تعيين المرأة قاضية، مقدم من النائبه ناديه هنرى، وذلك للجنة الشئون التشريعية والدستورية.

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونص القانون على span style="font-family:" arial","sans-serif""="" :

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" باسم الشعب

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" رئيس الجمهورية

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" قرر مجلس النواب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه .

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" (المادة الاولى )

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" تلتزم كافة الهيئات القضائية بتعيين المرأة فى مناصب قضائية على ان يكون بذات شروط المسابقات التى تتخذ فى تعبين القضاة .

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" (المادة الثانية )

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" يلغى اى نص قانونى يخالف ذلك .

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" (المادة الثالثة )

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" تبطل اى مسابقات للتعيين فى القضاء من كافة الهيئات القضائية فى حالة عدم الالتزام بالمادة الاولى .

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" (المادة الرابعة )

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" ينشر فى الجريدة الرسمية .

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكدت المذكرة الإيضاحية ان الهدف من إصادر القانون ليست قضية توظيف أو غيره، وليست سعياً للحصول علي امتيازات بعينها دون غيرها وانما هي قضية تمكين المرأة من استحقاقاتها الدستورية الواردة بدستور جمهورية مصر العربية 2014 والنصوص الواردة بقانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية المتعلقة بالقضية الخاصة بتعين المرأة قاضية

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضافت المذكرة أن المادة 11 تنص علي: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لاحكام الدستور. وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائيه دون تمييز ضدها•

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتنص المادة 53 من ذات الدستور علي: "المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، أو الاصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الاعاقة، أو المستوي الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو الي سبب آخر. التمييز و الحض علي الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون انشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" "بالاضافة لنص المادة 9 من الدستور التي تنص علي: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز" •

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتنص المادة 14 من ذات الدستور علي: "الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم،..." •

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتنص المادة 1 من الدستور علي: "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة،...ونظامها...يقوم علي أساس المواطنة وسيادة القانون"

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتنص المادة 94 من ذات الدستور علي: "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقالل القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات." •

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" أما المادة 95 من الدستور المصري تنص علي: "العقوبة شخصية،ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء علي قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي، ولا عقاب الا علي الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون."

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وانتقالا الي قانون مجلس الدولة رقم 47 لعام 1972 الذى ينص في الباب الرابع المعنون (ب) نظام أعضاء مجلس الدولة( في الفصل الاول المعنون ب )التعيين والترقية وتحديد األقدمية( المادة73 علي:

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" " يشترط فيمن يعين عضوا بمجلس الدولة

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" 1. أن يكون مصريا متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" 2. أن يكون حاصلا علي درجة الليسانس من احدي كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو علي شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الاخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" 3. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" 4. الا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" 5. أن يكون حاصلا علي دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما في العلوم االدارية أو القانون العام أذا كان التعيين في وظيفة مندوب

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" بالاضافة الي أن قانون السلطة القضائية رقم 46 لعام 1972 ينص في الباب الثاني منه من الفصل الاول المعنون (تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم) مادة 38 تنص علي االتي

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" : "يشترط فيمن يتولي القضاء

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" 1- أن يكون متمتعا بجنيسة جمهورية مصر العربية وكامل الاهليه المدنية." المواد الواردة في المعاهدات والمواثيق الدولية • وفي ذات السياق، تنص اتفاقية سيداو لمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأه - والتي كانت مصر من أوائل الدول التي انضمت اليها-

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" في المادة 11 علي: "تتخذ الدول الاطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء علي التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، علي أساس تساوي الرجل والمرأة ولا سيما

I span style="font-family:" arial","sans-serif""="" . الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر،

II span style="font-family:" arial","sans-serif""="" . الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شئون التوظيف؛

III span style="font-family:" arial","sans-serif""="" . الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والامن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني

span style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتنص المادة الخامسة عشر من ذات الاتفاقية علي: "1 -تمنح الدول الاطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون..." • وتنص المادة 93 من الدستور المصري علي: "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأوضاع المقررة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.