حصلت "ويكليكس البرلمان" على نص التعديلات التي أعدها ائتلاف الجبهة المصرية لقانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية. span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: "Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"وقال ناجي الشهابي، إن اللجنة المنوطة بوضع مقترحات التعديل اللازم لقوانين الانتخابات انتهت من التعديلات وستناقشها في الاجتماع القادم، تمهيدا لإرسالها لمجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الرئاسي للجبهة عليها . span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: "Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: "Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"وتنص التعديلات المقترحه تعديل بعض مواد القانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر مجلس النواب علي أن يتم إعتماد الشياخة فى المدينة والقرية فى المركز كأساس للتقسيم الادارى للدائرة الانتخابية وإلغاء الدوائر ذات المقعد الواحد ودمجها مع دائرة الجوار بحيث تتكون الدائرة الانتخابية من مقعدين أو ثلاث مقاعد وإضافة 20 مقعد على المقاعد الفردية لتصبح 440 مقعدا بحيث يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا . span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: "Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"وأضاف الشهابي أن اللجنة التي راجعت القانون إقترحت أن يكون لدينا 440 فيكون المتوسط الانتخابى للمقعد تقريبا حوالى 160 الف ناخب والابقاء على تقسيم الدوائر كما هى بعد تحصينها بحكم المحكمة الدستورية العليا . span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: "Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"وتابع الشهابي، فيما يخص تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، إقترحت اللجنة تعديل المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لتحقيق المساواة فى الحد الاقصى للإنفاق فى الدعاية فى الجولة الاولى وجولة الإعادة بين المترشح على المقعد الفردى والمترشح فى القائمة تحقيقا لمبدأ المساوة الدستورى بحيث بأن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح فى الدعاية الانتخابية على المقعد الفردى خمسمائة الف جنيه ويكون الحد الاقصى للانفاق فى مرحلة الدعاية مائتى الف جنيه . span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"وطالب رئيس حزب الجيل عضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية بتعديل قانون مجلس النواب تعديل المادة (1) من قانون مجلس النواب لتنص علي أن يشكل اول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014 من 560 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لايزيد على 5% من الاعضاء وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون. span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: "Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"وأضاف الشهابي إن التعديلات المقترحه أيضا هي تعديل والمادة (3) من قانون مجلس النواب بحيث تنص علي أن يتم انتخاب مجلس النواب بواقع (440) مقعدا بالنظام الفردى و(120) مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للاحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما. span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin"وقال الشهابي إن التعديل المقترح للمادة (4) من قانون مجلس النواب لازالة العوار الدستورى، هو أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد ممن الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى وعدد (8) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم عدد كلا منها (15) مقعدا بحيث تحقق هذه الدوائر التمثيل العادل السكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها علي أن يتم تعديل المادة (6) من قانون مجلس النواب بحيث تحذف الفقرة الاخيرة من المادة علي أن تنص على أن يشترط لإستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم أنتخابه على أساسها فإن فقد هذه الصفة أو غير إنتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب باغلبية ثلثى اعضاء المجلس . span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: "Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"وتنص التعديلات أيضا على تعديل المادة 8 من قانون مجلس النواب بحذف عبارة متمتعا بالجنسية المصرية منفردة تعديل المادة (10) فى السطر الثالث من آخر المادة وبإيصال إيداع مبلغ 45 الف جنيه بصفة تأمين للقائمة ذات ال(15) مقعدا وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات . span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: "Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"ووتتضمن التعديلات تعديل المادة (31) الناتج من عدم مساواة النائب الذى لايعمل فى الحكومة او القطاع العام أو قطاع الاعمال بزميله الذى يعمل فى هذه الجهات إذ يجمع الاخير بين راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله فى الحكومة والقطاعين العام والاعمال العام ومكافأته البرلمانية وبدلات الجلسات العامة واللجان فى حين لايتقاضى النائب الذى لايعمل فى الحكومة وقطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال سوى مكافأته البرلمانية وبدلات الجلسات واللجان علما بأن الدستور فى مادته (103) قرر أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون ولم يقرر إحتفاظه براتبه وحوافزه.. لذلك نقترح إستبدال كلمة ويكون فى الفقرة الثانية من المادة (31) من قانون مجلس النواب بكلمة ولا يجوز بحيث تكون على النحو الاتى: اذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه او تعينه من العاملين فى الدولة او فى القطاع العام او قطاع الاعمال العام يتفرغ لعضوية المجلس وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة. span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: "Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: "Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"ولايجوز لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم أكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته. span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: "Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family: "Arial","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" ولايجوز له إثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله .وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطى أهمية إجراء حوار مجتمعى حول هذه التعديلات والتى سيم رفعها للجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء لتكون تحت بصرها وهى تباشر المهام المكلفة بها من الرئيس .