قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال تأجيل المادة 29 من قانون ذوى الاحتياجات الخاصة والمتضمنة إعفاء ذوى الاحتياجات الخاصة من الضرائب والرسوم والمصروفات أياً كان نوعها لإعادة الصياغة. وأشار رئيس المجلس إلى أنه لابد من تحقيق التوازن بين حقوق المعاق وحقوق الآخرين وخاصة الخزانة العامة للدولة. وأضاف"عبدالعال" خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن أن هناك دعاوى خاصه بمخالفات البناء والدعاوى المرفوعه أمام المحاكم هل تدخل فى الإعفاء موضحا أن المادة تجعلنا بدلا من أن نخدم المعاق نقع فى شبهة عدم الدستورية. وتنص المادة 29 على: تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أياً كان نوعها: 1-تراخيص إقامة أى مبنى أياً كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضافا إليها قيمة الفائدة طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى اذا تم التصرف فى العقار او المبنى المعفى إلى شخص من غير ذوى الإعاقة او لخدمة غيرهم من تاريخ التصرف أو اساء استخدمها لغير الغرض المخصص له. 2-تراخيص تعديل او ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك فى حدود قيمة تلك الاعمال فقط. 3-التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات لعامة فى مجال العل الأهلى الصادر بقانون رقم 70 لسنة 2017. 4-وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة بذات الشروط المقررة فى البند ( 3 )، على أن يكون الإعفاء بالنسبة للشخص ذى الإعاقة أياً كانت إعاقته، لنفسه أو من ينوب عنه، عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال وسائل النقل إلا من الشخص ذى الإعاقة أن كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو نائبه القانونى أو سائقه الشخصى المؤمن عليه، كما لا يجوز التوكيل او البيع الابتدائى او النهائى او استعمالها فى غرض غير الغرض المخصص لها ال بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة فى تاريخ التصرف مع لوحة أرقام للسيارة مميزة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الإعفاء المنصوص عليها فى البندين 3،4 من هذه المادة بالتنسيق مع وزارة المالية. 5- الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، التى يقيمها أو يتدخل فيها الأشخاص ذوى الإعاقة أو ممثلوهم القانونيون، أو المجلس، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.