الدفاعات الروسية تعلن تدمير 23 مسيرة أوكرانية كانت متجهة إلى موسكو    انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)    محافظة الجيزة: تركيب شاشات عرض كبيرة في الميادين لنقل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    الفاشر تشتعل مجددًا.. آخر تطورات الأوضاع في السودان    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    الولايات المتحدة تكثّف وجودها العسكري قرب فنزويلا عبر سفينة حربية جديدة    جيش الاحتلال الإسرائيلى ينسحب من مناطق بحث حماس عن جثث المحتجزين في غزة    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    وكيله: سيف الجزيري لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    جهاز حماية المستهلك: لا توجد زيادة في أسعار السلع بعد تحريك المحروقات    من قلب الجيزة إلى أنظار العالم.. المتحف المصري الكبير يستعد لاستقبال زواره الأوائل    شعبة الأدوية: نقص 200 صنف بينها أدوية منقذة للحياة.. وضخ كميات كبيرة قريبًا    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    اتفاق اللحظة الحرجة.. واشنطن وبكين تقتربان من تهدئة حرب التجارة عبر المعادن النادرة و"تيك توك"    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    النجم الساحلي يودع الكونفيدرالية ويبتعد عن طريق الزمالك والمصري    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    مواعيد مباريات اليوم فى الدورى المصرى    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    الزمالك مهدد بالاستبعاد من بطولات إفريقيا لكرة اليد.. الغندور يكشف التفاصيل    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    عاجل - تحديثات الذهب مع بداية الأسبوع.. أسعار المعدن النفيس في مصر اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    وفاة طفلين خلال حريق عقار في أبو النمرس.. تفاصيل    ارتكب 4 جرائم قتل.. قاتل الأم وأبناءها الثلاثة يواجه الإعدام    حالة الطقس في أسيوط الإثنين 27102025    مصرع طالبة بالصف الثالث الاعدادي صدمتها سيارة سرفيس بميدان الشيخ حسن بالفيوم    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    أكاديمية الفنون تُكرّم اسم الفنان السيد بدير بإعادة عرض «عائلة سعيدة جدًا»    بكلمات مؤثرة.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    إسرائيل تنسحب من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    علاج سريع وراحة مضمونة.. أفضل طريقة للتخلص من الإسهال    3 أبراج «هيرتاحوا بعد تعب».. ظروفهم ستتحسن ويعيشون مرحلة جديدة أكثر استقرارًا    فرصة ثمينة لكن انتبه لأحلامك.. حظ برج الدلو اليوم 27 أكتوبر    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    وصلت إلى 350 ألف جنيه.. الشعبة: تراجع كبير في أسعار السيارات (فيديو)    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس    صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر    حملة لتحصين الكلاب في فوة ضمن خطة القضاء على مرض السعار بكفر الشيخ    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    قيادات حزبية: كلمة الرئيس السيسي جسدت قوة الدولة ونهجها القائم على الوعي والسلام    برلمانية: سأعمل على دعم تطوير التعليم والبحث العلمي بما يواكب رؤية الدولة المصرية    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في قضية "كاتب رابع" بالنيابة الإدارية.. رئيس هيئة مفوضي الدولة: حكم القضاء الإداري بعودة الموظفين شابه عوار قانوني لإغفاله قانون الخدمة المدنية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 13 - 11 - 2017

أوصت هيئة المفوضين برئاسة المستشار فايز شكري حنين، رئيس هيئة مفوضي الدولة ببطلان حكم عودة موقفي النيابة الادارية ، استناداً على أن حكم الدائرة محكمة القضاء الإداري فيما تضمنه من عودة 1591 "كاتب رابع" للعمل بالنيابة الإدارية ، مخالف للدستور والقانون وأحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع ، وقرر الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغائه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 125 لسنة 2016 بتعيين هؤلاء الموظفين إلغاءً مجرداً
تضمن تقرير الطعن الذي أعده المستشارين محمد حسن شلال وأحمد عمر سالم، عضوي المكتب الفني لهيئة مفوضي الدولة في الحكم الصادر من الدائرة 16 بمحكمة القضاء الإداري أن وقائع القضية بدأت في 6 مارس 2016 حيث أقام عاطف فاروق علي بصفته ولياً طبيعياً على إبنته القاصر ياسمين عاطف فاروق الدعوى أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية لوقف تنفيذ إجراءات نتيجة المسابقة الصادر بشأنها الإعلان رقم 1 لسنة 2015 من هيئة النيابة الإدارية وفي الموضوع بإلغاء إجراءات إعلان نتيجة المسابقة إستناداً إلى أنه بتاريخ 26 ديسمبر 2015 صدر عن هيئة النيابة الإدارية إعلاناً عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة لديها بطريق التعيين ومن ضمن تلك الوظائف وظيفة "كاتب رابع" أعمال سكرتارية عامة حيث تقدمت إبنته لشغل تلك الوظيفة إلا أن هذا الإعلان حدد شروط لشغل تلك الوظيفة يشوبها العوار لتضمينها منطقة محددة وهي منطقة شبرا الخيمة، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى.
وأضاف التقرير أن حكم القضاء الإداري لم يلق قبولاً لدى عاطف فاروق "صاحب الدعوى الأصلية" بصفته ولي طبيعي على إبنته القاصر "ياسمين" فتقدم الدكتور محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض وكيلاً عنه بطلب إلى رئيس هيئة مفوضي الدولة للطعن في حكم القضاء الإداري لصدوره معيباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون.
أكد تقرير الطعن أن المشرع الدستوري كفل المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وحظر التمييز بينهم في الوظيفة العامة حيث إعتبرها حق للمواطنين على أساس الكفاءة وحدها وصدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية "المعمول به حال صدور الإعلان محل النزاع" متخذاً ذات النهج الدستوري في مجال تولي الوظيفة العامة بأن يكون التعيين على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
وأضاف أن سلوك النيابة الإدارية بداية من الإعلان وما تلاه من إجراءات حتى صدور قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية بتعيين بعض المتقدمين في وظيفة كاتب رابع خالف مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وأنطوى على تمييز بين المتقدمين على أساس جغرافي وهو ما نهى عنه الدستور وشايعه في ذلك قانون الخدمة المدنية ومن ثم يكون ما شابه من عوار قانوني ينحدر به لمستوى الإنعدام ويكون جديراً بإلغائه إلغاءً مجرداً وأنتهت هيئة مفوضي الدولة إلى أن حكم القضاء الإداري المطعون فيه قضى بخلاف ما تقدم وبالمخالفة لما جرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا مستوجباً القضاء بإلغائه وطلبت من المحكمة الإدارية العليا إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 125 لسنة 2016 إلغاءً مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامم النيابة الإدارية بالمصروفات.
وذكر أن المحكمة عولت دون أي مبرر قانوني على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغي) والمنسوخ بالقانون رقم 18 لسنة 2015 الواجب التطبيق والساري حينذاك الذي حدد سبيلًا وحيدًا وواحدًا للتعيين بالوظائف الحكومية من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية – وأنه لا يتم التعيين إلا من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طبقًا لنص المادة 13 من ذلك القانون.
وأضاف أن إعلان النيابة الإدارية صدر في ظل العمل بقانون الخدمة المدنية، ومن ثم فالإعلان يكون مخالفًا للقانون ، ولا يتوافق مع بحث وافق عليه رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي انتهي إلى سريان أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالنيابة الإدارية وقرار صادر عن مدير إدارة النيابات برقم 229 لسنة 2015 في اليوم التالي للإعلان بشأن تنظيم العمل بإدارة النيابات وفقًا لقانون الخدمة المدنية.
وتابع تقرير هيئة المفوضين أن الحكم به قصور في التسبيب حاصله عدم مناقشة رفض النيابة الإدارية تقديم البيان المقارن ما بين درجات المطعون ضدها ياسمين عاطف فاروق وآخر المعينين في وظيفة كاتب رابع والذي سبق للمحكمة في الجلسة السابقة على جلسة النطق بالحكم، وأن طلبت موافاتها بهذا البيان خاصة لأن المئات ممن عينوا في الوظيفة حصلوا على مجموع درجات أقل مما حصلت عليه بما يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بذعم أنه لم يستدل على أوراق الناجحين في وظيفة كاتب رابع في مخالفة صريحة لنص لائحة المخازن حيث يعد التخلص من الأوراق الخاصة بالناجحين التفافًا وسترًا لمخالفة جسيمة إرتكبتها، كما يعد تفويتًا على من لم يتم اختيارهم لفرصة الطعن على القرار وتقديم الأدلة المستندية التي تثبت أحقيتهم في التعيين.
وكان محمد إبراهيم أحمد، المحامي قدم طعن يفيد أن حكم القضاء الإداري شابه العوار القانوني الجسيم الذي يستوجب إلغاءه، مشيراً إلى وجود عيوب جسيمة في أسبابه تثير شبهة بطلانه المطلق لإغفاله مناقشة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والذي كان ساريًا ومعمولًا به ومنتجًا لآثاره وقت الإعلان عن وظيفة كاتب رابع ومستوفيًا لكل شرائطه أثناء السير في إجراءاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.