تأجيل نظر قضية "أحداث مكتب الإرشاد" .. لجلسة 8 نوفمبر القادم الدفاع : المحكمة غير مختصه بنظر الدعوى .. والدماطى يطلب تطبيق الاتفاقية الاوربية
كتبت : خديجة عفيفى
قررت محكمة جنايات القاهر الدائرة 11 "إرهاب " والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة،تأجيل جلساتها فى إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وهم عبد الرحيم محمد عبد الرحيم ومهدى عاكف وايمن عبد الرووف واسامه يس عبد الوهاب 8 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً ب "أحداث مكتب الإرشاد"،وذلك بعد وفاة المتهم القيادى مهدى عاكف المرشد السابق للاخوان. لجلسة 8 نوفمبر القادم كطلب الدفاع وصرحت بتصوير امر الاحالة وادلة الثبوت والحكم السابق من محكمة النقض لتسليمه للمتهمين وإرجأت المحكمة البت فى عدم إختصاص المحكمة لحين الفصل فى الدعوى مع استمرار حبس المتهمين.
عقد ت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور ممثل النيابة بأمانة سر حمدى الشناوى وأسامه شاكر اعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء وقام المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة بالنداء على المتهمين الماثلين فى قفص الاتهام وفى بداية الجلسه وجه رئيس المحكمة اللوم على المتهم محمد بديع لوضعه رجل على رجل امام الهيئة . وقرر ممثل النيابه بوفاة المتهم محمد مهدى عثمان عاكف المرشد السابق للجماعه وانه جارى أحضار شهادة وفاته . وابدى علاء علم الدين المحامى الحاضر مع المتهمين عدة دفوع منها بطلان الامر الصادر من المستشار رئيس محكمة إستئناف القاهره بتخصيص الدائرة رقم 11 جنايات القاهره لنظر القضية المنظوره " احداث مكتب الارشاد " وذلك لاسباب حجية الامر المقضى والمتمثل فى منطوق الحكم السابق من محكمة النقض والذى تري بضبط حكم المطعون فيه والاعادة الى محكمة جنايات الجيزه لتحكم فيها من جديد دائرة اخرى اى من دوائر محكمة جنايات الجيزه والدفع بمخالفة القرار المطعون فيه لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فآ شأن الحالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض والمعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية وقانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض واخيرا الدجفع بمخالفة القرار المطعون فيه بنص المادة رقم 269 من قانون المرافعات ونص المادة رقم 30 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، وقام الدفاع بشرح كل دفع على حده وانضم اليه محمد الدماطى المحامى فى الدفوع المقدمه من سابقه . وقررت هيئة المحكمة إرجاء البت فى الدفع حتى الفصل فى الموضوع . كررالمتهم محمد سعد الكتاتنى بعد موافقة المحكمة ومحاميه الحديث بانه لم يعلم بالتهمه الموجه الىً فى قضية احداث مكتب الارشاد كسابقة علم علمى بالتهمة الموجه اليً فى قضية إقتحام الحدود الشرقية واطلب حصولى على اوراق امر الاحاله وادلة الثبوت وحكم محكمة النقض ، ورد المستشار محمد شيرين بان النيابه العامه تلت قرار الاتهام على مسامع المتهمين والحاضرين فى الجلسه وقامت المحكمة بسوْال المتهمين عن التهم الموجهه اليكم وجميعكم انكرتموها ، فعدل محمد سعد الكتاتنى عن طلباته .
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.