نظرت محكمة جنايات شمال القاهرة، التظلم المقدم من كل من سامح فهمى وزير البترول السابق، وزوجته ناهد توفيق، على القرار الصادر من النيابة العامة بمنعهما من التصرف في أموالهما السائلة والمنقولة والعقارية والسندات والأسهم والصكوك في البنوك والشركات وغيرها، على خلفية اتهامه بالإضرار العمدى بالمال العام. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى وعضوية مستشارين صابر يوسف عبدالكرم و محمد حسن يسري. وفي مستهل الجلسة قدم دفاع المتهم ثلاث دفوع، حيث جاء بالدفع الأول بانه صدر حكم جنائي نهائي بالبراءة و اعمالا للحكم بالمادة 208 مكرر من قانون الاجراءات، ينتهي امر المنع من التصرف استندا على الحكم النهائي بالبراءة. واضاف أن الدفع الثاني يشير الى البند 15 من الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 99 الصادر من ال نائب العام ، و الذي ينبه على اعضاء النيابة العامه بانه أوامر التحفظ حالة صدور حكم نهائي بالبراءة، دون انتظار لسيروته باتا بمعنى دون انتظار نظر الطعن بالنقض على الحكم. اما الدفع الثالث قال الدفاع، إنه مذكرة نيابة شرق القاالمؤرخ بتاريخ 14 مارس 2016، والمرفوعة من رئيس النيابة العامة والمشار الية التي اتتهت بصدور حكم نهائي بالبراءة، فأن امر المنع من التصرف ينتهي حتما بقوة القانون. أسندت النيابة العامة لوزير البترول الأسبق سامح فهمي، ارتكاب جرائم الإضرار العمدي بالمال العام، وتحقيق مكاسب مادية للغير دون وجه حق. يشار إلى أن وزير البترول الأسبق، تعاقد وآخرون على تصدير الغاز الطبيعي إلى دولة إسرائيل من خلال وسيط هو رجل الأعمال حسين سالم، بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات القانونية، وبسعر لا يتفق مع السعر العالمي، مما ألحق ضررًا بالمال العام بلغ 80 مليار دولار، وحقق مكاسب مالية للمتهم حسين سالم والسابق صدور قرار بالتحفظ على أمواله من قبل، بمبلغ 4 مليارات دولار دون وجه حق.