تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، التظلم المقدم من كل من سامح فهمي وزير البترول السابق، وزوجته ناهد توفيق، على القرار الصادر من النيابة العامة بمنعهما من التصرف في أموالهما السائلة والمنقولة والعقارية والسندات والأسهم والصكوك في البنوك والشركات وغيرها، على خلفية اتهامه بالإضرار العمدى بالمال العام. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقي، وعضوية مستشارين صابر يوسف عبدالكرم و محمد حسن يسري. قدم دفاع المتهم ثلاث دفوع، حيث جاء بالدفع الأول أنه صدر حكم جنائي نهائي بالبراءة وإعمالا للحكم بالمادة 208 مكرر من قانون الإجراءات، ينتهي أمر المنع من التصرف استنادًا على الحكم النهائي بالبراءة. وأضاف أن الدفع الثاني يشير إلى البند 15 من الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 99 الصادر من النائب العام الذي ينبه على أعضاء النيابة العامة أن أوامر التحفظ حالة صدور حكم نهائي بالبراءة، دون انتظار لسيروته باتًا بمعنى دون انتظار نظر الطعن بالنقض على الحكم. أما في الدفع الثالث، قال الدفاع، إن مذكرة نيابة شرق القاهرة المؤرخ بتاريخ 14 مارس 2016، والمرفوعة من رئيس النيابة العامة والمشار إليها وانتهت بصدور حكم نهائي بالبراءة، فإن أمر المنع من التصرف ينتهي حتمًا بقوة القانون. أسندت النيابة العامة لوزير البترول الأسبق سامح فهمي، ارتكاب جرائم «الإضرار العمدي بالمال العام، وتحقيق مكاسب مادية للغير دون وجه حق». يشار إلى أن وزير البترول الأسبق، تعاقد وآخرون على تصدير الغاز الطبيعي إلى دولة إسرائيل من خلال وسيط هو رجل الأعمال حسين سالم، بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات القانونية، وبسعر لا يتفق مع السعر العالمي، مما ألحق ضررًا بالمال العام بلغ 80 مليار دولار، وحقق مكاسب مالية للمتهم حسين سالم والسابق صدور قرار بالتحفظ على أمواله من قبل، بمبلغ 4 مليارات دولار دون وجه حق.