قضت محكمة الاستئناف العالي لشئون الأسرة بإلغاء حكم محكمة أول درجه الذي قضى برفض دعوى نقل حضانة صغيرين من الأم إلى أم الأم " الجدة " وقضت المحكمة بنقل حضانة الصغيرين للمستأنفة أمام محكمة الاستئناف العالي. وكانت محكمة أول درجه قد نظرت دعوى مرفوعة من أم الأم وطلبت نقل حضانة الصغيرين إليها حيث أن أم الطفلين طلقت من الزوج خُلعا بموجب حكم قضائي من الحكم ثم قامت الأم بالزواج من أخر وإنها تقدمت لمكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بطلب نقل حضانة الصغيرين إليها، وأسفر ذلك عن التوفيق بين الطرفين والاتفاق بين الأم والجدة على نقل الحضانة إليها وتحرر عن ذلك محضر صلح وأثبت مكتب التسوية إلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي . تداولت الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ورفضت دعوى أم الأم "الجدة" تأسيسا على انتهاء النزاع بالصلح وانتفاء المصلحة حول نقل الحضانة . استأنفت "الجدة" الحكم وطلبت من محكمة الاستئناف العالي نقل الحضانة إليها وقضت المحكمة بالحكم المتقدم بإلغاء حكم محكمة أول درجه والقضاء بنقل حضانة الصغيرين للجد أم الأم، تأسيسا على سقوط حق الأم في الحضانة لزواجها من أخر أجنبى ولعدم توافر شروط الحضانة بالنسبة للام . وقالت المحكمة في حيثيات الحكم, أنه من المقرر وفقا لقانون الأحوال الشخصية بنص المادة 20 من القانون 25 لسنة 29 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 والمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة أن الحضانة لا تنتقل من حاضن إلى أخر ذكورا أو إناثا إلا بحكم قضائي نهائي وعلى ذلك هو الالتزام بترتيب الحضانة الواردة بنص المادة 20 من القانون وضمانا لعدم مخالفته باللجوء للصلح، كما أن المستأنفة " الجدة " قادرة على حضانة الصغيرين بما لا يسلب حقها في اللجوء لقاضي الموضوع لاستصدار حكم بنقل حضانة الصغيرين إليها، وأن حكم المحكمة الابتدائية قد خالف هذا النظر ومن ثم يتعين إلغائه والقضاء بنقل حضانة الصغيرين للمستأنفة "الجدة" أم الأم.