أيدت محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة حكم محكمة أول درجة، بإلزام "الأب" بدفع مبلغ 25 ألف جنيه مصاريف الدراسة والتعليم للصغير، ورفض المحكمة نقل الصغير بإحدى المدارس الحكومية لقدرة ويسار الأب في إحدى قضايا الأسرة . أصدر الحكم المستشار محمد عرفه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صفي الدين على ونبيل السيد . وكانت محكمة أول درجه قد قضت على المدعى عليه "الأب" بإلزامه بأن يؤدى للمدعية "الأم" حاضنة الصغير مبلغ 25 ألف جنيه مصاريف دراسية لصغيرها، والتي قامت بسدادها لإحدى المدارس الخاصة لأنها تمثل نفقات التعليم الأساسي للصغير عن عام دراسي واحد . واستأنف "الأب" الحكم وطلب من محكمة الاستئناف العالي تخفيض المبلغ واستبعاد جزء من المصروفات الدراسية، ونقل الصغير بإحدى المدارس الحكومية، ورفضت المحكمة استئناف الأب وقضت بتأييد حكم محكمة أول درجة. وقالت المحكمة في أسباب الحكم، أن حق التعليم مقرر للطفل بموجب قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 وقانون الأحوال الشخصية وأن الولاية التعليمية تكون للأم الحاضنة، وأن التعليم الذي اختارته الأم الحاضنة للابن يتفق ومصلحة ابنها الصغير في التعليم ويتناسب وقدرة ويسار الأب الذي يعمل "طبيب" بإحدى الدول العربية، وأنه امتنع عن سداد المصاريف الدراسية لصغيره بدون وجه حق، وأن الأم الحاضنة هي التي قامت بسدادها بموجب إيصالات داله على ذلك، ومن ثم يلتزم المستأنف بأداء هذه المصروفات الدراسية بكاملها للأم الحاضنة للصغير والملحق بالتعليم .