تحت إشراف 10 آلاف قاض، الوطنية للانتخابات تعلن استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ    الأعلى للجامعات يوافق على تشكيل اللجنة العليا للتنسيق    توافد المشايخ على انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية    وزيرا العمل والأوقاف يتفقدان مسجدًا عمره 85 سنة برأس غارب وتوجيهات بتطويره    أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 140 بجريدة الوقائع المصرية    ضمن استراتيجية إحلال «التوك توك».. «الإنتاج الحربي»: تجميع 911 سيارة «كيوت» خلال 2024    قبل الموافقة عليه بيومين.. مشروع قانون جديد "للإيجارات القديمة" يتيح شقة بديلة    هكذا وجدت نفسي بين رموز مبارك في عهد الإخوان!    استشهاد 20 فلسطينيا بينهم 9 أطفال في قصف إسرائيلي بحي التفاح    بنفيكا يخطط لإنقاذ جواو فيليكس من دكة تشيلسي    "صبحي" و"حبشي" يتفقدان نادي بورسعيد الرياضي (صور)    النصر السعودي يخطط للتعاقد مع نجم باير ليفركوزن    محمد الشناوي يودع شيفو: كلنا بنتشرف بيك يا حبيبى ونتعلم منك الأخلاق    "صبحي" و"حبشي" يتفقدان نادي بورسعيد الرياضي    رونالدو يُرشح خيسوس لتدريب النصر    النيابة: سائق تريلا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين    تغريم فتاة 10 آلاف جنيه بتهمة إزعاج نقيب المهن التمثيلية وإساءة استخدام السوشيال ميديا    أحمد السقا الذي أعرفه والذي لا أعرفه؟!    خلال احتفالية بذكرى 30 يونيو.. «الثقافة» تطلق مشروع توثيق تراث فرقة رضا    تحت عنوان «عودة الغايب».. فضل شاكر يحيي حفلا غنائيا لأول مرة في قطر يوليو المقبل    الصحة: تطعيمات المدارس ساهمت في منع تفشي الأمراض الوبائية    محافظة أسيوط تطلق أكبر حملة للتبرع بالدم في نقاط حيوية ثابتة (فيديو)    إسماعيل كمال يتفقد مستشفى أسوان التخصصي العام بالصداقة الجديدة    رئيس المنطقة الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية ويطمئن على دعم الطلاب    غلق وتشميع 35 محلا وكافيه غير مرخص فى أسوان    «الهلال الأحمر»: دراسة حالات أسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية لتقديم الدعم اللازم    وزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية إلى هولندا 500 مليون دولار    وزارة المالية تعلن عن وظائف قيادية شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم    توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن ضحايا حادث المنوفية    سعر الفضة اليوم السبت 28 يونيو 2025| ارتفاع جديد.. وهذا سعر الإيطالي    فى ذكرى ميلاده.. أبرز مؤلفات عباس العقاد    مدير مركز القدس للدراسات: إسرائيل ترفض أى تهدئة وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة    أسفار الحج (6)..الصفا والمروة وزهرة اللوتس    عيبك أولى بالإصلاح من عيوب الآخرين    وكيل السلام الأممى يرفض انتهاك إسرائيل بالتواجد فى المنطقة العازلة مع سوريا    موعد مباراة بالميراس ضد بوتافوجو في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة    الجيش الروسي يحرر بلدة تشيرفونا زيركا في دونيتسك    مدرب بالميراس: لن نُغيّر أسلوبنا أمام بوتافوجو وسنسعى لإيقافهم    عودة الهضبة وعمرو مصطفى للتعاون الفني.. أبرز ملامح ألبوم عمرو دياب الجديد    شيماء عبد الحميد.. من مدرسة الصنايع إلى كلية الهندسة ثم وداع لا يُحتمل    نجم مانشستر سيتي يكشف خطة بيب جوارديولا للفوز على يوفنتوس    مديرية الصحة في شمال سيناء تطلق حملة لتعزيز الوعي بأهمية وفوائد نقل الدم    الاتحاد الإفريقي يرحب بتوقيع اتفاق سلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    منظمة أكشن إيد: مراكز توزيع المساعدات تحولت إلى فخ مميت لأهالي غزة    الأرصاد تحذر: حرارة محسوسة 39 درجة بالقاهرة الكبرى.. وارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بالطقس    ضحى همام.. رحلت قبل أن تفرح بنجاحها في الإعدادية    تعليم المنوفية: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم عقب اعتمادها من المحافظ    "كانت بتنشر الغسيل".. مصرع سيدة سقطت من الرابع في قنا    السبت 28 يونيو 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع    مصدر فلسطيني مسئول لسكاي نيوز عربية: حماس تضع 4 شروط لقبول صفقة التبادل    نقيب المحامين ينعي ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية    قصة كفاح مهندسي مصر من أجل تحقيق حلم.. 8 سنوات تلخص رحلة إنشاء مصيف مطروح.. 25 مليون جنيه تكلفة المشروع    محافظ أسيوط يتفقد المنطقة التكنولوجية وواحة سيليكون بأسيوط الجديدة    "الصحة" تعلن توقيع 10 بروتوكولات ومذكرات تفاهم بمؤتمر صحة إفريقيا    مع شروق الشمس.. أفضل الأدعية لبداية يوم جديد    إرادة جيل يطلق أولى دوراته التدريبية لتأهيل المرشحين استعدادا لانتخابات 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 28-6-2025 في محافظة قنا    رسميًا.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة لمحو ذنوب عام كامل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أهم مواد «قانون الأحوال الشخصية» للأقباط الإنجيليين

* يمتنع الزوجين عن عقد زواج آخر قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالًا نهائيًا
* لا يجوز زواج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله و بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد
* 9 أسباب لبطلان الزواج منها العنة والغش أو عدم رضاء الزوجين رضاءً صحيحًا
حصلت «بوابة أخبار اليوم» على أهم مواد مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين، الذي أعدته لجنة برياسة القسّ داود إبراهيم نصر رئيس اللجنة القانونيّة والقضائيّة عضو المجلس الإنجيليّ العام الأمين العام المساعد لمدارس سنودس النيل الإنجيليّ.
والمشروع مقسم إلى 6 أبواب رئيسية:
الباب الأول: خاص بالخطبة الكنسية وأحكامها، وينقسم إلى 3 فصول الأول عن الخطبة، و(الثاني) عن أركان الزواج وشروطه ويتضمن إجراءات عقد الزواج، و(الثالث) عن موانع الزواج وواجبات الزوجين وبطلان الزواج وانحلال الزواج والطلاق.
الباب الثاني: خاص بالنفقات، ويضم الفصل (الأول) أحكامًا عامة، و(الثاني) عن النفقة بين الزوجين، و(الثالث) عن النفقة بين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب
الباب الثالث: يعلق فيما يجب على الولد لوالديه وما يجب له عليهما، ويضم فصلين (الأول) عن السلطة الأبوية، و(الثاني) عن الحضانة
الباب الرابع: يتناول ثبوت النسب، ويضم فصلين (الأول) عن ثبوت نسب الأولاد المولودين حال قيام الزوجية، و(الثاني) عن ثبوت الأولاد غير الشرعيين وتصحيح النسب.
الباب الخامس: يضم قضية التبني والإرث وأحكام عامة وأحكام قانون التركات الشاغرة وطبقات الورثة وتوزيع التركة وتناول المشروع فصل كامل عن الزواج المدني، وموانع الزواج.
ويشمل هذا الباب، عدة مواد: المادة (22): يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج آخر، قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالًا نهائيًا، ويعتبر الزواج اللاحق على زواج لم ينحل باطلًا بطلانًا مطلقًا وتعدد الزوجات محظور في المسيحية.
مادة (23): لا يجوز الزواج في الحالات الآتية:
(1) إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجى زواله، يمنعه من الاقتران الجنسيّ الطبيعي.
(2) إذا كان أحدهما مريضًا بأمراض الصحيّة النفسيّة أو مصابًا بعارض من عوارض الأهليّة يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج.
(3) إذا كان أحد الطرفين مصابًا بمرض قتّال يجعله غير صالح للحياة الزوجيّة، ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج، ويقع باطلًا كل زواج يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة إذا تمسك ببطلانه الطرف الآخر.
(4) لا يجوز زواج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله.
(5) لا يجوز الزواج:
(أ) بين المتبنى والمتبنى وفروع هذا الأخير.
(ب) بين المتبنى وأولاد المتبنى الذين رزق بهم بعد التبني.
(ج) بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد.
(د) بين المتبنى وزوج المتبنى وكذلك بين المتبنى وزوج المتبنى.
مادة (24): يحق للمرأة التي توفي عنها زوجها أو التي قضى بحكم نهائي بانحلال زواجها، أن تعقد زواجًا آخر بعد انقضاء عشرة أشهر ميلاديّة كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي، إذا أرادت أن تتزوج قبل انقضاء عشرة أشهر وجب عليها أن تحصل على إفادة طبية تثبت خلوها من الحمل أو الحامل بوضع مولودها.
مادة (25): العقم لا يحول دون صحة انعقاد الزواج حتى لو كان غير قابل للشفاء، ما لم يكن هناك غش أو تدليس من أي من الطرفين.
مادة (26): المُفارقة هي تباعد الزوجين عن بعضهما بسبب تنافر بينهما وتزول المُفارقة بالمصالحة بينهما.
مادة (27): إذا أصبحت عيشة أحد الزوجين مُنغصة ومُرة فوق الاحتمال بسبب سوء مُعاملة الآخر المتواصلة ولم تفلح المُصالحة بينهما وطلب المُفارقة جاز الحكم له بها إلى أن يتصالحا فإن كان الزوج سببها وجبت عليه النفقة لامرأته وأولاده الذين في رضاعتها أو حضانتها باتفاق الزوجين على تقديرها أو بتقديرها من السُلطة المُختصة. وإن كانت الزوجة سبب المُفارقة فلا تُلزمه النفقة عليها إلا إذا كانت له أولاد في رضاعتها.
بطلان الزواج
مادة (33): يكون باطلًا كل زواج بين إنجيليين وطنيين لم يكن مستوفيًا للشروط المقررة في هذا القانون.
مادة (34): يكون الزواج الدينيّ المسيحيّ باطلًا في الحالات الآتية:
(1) إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحًا.
(2) إذا لم يتم بالمراسم الدينيّة علنًا وبحضور شاهدين مسيحيين على الأقل.
(3) إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونيّة للزواج المنصوص عليها في القانون.
(4) إذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة أو التبني المنصوص عليها في هذا القانون.
(5) إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجًا.
(6) إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في هذا القانون بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج.
(7) إذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنة ومضى على الزواج مدة سنة ميلاديّة للعلاج تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها دون جدوى، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية رسميّة إذا تمسك بالبطلان أحد أطرافه.
(8) يبطل زواج الرجل الذي يخطف المرأة ويقيد حريتها بغير علم وليها في مكان ما، بقصد تزوجها إذا عقد الزواج وهى مخطوفة.
(9) إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاءً صحيحًا صادرًا عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذي كان رضاؤه معيبًا، وإذا وقع أحد الزوجين في غش أو غلط في شخص الطرف الآخر يتم الطعن فيه من الطرف الذي وقع عليه الغش أو الضرر وذلك طبقًا لقواعد الإثبات في القانون المدنيّ.
(10) يجوز أن ينحل الزواج الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية بناء على طلب أحد الطرفي
مادة (35): لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها
مادة (34) إلا إذا رفعت الدعوى خلال سنة ميلاديّة من وقت علم الزوج المعيب رضاؤه بالغش أو الغلط.
مادة (36):مَن تسبب من الزوجين بخطئه في وقوع الزواج باطلًا أو قابلًا للإبطال وجب عليه أن يعوض الطرف الآخر عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.