سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر    رئيس جامعة المنيا يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    ننشر عناوين مقرات توقيع الكشف الطبي على المرشحين لمجلس النواب في الإسكندرية (تعرف عليها)    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها    اتحاد الشركات المصرية يسعى لإزالة العقبات التنظيمية والإجرائية أمام انتشار التأمين    اجتماع لمتابعة إرتفاع منسوب مياه النيل بالأقصر وإخطار واضعي اليد على جزر طرح النهر    عيار 21 بالمصنعية الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 في الصاغة بعد آخر ارتفاع    مباحثات مصرية - سعودية لتعزيز التعاون في مجالات أسواق المال    البورصة المصرية تربح 23.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد    إزالة 50 حالة تعدٍّ واسترداد 760 فدان أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27    تعليق مفاجئ من الجيش اللبناني بعد تسليم فضل شاكر لنفسه    وزير الخارجية الأمريكي: حماس وافقت من حيث المبدأ على ما سيحدث بعد الحرب    هل نحن أمة تستحق البقاء؟! (2)    زنزانة "موبوءة بالحشرات".. كيف تعاملت إسرائيل مع الناشطة جريتا ثونبرج بعد احتجازها؟    حماس: توسع الاستيطان الإسرائيلي بالضفة فصل عنصري لتهجير الفلسطينيين    بسبب "اللعب النظيف"، حدث استثنائي ينتظر منتخب مصر في مونديال الشباب    تعرضنا للظلم.. رضا شحاتة يهاجم حكم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية    منتخب السعودية في اختبار صعب، هل ينجح الأخضر في تجاوز أزمة غياب اللاعبين المحليين؟    مبابي ينضم إلى معسكر منتخب فرنسا رغم الإصابة مع ريال مدريد    أشرف بن شرقي يتواجد في قائمة منتخب المغرب المحليين    الدوري الإنجليزي.. تعرف على تشكيل فريق أستون فيلا وبيرنلي    «بس ماترجعوش تزعلوا».. شوبير يعتذر ل عمرو زكي    محمد الغزاوي.. نموذج إداري هادئ يعود للمنافسة في انتخابات الأهلي المقبلة    فران يشعل النار في عمه بالمنوفية    ضبط تشكيل عصابي يضم أجانب بالمنوفية لتصنيع وتهريب مخدر الآيس    «اطلع على كراسات الطلاب وفتح حوارا عن البكالوريا».. وزير التعليم يفتتح منشآت تربوية جديدة في الإسكندرية (صور)    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    رسميا.. انطلاق إذاعة «دراما إف إم» غداً    مهرجان الإسكندرية السينمائي ينظم ندوة تكريمية للمخرج هاني لاشين    في ذكرى نصر أكتوبر.. افتتاح الدورة الأولى لمعرض الزمالك للكتاب غدا    عمرو سعد في ألمانيا استعدادا لفيلم جديد    سر إعلان أسرة عبد الحليم حافظ فرض رسوم على زيارة منزل الراحل    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    طب أسيوط تجري المقابلات الشخصية للمتقدمين لدبلومة تقنيات الإخصاب المساعد    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    «حزن وإحباط وتغير في الشهية».. نصائح مهمة لتجنب اكتئاب فصل الخريف    القاهرة تعوّل على اجتماع الإثنين لتنفيذ خطة ترامب وإنهاء الحرب في غزة    مرسوم جديد من «الشرع» في سوريا يلغي عطلة حرب 6 أكتوبر من الإجازات الرسمية    هل قصّ الأظافر ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    اللجنة المصرية بغزة: المخيم التاسع لإيواء النازحين يعد الأكبر على مستوى القطاع    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    فاتن حمامة تهتم بالصورة وسعاد حسني بالتعبير.. سامح سليم يكشف سر النجمات أمام الكاميرا    ماجد الكدواني يحتفل بعرض «فيها إيه يعني» في السعودية    «السبكي» يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حماة الأرض» لبحث أوجه التعاون    جولة ميدانية لمحافظ أسوان لمتابعة جودة اللحوم.. وننشر أسعار اللحوم اليوم الأحد    تركت رسالة وانتحرت.. التصريح بدفن عروس أنهت حياتها بالفيوم    تاجيل طعن إبراهيم سعيد لجلسة 19 أكتوبر    الداخلية: ضبط آلاف القضايا في حملات أمنية مكبرة خلال 24 ساعة    رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى يلتقى بالوفد السودانى لبحث فرص الاستثمار    «تعليم القاهرة» تهنئ المعلمين في اليوم العالمى للمعلم    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    اليوم.. محاكمة 5 متهمين في قضية «خلية النزهة الإرهابية» أمام جنايات أمن الدولة    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    أبواب جديدة ستفتح لك.. حظ برج الدلو اليوم 5 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أهم مواد «قانون الأحوال الشخصية» للأقباط الإنجيليين

* يمتنع الزوجين عن عقد زواج آخر قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالًا نهائيًا
* لا يجوز زواج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله و بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد
* 9 أسباب لبطلان الزواج منها العنة والغش أو عدم رضاء الزوجين رضاءً صحيحًا
حصلت «بوابة أخبار اليوم» على أهم مواد مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين، الذي أعدته لجنة برياسة القسّ داود إبراهيم نصر رئيس اللجنة القانونيّة والقضائيّة عضو المجلس الإنجيليّ العام الأمين العام المساعد لمدارس سنودس النيل الإنجيليّ.
والمشروع مقسم إلى 6 أبواب رئيسية:
الباب الأول: خاص بالخطبة الكنسية وأحكامها، وينقسم إلى 3 فصول الأول عن الخطبة، و(الثاني) عن أركان الزواج وشروطه ويتضمن إجراءات عقد الزواج، و(الثالث) عن موانع الزواج وواجبات الزوجين وبطلان الزواج وانحلال الزواج والطلاق.
الباب الثاني: خاص بالنفقات، ويضم الفصل (الأول) أحكامًا عامة، و(الثاني) عن النفقة بين الزوجين، و(الثالث) عن النفقة بين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب
الباب الثالث: يعلق فيما يجب على الولد لوالديه وما يجب له عليهما، ويضم فصلين (الأول) عن السلطة الأبوية، و(الثاني) عن الحضانة
الباب الرابع: يتناول ثبوت النسب، ويضم فصلين (الأول) عن ثبوت نسب الأولاد المولودين حال قيام الزوجية، و(الثاني) عن ثبوت الأولاد غير الشرعيين وتصحيح النسب.
الباب الخامس: يضم قضية التبني والإرث وأحكام عامة وأحكام قانون التركات الشاغرة وطبقات الورثة وتوزيع التركة وتناول المشروع فصل كامل عن الزواج المدني، وموانع الزواج.
ويشمل هذا الباب، عدة مواد: المادة (22): يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج آخر، قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالًا نهائيًا، ويعتبر الزواج اللاحق على زواج لم ينحل باطلًا بطلانًا مطلقًا وتعدد الزوجات محظور في المسيحية.
مادة (23): لا يجوز الزواج في الحالات الآتية:
(1) إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجى زواله، يمنعه من الاقتران الجنسيّ الطبيعي.
(2) إذا كان أحدهما مريضًا بأمراض الصحيّة النفسيّة أو مصابًا بعارض من عوارض الأهليّة يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج.
(3) إذا كان أحد الطرفين مصابًا بمرض قتّال يجعله غير صالح للحياة الزوجيّة، ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج، ويقع باطلًا كل زواج يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة إذا تمسك ببطلانه الطرف الآخر.
(4) لا يجوز زواج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله.
(5) لا يجوز الزواج:
(أ) بين المتبنى والمتبنى وفروع هذا الأخير.
(ب) بين المتبنى وأولاد المتبنى الذين رزق بهم بعد التبني.
(ج) بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد.
(د) بين المتبنى وزوج المتبنى وكذلك بين المتبنى وزوج المتبنى.
مادة (24): يحق للمرأة التي توفي عنها زوجها أو التي قضى بحكم نهائي بانحلال زواجها، أن تعقد زواجًا آخر بعد انقضاء عشرة أشهر ميلاديّة كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي، إذا أرادت أن تتزوج قبل انقضاء عشرة أشهر وجب عليها أن تحصل على إفادة طبية تثبت خلوها من الحمل أو الحامل بوضع مولودها.
مادة (25): العقم لا يحول دون صحة انعقاد الزواج حتى لو كان غير قابل للشفاء، ما لم يكن هناك غش أو تدليس من أي من الطرفين.
مادة (26): المُفارقة هي تباعد الزوجين عن بعضهما بسبب تنافر بينهما وتزول المُفارقة بالمصالحة بينهما.
مادة (27): إذا أصبحت عيشة أحد الزوجين مُنغصة ومُرة فوق الاحتمال بسبب سوء مُعاملة الآخر المتواصلة ولم تفلح المُصالحة بينهما وطلب المُفارقة جاز الحكم له بها إلى أن يتصالحا فإن كان الزوج سببها وجبت عليه النفقة لامرأته وأولاده الذين في رضاعتها أو حضانتها باتفاق الزوجين على تقديرها أو بتقديرها من السُلطة المُختصة. وإن كانت الزوجة سبب المُفارقة فلا تُلزمه النفقة عليها إلا إذا كانت له أولاد في رضاعتها.
بطلان الزواج
مادة (33): يكون باطلًا كل زواج بين إنجيليين وطنيين لم يكن مستوفيًا للشروط المقررة في هذا القانون.
مادة (34): يكون الزواج الدينيّ المسيحيّ باطلًا في الحالات الآتية:
(1) إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحًا.
(2) إذا لم يتم بالمراسم الدينيّة علنًا وبحضور شاهدين مسيحيين على الأقل.
(3) إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونيّة للزواج المنصوص عليها في القانون.
(4) إذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة أو التبني المنصوص عليها في هذا القانون.
(5) إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجًا.
(6) إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في هذا القانون بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج.
(7) إذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنة ومضى على الزواج مدة سنة ميلاديّة للعلاج تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها دون جدوى، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية رسميّة إذا تمسك بالبطلان أحد أطرافه.
(8) يبطل زواج الرجل الذي يخطف المرأة ويقيد حريتها بغير علم وليها في مكان ما، بقصد تزوجها إذا عقد الزواج وهى مخطوفة.
(9) إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاءً صحيحًا صادرًا عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذي كان رضاؤه معيبًا، وإذا وقع أحد الزوجين في غش أو غلط في شخص الطرف الآخر يتم الطعن فيه من الطرف الذي وقع عليه الغش أو الضرر وذلك طبقًا لقواعد الإثبات في القانون المدنيّ.
(10) يجوز أن ينحل الزواج الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية بناء على طلب أحد الطرفي
مادة (35): لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها
مادة (34) إلا إذا رفعت الدعوى خلال سنة ميلاديّة من وقت علم الزوج المعيب رضاؤه بالغش أو الغلط.
مادة (36):مَن تسبب من الزوجين بخطئه في وقوع الزواج باطلًا أو قابلًا للإبطال وجب عليه أن يعوض الطرف الآخر عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.