مستلزمات الشتاء، آداب عين شمس تقيم المعرض السنوي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس    جنوب الوادي.. "جامعة الأهلية" تشارك بالمؤتمر الرابع لإدارة الصيدلة بقنا    اسعار السمك البلطى والبورى اليوم الجمعه 28اكتوبر 2025 فى أسواق المنيا    وزير البترول يبحث مع مدير منظمة "أوستمين" الأسترالية فرص التعاون بقطاع التعدين    وزير البترول: حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمار في قطاع التعدين    تقرير صندوق النقد الدولي: الفساد في باكستان يُكلف 6% من الناتج المحلي الإجمالي ويُغذي الأزمة الاقتصادية    أبوبكر الديب يكتب: القاهرة وأبوظبي.. دبلوماسية هادئة تصنع شراكة المستقبل    البث الإسرائيلية: الجيش ينسحب إلى جنوب سوريا بعد ساعتين من الاشتباكات    ارتفاع حصيلة الفيضانات في تايلاند إلى 55 قتيلا    اليوم، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية    موعد تحرك الأهلي إلى ملعب مولاي الحسن لمواجهة الجيش الملكي    يورتشيتش والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز وباور ديناموز    السيطرة على حريق داخل شقة بنجوع الصوامعة فى طهطا بسوهاج دون إصابات    صديقة الإعلامية هبة الزياد: الراحلة كانت مثقفة وحافظة لكتاب الله    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 28نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    صلاة الجنازة على 4 من أبناء الفيوم ضحايا حادث مروري بالسعودية قبل نقلهم إلى مصر    رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة    وزير الخارجية يشيد بما تشهده العلاقات المصرية - الأوروبية من زخم متصاعد    بإجابات عائمة: داخل أم خارج السجن.. جدل حول العقيد أحمد قنصوة المعتقل بسبب ترشحه أمام السيسي في 2018    تفاصيل عملية بيت جن.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي بريف دمشق    مصرع 3 شباب إثر حادث غرق سيارة بترعة المريوطية فى أبو النمرس    طقس اليوم: معتدل الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 26    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 28 نوفمبر 2025    أول صورة من «على كلاي» تجمع درة والعوضي    شبورة كثيفة على الطرق.. الأرصاد تحذر السائقين من انخفاض الرؤية    بالأقدام العربية.. روما يهزم ميتييلاند ب "العيناوي والشعراوي"    محمد الدماطي يحتفي بذكرى التتويج التاريخي للأهلي بالنجمة التاسعة ويؤكد: لن تتكرر فرحة "القاضية ممكن"    ارتفاع عدد ضحايا حريق هونج كونج إلى 94 شخصًا وسط عمليات إنقاذ مستمرة    ستاد المحور: عبد الحفيظ يبلغ ديانج بموعد اجتماع التجديد بعد مباراة الجيش الملكي    أستراليا.. يعتقد أن ضحيتي هجوم القرش بشمال سيدني مواطنان سويسريان    كورونا وسلالة الإنفلونزا الجديدة، موجة فيروسات تجتاح إيران واكتظاظ المستشفيات بالحالات    رمضان صبحي بين اتهامات المنشطات والتزوير.. وبيراميدز يعلن دعمه للاعب    حبس سيدة وابن عم زوجها 4 أيام بالفيوم بتهمة علاقة غير شرعية بالفيوم    تفاصيل صادمة.. زميلان يشعلان النار في عامل بسبب خلافات بالعمل في البحيرة    تعليم القاهرة تواجه الأمراض الفيروسية بحزمة إجراءات لوقاية الطلاب    توقيت أذان الفجر اليوم الجمعه 28 نوفمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    بعد أزمته الصحية، أحمد سعد يتألق في حفل الكويت تحت شعار كامل العدد (صور)    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    شروط حددها القانون لجمع البيانات ومعالجتها.. تفاصيل    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    شعبة السيارات تدعو لإعادة التفكير في تطبيق قرار إجبار نقل المعارض    واشنطن بوست: أوروبا تسعى جاهدة للبقاء على وفاق بينما تُقرر أمريكا وروسيا مصير أوكرانيا    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    عماد الدين حسين: سلاح المقاومة لم يردع إسرائيل عن غزو لبنان واستهداف قادته    حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!    رئيس التصنيع بالصيادلة: استهلاك مصر من بنج الأسنان يصل إلى 600 ألف عبوة سنويًا    اليوم، ختام مسابقة كاريكاتونس بالفيوم وإعلان أسماء الفائزين    سيناريست "كارثة طبيعية" يثير الوعي بمشكلة المسلسل في تعليق    طولان: ثقتي كبيرة في اللاعبين خلال كأس العرب.. والجماهير سيكون لها دورا مع منتخبنا    بيونجيانج تنتقد المناورات العسكرية الأمريكية-الكورية الجنوبية وتصفها بالتهديد للاستقرار    فضائل يوم الجمعة.. أعمال بسيطة تفتح أبواب المغفرة والبركة    غلق كلي لشارع الأهرام 3 أشهر لإنشاء محطة مترو المطبعة ضمن الخط الرابع    وزير الثقافة والمحافظ يشهدان ختام الدورة ال18 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير    أحمد السعدني: دمعت من أحداث "ولنا في الخيال حب".. وشخصيتي في الفيلم تشبهني    أخبار 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لا انتشار لفيروس غامض والمتواجد حاليا تطور للأنفلونزا    الشيخ خالد الجندي يحذر من فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة    هيئة الرعاية الصحية تمنح الدكتور محمد نشأت جائزة التميز الإداري خلال ملتقاها السنوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أهم مواد «قانون الأحوال الشخصية» للأقباط الإنجيليين

* يمتنع الزوجين عن عقد زواج آخر قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالًا نهائيًا
* لا يجوز زواج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله و بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد
* 9 أسباب لبطلان الزواج منها العنة والغش أو عدم رضاء الزوجين رضاءً صحيحًا
حصلت «بوابة أخبار اليوم» على أهم مواد مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين، الذي أعدته لجنة برياسة القسّ داود إبراهيم نصر رئيس اللجنة القانونيّة والقضائيّة عضو المجلس الإنجيليّ العام الأمين العام المساعد لمدارس سنودس النيل الإنجيليّ.
والمشروع مقسم إلى 6 أبواب رئيسية:
الباب الأول: خاص بالخطبة الكنسية وأحكامها، وينقسم إلى 3 فصول الأول عن الخطبة، و(الثاني) عن أركان الزواج وشروطه ويتضمن إجراءات عقد الزواج، و(الثالث) عن موانع الزواج وواجبات الزوجين وبطلان الزواج وانحلال الزواج والطلاق.
الباب الثاني: خاص بالنفقات، ويضم الفصل (الأول) أحكامًا عامة، و(الثاني) عن النفقة بين الزوجين، و(الثالث) عن النفقة بين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب
الباب الثالث: يعلق فيما يجب على الولد لوالديه وما يجب له عليهما، ويضم فصلين (الأول) عن السلطة الأبوية، و(الثاني) عن الحضانة
الباب الرابع: يتناول ثبوت النسب، ويضم فصلين (الأول) عن ثبوت نسب الأولاد المولودين حال قيام الزوجية، و(الثاني) عن ثبوت الأولاد غير الشرعيين وتصحيح النسب.
الباب الخامس: يضم قضية التبني والإرث وأحكام عامة وأحكام قانون التركات الشاغرة وطبقات الورثة وتوزيع التركة وتناول المشروع فصل كامل عن الزواج المدني، وموانع الزواج.
ويشمل هذا الباب، عدة مواد: المادة (22): يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج آخر، قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالًا نهائيًا، ويعتبر الزواج اللاحق على زواج لم ينحل باطلًا بطلانًا مطلقًا وتعدد الزوجات محظور في المسيحية.
مادة (23): لا يجوز الزواج في الحالات الآتية:
(1) إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجى زواله، يمنعه من الاقتران الجنسيّ الطبيعي.
(2) إذا كان أحدهما مريضًا بأمراض الصحيّة النفسيّة أو مصابًا بعارض من عوارض الأهليّة يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج.
(3) إذا كان أحد الطرفين مصابًا بمرض قتّال يجعله غير صالح للحياة الزوجيّة، ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج، ويقع باطلًا كل زواج يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة إذا تمسك ببطلانه الطرف الآخر.
(4) لا يجوز زواج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله.
(5) لا يجوز الزواج:
(أ) بين المتبنى والمتبنى وفروع هذا الأخير.
(ب) بين المتبنى وأولاد المتبنى الذين رزق بهم بعد التبني.
(ج) بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد.
(د) بين المتبنى وزوج المتبنى وكذلك بين المتبنى وزوج المتبنى.
مادة (24): يحق للمرأة التي توفي عنها زوجها أو التي قضى بحكم نهائي بانحلال زواجها، أن تعقد زواجًا آخر بعد انقضاء عشرة أشهر ميلاديّة كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي، إذا أرادت أن تتزوج قبل انقضاء عشرة أشهر وجب عليها أن تحصل على إفادة طبية تثبت خلوها من الحمل أو الحامل بوضع مولودها.
مادة (25): العقم لا يحول دون صحة انعقاد الزواج حتى لو كان غير قابل للشفاء، ما لم يكن هناك غش أو تدليس من أي من الطرفين.
مادة (26): المُفارقة هي تباعد الزوجين عن بعضهما بسبب تنافر بينهما وتزول المُفارقة بالمصالحة بينهما.
مادة (27): إذا أصبحت عيشة أحد الزوجين مُنغصة ومُرة فوق الاحتمال بسبب سوء مُعاملة الآخر المتواصلة ولم تفلح المُصالحة بينهما وطلب المُفارقة جاز الحكم له بها إلى أن يتصالحا فإن كان الزوج سببها وجبت عليه النفقة لامرأته وأولاده الذين في رضاعتها أو حضانتها باتفاق الزوجين على تقديرها أو بتقديرها من السُلطة المُختصة. وإن كانت الزوجة سبب المُفارقة فلا تُلزمه النفقة عليها إلا إذا كانت له أولاد في رضاعتها.
بطلان الزواج
مادة (33): يكون باطلًا كل زواج بين إنجيليين وطنيين لم يكن مستوفيًا للشروط المقررة في هذا القانون.
مادة (34): يكون الزواج الدينيّ المسيحيّ باطلًا في الحالات الآتية:
(1) إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحًا.
(2) إذا لم يتم بالمراسم الدينيّة علنًا وبحضور شاهدين مسيحيين على الأقل.
(3) إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونيّة للزواج المنصوص عليها في القانون.
(4) إذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة أو التبني المنصوص عليها في هذا القانون.
(5) إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجًا.
(6) إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في هذا القانون بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج.
(7) إذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنة ومضى على الزواج مدة سنة ميلاديّة للعلاج تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها دون جدوى، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية رسميّة إذا تمسك بالبطلان أحد أطرافه.
(8) يبطل زواج الرجل الذي يخطف المرأة ويقيد حريتها بغير علم وليها في مكان ما، بقصد تزوجها إذا عقد الزواج وهى مخطوفة.
(9) إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاءً صحيحًا صادرًا عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذي كان رضاؤه معيبًا، وإذا وقع أحد الزوجين في غش أو غلط في شخص الطرف الآخر يتم الطعن فيه من الطرف الذي وقع عليه الغش أو الضرر وذلك طبقًا لقواعد الإثبات في القانون المدنيّ.
(10) يجوز أن ينحل الزواج الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية بناء على طلب أحد الطرفي
مادة (35): لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها
مادة (34) إلا إذا رفعت الدعوى خلال سنة ميلاديّة من وقت علم الزوج المعيب رضاؤه بالغش أو الغلط.
مادة (36):مَن تسبب من الزوجين بخطئه في وقوع الزواج باطلًا أو قابلًا للإبطال وجب عليه أن يعوض الطرف الآخر عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.