خاطبت النقابة العامة للأطباء وزير الصحة والسكان د. أحمد عماد ، ووزير المالية د. عمرو الجارحي بشأن الجمع بين حافز الطوارئ ومقابل النوبتجيات. أوضحت النقابة أن قانون 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وتعديلاته قد نص في المادة 11 على صرف حافز الطوارئ لبعض الفئات العاملين بأقسام الطوارئ ، كما نص في المادة 15 على صرف مقابل لنوبتجيات السهر والمبيت ولم يقرر القانون عدم جواز الجمع بينهما . وأضافت النقابة أن الكتاب الدوري المالي رقم 17 لسنة 2015 لتنفيذ القانون رقم 137 لسنة 2014 بتعديلات بعض أحكام قانون 14 لسنة2014 ، مشيرة إلى أن المادة "ثانيا" نصت في بند رقم 6 على عدم جواز الجمع بين حافز الطوارئ وبين مقابل النوبتجيات ، وهو ما يعد مخالف للقانون والدستور ، لأن القانون الذي أقر حافز الطوارئ وأقر مقابل النوبتجيات لم ينص على عدم جواز الجمع بينهما، كما أن العمل بالنوبتيجات هو عمل إضافي ولا يجوز حرمان من يكلف به من الحصول علي مقابل لعمله ، بالإضافة إلى أن هذا البند يساوي بين من يكلف بالعمل نوبتجية واحدة وبين من يكلف بعشر نوبتجيات ، وهذا غير دستوري ، علاوة على أن هذا البند يفرغ القانون من مضمونه لأن إقرار حافز الطوارئ في القانون كان لتحفيز الأطباء على العمل بأقسام الطوارئ التي يوجد بها ندرة شديدة وتحتاج لمجهودات إضافية ومضنية ، وهو ما يعني أن نعطي باليمين الميزة التي أقرها القانون ، ثم نأخذ باليسار قيمة هذه الميزة أو ننتقص منها. وأشارت النقابة إلى أن قطاع الخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد قام بدراسة الأمر وانتهى رأي الجهاز إلى جواز الجمع بين حافز الطوارئ وبين مقابل نوبتجيات السهر والمبيت. وطالبت النقابة وزير المالية بتعديل البند المذكور في الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2015 حتى يتم السماح بالجمع بين صرف مقابل النوبتجيات وصرف حافز الطوارئ للفئات التي تنطبق عليها معايير الصرف.