أودعت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، المنعقدة بمحكمة جنوبالقاهرة حيثيات حكمها في براءة مقدمة برنامج "المستخبى" المذيعة منى العراقي من تهمة "السب والقذف وإذاعة أخبار كاذبة والطعن في الأعراض"، خلال تناول برنامجها للقضية المعروفة إعلاميا ب " حمام باب البحر" وتوصيفها بأنه وكر للشذوذ الجنسي وممارسة الفجور بين الرجال وانه السبب في انتشار مرض الايدز في مصر. كان حكم عليها بتاريخ 18 يناير ،2016 بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف بحبسها 6 أشهر مع الشغل وكفالة 1000 جنية وتغريمها 10 ألاف جنية والقضاء مجددا ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين وعضوية المستشارين أسامة أبو الخير وعمرو صقر وسكرتارية أحمد جلال. قالت المحكمة في الحيثيات إلى أن الشرطة قامت بدورها بعمل تحريات وتوصلت إلي صحة الواقعة، فقامت بتحرير محضر وعرضه على النيابة العامة واستصدرت إذنًا منها وبناء على ذلك حدثت واقعة اقتحام الحمام على النحو الذي أورده المدعى بالحق المدني بصحيفة الجنحة الراهنة، حيث فوجئ مالك الحمام البلدي " باب البحر " ومعه 4 من العاملين بالحمام و28 شخصًا من المتواجدين بالحمام باقتحام أجهزة الأمن للحمام ومعهم المتهمة منى العراقي وبحوزتها كاميرات تلفزيونية وتم اقتيادهم جميعا وبما فيهم مرتادي الحمام عرايا إلى سيارات الشرطة. فيما نفت المحكمة جريمة القذف بحق العراقي، وأكدت إنه الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المتهمة حال قيامها بإبلاغ الشرطة بارتكاب جريمة الشذوذ التي يعاقب عليها القانون في " الحمام " كان لديها شبهات تبرر ذلك الاتهام وتؤدى إلى اعتقادها بصحته وبرهنته الشرطة بفحصها للبلاغ وبإجراء التحريات التي أكدت صحته. وأكدت الأسباب إلى استقرار عقيدة المحكمة أن المتهمة لم تكن تقصد التشهير بالمدعى بالحق المدني "مالك الحمام" أو النيل منه وإنما استخدمت حقها القانوني في البلاغ عن جريمة اعتقدت بصحتها ، الأمر الذي ينفى بموجبه جريمة القذف والتشهير. وأضافت الحيثيات انه ثبت للمحكمة من مطالعة تفريغ حلقات "المستخبى" أن مذيعة البرنامج كانت قد خصصت تلك الحلقات للحديث عن مرض الايدز وأسبابه ومعدلات انتشاره في مصر وأنها عرضتها بمناسبة فعاليات اليوم العالمي للايدز الأمر الذي استقرت بموجبه عقيدة المحكمة أن ما قامت المتهمة ببثه من قبيل العمل الصحفي وأنها قصدت منه تحقيق المصلحة العامة وهى الحد من مرض الايدز والوقوف على أسباب انتشاره. كما استندت المحكمة في أسباب براءة المذيعة إلى انه من المقرر قانونًا أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفا معاقبا عليه ما دام أن القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه.