أودعت محكمة جنح مستأنف جنوبالقاهرة حيثياتها في براءة مقدمة برنامج "المستخبى" المذيعة منى العراقى من تهمة "السب والقذف وإذاعة أخبار كاذبة والطعن في الأعراض" من خلال تناول برنامجها للقضية المعروفة إعلاميا ب"حمام باب البحر" ووصفته بأنه وكر للشذوذ الجنسي وممارسة الفجور بين الرجال وأنه السبب في انتشار مرض الإيدز في مصر. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين رئيس محكمة جنح مستأنف مصر القديمة وعضوية المستشارين أسامة أبو الخير وعمرو صقر وسكرتارية أحمد جلال. استقرت عقيدة المستشار سراج الدين فى إيداعها لمذكرة أسباب براءة "العراقي" وثبت فيها يقين المحكمة إلى أن الأفعال التى قدمتها المتهمة ليست بالجريمة وإنما نما إلى علمها ارتكاب جريمة الشذوذ التي يعاقب عليها القانون فى الحمام البلدى المزعوم فقامت باستخدام حقها القانونى وأبلغت الشرطة عن تلك الجريمة. وذكرت الحيثيات إلى أن الشرطة قامت بدورها بعمل تحريات حول تلك الواقعة وتوصلت تحرياتها إلى صحة الواقعة فقامت بتحرير محضر التحريات وعرضه على النيابة العامة واستصدرت إذنا منها وبناء على ذلك حدثت واقعة اقتحام الحمام على النحو الذى أورده المدعى بالحق المدنى بصحيفة الجنحة الراهنة. وفوجئ مالك الحمام البلدى "باب البحر" ومعه 4 من العاملين بالحمام و28 شخصًا من مرتادى الحمام باقتحام أجهزة الأمن للحمام ومعهم المتهمة المستأنفة منى العراقى وبحوزتهم كاميرات تليفزيونية وتم اقتيادهم جميعا وبما فيهم مرتاد الحمام عرايا إلى سيارات الشرطة. نفت المحكمة جريمة القذف بحق العراقى وأكدت أنه الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المتهمة حال قيامها بإبلاغ الشرطة بارتكاب جريمة الشذوذ التى يعاقب عليها القانون فى "الحمام" كان لديها شبهات تبرر ذلك الاتهام وتؤدى إلى اعتقادها بصحته وبرهنته الشرطة بفحصها للبلاغ وبإجراء التحريات التى أكدت صحته. وأكدت الأسباب إلى استقرار عقيدة المحكمة أن المتهمة لم تكن تقصد التشهير بالمدعى بالحق المدنى "مالك الحمام" أو النيل منه وإنما استخدمت حقها القانونى فى البلاغ عن جريمة اعتقدت بصحتها الأمر الذى ينفى بموجبه جريمة القذف بحق" العراقى ". وثبت للمحكمة من مطالعة تفريغ حلقات "المستخبى" أن مذيعة البرنامج كانت قد خصصت تلك الحلقات للحديث عن مرض الإيدز وأسباب ومعدلات انتشاره فى مصر وأنها عرضتها بمناسبة فعاليات اليوم العالمى للإيدز الأمر الذى استقرت بموجبه عقيدة المحكمة أن ما قامت المتهمة ببثه من قبيل العمل الصحفى وأنها قصدت منه تحقيق المصلحة العامة وهى الحد من مرض الإيدز والوقوف على أسباب انتشاره. وحكمت المحكمة حضوريا بتاريخ 18 يناير 2016 بقبول الاستئناف المقدم من منى العراقى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بحبسها 6 أشهر مع الشغل وكفالة 1000 جنية وتغريمها 10 آلاف جنية والقضاء مجددًا ببراءة المتهمة من التهمة المنسوبة إليها ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.