أصدر وزير الصحة والسكان د.أحمد عماد الدين راضي قرارا وزاريا لوضع آلية لتتبع الدواء ، والتي تتم لأول مرة في جمهورية مصر العربية . وحدد القرار آلية تتبع الدواء من المصنع وحتى الصيدلية من خلال الباركود ثنائي الأبعاد مروراً بمراحل التخزين والتوزيع وإلزام جميع شركات تصنيع الدواء بمصر والمستوردين والموزعين بأحكام هذا القرار وفقاً لمراحل تنفيذه. ونص القرار على قيام الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بتفعيل مشروع تتبع سلسلة الإمداد والتوريد من المصنع إلى المريضTrack and Traceوذلك بالنسبة للمستحضرات الصيدلية وبالضوابط المرفقة بالقرار . ونصت المادة الأولى من الضوابط المرفقة بالقرار الوزاري على تعريف المستحضر الصيدلي والباركود والباركود ثنائي الأبعاد ، حيث عرفت المستحضر الصيدلي بأنه كل منتج يتم تسجيله والتصريح بتداوله من وزارة الصحة والسكان ، سواء كان هذا المنتج دواء بشري أو مستحضر حيوي أو مكمل غذائي أو أدوية عشبية أو مستحضر بيطري أو المبيدات والمطهرات . جدير بالذكر أن الباركود Barcode هو بطاقة تعريف المنتجات عالميا ومحليا في صورة يستطيع الجهاز المصمم لقراءتها أن يلتقطها ويرسلها إلى ملف المعلومات داخل الحاسب الآلي من أجل جلب المعلومات الخاصة بالمنتج في منتهى الدقة والسرعة ، أما تعريف الباركود ثنائي الأبعاد Two Dimensional Barcode فهو نوع من الباركود يستطيع أن يحتوي بداخله على أرقام وحروف وصور وبصمة الأشخاص ويمتاز بقدرة تخزينية عالية المعلومات في مساحة صغيرة جدا ، وهذا النوع لا يستخدم الأعمدة والمسافات في عملية التكويد بل يعتمد على نقاط طباعة بتقنية محددة. ونصت المادة الثانية من الضوابط المرفقة بالقرار الوزاري الصادر بشأن سلسلة تتبع المستحضرات الصيدلية في جمهورية مصر العربية من المصنع إلى المريض ، على أن تلتزم مصانع وشركات وموزعي ومستوردي ومخازن المستحضرات الصيدلية والمؤسسات الصيدلية بجميع أنواعها التي تتعامل مع السوق المصرى باستخدام الباركود الدولي للسلع " Global Trade Item Number " GTIN ،وذلك بالنسبة لكل المستحضرات الصيدلية التي يتم تداولها داخل السوق المحلي سواء كان المنتج محلي الصنع أو مستوردة من الخارج تامة الصنع أو التي يتم تصنيعها في الخارج ويتم تعبئتها وتغليفها في مصانع داخل البلاد. وتضمن نص المادة الثالثة عدة ضوابط بشأن إعداد مواصفات الباركود ، بحيث يطبع على عبوة المستحضر باركود ثنائي الأبعاد وفقا للنموذج الصادر من المنظمة العالمية للترقيم GSI ، على أن يحتوي الباركود على رقم GTIN الخاص بالمستحضر الصيدلي ، تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر الصيدلي ، ورقم التشغيلة ، ورقم التسلسل العشوائي الخاص بكل عبوة Serial Number. ونصت المادة الرابعة من الضوابط المنظمة للقرار الوزاري على أن تشكل لجنة برئاسة السيد مساعد الوزير للشئون الصيدلية لعمل حوار مع شركات ومصنعي ومستوردي المستحضرات الصيدلية وكافة المعنيين بتنفيذ هذا القرار ، وذلك لوضع خطة زمنية لمراحل تطبيق هذا القرار ، على أن تكون موقعة من كافة المعنيين بالتطبيق وذلك تمهيدا لاعتمادها من وزير الصحة والسكان في خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القرار . أما المادة الخامسة فنصت على أن تلتزم مصانع وشركات وموزعي ومستوردي ومخازن المستحضرات الصيدلية بالإضافة إلى المؤسسة الصيدلية بجميع أنواعها على إعداد وتجهيز ماكينات الطباعة الإلكترونية للمصانع والشركات وأجهزة القراءة الضوئية والبرامج الإلكترونية اللازمة لتطبيق المشروع ، وكذلك إمداد الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالبيانات اللازمة لتجهيز قاعدة بيانات المستحضرات الصيدلية تمهيدا لتطبيق المشروع بمراحله المختلفة ، وذلك وفقا للخطة الموضوعة والمشار إليها في المادة رقم 4 من هذا القرار . أما المادة السادسة فنصت على أن يمنع تداول أي مستحضر صيدلي من المنصوص عليه فيما سبق بالسوق المحلي إذا لم يكن حاصل على الكود الدولي المذكور وبالمواصفات السابق ذكرها بعد انتهاء مراحل التطبيق وذلك طبقا للخطة الزمنية المشار إليها في مادة 4. أما المادة السابعة فقد نصت على أن تقوم الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بشكل دوري "ربع سنوي " بمتابعة تطبيق مراحل المشروع من قبل مصانع وشركات وموزعي ومستوردي ومخازن المستحضرات الصيدلية بالإضافة إلى المؤسسات الصيدلية بجميع أنواعها ، وذلك لرفع تقرير شامل لوزير الصحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها الالتزام بالمواعيد المقررة لمراحل التنفيذ. أما المادة الثامنة فنصت على " لا يمنع تطبيق هذا القرار أي شركة من إضافة وسيلة أخرى لضمان جودة أو سلامة منتجاتها مثل العلامات المائية .