قال رئيس هيئة التأمين الصحي، د.عبد الرحمن السقا، إن مشروع قانون "المرأة المعيلة"، خاص بمن ترعى أسرة وليس لها مصدر دخل ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحي. أضاف أنه سيتم تقديم خدمات العلاج والرعاية الصحية للمرأة المعيلة التي ينطبق عليها القانون أو دخلها لا يتجاوز مرة ونصف المرة قيمة معاش الضمان الاجتماعي، وسيجرى ذلك من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك نظير اشتراكات سنوية تتحمل المرأة المعيلة الجزء اليسير منها وتتحمل الدولة النصيب الأكبر منها، وتقدم الهيئة العامة للتأمين الصحي كل الخدمات والفحوصات الطبية والعلاج والعمليات الجراحية للمرأة المعيلة. وتبلغ الاشتراكات السنوية التي تتحملها المرأة المعيلة 12 جنيهًا سنويًا وبحد أدنى، أو 1% من دخلها، في حين تتحمل الخزانة العامة مائتي جنيه سنويًا عن كل امرأة معيلة، ويتم تمويل مصادر هذا النظام من الاشتراكات ونصيب الخزانة العامة والإعانات والتبرعات والهبات التي تقدم لأغراض هذا النظام ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي. و أوضح السقا أن مشروع القانون أوجب على جميع جهات الدولة المعنية بإبلاغ وزارة التأمينات بالبيانات الخاصة بالمرأة المعيلة للتأمين الصحي ووزارة المالية سنويًا، لتحديد ما تتحمله الخزانة العامة من اشتراكات سنوية مقررة.