انتهاء فرز الأصوات ب عمومية المحامين لزيادة المعاشات    مصدر ب«التعليم» يكشف خطة التوسع بالمدارس اليابانية في مصر    مصر تجذب 520 ألف سائح أمريكي خلال العام الجاري    مكتب إعلام الأسرى: 275 طفلًا في سجون الاحتلال حتى سبتمبر الماضي    ريال بيتيس ضد برشلونة.. هاتريك توريس يمنح البارسا التقدم 4-1 "فيديو"    بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد الإمارات في كأس العرب (لحظة بلحظة) | انطلاق المباراة    إغلاق ميناء نويبع البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية    سرق أسلاك كهرباء المقابر.. السجن 3 سنوات لشاب بقنا    صور تجمع مصطفى قمر وزوجته فى كليب «مش هاشوفك» قبل طرحه    قطر تبحث مع نيجيريا والبوسنة والهرسك سبل تعزيز علاقات التعاون    مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطني تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم    بايرن ميونخ يكتسح شتوتجارت بخماسية.. وجولة مثيرة في الدوري الألماني    الإصلاح مستمر في ماراثون الانتخابات.. وحماية الإرادة الشعبية "أولاً"    تقرير عن ندوة اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام حول وثيقة نوسترا إيتاتي    وزير خارجية ايران يدعو اليابان إلى لعب دور محوري في تأمين المنشآت النووية    أحفاد أم كلثوم يشيدون بفيلم الست عن كوكب الشرق.. دينا ونادين الدسوقي: عمل رائع وشكرًا لكل صناع العمل.. خالد الدسوقي: عمل مشرف وتخليد لذكراها خرج بأفضل مما كنت أتوقع.. وكنت أقرب حفيد لكوكب الشرق..    جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين اثنين بالرصاص شمال القدس    بحضور قيادات المحافظة.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين ببني سويف صور    إسرائيل ترد على طلب ترامب بالعفو عن نتنياهو: الديمقراطية فوق كل اعتبار    الجيش الباكستاني يعلن مقتل 9 مسلحين في عمليتين استخباراتيتين بولاية خيبر باختونخوا    سكرتير عام الجيزة يتابع جهود رفع الإشغالات وكفاءة النظاقة من داخل مركز السيطرة    خالد محمود يكتب: أفضل أفلام 2025    محافظ الأقصر والسفيرة الأمريكية يفتتحان «الركن الأمريكي» بمكتبة مصر العامة    صحة المنوفية تتفقد 3 مستشفيات بمنوف لضمان انضباط الخدمة الطبية    بيطري الشرقية: استدعاء لجنة من إدارة المحميات الطبيعية بأسوان لاستخراج تماسيح قرية الزوامل    اسكواش – تأهل عسل ويوسف ونور لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة    الفريق أحمد خليفة يلتقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية    هيئة الكتاب تهدي 1000 نسخة من إصداراتها لقصر ثقافة العريش دعمًا للثقافة في شمال سيناء    الإعدام لمتهم والمؤبد ل2 آخرين بقضية جبهة النصرة الثانية    عمرو عابد يكشف سر عدم تعاونه مع أبطال «أوقات فراغ»    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    نظام «ACI».. آلية متطورة تُسهل التجارة ولا تُطبق على الطرود البريدية أقل من 50 كجم    ضبط عاطل اعتدى على شقيقته بالمرج    هذا هو موعد عرض فيلم الملحد في دور العرض السينمائي    خبير اقتصادى يوضح تأثير انخفاض سعر الدولار عالميا على الدين الخارجي المصرى    الدوري الإنجليزي.. موقف مرموش من تشكيل السيتي أمام سندرلاند    لماذا يزداد جفاف العين في الشتاء؟ ونصائح للتعامل معه    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    احذر.. الإفراط في فيتامين C قد يصيبك بحصى الكلى    15 ديسمبر.. آخر موعد للتقدم لمسابقة "فنون ضد العنف" بجامعة بنها    الشرع: إسرائيل قابلت سوريا بعنف شديد وشنت عليها أكثر من ألف غارة ونفذت 400 توغل في أراضيها    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    الإعلان التشويقى لفيلم "القصص" قبل عرضه فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى    فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال يحصد 65 مليون جنيه خلال 24 يوم عرض    الزراعة توزع أكثر من 400 "فراطة ذرة" مُعاد تأهيلها كمنح لصغار المزارعين    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    وزير الأوقاف يعلن عن أسماء 72 دولة مشاركة في مسابقة القرآن الكريم    تحليل فيروسات B وC وHIV لمتعاطي المخدرات بالحقن ضمن خدمات علاج الإدمان المجانية في السويس    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    حارس بتروجت: تتويج بيراميدز بإفريقيا "مفاجأة كبيرة".. ودوري الموسم الحالي "الأقوى" تاريخيا    اندلاع حريق ضخم يلتهم محتويات مصنع مراتب بقرية العزيزية في البدرشين    اسعار المكرونه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى أسواق ومحال المنيا    فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة ريال بيتيس في الليجا    وزير الأوقاف: مصر قبلة التلاوة والمسابقة العالمية للقرآن تعكس ريادتها الدولية    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    لاعب بلجيكا السابق: صلاح يتقدم في السن.. وحصلنا على أسهل القرعات    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في قضية الهروب الكبير : دفاع مرسي يطالب بضم القضية للتخابر و ان يصدر حكما واحدا فيها

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في اكاديمية الشرطة اليوم جلساتها لنظر قضية اقتحام السجون الشهيرة اعلاميا بقضية الهروب الكبير المتهم فيها كل من الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وعلى راسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ومحمد البلتاجي وسعد الكتاتني وعصام العريان وما يقرب من 72 متهما فلسطينيا هاربا..عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر بربري رئيسي المحكمة بحضور ضياء عابد رئيس نيابة امن الدولة العليا بسكرتارية محكمة احمد جاد واحمد رضا وعلاء عبد العاطي .
[بدأت الجلسة تمام الساعة 10,45 صباحا باثبات حضور المتهمين بمحضر الجلسة ..واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي كامل مندور عن الرئيس المعزول محمد مرسي و المتهمين مصطفى طاهر و محمود محمد ابو زيد و ابراهيم رؤوف و الذي اختص بالدفاع عنه فيما يتعلق بعدم جواز محاكمة مرسي ولائيا امام تلك المحكمة..مؤكدا بان تلك الدفوع التي سيبديها تنطبق على جميع المتهمين الذين يطالب ببرائتهم من كافة التهم المنسوبة اليهم .
" عدم اختصاص المحكمة "
[ و اشار كامل مندور الى انه يدفع اولا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر القضية اعمالا لنص المادة 159 من الدستور المصري الصادر في 18 يناير 2014 ..والدفع ببطلان جميع اجراءات التحقيق و المحاكمة التي تمت و التي سوف تتخذ عملا بنص الفقرتين الاولى و الثالثة من المادة 159 من الدستور المشار اليه انفا ..و الدفع ببطلان كافة الاجراءات لاتخاذها على النحو المخالف لنص القانون رقم 247 لسنة 1956 بشان محاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء .
[ واشار الدفاع الى ان التهمة الموجهة للتهم محمد مرسي نسبت اليه ارتكاب الفعل المذكور بامر الاحالة وهو رئيس الجمهورية والحال انه لا يزال شاغلا هذا المنصب حتى الان اذ لم يصدر من مختص او من غير مختص قرار بعزله او تنحيه وهو لم يقدم استقالته ولن يتخل عن مسؤوليته ولم يفقد من ثم صفته ..وان دستور 2014 نص على كيفية اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 159 والتي نجدها بانها لم تطبق هنا ..وهي التي نصت على انه يكون اتهام رئيس الجمهوية بانتهاك احكام الدستور او بالخيانة العظمى او اية جناية اخرى بناء على طلب موقع من اغلبية اعضاء مجلس النواب على الاقل ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام واذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه ..وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم في الدعوى ..ويحاكم رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضوية اقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية واقدم نائب لرئيس مجلس الدولة واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ويتولى الادعاء امامها النائب العام او من يحل محله من يليه في الاقدمية في حالة وجود مانع ..وينظم القانون اجراءات التحقيق والمحاكمة واذا حكم بادانة رئيس الجمهورية اعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى .
" وضع اجرائي معيب "
[ وخلال سماع مرافعة دفاع مرسي قال المستشار شعبان الشامي رئيس المحكمة لكامل مندور بانه تحدث من قبل عن ذلك الدفع و قدم بمذكره بشانه في قضية التخابر وان المحكمة لمت به وانه يجب التحدث في وجود صفة رئيس الجمهورية او من عدمه للمتهم ..وقال الدفاع بانه كان يتعين على النيابة العامة ان ترفع الدعاوي الجنائية المرتبطة بتلك القضية "التخابر" الى المحكمة المختصة بامر احالة واحد وليس منفصلا كما حدث الان ..مشيرا الى اننا امام وضع معيب اجرائيا .. و شدد كامل مندور على انه يجب على المحكمة الان ان تقوم بضم الدعويين "الهروب الكبير+التخابر" ليصدر حكما واحدا فيهما .
استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في اكاديمية الشرطة اليوم جلساتها لنظر قضية اقتحام السجون الشهيرة اعلاميا بقضية الهروب الكبير المتهم فيها كل من الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وعلى راسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ومحمد البلتاجي وسعد الكتاتني وعصام العريان وما يقرب من 72 متهما فلسطينيا هاربا..عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر بربري رئيسي المحكمة بحضور ضياء عابد رئيس نيابة امن الدولة العليا بسكرتارية محكمة احمد جاد واحمد رضا وعلاء عبد العاطي .
[بدأت الجلسة تمام الساعة 10,45 صباحا باثبات حضور المتهمين بمحضر الجلسة ..واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي كامل مندور عن الرئيس المعزول محمد مرسي و المتهمين مصطفى طاهر و محمود محمد ابو زيد و ابراهيم رؤوف و الذي اختص بالدفاع عنه فيما يتعلق بعدم جواز محاكمة مرسي ولائيا امام تلك المحكمة..مؤكدا بان تلك الدفوع التي سيبديها تنطبق على جميع المتهمين الذين يطالب ببرائتهم من كافة التهم المنسوبة اليهم .
" عدم اختصاص المحكمة "
[ و اشار كامل مندور الى انه يدفع اولا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر القضية اعمالا لنص المادة 159 من الدستور المصري الصادر في 18 يناير 2014 ..والدفع ببطلان جميع اجراءات التحقيق و المحاكمة التي تمت و التي سوف تتخذ عملا بنص الفقرتين الاولى و الثالثة من المادة 159 من الدستور المشار اليه انفا ..و الدفع ببطلان كافة الاجراءات لاتخاذها على النحو المخالف لنص القانون رقم 247 لسنة 1956 بشان محاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء .
[ واشار الدفاع الى ان التهمة الموجهة للتهم محمد مرسي نسبت اليه ارتكاب الفعل المذكور بامر الاحالة وهو رئيس الجمهورية والحال انه لا يزال شاغلا هذا المنصب حتى الان اذ لم يصدر من مختص او من غير مختص قرار بعزله او تنحيه وهو لم يقدم استقالته ولن يتخل عن مسؤوليته ولم يفقد من ثم صفته ..وان دستور 2014 نص على كيفية اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 159 والتي نجدها بانها لم تطبق هنا ..وهي التي نصت على انه يكون اتهام رئيس الجمهوية بانتهاك احكام الدستور او بالخيانة العظمى او اية جناية اخرى بناء على طلب موقع من اغلبية اعضاء مجلس النواب على الاقل ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام واذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه ..وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم في الدعوى ..ويحاكم رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضوية اقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية واقدم نائب لرئيس مجلس الدولة واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ويتولى الادعاء امامها النائب العام او من يحل محله من يليه في الاقدمية في حالة وجود مانع ..وينظم القانون اجراءات التحقيق والمحاكمة واذا حكم بادانة رئيس الجمهورية اعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى .
" وضع اجرائي معيب "
[ وخلال سماع مرافعة دفاع مرسي قال المستشار شعبان الشامي رئيس المحكمة لكامل مندور بانه تحدث من قبل عن ذلك الدفع و قدم بمذكره بشانه في قضية التخابر وان المحكمة لمت به وانه يجب التحدث في وجود صفة رئيس الجمهورية او من عدمه للمتهم ..وقال الدفاع بانه كان يتعين على النيابة العامة ان ترفع الدعاوي الجنائية المرتبطة بتلك القضية "التخابر" الى المحكمة المختصة بامر احالة واحد وليس منفصلا كما حدث الان ..مشيرا الى اننا امام وضع معيب اجرائيا .. و شدد كامل مندور على انه يجب على المحكمة الان ان تقوم بضم الدعويين "الهروب الكبير+التخابر" ليصدر حكما واحدا فيهما .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.