رئيس جامعة المنصورة يفتتح مجمع الاختبارات الإلكترونية بكلية التجارة    وزير العمل: نتعاون مع القطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب من أجل التشغيل    إحالة 20 مفتشا وإداريًا بأوقاف بني سويف للتحقيق    "بحوث الصحراء" ينظم ورشة عمل تدريبية للشباب الأفريقي بمحطة رأس سدر    وزير التموين يبحث مع وفد روسي وتحالف تقني دولي تطبيق نظام لتتبع السلع الاستراتيجية    الحرس الثوري الإيراني: نعتبر ترامب قاتل قاسم سليماني    زيلينسكي بصدد إرسال وفد أوكراني إلى اسطنبول لإجراء مباحثات سلام مع مسئولين روس    منذ الفجر.. استشهاد أكثر من 100 شخص في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة    أموريم يحفز لاعبي مانشستر يونايتد قبل مواجهة تشيلسي    تحديد فترة غياب مهاجم الزمالك عن الفريق    تعرف على أرقام هواتف غرفة عمليات وزارة الخارجية استفسارات المصريين فى ليبيا    الإعدام شنقا لربة منزل والمؤبد لآخر بتهمة قتل زوجها فى التجمع الأول    بعد منعهما من الغناء.. «الموسيقيين» تعلن عن قرار جديد بشأن رضا البحراوي وحمو بيكا    طرح الإعلان التشويقي لفيلم «عائشة لا تستطيع الطيران» قبل عرضه بمهرجان كان السينمائي    محافظ الإسكندرية يشهد ندوة توعوية موسعة حول الوقاية والعلاج    وزير السياحة يبحث المنظومة الجديدة للحصول على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول الجوية    وزير الكهرباء: الوصلات غير القانونية تضر بالشبكة، وسنستمر في تركيب العدادات الكودية    محسن صالح يكشف لأول مرة تفاصيل الصدام بين حسام غالي وكولر    بوكيه ورد وصرف فوري.. التأمينات تعتذر عن إيقاف معاش عبد الرحمن أبو زهرة    ملائكة الرحمة بالصفوف الأولى.. "أورام الأقصر" تحتفل بصنّاع الأمل في اليوم العالمي للتمريض    تصل ل42.. توقعات حالة الطقس غدا الجمعة 16 مايو.. الأرصاد تحذر: أجواء شديدة الحرارة نهارا    غلق مستشفى و11 عيادة خاصة في بورسعيد.. ما السبب؟ - صور    محافظ الجيزة يكرم 280 عاملا متميزا بمختلف القطاعات    ضمن خطة تطوير الخط الأول للمترو.. تفاصيل وصول أول قطار مكيف من صفقة 55 قطارًا فرنسيًا    زيلينسكي: وفد التفاوض الروسى لا يمتلك صلاحيات وموسكو غير جادة بشأن السلام    فقدان السيطرة.. ما الذي يخشاه برج الجدي في حياته؟    متحف شرم الشيخ يستقبل زواره الأحد المقبل مجانًا -صور    موريتانيا.. فتوى رسمية بتحريم تناول الدجاج الوارد من الصين    ماريسكا: جيمس جاهز لقمة اليونايتد وجاكسون أعترف بخطأه    افتتاح جلسة "مستقبل المستشفيات الجامعية" ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثالث عشر لجامعة عين شمس    محافظ الإسكندرية يشهد ندوة توعوية موسعة حول الوقاية والعلاج بديوان المحافظة    «بدون بيض».. حضري المايونيز الاقتصادي في المنزل لجميع الأكلات    "فشل في اغتصابها فقتلها".. تفاصيل قضية "فتاة البراجيل" ضحية ابن عمتها    "الصحة" تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة سيارة الإسعاف    أشرف صبحي: توفير مجموعة من البرامج والمشروعات التي تدعم تطلعات الشباب    تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.. وزير الثقافة يعتمد أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الخامسة    "الأوقاف" تعلن موضع خطبة الجمعة غدا.. تعرف عليها    عامل بمغسلة يهتك عرض طفلة داخل عقار سكني في بولاق الدكرور    رئيس إدارة منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع امتحانات شهادة القراءات    إزالة 44 حالة تعدٍ بأسوان ضمن المرحلة الأولى من الموجة ال26    شبانة: تحالف بين اتحاد الكرة والرابطة والأندية لإنقاذ الإسماعيلي من الهبوط    فرصة أخيرة قبل الغرامات.. مد مهلة التسوية الضريبية للممولين والمكلفين    فتح باب المشاركة في مسابقتي «المقال النقدي» و«الدراسة النظرية» ب المهرجان القومي للمسرح المصري    «جوازة ولا جنازة».. نيللي كريم تكشف تفاصيل فيلمها الجديد    مسئول تركي: نهاية حرب روسيا وأوكرانيا ستزيد حجم التجارة بالمنطقة    تشكيل منتخب مصر تحت 16 سنة أمام بولندا فى دورة الاتحاد الأوروبى للتطوير    جهود لاستخراج جثة ضحية التنقيب عن الآثار ببسيون    ترامب: الولايات المتحدة تجري مفاوضات جادة جدا مع إيران من أجل التوصل لسلام طويل الأمد    رفع الحد الأقصى لسن المتقدم بمسابقة «معلم مساعد» حتى 45 عامًا    4 وزراء في افتتاح المؤتمر العلمي الدولي ال13 ل جامعة عين شمس    تعديل قرار تعيين عدداً من القضاة لمحاكم استئناف أسيوط وقنا    وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي مع وزيري خارجية الأردن والعراق    أمين الفتوى: لا يجوز صلاة المرأة خلف إمام المسجد وهي في منزلها    أيمن بدرة يكتب: الحرب على المراهنات    جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    مؤسسة غزة الإنسانية: إسرائيل توافق على توسيع مواقع توزيع المساعدات لخدمة سكان غزة بالكامل    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    ريال مدريد يقلب الطاولة على مايوركا ويؤجل حسم لقب الليجا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في قضية الهروب الكبير : دفاع مرسي يطالب بضم القضية للتخابر و ان يصدر حكما واحدا فيها

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في اكاديمية الشرطة اليوم جلساتها لنظر قضية اقتحام السجون الشهيرة اعلاميا بقضية الهروب الكبير المتهم فيها كل من الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وعلى راسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ومحمد البلتاجي وسعد الكتاتني وعصام العريان وما يقرب من 72 متهما فلسطينيا هاربا..عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر بربري رئيسي المحكمة بحضور ضياء عابد رئيس نيابة امن الدولة العليا بسكرتارية محكمة احمد جاد واحمد رضا وعلاء عبد العاطي .
[بدأت الجلسة تمام الساعة 10,45 صباحا باثبات حضور المتهمين بمحضر الجلسة ..واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي كامل مندور عن الرئيس المعزول محمد مرسي و المتهمين مصطفى طاهر و محمود محمد ابو زيد و ابراهيم رؤوف و الذي اختص بالدفاع عنه فيما يتعلق بعدم جواز محاكمة مرسي ولائيا امام تلك المحكمة..مؤكدا بان تلك الدفوع التي سيبديها تنطبق على جميع المتهمين الذين يطالب ببرائتهم من كافة التهم المنسوبة اليهم .
" عدم اختصاص المحكمة "
[ و اشار كامل مندور الى انه يدفع اولا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر القضية اعمالا لنص المادة 159 من الدستور المصري الصادر في 18 يناير 2014 ..والدفع ببطلان جميع اجراءات التحقيق و المحاكمة التي تمت و التي سوف تتخذ عملا بنص الفقرتين الاولى و الثالثة من المادة 159 من الدستور المشار اليه انفا ..و الدفع ببطلان كافة الاجراءات لاتخاذها على النحو المخالف لنص القانون رقم 247 لسنة 1956 بشان محاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء .
[ واشار الدفاع الى ان التهمة الموجهة للتهم محمد مرسي نسبت اليه ارتكاب الفعل المذكور بامر الاحالة وهو رئيس الجمهورية والحال انه لا يزال شاغلا هذا المنصب حتى الان اذ لم يصدر من مختص او من غير مختص قرار بعزله او تنحيه وهو لم يقدم استقالته ولن يتخل عن مسؤوليته ولم يفقد من ثم صفته ..وان دستور 2014 نص على كيفية اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 159 والتي نجدها بانها لم تطبق هنا ..وهي التي نصت على انه يكون اتهام رئيس الجمهوية بانتهاك احكام الدستور او بالخيانة العظمى او اية جناية اخرى بناء على طلب موقع من اغلبية اعضاء مجلس النواب على الاقل ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام واذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه ..وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم في الدعوى ..ويحاكم رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضوية اقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية واقدم نائب لرئيس مجلس الدولة واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ويتولى الادعاء امامها النائب العام او من يحل محله من يليه في الاقدمية في حالة وجود مانع ..وينظم القانون اجراءات التحقيق والمحاكمة واذا حكم بادانة رئيس الجمهورية اعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى .
" وضع اجرائي معيب "
[ وخلال سماع مرافعة دفاع مرسي قال المستشار شعبان الشامي رئيس المحكمة لكامل مندور بانه تحدث من قبل عن ذلك الدفع و قدم بمذكره بشانه في قضية التخابر وان المحكمة لمت به وانه يجب التحدث في وجود صفة رئيس الجمهورية او من عدمه للمتهم ..وقال الدفاع بانه كان يتعين على النيابة العامة ان ترفع الدعاوي الجنائية المرتبطة بتلك القضية "التخابر" الى المحكمة المختصة بامر احالة واحد وليس منفصلا كما حدث الان ..مشيرا الى اننا امام وضع معيب اجرائيا .. و شدد كامل مندور على انه يجب على المحكمة الان ان تقوم بضم الدعويين "الهروب الكبير+التخابر" ليصدر حكما واحدا فيهما .
استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في اكاديمية الشرطة اليوم جلساتها لنظر قضية اقتحام السجون الشهيرة اعلاميا بقضية الهروب الكبير المتهم فيها كل من الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وعلى راسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ومحمد البلتاجي وسعد الكتاتني وعصام العريان وما يقرب من 72 متهما فلسطينيا هاربا..عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر بربري رئيسي المحكمة بحضور ضياء عابد رئيس نيابة امن الدولة العليا بسكرتارية محكمة احمد جاد واحمد رضا وعلاء عبد العاطي .
[بدأت الجلسة تمام الساعة 10,45 صباحا باثبات حضور المتهمين بمحضر الجلسة ..واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي كامل مندور عن الرئيس المعزول محمد مرسي و المتهمين مصطفى طاهر و محمود محمد ابو زيد و ابراهيم رؤوف و الذي اختص بالدفاع عنه فيما يتعلق بعدم جواز محاكمة مرسي ولائيا امام تلك المحكمة..مؤكدا بان تلك الدفوع التي سيبديها تنطبق على جميع المتهمين الذين يطالب ببرائتهم من كافة التهم المنسوبة اليهم .
" عدم اختصاص المحكمة "
[ و اشار كامل مندور الى انه يدفع اولا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر القضية اعمالا لنص المادة 159 من الدستور المصري الصادر في 18 يناير 2014 ..والدفع ببطلان جميع اجراءات التحقيق و المحاكمة التي تمت و التي سوف تتخذ عملا بنص الفقرتين الاولى و الثالثة من المادة 159 من الدستور المشار اليه انفا ..و الدفع ببطلان كافة الاجراءات لاتخاذها على النحو المخالف لنص القانون رقم 247 لسنة 1956 بشان محاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء .
[ واشار الدفاع الى ان التهمة الموجهة للتهم محمد مرسي نسبت اليه ارتكاب الفعل المذكور بامر الاحالة وهو رئيس الجمهورية والحال انه لا يزال شاغلا هذا المنصب حتى الان اذ لم يصدر من مختص او من غير مختص قرار بعزله او تنحيه وهو لم يقدم استقالته ولن يتخل عن مسؤوليته ولم يفقد من ثم صفته ..وان دستور 2014 نص على كيفية اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 159 والتي نجدها بانها لم تطبق هنا ..وهي التي نصت على انه يكون اتهام رئيس الجمهوية بانتهاك احكام الدستور او بالخيانة العظمى او اية جناية اخرى بناء على طلب موقع من اغلبية اعضاء مجلس النواب على الاقل ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام واذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه ..وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم في الدعوى ..ويحاكم رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضوية اقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية واقدم نائب لرئيس مجلس الدولة واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ويتولى الادعاء امامها النائب العام او من يحل محله من يليه في الاقدمية في حالة وجود مانع ..وينظم القانون اجراءات التحقيق والمحاكمة واذا حكم بادانة رئيس الجمهورية اعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى .
" وضع اجرائي معيب "
[ وخلال سماع مرافعة دفاع مرسي قال المستشار شعبان الشامي رئيس المحكمة لكامل مندور بانه تحدث من قبل عن ذلك الدفع و قدم بمذكره بشانه في قضية التخابر وان المحكمة لمت به وانه يجب التحدث في وجود صفة رئيس الجمهورية او من عدمه للمتهم ..وقال الدفاع بانه كان يتعين على النيابة العامة ان ترفع الدعاوي الجنائية المرتبطة بتلك القضية "التخابر" الى المحكمة المختصة بامر احالة واحد وليس منفصلا كما حدث الان ..مشيرا الى اننا امام وضع معيب اجرائيا .. و شدد كامل مندور على انه يجب على المحكمة الان ان تقوم بضم الدعويين "الهروب الكبير+التخابر" ليصدر حكما واحدا فيهما .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.