رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 4 أشخاص    ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع    تعرف على أسعار الدواجن اليوم الخميس فى الإسماعيلية    وزير الخارجية يلتقى رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الهندية    السيسي يوافق على قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو    محافظ الجيزة يتابع استعدادات انطلاق المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية بالواحات البحرية    فنزويلا تدين العمليات السرية الأمريكية: انتهاك للقانون الدولي    بروكسل تستعد لإعادة تفعيل بعثتها المدنية عند معبر رفح    الإدارة الأمريكية: تركيا مستعدة للمشاركة في البحث والإنقاذ بغزة    القافلة ال12 للتحالف الوطنى تمهد لمرحلة إعادة الإعمار فى غزة بعد اتفاق وقف الحرب    بعثة الأهلي تغادر القاهرة إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار    سعد شلبي: لا ديون على الأهلي ونسعى لفرع جديد.. ونستهدف عقود الرعاة بالدولار    محمد صلاح يغادر الغردقة متجهاً إلى لندن لاستئناف مشوار ليفربول    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة والعظمى تسجل 27 درجة مئوية    السيطرة على حريق نشب فى بدروم بقنا    سقوط عصابة فرض السيطرة بعد الاعتداء على طفل بحلوان    الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية برد الجنسية المصرية ل23 شخصا    الأقصر تفتح أبواب المعرض الرابع للكتاب بمشاركة 15 دار نشر من حول مصر    مصر والسعودية تبحثان تعزيز التعاون الصحي المشترك وتوطين الصناعات الدوائية    وزارة الصحة تنصح بتلقى لقاح الانفلونزا سنويا لهذا السبب    الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    أغذية الشتاء الذهبية.. 10 أطعمة تمنحك الطاقة والمناعة والدفء    اليوم.. محاكمة أوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة لطليقته هدير عبد الرازق    مصرع 4 وإصابة 3 في حادث تصادم سيارتي نقل جنوب أسوان    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. تنظيم قوافل دعوية بالفيوم تناقش «مخاطر التحرش وآثاره»    «الري»: مشروع مشترك بين مصر والأردن وتونس والمغرب لتحلية المياه لإنتاج الغذاء    انخفاض جديد ل الدولار الأمريكي اليوم الخميس 16-10-2025 أمام بقية العملات الأجنبية عالميًا    قوات الاحتلال تعتقل شابًا خلال مداهمة في بلدة علار شمال طولكرم    الخزانة الأمريكية: تكلفة الإغلاق الحكومي 15 مليار دولار أسبوعيا    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    كوريا الجنوبية.. عودة خدمة "يوتيوب" للعمل بشكل طبيعي بعد انقطاع مؤقت    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    ترامب: نزع سلاح حركة حماس لا يحتاج إلى الجيش الأمريكي    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    أسعار التذاكر بعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في قضية الهروب الكبير : دفاع مرسي يطالب بضم القضية للتخابر و ان يصدر حكما واحدا فيها

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في اكاديمية الشرطة اليوم جلساتها لنظر قضية اقتحام السجون الشهيرة اعلاميا بقضية الهروب الكبير المتهم فيها كل من الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وعلى راسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ومحمد البلتاجي وسعد الكتاتني وعصام العريان وما يقرب من 72 متهما فلسطينيا هاربا..عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر بربري رئيسي المحكمة بحضور ضياء عابد رئيس نيابة امن الدولة العليا بسكرتارية محكمة احمد جاد واحمد رضا وعلاء عبد العاطي .
[بدأت الجلسة تمام الساعة 10,45 صباحا باثبات حضور المتهمين بمحضر الجلسة ..واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي كامل مندور عن الرئيس المعزول محمد مرسي و المتهمين مصطفى طاهر و محمود محمد ابو زيد و ابراهيم رؤوف و الذي اختص بالدفاع عنه فيما يتعلق بعدم جواز محاكمة مرسي ولائيا امام تلك المحكمة..مؤكدا بان تلك الدفوع التي سيبديها تنطبق على جميع المتهمين الذين يطالب ببرائتهم من كافة التهم المنسوبة اليهم .
" عدم اختصاص المحكمة "
[ و اشار كامل مندور الى انه يدفع اولا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر القضية اعمالا لنص المادة 159 من الدستور المصري الصادر في 18 يناير 2014 ..والدفع ببطلان جميع اجراءات التحقيق و المحاكمة التي تمت و التي سوف تتخذ عملا بنص الفقرتين الاولى و الثالثة من المادة 159 من الدستور المشار اليه انفا ..و الدفع ببطلان كافة الاجراءات لاتخاذها على النحو المخالف لنص القانون رقم 247 لسنة 1956 بشان محاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء .
[ واشار الدفاع الى ان التهمة الموجهة للتهم محمد مرسي نسبت اليه ارتكاب الفعل المذكور بامر الاحالة وهو رئيس الجمهورية والحال انه لا يزال شاغلا هذا المنصب حتى الان اذ لم يصدر من مختص او من غير مختص قرار بعزله او تنحيه وهو لم يقدم استقالته ولن يتخل عن مسؤوليته ولم يفقد من ثم صفته ..وان دستور 2014 نص على كيفية اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 159 والتي نجدها بانها لم تطبق هنا ..وهي التي نصت على انه يكون اتهام رئيس الجمهوية بانتهاك احكام الدستور او بالخيانة العظمى او اية جناية اخرى بناء على طلب موقع من اغلبية اعضاء مجلس النواب على الاقل ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام واذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه ..وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم في الدعوى ..ويحاكم رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضوية اقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية واقدم نائب لرئيس مجلس الدولة واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ويتولى الادعاء امامها النائب العام او من يحل محله من يليه في الاقدمية في حالة وجود مانع ..وينظم القانون اجراءات التحقيق والمحاكمة واذا حكم بادانة رئيس الجمهورية اعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى .
" وضع اجرائي معيب "
[ وخلال سماع مرافعة دفاع مرسي قال المستشار شعبان الشامي رئيس المحكمة لكامل مندور بانه تحدث من قبل عن ذلك الدفع و قدم بمذكره بشانه في قضية التخابر وان المحكمة لمت به وانه يجب التحدث في وجود صفة رئيس الجمهورية او من عدمه للمتهم ..وقال الدفاع بانه كان يتعين على النيابة العامة ان ترفع الدعاوي الجنائية المرتبطة بتلك القضية "التخابر" الى المحكمة المختصة بامر احالة واحد وليس منفصلا كما حدث الان ..مشيرا الى اننا امام وضع معيب اجرائيا .. و شدد كامل مندور على انه يجب على المحكمة الان ان تقوم بضم الدعويين "الهروب الكبير+التخابر" ليصدر حكما واحدا فيهما .
استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في اكاديمية الشرطة اليوم جلساتها لنظر قضية اقتحام السجون الشهيرة اعلاميا بقضية الهروب الكبير المتهم فيها كل من الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وعلى راسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ومحمد البلتاجي وسعد الكتاتني وعصام العريان وما يقرب من 72 متهما فلسطينيا هاربا..عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر بربري رئيسي المحكمة بحضور ضياء عابد رئيس نيابة امن الدولة العليا بسكرتارية محكمة احمد جاد واحمد رضا وعلاء عبد العاطي .
[بدأت الجلسة تمام الساعة 10,45 صباحا باثبات حضور المتهمين بمحضر الجلسة ..واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي كامل مندور عن الرئيس المعزول محمد مرسي و المتهمين مصطفى طاهر و محمود محمد ابو زيد و ابراهيم رؤوف و الذي اختص بالدفاع عنه فيما يتعلق بعدم جواز محاكمة مرسي ولائيا امام تلك المحكمة..مؤكدا بان تلك الدفوع التي سيبديها تنطبق على جميع المتهمين الذين يطالب ببرائتهم من كافة التهم المنسوبة اليهم .
" عدم اختصاص المحكمة "
[ و اشار كامل مندور الى انه يدفع اولا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر القضية اعمالا لنص المادة 159 من الدستور المصري الصادر في 18 يناير 2014 ..والدفع ببطلان جميع اجراءات التحقيق و المحاكمة التي تمت و التي سوف تتخذ عملا بنص الفقرتين الاولى و الثالثة من المادة 159 من الدستور المشار اليه انفا ..و الدفع ببطلان كافة الاجراءات لاتخاذها على النحو المخالف لنص القانون رقم 247 لسنة 1956 بشان محاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء .
[ واشار الدفاع الى ان التهمة الموجهة للتهم محمد مرسي نسبت اليه ارتكاب الفعل المذكور بامر الاحالة وهو رئيس الجمهورية والحال انه لا يزال شاغلا هذا المنصب حتى الان اذ لم يصدر من مختص او من غير مختص قرار بعزله او تنحيه وهو لم يقدم استقالته ولن يتخل عن مسؤوليته ولم يفقد من ثم صفته ..وان دستور 2014 نص على كيفية اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 159 والتي نجدها بانها لم تطبق هنا ..وهي التي نصت على انه يكون اتهام رئيس الجمهوية بانتهاك احكام الدستور او بالخيانة العظمى او اية جناية اخرى بناء على طلب موقع من اغلبية اعضاء مجلس النواب على الاقل ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام واذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه ..وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم في الدعوى ..ويحاكم رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضوية اقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية واقدم نائب لرئيس مجلس الدولة واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ويتولى الادعاء امامها النائب العام او من يحل محله من يليه في الاقدمية في حالة وجود مانع ..وينظم القانون اجراءات التحقيق والمحاكمة واذا حكم بادانة رئيس الجمهورية اعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى .
" وضع اجرائي معيب "
[ وخلال سماع مرافعة دفاع مرسي قال المستشار شعبان الشامي رئيس المحكمة لكامل مندور بانه تحدث من قبل عن ذلك الدفع و قدم بمذكره بشانه في قضية التخابر وان المحكمة لمت به وانه يجب التحدث في وجود صفة رئيس الجمهورية او من عدمه للمتهم ..وقال الدفاع بانه كان يتعين على النيابة العامة ان ترفع الدعاوي الجنائية المرتبطة بتلك القضية "التخابر" الى المحكمة المختصة بامر احالة واحد وليس منفصلا كما حدث الان ..مشيرا الى اننا امام وضع معيب اجرائيا .. و شدد كامل مندور على انه يجب على المحكمة الان ان تقوم بضم الدعويين "الهروب الكبير+التخابر" ليصدر حكما واحدا فيهما .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.