الأنبا إكليمندس يشارك في ندوة مرور 60 عامًا على وثيقة "نوسترا إيتاتي"    خبير اقتصادي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026    مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم العروب بالضفة    نائبة أوكرانية: مقترحات السلام الحالية غير واقعية وروسيا تسعى للسيطرة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين اثنين بالرصاص شمال القدس    إسرائيل ترد على طلب ترامب بالعفو عن نتنياهو: الديمقراطية فوق كل اعتبار    الجيش الباكستاني يعلن مقتل 9 مسلحين في عمليتين استخباراتيتين بولاية خيبر باختونخوا    انطلاق مباراة ليفربول وليدز يونايتد.. محمد صلاح بديلا    قرار قضائى جديد فى محاكمة المتهمين ب "رشوة مصلحة الضرائب"    السجن 3 سنوات لشاب بتهمة سرقة أسلاك كهربائية من مقابر بقنا    بحضور قيادات المحافظة.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين ببني سويف صور    أصالة تحسم الجدل حول انفصالها عن زوجها فائق حسن    سكرتير عام الجيزة يتابع جهود رفع الإشغالات وكفاءة النظاقة من داخل مركز السيطرة    كين يقود بايرن لاكتساح شتوتجارت في الدوري الألماني    سقوط إمبراطورية المال السياسي تحت فرمان الرئيس السيسي    ب 10 جنيهات، هشام الجخ يكشف بداياته من حفلات "الأندر جراوند" إلى القمة    خالد محمود يكتب: أفضل أفلام 2025    محافظ الأقصر والسفيرة الأمريكية يفتتحان «الركن الأمريكي» بمكتبة مصر العامة    صحة المنوفية تتفقد 3 مستشفيات بمنوف لضمان انضباط الخدمة الطبية    اسكواش – تأهل عسل ويوسف ونور لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة    عمر مرموش يشارك فى مباراة مان سيتي ضد سندرلاند قبل 20 دقيقة من النهاية    بدء فرز الأصوات على جدول أعمال عمومية المحامين لزيادة المعاشات    الفريق أحمد خليفة يلتقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية    بيطري الشرقية: استدعاء لجنة من إدارة المحميات الطبيعية بأسوان لاستخراج تماسيح قرية الزوامل    الإعدام لمتهم والمؤبد ل2 آخرين بقضية جبهة النصرة الثانية    هيئة الكتاب تهدي 1000 نسخة من إصداراتها لقصر ثقافة العريش دعمًا للثقافة في شمال سيناء    لليوم السادس التموين تواصل صرف مقررات ديسمبر حتى 8 مساء    عمرو عابد يكشف سر عدم تعاونه مع أبطال «أوقات فراغ»    "الشرع": سوريا تعيش حاليًا في أفضل ظروفها منذ سنوات.. وإسرائيل تصدّر الأزمات إلى الدول الأخرى    نظام «ACI».. آلية متطورة تُسهل التجارة ولا تُطبق على الطرود البريدية أقل من 50 كجم    إطلاق الشهادة المرورية الإلكترونية رسميًا.. خطوة جديدة نحو «مرور بلا أوراق»    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    هذا هو موعد عرض فيلم الملحد في دور العرض السينمائي    ضبط عاطل اعتدى على شقيقته بالمرج    الدوري الإنجليزي.. موقف مرموش من تشكيل السيتي أمام سندرلاند    لماذا يزداد جفاف العين في الشتاء؟ ونصائح للتعامل معه    مواعيد مباريات دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    احذر.. الإفراط في فيتامين C قد يصيبك بحصى الكلى    المرحلة النهائية للمبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»: قبول مبدئي ل9 تحالفات استعدادًا لتوقيع البروتوكولات التنفيذية    15 ديسمبر.. آخر موعد للتقدم لمسابقة "فنون ضد العنف" بجامعة بنها    الشرع: إسرائيل قابلت سوريا بعنف شديد وشنت عليها أكثر من ألف غارة ونفذت 400 توغل في أراضيها    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    الإعلان التشويقى لفيلم "القصص" قبل عرضه فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى    فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال يحصد 65 مليون جنيه خلال 24 يوم عرض    الزراعة توزع أكثر من 400 "فراطة ذرة" مُعاد تأهيلها كمنح لصغار المزارعين    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    حارس بتروجت: تتويج بيراميدز بإفريقيا "مفاجأة كبيرة".. ودوري الموسم الحالي "الأقوى" تاريخيا    وزير الأوقاف يعلن عن أسماء 72 دولة مشاركة في مسابقة القرآن الكريم    تحليل فيروسات B وC وHIV لمتعاطي المخدرات بالحقن ضمن خدمات علاج الإدمان المجانية في السويس    السيسي: سنعمل على تذليل أي عقبات لضمان نجاح مشروع المدارس اليابانية بمصر    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    اندلاع حريق ضخم يلتهم محتويات مصنع مراتب بقرية العزيزية في البدرشين    وزير الأوقاف: مصر قبلة التلاوة والمسابقة العالمية للقرآن تعكس ريادتها الدولية    فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة ريال بيتيس في الليجا    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه الإمارات اليوم بحثا عن الانتصار الأول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في قضية الهروب الكبير : دفاع مرسي يطالب بضم القضية للتخابر و ان يصدر حكما واحدا فيها

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في اكاديمية الشرطة اليوم جلساتها لنظر قضية اقتحام السجون الشهيرة اعلاميا بقضية الهروب الكبير المتهم فيها كل من الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وعلى راسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ومحمد البلتاجي وسعد الكتاتني وعصام العريان وما يقرب من 72 متهما فلسطينيا هاربا..عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر بربري رئيسي المحكمة بحضور ضياء عابد رئيس نيابة امن الدولة العليا بسكرتارية محكمة احمد جاد واحمد رضا وعلاء عبد العاطي .
[بدأت الجلسة تمام الساعة 10,45 صباحا باثبات حضور المتهمين بمحضر الجلسة ..واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي كامل مندور عن الرئيس المعزول محمد مرسي و المتهمين مصطفى طاهر و محمود محمد ابو زيد و ابراهيم رؤوف و الذي اختص بالدفاع عنه فيما يتعلق بعدم جواز محاكمة مرسي ولائيا امام تلك المحكمة..مؤكدا بان تلك الدفوع التي سيبديها تنطبق على جميع المتهمين الذين يطالب ببرائتهم من كافة التهم المنسوبة اليهم .
" عدم اختصاص المحكمة "
[ و اشار كامل مندور الى انه يدفع اولا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر القضية اعمالا لنص المادة 159 من الدستور المصري الصادر في 18 يناير 2014 ..والدفع ببطلان جميع اجراءات التحقيق و المحاكمة التي تمت و التي سوف تتخذ عملا بنص الفقرتين الاولى و الثالثة من المادة 159 من الدستور المشار اليه انفا ..و الدفع ببطلان كافة الاجراءات لاتخاذها على النحو المخالف لنص القانون رقم 247 لسنة 1956 بشان محاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء .
[ واشار الدفاع الى ان التهمة الموجهة للتهم محمد مرسي نسبت اليه ارتكاب الفعل المذكور بامر الاحالة وهو رئيس الجمهورية والحال انه لا يزال شاغلا هذا المنصب حتى الان اذ لم يصدر من مختص او من غير مختص قرار بعزله او تنحيه وهو لم يقدم استقالته ولن يتخل عن مسؤوليته ولم يفقد من ثم صفته ..وان دستور 2014 نص على كيفية اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 159 والتي نجدها بانها لم تطبق هنا ..وهي التي نصت على انه يكون اتهام رئيس الجمهوية بانتهاك احكام الدستور او بالخيانة العظمى او اية جناية اخرى بناء على طلب موقع من اغلبية اعضاء مجلس النواب على الاقل ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام واذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه ..وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم في الدعوى ..ويحاكم رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضوية اقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية واقدم نائب لرئيس مجلس الدولة واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ويتولى الادعاء امامها النائب العام او من يحل محله من يليه في الاقدمية في حالة وجود مانع ..وينظم القانون اجراءات التحقيق والمحاكمة واذا حكم بادانة رئيس الجمهورية اعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى .
" وضع اجرائي معيب "
[ وخلال سماع مرافعة دفاع مرسي قال المستشار شعبان الشامي رئيس المحكمة لكامل مندور بانه تحدث من قبل عن ذلك الدفع و قدم بمذكره بشانه في قضية التخابر وان المحكمة لمت به وانه يجب التحدث في وجود صفة رئيس الجمهورية او من عدمه للمتهم ..وقال الدفاع بانه كان يتعين على النيابة العامة ان ترفع الدعاوي الجنائية المرتبطة بتلك القضية "التخابر" الى المحكمة المختصة بامر احالة واحد وليس منفصلا كما حدث الان ..مشيرا الى اننا امام وضع معيب اجرائيا .. و شدد كامل مندور على انه يجب على المحكمة الان ان تقوم بضم الدعويين "الهروب الكبير+التخابر" ليصدر حكما واحدا فيهما .
استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في اكاديمية الشرطة اليوم جلساتها لنظر قضية اقتحام السجون الشهيرة اعلاميا بقضية الهروب الكبير المتهم فيها كل من الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وعلى راسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ومحمد البلتاجي وسعد الكتاتني وعصام العريان وما يقرب من 72 متهما فلسطينيا هاربا..عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر بربري رئيسي المحكمة بحضور ضياء عابد رئيس نيابة امن الدولة العليا بسكرتارية محكمة احمد جاد واحمد رضا وعلاء عبد العاطي .
[بدأت الجلسة تمام الساعة 10,45 صباحا باثبات حضور المتهمين بمحضر الجلسة ..واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي كامل مندور عن الرئيس المعزول محمد مرسي و المتهمين مصطفى طاهر و محمود محمد ابو زيد و ابراهيم رؤوف و الذي اختص بالدفاع عنه فيما يتعلق بعدم جواز محاكمة مرسي ولائيا امام تلك المحكمة..مؤكدا بان تلك الدفوع التي سيبديها تنطبق على جميع المتهمين الذين يطالب ببرائتهم من كافة التهم المنسوبة اليهم .
" عدم اختصاص المحكمة "
[ و اشار كامل مندور الى انه يدفع اولا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر القضية اعمالا لنص المادة 159 من الدستور المصري الصادر في 18 يناير 2014 ..والدفع ببطلان جميع اجراءات التحقيق و المحاكمة التي تمت و التي سوف تتخذ عملا بنص الفقرتين الاولى و الثالثة من المادة 159 من الدستور المشار اليه انفا ..و الدفع ببطلان كافة الاجراءات لاتخاذها على النحو المخالف لنص القانون رقم 247 لسنة 1956 بشان محاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء .
[ واشار الدفاع الى ان التهمة الموجهة للتهم محمد مرسي نسبت اليه ارتكاب الفعل المذكور بامر الاحالة وهو رئيس الجمهورية والحال انه لا يزال شاغلا هذا المنصب حتى الان اذ لم يصدر من مختص او من غير مختص قرار بعزله او تنحيه وهو لم يقدم استقالته ولن يتخل عن مسؤوليته ولم يفقد من ثم صفته ..وان دستور 2014 نص على كيفية اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 159 والتي نجدها بانها لم تطبق هنا ..وهي التي نصت على انه يكون اتهام رئيس الجمهوية بانتهاك احكام الدستور او بالخيانة العظمى او اية جناية اخرى بناء على طلب موقع من اغلبية اعضاء مجلس النواب على الاقل ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام واذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه ..وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم في الدعوى ..ويحاكم رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضوية اقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية واقدم نائب لرئيس مجلس الدولة واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ويتولى الادعاء امامها النائب العام او من يحل محله من يليه في الاقدمية في حالة وجود مانع ..وينظم القانون اجراءات التحقيق والمحاكمة واذا حكم بادانة رئيس الجمهورية اعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى .
" وضع اجرائي معيب "
[ وخلال سماع مرافعة دفاع مرسي قال المستشار شعبان الشامي رئيس المحكمة لكامل مندور بانه تحدث من قبل عن ذلك الدفع و قدم بمذكره بشانه في قضية التخابر وان المحكمة لمت به وانه يجب التحدث في وجود صفة رئيس الجمهورية او من عدمه للمتهم ..وقال الدفاع بانه كان يتعين على النيابة العامة ان ترفع الدعاوي الجنائية المرتبطة بتلك القضية "التخابر" الى المحكمة المختصة بامر احالة واحد وليس منفصلا كما حدث الان ..مشيرا الى اننا امام وضع معيب اجرائيا .. و شدد كامل مندور على انه يجب على المحكمة الان ان تقوم بضم الدعويين "الهروب الكبير+التخابر" ليصدر حكما واحدا فيهما .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.