بالأرقام.. نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في البحيرة رسميًا    السيسي: الدولة المصرية تواصل دورها تجاه غزة رغم حملات التشويه والتضليل    مشهد تمثيلي يقود شخصين ل«التخشيبة».. ماذا حدث على مواقع التواصل؟ | فيديو    مجلس الوزراء يستعرض نتائج تجريب برنامج تقديم الوجبات المدرسية الساخنة    تشغيل الغلاية الرئيسية لمصفاة أنربك بالهيدروجين كوقود    «قانون الإيجار القديم».. طرق الحصول على شقة بديلة حال ترك الوحدة المستأجرة    قطاع الأعمال: القابضة للغزل تستهدف أرباحا لأول مرة منذ عقود في موازنة 2025-2026    تراجع الأونصة عالميًا الآن.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 6-8-2025 وعيار 21 الآن بالمصنعية    «المصريين»: زيارة رئيس فيتنام لمصر خطوة استراتيجية نحو شراكة شاملة    إسرائيل كاتس يدعم رئيس أركان جيش الاحتلال بعد انتقاده من يائير نتنياهو    برلمانيون: زيارة رئيس فيتنام لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي    نونيز يخضع للكشف الطبي اليوم تمهيدًا لانضمامه إلى الهلال السعودي    خرق جديد لاتفاق الهدنة.. مسيرة إسرائيلية تلقى قنبلتين صوتيتين على بلدة الخيام جنوبى لبنان    ماسكيرانو: استمرار غياب ميسي عن مواجهة بوماس غدًا.. ولا داعي للقلق    الزمالك يستهدف ضم البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا    مانشيني: سعيد في روما.. وأرفض الرحيل للدوري السعودي    إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالشرقية    الطقس غدا.. حار بأغلب الأنحاء وارتفاع بالرطوبة وشبورة والقاهرة 34 درجة    السرعة الزائدة تتسبب في انقلاب شاحنة أسمدة على طريق الفيوم – القاهرة دون إصابات    رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الدور الثانى للشهادات الأزهرية    وفاة صغيرين دهساً تحت عجلات القطار في محطة ايتاي البارود بالبحيرة    ضبط مسئول عن كيان تعليمي غير مرخص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين    إصابة 3 أشخاص في انقلاب تروسيكل بشمال سيناء    مدبولي: الرئيس السيسي وافق على افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر المقبل    حوار| نائب المسرح القومي: نجاحنا بالإسكندرية كشف تعطش الشباب للفن الحقيقي    أشرف زكي عن محمد صبحي: حالته مستقرة ويتواجد في غرفة عادية    زوجات وأمهات رائعة.. أفضل 3 نساء مهتمات في الأبراج    تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي لعلاج الأورام السرطانية    الرعاية الصحية تقدم 1.4 مليون خدمة طبية بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    رئيس جامعة حلوان يؤكد ضرورة الإسراع في استكمال المجمع الطبي الجامعي ويدعو لدعمه    رئيس جهاز مدينة الشروق يتفقد مشروع التغذية الرئيسي بالمياه بعددٍ من المجاورات بمنطقة الرابية    وكيله: الأزمة المالية للزمالك أثرت على سيف الجزيري    روكي الغلابة لدنيا سمير غانم يحصد 18.7 مليون جنيه خلال أول أسبوع بالسينما    محافظ أسيوط والسفير الهندى يفتتحان المهرجان الثقافى الهندى بقصر الثقافة    خبير أمن معلومات: حجب «تيك توك» ليس الحل الأمثل.. والدولة قادرة على فرض تراخيص صارمة    اتحاد الكرة يخطر بيراميدز باستدعاء «كنزي وفرحة» لمعسكر منتخب الناشئات    بوتين يستقبل ويتكوف فى الكرملين    «اوعي تتخلصي منه».. طريقة تحضير طاجن أرز بالخضراوات والبشاميل من بقايا الثلاجة (الطريقة والخطوات)    الكليات المتاحة بالمرحلة الثانية 2025 للشعبة العلمي ورابط تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني    أحمد حمودة: وسام أبو علي خسارة فنية للأهلي وعدي الدباغ صفقة رابحة للزمالك    اعترافات الحكم محمد عادل: رشوة مرفوضة وتسريب مدبّر من داخل لجنة الحكام    تركي آل الشيخ يعلن عن ليلة موسيقية ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    محافظ أسوان يؤكد دعم الاستعدادات لإقامة احتفال المولد النبوي مطلع سبتمبر    بتروجت يستعير رشيد أحمد من زد    غارات إسرائيلية مكثفة على غزة.. وأوامر إخلاء جديدة لسكان حي الزيتون    34 شركة خاصة تفتح باب التوظيف برواتب مجزية.. بيان رسمي لوزارة العمل    تعرف على أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 بمحافظة بورسعيد    وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة القاهرة للعبارات    قافلة "حياة كريمة" تقدم خدماتها الطبية لأكثر من 1000 مواطن بقرية الإسماعيلية بمركز المنيا    موعد المولد النبوى الشريف باليوم والتاريخ.. فاضل شهر    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: لا يوجد مبرر لقتل 60 ألف فلسطيني    ما حكم صلاة ركعتين قبل المغرب؟.. الإفتاء توضح    ناس وسط البلد أسرار من قلب مصر    دعاء الفجر | اللهم اجعل لنا من كل هم فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا    "المنبر الثابت".. 60 ندوة علمية بأوقاف سوهاج حول "عناية الإسلام بالمرأة"    حالات يجيز فيها القانون حل الجمعيات الأهلية.. تفاصيل    اللجنة العامة ببني سويف تستقبل إجراءات الحصر العددي للجان الفرعية -فيديو    نشرة التوك شو| إقبال كبير على انتخابات "الشيوخ".. و"الصحة" تنفي فرض رسوم جديدة على أدوية التأمين الص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في قضية الهروب الكبير : دفاع مرسي يطالب بضم القضية للتخابر و ان يصدر حكما واحدا فيها

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في اكاديمية الشرطة اليوم جلساتها لنظر قضية اقتحام السجون الشهيرة اعلاميا بقضية الهروب الكبير المتهم فيها كل من الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وعلى راسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ومحمد البلتاجي وسعد الكتاتني وعصام العريان وما يقرب من 72 متهما فلسطينيا هاربا..عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر بربري رئيسي المحكمة بحضور ضياء عابد رئيس نيابة امن الدولة العليا بسكرتارية محكمة احمد جاد واحمد رضا وعلاء عبد العاطي .
[بدأت الجلسة تمام الساعة 10,45 صباحا باثبات حضور المتهمين بمحضر الجلسة ..واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي كامل مندور عن الرئيس المعزول محمد مرسي و المتهمين مصطفى طاهر و محمود محمد ابو زيد و ابراهيم رؤوف و الذي اختص بالدفاع عنه فيما يتعلق بعدم جواز محاكمة مرسي ولائيا امام تلك المحكمة..مؤكدا بان تلك الدفوع التي سيبديها تنطبق على جميع المتهمين الذين يطالب ببرائتهم من كافة التهم المنسوبة اليهم .
" عدم اختصاص المحكمة "
[ و اشار كامل مندور الى انه يدفع اولا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر القضية اعمالا لنص المادة 159 من الدستور المصري الصادر في 18 يناير 2014 ..والدفع ببطلان جميع اجراءات التحقيق و المحاكمة التي تمت و التي سوف تتخذ عملا بنص الفقرتين الاولى و الثالثة من المادة 159 من الدستور المشار اليه انفا ..و الدفع ببطلان كافة الاجراءات لاتخاذها على النحو المخالف لنص القانون رقم 247 لسنة 1956 بشان محاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء .
[ واشار الدفاع الى ان التهمة الموجهة للتهم محمد مرسي نسبت اليه ارتكاب الفعل المذكور بامر الاحالة وهو رئيس الجمهورية والحال انه لا يزال شاغلا هذا المنصب حتى الان اذ لم يصدر من مختص او من غير مختص قرار بعزله او تنحيه وهو لم يقدم استقالته ولن يتخل عن مسؤوليته ولم يفقد من ثم صفته ..وان دستور 2014 نص على كيفية اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 159 والتي نجدها بانها لم تطبق هنا ..وهي التي نصت على انه يكون اتهام رئيس الجمهوية بانتهاك احكام الدستور او بالخيانة العظمى او اية جناية اخرى بناء على طلب موقع من اغلبية اعضاء مجلس النواب على الاقل ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام واذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه ..وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم في الدعوى ..ويحاكم رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضوية اقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية واقدم نائب لرئيس مجلس الدولة واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ويتولى الادعاء امامها النائب العام او من يحل محله من يليه في الاقدمية في حالة وجود مانع ..وينظم القانون اجراءات التحقيق والمحاكمة واذا حكم بادانة رئيس الجمهورية اعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى .
" وضع اجرائي معيب "
[ وخلال سماع مرافعة دفاع مرسي قال المستشار شعبان الشامي رئيس المحكمة لكامل مندور بانه تحدث من قبل عن ذلك الدفع و قدم بمذكره بشانه في قضية التخابر وان المحكمة لمت به وانه يجب التحدث في وجود صفة رئيس الجمهورية او من عدمه للمتهم ..وقال الدفاع بانه كان يتعين على النيابة العامة ان ترفع الدعاوي الجنائية المرتبطة بتلك القضية "التخابر" الى المحكمة المختصة بامر احالة واحد وليس منفصلا كما حدث الان ..مشيرا الى اننا امام وضع معيب اجرائيا .. و شدد كامل مندور على انه يجب على المحكمة الان ان تقوم بضم الدعويين "الهروب الكبير+التخابر" ليصدر حكما واحدا فيهما .
استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في اكاديمية الشرطة اليوم جلساتها لنظر قضية اقتحام السجون الشهيرة اعلاميا بقضية الهروب الكبير المتهم فيها كل من الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وعلى راسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ومحمد البلتاجي وسعد الكتاتني وعصام العريان وما يقرب من 72 متهما فلسطينيا هاربا..عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي بعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر بربري رئيسي المحكمة بحضور ضياء عابد رئيس نيابة امن الدولة العليا بسكرتارية محكمة احمد جاد واحمد رضا وعلاء عبد العاطي .
[بدأت الجلسة تمام الساعة 10,45 صباحا باثبات حضور المتهمين بمحضر الجلسة ..واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي كامل مندور عن الرئيس المعزول محمد مرسي و المتهمين مصطفى طاهر و محمود محمد ابو زيد و ابراهيم رؤوف و الذي اختص بالدفاع عنه فيما يتعلق بعدم جواز محاكمة مرسي ولائيا امام تلك المحكمة..مؤكدا بان تلك الدفوع التي سيبديها تنطبق على جميع المتهمين الذين يطالب ببرائتهم من كافة التهم المنسوبة اليهم .
" عدم اختصاص المحكمة "
[ و اشار كامل مندور الى انه يدفع اولا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر القضية اعمالا لنص المادة 159 من الدستور المصري الصادر في 18 يناير 2014 ..والدفع ببطلان جميع اجراءات التحقيق و المحاكمة التي تمت و التي سوف تتخذ عملا بنص الفقرتين الاولى و الثالثة من المادة 159 من الدستور المشار اليه انفا ..و الدفع ببطلان كافة الاجراءات لاتخاذها على النحو المخالف لنص القانون رقم 247 لسنة 1956 بشان محاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء .
[ واشار الدفاع الى ان التهمة الموجهة للتهم محمد مرسي نسبت اليه ارتكاب الفعل المذكور بامر الاحالة وهو رئيس الجمهورية والحال انه لا يزال شاغلا هذا المنصب حتى الان اذ لم يصدر من مختص او من غير مختص قرار بعزله او تنحيه وهو لم يقدم استقالته ولن يتخل عن مسؤوليته ولم يفقد من ثم صفته ..وان دستور 2014 نص على كيفية اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 159 والتي نجدها بانها لم تطبق هنا ..وهي التي نصت على انه يكون اتهام رئيس الجمهوية بانتهاك احكام الدستور او بالخيانة العظمى او اية جناية اخرى بناء على طلب موقع من اغلبية اعضاء مجلس النواب على الاقل ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام واذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه ..وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم في الدعوى ..ويحاكم رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضوية اقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية واقدم نائب لرئيس مجلس الدولة واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ويتولى الادعاء امامها النائب العام او من يحل محله من يليه في الاقدمية في حالة وجود مانع ..وينظم القانون اجراءات التحقيق والمحاكمة واذا حكم بادانة رئيس الجمهورية اعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى .
" وضع اجرائي معيب "
[ وخلال سماع مرافعة دفاع مرسي قال المستشار شعبان الشامي رئيس المحكمة لكامل مندور بانه تحدث من قبل عن ذلك الدفع و قدم بمذكره بشانه في قضية التخابر وان المحكمة لمت به وانه يجب التحدث في وجود صفة رئيس الجمهورية او من عدمه للمتهم ..وقال الدفاع بانه كان يتعين على النيابة العامة ان ترفع الدعاوي الجنائية المرتبطة بتلك القضية "التخابر" الى المحكمة المختصة بامر احالة واحد وليس منفصلا كما حدث الان ..مشيرا الى اننا امام وضع معيب اجرائيا .. و شدد كامل مندور على انه يجب على المحكمة الان ان تقوم بضم الدعويين "الهروب الكبير+التخابر" ليصدر حكما واحدا فيهما .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.