تبدأ المحكمة الدستورية العليا، هذا الأسبوع، برئاسة المستشار أنور العاصي، نظر أربعة طعون تحدد مصير انتخابات مجلس النواب، وهل يتم استكمالها حسب ما هو مقرر أم تحكم المحكمة بغير ذلك؟. الطعون - التي تنحى بسببها رئيس المحكمة المستشار عدلي منصور- تطلب بطلان ست مواد في قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية وجميعها أصدرها منصور خلال رئاسته المؤقتة للجمهورية. وحسب قانون المحكمة فينتهي هذا الأسبوع تبادل المذكرات والتعقيب بين المحكمة ومقدمي الطعون ثم يحدد رئيس المحكمة موعداً لبدء نظر الطعون التي يتحتم الفصل فيها خلال خمسة أيام من موعد أول جلسة، وبذلك يتوقع صدور الحكم يوم 22 فبراير الحالي. ومن أهم ما استندت إليه الطعون في طلبات البطلان نص المادة 6 من قانون مجلس النواب التي تنص على أنه "في جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة من مجلس النواب إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه" بينما لا توجد مثل هذه الحماية للرجل. وقال الطاعنون، إن هذا تمييز صارخ للمرأة على الرجل يخالف صراحة ما جاء في المادة 11 من الدستور بتحقيق المساواة بينهما في جميع الحقوق المدنية والسياسية وغيرها . وطالبت الطعون أيضا ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بادعاء مخالفته للمادة 102 من الدستور التي تحتم التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين دون مراعاة الجداول المرفقة بالقانون هذا النص . وتم الطعن أيضا على المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بالحدود القصوى للإنفاق على الدعاية من جانب مرشحي الفردي ومرشحي القوائم على أساس أنها تميز بينهم بما يخل بالمساواة التي كفلها الدستور لكافة المواطنين. ورجح الطاعنون، أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها ببطلان النصوص التي طعنوا عليها حتى لا يقوم مجلس النواب على بناء مختل دستوريا يعرضه للحل، لذلك طالبوا اللجنة العليا للانتخابات إصدار قرارها بوقف السير في إجراءات الانتخابات الحالية حتى تقول المحكمة الدستورية كلمتها الفاصلة . تبدأ المحكمة الدستورية العليا، هذا الأسبوع، برئاسة المستشار أنور العاصي، نظر أربعة طعون تحدد مصير انتخابات مجلس النواب، وهل يتم استكمالها حسب ما هو مقرر أم تحكم المحكمة بغير ذلك؟. الطعون - التي تنحى بسببها رئيس المحكمة المستشار عدلي منصور- تطلب بطلان ست مواد في قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية وجميعها أصدرها منصور خلال رئاسته المؤقتة للجمهورية. وحسب قانون المحكمة فينتهي هذا الأسبوع تبادل المذكرات والتعقيب بين المحكمة ومقدمي الطعون ثم يحدد رئيس المحكمة موعداً لبدء نظر الطعون التي يتحتم الفصل فيها خلال خمسة أيام من موعد أول جلسة، وبذلك يتوقع صدور الحكم يوم 22 فبراير الحالي. ومن أهم ما استندت إليه الطعون في طلبات البطلان نص المادة 6 من قانون مجلس النواب التي تنص على أنه "في جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة من مجلس النواب إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه" بينما لا توجد مثل هذه الحماية للرجل. وقال الطاعنون، إن هذا تمييز صارخ للمرأة على الرجل يخالف صراحة ما جاء في المادة 11 من الدستور بتحقيق المساواة بينهما في جميع الحقوق المدنية والسياسية وغيرها . وطالبت الطعون أيضا ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بادعاء مخالفته للمادة 102 من الدستور التي تحتم التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين دون مراعاة الجداول المرفقة بالقانون هذا النص . وتم الطعن أيضا على المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بالحدود القصوى للإنفاق على الدعاية من جانب مرشحي الفردي ومرشحي القوائم على أساس أنها تميز بينهم بما يخل بالمساواة التي كفلها الدستور لكافة المواطنين. ورجح الطاعنون، أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها ببطلان النصوص التي طعنوا عليها حتى لا يقوم مجلس النواب على بناء مختل دستوريا يعرضه للحل، لذلك طالبوا اللجنة العليا للانتخابات إصدار قرارها بوقف السير في إجراءات الانتخابات الحالية حتى تقول المحكمة الدستورية كلمتها الفاصلة .