رفضت محكمة النقض، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، الطعن المقدم من عضو مجلس الشعب السابق ورجل الأعمال الهارب عماد الجلدة وأيدت المحكمة سجنه 3 سنوات وحفظت الطعن المقدم. كان "جلدة" قد تقدم بطعن على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيه، في قضية تقاضيه رشوة، فيما عرف إعلامياً بقضية "رشوة البترول". ورصد د. السيد عتيق محامي "الجلدة"، في مذكرة الطعن عدة أسباب لتأييده طلبه إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر موضوع طعنه، حيث أشار إلى أنها المرة الثالثة التي يتقدم فيها موكله بطعن أمام محكمة النقض، حيث تم إعادة محاكمة موكله، أمام دائرة أخرى، وقضت محكمة الإعادة بمعاقبة موكله بالحبس 3سنوات، إلا أنه طعن أمام النقض مرة أخرى وقضت محكمة النقض في المرة الثانية برفض الطعن. وأضاف أنه رغم عدم وجود نص يفيد الطعن على أحكام محكمة النقض إلا أنه يأمل أن ترجع محكمة النقض عن حكمها، وذلك إذا استبان لها عيبه، وتحقيق لسير العدالة، خاصة إذا كان حكم النقض قد وقع به خطا ماديا، متمثل في أنه عند صدور حكم بمعاقبة المتهم بالسجن 3سنوات وتغريمه 2000 جنيه من دائرة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وبالطعن بالنقض عليه قضت محكمة النقض باعتباره حكم باطل ومنعدم لقيام ذات الدائرة بالتحفظ على أموال المتهم ومنعه من التصرف فيها، وبالتالي لا يجوز نظر الدائرة لقضيتين لمتهم واحد. وأوضح أن محكمة النقض أحالت القضية إلى الجنايات لنظرها للمرة الثالثة، ودون أن تفصل في موضوعها وهو مخالف لنص المادة 39 من قانون إجراءات الطعن بالنقض المتعلق بمبدأ المساواه بين المتهمين أصحاب المراكز القانونية الواحدة في القضية. رفضت محكمة النقض، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، الطعن المقدم من عضو مجلس الشعب السابق ورجل الأعمال الهارب عماد الجلدة وأيدت المحكمة سجنه 3 سنوات وحفظت الطعن المقدم. كان "جلدة" قد تقدم بطعن على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيه، في قضية تقاضيه رشوة، فيما عرف إعلامياً بقضية "رشوة البترول". ورصد د. السيد عتيق محامي "الجلدة"، في مذكرة الطعن عدة أسباب لتأييده طلبه إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر موضوع طعنه، حيث أشار إلى أنها المرة الثالثة التي يتقدم فيها موكله بطعن أمام محكمة النقض، حيث تم إعادة محاكمة موكله، أمام دائرة أخرى، وقضت محكمة الإعادة بمعاقبة موكله بالحبس 3سنوات، إلا أنه طعن أمام النقض مرة أخرى وقضت محكمة النقض في المرة الثانية برفض الطعن. وأضاف أنه رغم عدم وجود نص يفيد الطعن على أحكام محكمة النقض إلا أنه يأمل أن ترجع محكمة النقض عن حكمها، وذلك إذا استبان لها عيبه، وتحقيق لسير العدالة، خاصة إذا كان حكم النقض قد وقع به خطا ماديا، متمثل في أنه عند صدور حكم بمعاقبة المتهم بالسجن 3سنوات وتغريمه 2000 جنيه من دائرة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وبالطعن بالنقض عليه قضت محكمة النقض باعتباره حكم باطل ومنعدم لقيام ذات الدائرة بالتحفظ على أموال المتهم ومنعه من التصرف فيها، وبالتالي لا يجوز نظر الدائرة لقضيتين لمتهم واحد. وأوضح أن محكمة النقض أحالت القضية إلى الجنايات لنظرها للمرة الثالثة، ودون أن تفصل في موضوعها وهو مخالف لنص المادة 39 من قانون إجراءات الطعن بالنقض المتعلق بمبدأ المساواه بين المتهمين أصحاب المراكز القانونية الواحدة في القضية.