أصدر رئيس مجلس الوزراء ، المهندس إبراهيم محلب ، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء القرار رقم 142 لسنة 2015، الصادر بتاريخ 24 يناير الجاري ، نظرا لاستمرار الظروف الأمنية، التي تمر بها محافظة شمال سيناء. تنشر "بوابة أخبار اليوم" نص قرار نص قرار مجلس الوزراء بمد حظر التجوال بشمال سيناء ومد إعلان حالة الطوارئ ، الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014، في المنطقة المحددة ، شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية ، وحتى العوجة غربا ، من غرب العريش ، وحتى جبل الحلال ، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر الأحمر وحتى خط الحدود الدولية في رفح ، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة ، على خط الحدود الدولية ، لمدة 3 أشهر أخرى ، اعتبارا من الساعة السادسة من صباح الأحد 25 يناير 2015. ونص القرار على أنه يحظر التجوال في المنطقة المحددة بالمادة الأولى من القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ ، من الساعة السابعة مساء ، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي ، أو لحين إشعار آخر، وتتولى القوات المسلحة ، وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب ، وتمويله، وحفظ الأمن بالمنطقة ، وحماية الممتلكات العامة والخاصة ، وحفظ أرواح المواطنين. كما ينص القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ. أصدر رئيس مجلس الوزراء ، المهندس إبراهيم محلب ، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء القرار رقم 142 لسنة 2015، الصادر بتاريخ 24 يناير الجاري ، نظرا لاستمرار الظروف الأمنية، التي تمر بها محافظة شمال سيناء. تنشر "بوابة أخبار اليوم" نص قرار نص قرار مجلس الوزراء بمد حظر التجوال بشمال سيناء ومد إعلان حالة الطوارئ ، الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014، في المنطقة المحددة ، شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية ، وحتى العوجة غربا ، من غرب العريش ، وحتى جبل الحلال ، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر الأحمر وحتى خط الحدود الدولية في رفح ، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة ، على خط الحدود الدولية ، لمدة 3 أشهر أخرى ، اعتبارا من الساعة السادسة من صباح الأحد 25 يناير 2015. ونص القرار على أنه يحظر التجوال في المنطقة المحددة بالمادة الأولى من القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ ، من الساعة السابعة مساء ، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي ، أو لحين إشعار آخر، وتتولى القوات المسلحة ، وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب ، وتمويله، وحفظ الأمن بالمنطقة ، وحماية الممتلكات العامة والخاصة ، وحفظ أرواح المواطنين. كما ينص القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ.