ايدت محكمة جنايات الاحداث الحكم الصادر من اول درجه بمعاقبة المتهمان عبد الله عبد النبى احمد ومحمد عصام احمد قاسم طالبين بالصف الثانى الثانوى بمدرسة حلوان الثانوية للبنين .. المتهمان حازوا واحرزوا بالذات وبالوساطه خليط مادة نترات الامنيوم والمواد البترولية الجازولين والمقيده فى حكم المفرقعات قبل الحصول على الترخيص بذلك ، وشرعا فى استعمال المفرقعات موضوع التهمه السابقه بغرض ارتكاب قتل سياسى وتخريب المنشآت المعده للمصالح العامه بان اعتزما زرعها بمجمع المدارس الانتخابى بمنطقة حدائق حلوان واستخدامها قبل القوات القائمه على تأمينه من الجيش والشرطه لحجب الناخبين عن الادلاء باصواتهم ، غير ان المفرقعات انفجرت فيهما ابان توجههما لزرعها . صدر الحكم برئاسة القاضى حسام رياض وعضوية كل من القاضيين هايدى فضالى واسلام العبودى وحضور شهاب فتح الباب ممثل النيابة العامه وبحضور الخبراء الاجتماعيين بامانه سر محمد فتحى. اعترفا المتهمان تفصيليا بتحقيقات النيابة العامه وامام هيئة المحكمة وقررا بانهما اعتادا نزول المسيرات التى ينظمها " التحالف الوطنى لدعم الشرعية " وانهما ينتميان " لجروب راجع " وانهما قد تحصلا على المفرقعات ممن يدعى مصطفى يونس ومحمد عاطف وقاما بعمل 70 زجاجة فتيل وتبرعا بهما لصالح جروب راجع" وتحصلوا عللا 3 من تلك العبوات واحتفظا بهما وذلك لالقائهما على الشرطه والجيش اثناء المسيرات فى حالة حدوث اشتباك معهما . واضافا المتهمان بانهما كانا يحملان حقيبة سوداء وبداخلها 3 زجاجات من المفرقعات واثناء مداعباتهما لبعض قام احدهما بركل الحقيبة بقدمه فنفجرت فيهما . قالت المحكمة فى حيثات الحكم .. بان العقوبة التى ثم توقيعها على المتمان اقصى عقوبة يمكم توقيعها طبقا لقانون الطفل ، واضافت ان ما تلمسه الدفاع من صغر سن المتهمان تبريرا للرأفه لا يبلغ اليها مع ما هو قائم فى الدعوى من الظروف التى تستوجب استعمال منتهى الشدة فى جريمة غير مأمون مداها ، ثم ان الجماعة التى اوفدتهما لارتكاب هذه الجريمة وامتدهما بالمفرقعات تلك الظروف تهول فى شناعة الجرم وتزيد من فاحة الخطب ، فهى لا شك تجب كل ما عساه يلتمس للرأفه ايدت محكمة جنايات الاحداث الحكم الصادر من اول درجه بمعاقبة المتهمان عبد الله عبد النبى احمد ومحمد عصام احمد قاسم طالبين بالصف الثانى الثانوى بمدرسة حلوان الثانوية للبنين .. المتهمان حازوا واحرزوا بالذات وبالوساطه خليط مادة نترات الامنيوم والمواد البترولية الجازولين والمقيده فى حكم المفرقعات قبل الحصول على الترخيص بذلك ، وشرعا فى استعمال المفرقعات موضوع التهمه السابقه بغرض ارتكاب قتل سياسى وتخريب المنشآت المعده للمصالح العامه بان اعتزما زرعها بمجمع المدارس الانتخابى بمنطقة حدائق حلوان واستخدامها قبل القوات القائمه على تأمينه من الجيش والشرطه لحجب الناخبين عن الادلاء باصواتهم ، غير ان المفرقعات انفجرت فيهما ابان توجههما لزرعها . صدر الحكم برئاسة القاضى حسام رياض وعضوية كل من القاضيين هايدى فضالى واسلام العبودى وحضور شهاب فتح الباب ممثل النيابة العامه وبحضور الخبراء الاجتماعيين بامانه سر محمد فتحى. اعترفا المتهمان تفصيليا بتحقيقات النيابة العامه وامام هيئة المحكمة وقررا بانهما اعتادا نزول المسيرات التى ينظمها " التحالف الوطنى لدعم الشرعية " وانهما ينتميان " لجروب راجع " وانهما قد تحصلا على المفرقعات ممن يدعى مصطفى يونس ومحمد عاطف وقاما بعمل 70 زجاجة فتيل وتبرعا بهما لصالح جروب راجع" وتحصلوا عللا 3 من تلك العبوات واحتفظا بهما وذلك لالقائهما على الشرطه والجيش اثناء المسيرات فى حالة حدوث اشتباك معهما . واضافا المتهمان بانهما كانا يحملان حقيبة سوداء وبداخلها 3 زجاجات من المفرقعات واثناء مداعباتهما لبعض قام احدهما بركل الحقيبة بقدمه فنفجرت فيهما . قالت المحكمة فى حيثات الحكم .. بان العقوبة التى ثم توقيعها على المتمان اقصى عقوبة يمكم توقيعها طبقا لقانون الطفل ، واضافت ان ما تلمسه الدفاع من صغر سن المتهمان تبريرا للرأفه لا يبلغ اليها مع ما هو قائم فى الدعوى من الظروف التى تستوجب استعمال منتهى الشدة فى جريمة غير مأمون مداها ، ثم ان الجماعة التى اوفدتهما لارتكاب هذه الجريمة وامتدهما بالمفرقعات تلك الظروف تهول فى شناعة الجرم وتزيد من فاحة الخطب ، فهى لا شك تجب كل ما عساه يلتمس للرأفه