عاجل.. خبير يكشف توقعات حركة الذهب خلال الأسبوع الأول بعد خفض الفائدة    محمد جبران: مواجهة صارمة لشركات العمالة الوهمية(فيديو)    عاجل- نتنياهو: لن تكون هناك دولة فلسطينية والرد قادم بعد عودتي من الولايات المتحدة    هل يعود السودان إلى حاضنة الاتحاد الإفريقي؟    التوأم يطمئن على إمام عاشور ويحسم موقفه من مباراة جيبوتي    بداية تاريخية للعام الدراسي الجديد والانضباط عنوان المرحلة.. المدارس تستقبل الطلاب بصورة مثالية.. ومتابعة دقيقة من الوزير محمد عبد اللطيف على أرض الواقع    رسميًا.. موعد صرف المرتبات 2025 للموظفين لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر    الجيش الإسرائيلي: تم إجلاء أكثر من 550 ألفا من سكان مدينة غزة    مصر تدين الهجوم على مسجد بمدينة الفاشر    محافظة الجيزة: إزالة العوائق بمحيط مدرسة ترسا الجديدة بالطالبية    منتخب ناشئات اليد يتوج ببطولة أفريقيا على حساب تونس    العرب بلا ذهب للمرة الأولى منذ 10 سنوات في مونديال ألعاب القوى    تجديد حبس 4 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة ببولاق الدكرور    "الشؤون الدينية" تُعلن التسجيل لرخصة التطويف بالمسجد الحرام    الصرصار الأمريكي!    دمهم خفيف.. 5 أبراج هتملى حياتك ضحك وسعادة    والدة هنا الزاهد تحتفل بخطوبة ابنتها الصغرى برسالة مليئة بالحب    بفستان مثير.. مي سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور    هل الكسوف والخسوف غضب من الله؟ الأزهر للفتوى يجيب    دار الإفتاء: زواج الأخ من زوجة أخيه جائز بشرط    في اليوم العالمي لمرض ألزهايمر، 7 عوامل خطورة تزيد من احتمالية الإصابة    وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى المنزلة ويوجّه بحزمة إجراءات عاجلة    محافظ المنيا ورئيس هيئة الرعاية الصحية يبحثان تطبيق التأمين الصحي الشامل وتطوير الخدمات الطبية    عبير صبري زوجة خالد الصاوي في زمالك بولاق.. وجلسة تصوير تضعها فى صدارة التريندات    ايتيدا تفتح باب التقدم للشركات الناشئة للمشاركة في Web Summit 2025 بمدينة لشبونة    بالمستند.. اكاديمية المعلم تقرر مد فترة التدريبات وحجز اداء الاختبارات امام اامعلمين للحصول علي شهادة الصلاحية    عضو مركز الأزهر: ثلاثة أوقات تُكره فيها صلاة النفل بلا سبب    رسميًا.. اللواء أشرف نصار رئيساً لنادى البنك الأهلي والسرسي نائبًا    «فادي فريد يقود الهجوم».. الظهور الأول لتامر مصطفى لقيادة الاتحاد السكندري في مواجهة زد بالدوري (صور)    دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2026    ثلاثة عوامل خطرة تزيد من احتمال الإصابة بمرض الكبد الدهني القاتل    موعد صلاة العشاء ليوم الأحد .. ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة    شريهان أشرف تقدّم خطوات مكياج دافئ وهادئ لخريف 2025 في «ست ستات» على DMC    في واقعة الإسورة الأثرية.. النيابة توصي بمنع دخول حقائب مرممي الآثار وتفتيشهم عند الخروج وتركيب كاميرات مراقبة    تنفيذ قرارات إغلاق لعدد من المحلات المخالفة جنوب الغردقة    تأجيل محاكمة 11 متهما بقضية "خلية حلوان" لجلسة 2 نوفمبر المقبل    مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالبحيرة    135 مخالفة زيادة أجرة وخطوط سير خلال حملة بمواقف الفيوم "صور"    أدعية الصباح اليوم.. طاقة روحانية وسكينة في النفوس    إعلامي: كارلوس كيروش سيكون مديرا فنيا للأهلي ولكن بشرط    العراق يشغل أول محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية جنوبي بغداد    الرئيس السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب    تفاصيل انفجار خط غاز بحر مويس في بنها بسبب خطأ سائق حفار.. فيديو وصور    البيت الأبيض يحدد صفقة «تيك توك» التي تمنح أمريكا السيطرة على الخوارزمية    سعر الذهب في مصر يقفز بنحو 8 أضعاف في 9 سنوات (انفوجرافيك)    محافظ المنوفية: 550 مليون جنيه استثمارات لتطوير التعليم بالمحافظة    احتفالا ب العام الدراسي الجديد.. مدرسة ب الوادي الجديد تستقبل طلابها بالحلويات    «الشوربجي»: خطة لتوسعات كبرى بأكاديمية أخبار اليوم وتجهيز 5 مبان جديدة لجامعة نيو إيجيبت    غياب لامين يامال.. قائمة برشلونة لمباراة خيتافي في الدوري الإسباني    فوز السكة الحديد وبروكسي.. نتائج مباريات الأحد في الدور التمهيدي لكأس مصر    العالم يشهد اليوم كسوفًا جزئيًا في الشمس.. هل تظهر في مصر؟    4 أفلام في 2025.. مصطفى غريب يحصد جائزة أفضل ممثل كوميدي من «دير جيست»    مدينة الدواء "جيبتو فارما".. أمان دوائي لمصر واستثمار في صحة المواطن| فيديو    أستراليا تعلن اعترافها رسميًا بدولة فلسطين    البورصة المصرية تخسر 11.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد    تنورة وعروض فنية.. مدارس دمياط تستقبل العام الدراسي الجديد.. ولجنة وزارية تتفقد مدارس المحافظة (فيديو)    انطلاق برنامج "بالعبرى الصريح" مع هند الضاوي على القاهرة والناس    رغم العراقيل الإسرائيلية.. قوافل "زاد العزة" تواصل طريقها من مصر إلى غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام وزير الاثار بشطب ضريح ابو حصيره من سجلات الاثار المصرية ونشره بالوقائع الرسمية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 29 - 12 - 2014

اصدرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حكما حسمت فيه قضية الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة وطبقت المحكمة كما ورد فى حيثياتها الثوابت العلمية والتاريخية والاثرية التى قام بها علماء الغرب فى فرنسا والمانيا وايطاليا وانجلترا قرابة قرن من الزمان التى اتفقت على ان اليهود لم يكن لهم اى تأثير يذكر على الحضارة المصرية ولم يساهموا باى قدر فى المعارف البشرية لتاريخ الحضارة , كما طبقت فيه احكام الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى فضلا عن تعرضها لدراسات فى القانون الدولى بشأن القدس العربية المطلوب نقل الرفات اليها لبيان مدى مشروعية طلب سلطة الاحتلال المبدى لمنظمة اليونيسكو, واكدت المحكمة فى خمسة طلبات صدر بها الحكم بكل الاسانيد والبحوث العميقة وافردت لكل طلب منطوق على حدة بما يحدث تكاملا فى الموضوع
واعتبرت المحكمة قرار وزير الثقافة الاسبق الصادر فى يناير 2001 باعتبار ضريح الحاخام اليهودى ابو حصيرة والمقابر اليهودية حوله من الاثار الاسلامية والقبطية معدوما وينطوى على خطأ تاريخى جسيم يمس تراث الشعب المصرى والزمت الحكومة المصرية بشطب ضريح الحاخام اليهودى ابو حصيرة من السجلات الوطنية واعلان قرار الشطب بالوقائع المصرية والزمتها كذلك بابلاغ قرار الشطب للجنة الدولية الحكومية " لجنة التراث العالمى " بمنظمة اليونيسكو بعد ان ابلغها وزير الثقافة بان الضريح اثر انسانى واعتبرت المحكمة ان ايداع الترجمة المعتمدة من الصورة الرسمية من الحكم وثيقة وسند فى الابلاغ لتلك المنظمة , كما رفضت نقل الرفات لاسرائيل لتعارضه مع مبدأ نبش القبور فى الاسلام , واعتبرت طلب اسرائيل المبدى لمنظمة اليونيسكو بنقل رفاته للقدس بفلسطين احادى الجانب وتجاهل للسلطات المصرية المختصة , وقد كشفت المحكمة عن الالتفاف الاسرائيلى لدى منظمة اليونيسكو بطلب نقل الرفات الى القدس لتكون المنظمة شاهدة على تكريس فكرة يهودية الدولة على الاراضى الفلسطينية وتغيير هوية القدس العربية من خلال طلب ملغوم بنقل رفات ابو حصيرة للقدس العربية وهو ما يجب ان تفطن اليه تلك المنظمة , واعتبرت المحكمة ان الترهيب بمعاداة السامية هو نوع من الترويع الفكرى الجديد وهو امر ترفضه الاعراف والتقاليد الدولية
وقد اصدرت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة الحكم فى خمسة طلبات هى
اولا : بالغاء قرار وزير الثقافة رقم 57 لسنة 2001 فيما تضمنه من اعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب ابوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الاثار الاسلامية والقبطية لانطوائه على خطأ تاريخى جسيم يمس كيان تراث الشعب المصرى
ثانيا : بالزام الوزير المختص بشئون الاثار بشطب هذا الضريح من سجلات الاثار الاسلامية والقبطية , لفقدانه الخصائص الاثرية بالكامل ,والزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية
ثالثا : بالزام الوزير المختص بشئون الاثار بابلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمى "بمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الاثار الاسلامية والقبطية تطبيقا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى والقانون المصرى واعمالا لمبدأ السيادة على الاقليم المصرى الكائن به هذا الضريح على ان يكون ذلك الابلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الابلاغ
رابعا : برفض طلب الزام الجهة الادارية بنقل هذا الضريح الى اسرائيل استنادا الى ان الاسلام يحترم الاديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم, ودون الاستجاية للطلب الاسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح الى القدس اعمالا لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين واعراف الحرب البرية لاهاى باعتبار ان القدس ارض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها وتلافيا لاضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الاسرائيلى بتواجد هذا الضريح على ارض فلسطين العربية
خامسا : الغاء اقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والاداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وذلك كله على النتحو المبين بالاسباب والزمت الجهة الادارية المصروفات
اصدرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حكما حسمت فيه قضية الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة وطبقت المحكمة كما ورد فى حيثياتها الثوابت العلمية والتاريخية والاثرية التى قام بها علماء الغرب فى فرنسا والمانيا وايطاليا وانجلترا قرابة قرن من الزمان التى اتفقت على ان اليهود لم يكن لهم اى تأثير يذكر على الحضارة المصرية ولم يساهموا باى قدر فى المعارف البشرية لتاريخ الحضارة , كما طبقت فيه احكام الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى فضلا عن تعرضها لدراسات فى القانون الدولى بشأن القدس العربية المطلوب نقل الرفات اليها لبيان مدى مشروعية طلب سلطة الاحتلال المبدى لمنظمة اليونيسكو, واكدت المحكمة فى خمسة طلبات صدر بها الحكم بكل الاسانيد والبحوث العميقة وافردت لكل طلب منطوق على حدة بما يحدث تكاملا فى الموضوع
واعتبرت المحكمة قرار وزير الثقافة الاسبق الصادر فى يناير 2001 باعتبار ضريح الحاخام اليهودى ابو حصيرة والمقابر اليهودية حوله من الاثار الاسلامية والقبطية معدوما وينطوى على خطأ تاريخى جسيم يمس تراث الشعب المصرى والزمت الحكومة المصرية بشطب ضريح الحاخام اليهودى ابو حصيرة من السجلات الوطنية واعلان قرار الشطب بالوقائع المصرية والزمتها كذلك بابلاغ قرار الشطب للجنة الدولية الحكومية " لجنة التراث العالمى " بمنظمة اليونيسكو بعد ان ابلغها وزير الثقافة بان الضريح اثر انسانى واعتبرت المحكمة ان ايداع الترجمة المعتمدة من الصورة الرسمية من الحكم وثيقة وسند فى الابلاغ لتلك المنظمة , كما رفضت نقل الرفات لاسرائيل لتعارضه مع مبدأ نبش القبور فى الاسلام , واعتبرت طلب اسرائيل المبدى لمنظمة اليونيسكو بنقل رفاته للقدس بفلسطين احادى الجانب وتجاهل للسلطات المصرية المختصة , وقد كشفت المحكمة عن الالتفاف الاسرائيلى لدى منظمة اليونيسكو بطلب نقل الرفات الى القدس لتكون المنظمة شاهدة على تكريس فكرة يهودية الدولة على الاراضى الفلسطينية وتغيير هوية القدس العربية من خلال طلب ملغوم بنقل رفات ابو حصيرة للقدس العربية وهو ما يجب ان تفطن اليه تلك المنظمة , واعتبرت المحكمة ان الترهيب بمعاداة السامية هو نوع من الترويع الفكرى الجديد وهو امر ترفضه الاعراف والتقاليد الدولية
وقد اصدرت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة الحكم فى خمسة طلبات هى
اولا : بالغاء قرار وزير الثقافة رقم 57 لسنة 2001 فيما تضمنه من اعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب ابوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الاثار الاسلامية والقبطية لانطوائه على خطأ تاريخى جسيم يمس كيان تراث الشعب المصرى
ثانيا : بالزام الوزير المختص بشئون الاثار بشطب هذا الضريح من سجلات الاثار الاسلامية والقبطية , لفقدانه الخصائص الاثرية بالكامل ,والزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية
ثالثا : بالزام الوزير المختص بشئون الاثار بابلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمى "بمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الاثار الاسلامية والقبطية تطبيقا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى والقانون المصرى واعمالا لمبدأ السيادة على الاقليم المصرى الكائن به هذا الضريح على ان يكون ذلك الابلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الابلاغ
رابعا : برفض طلب الزام الجهة الادارية بنقل هذا الضريح الى اسرائيل استنادا الى ان الاسلام يحترم الاديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم, ودون الاستجاية للطلب الاسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح الى القدس اعمالا لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين واعراف الحرب البرية لاهاى باعتبار ان القدس ارض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها وتلافيا لاضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الاسرائيلى بتواجد هذا الضريح على ارض فلسطين العربية
خامسا : الغاء اقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والاداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وذلك كله على النتحو المبين بالاسباب والزمت الجهة الادارية المصروفات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.