حدث ليلا.. مواجهات وملفات ساخنة حول العالم (فيديو)    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    شيري عادل: «بتكسف لما بتفرج على نفسي في أي مسلسل»    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    عدسة نانوية ثورية ابتكار روسي بديل للأشعة السينية في الطب    اليوم..1283 مرشحًا فرديًا يتنافسون على 142 مقعدًا فى «ماراثون النواب»    ترامب: الإغلاق الحكومى فى الولايات المتحدة يقترب من نهايته    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    اليوم.. العرض الخاص لفيلم «السلم والثعبان 2» بحضور أبطال العمل    مجلس الشيوخ الأمريكي يتوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي    التحول الرقمي.. مساعد وزير الصحة: هدفنا تمكين متخذي القرار عبر بيانات دقيقة وموثوقة    بالأسماء.. شيكابالا يكشف 12 لاعبًا يستحقون الاستمرار مع الزمالك    شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم 10 نوفمبر    «الثروة الحيوانية»: انتشار الحمى القلاعية شائعة ولا داعٍ للقلق (فيديو)    قطع التيار الكهربائي اليوم عن 18 منطقة في كفر الشيخ.. اعرف السبب    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    تركيا تسعى لتأمين ممر إنساني لإنقاذ 200 مدني من أنفاق غزة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    عاجل نقل الفنان محمد صبحي للعناية المركزة.. التفاصيل هنا    قائمة مقررات الصف الثاني الثانوي أدبي ل امتحانات شهر نوفمبر 2025.. المواعيد كاملة    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في مالي    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    متى ستحصل مصر على الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد؟ وزير المالية يجيب    مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    عمرو أديب عن نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك: «معلق المباراة جابلي هسهس»    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    وزير المالية: نسعى لتنفيذ صفقة حكوميه للتخارج قبل نهاية العام    "مصر تتسلم 3.5 مليار دولار".. وزير المالية يكشف تفاصيل صفقة "علم الروم"    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    «لاعيبة لا تستحق قميص الزمالك».. ميدو يفتح النار على مسؤولي القلعة البيضاء    الكشف إصابة أحمد سامي مدافع بيراميدز    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    الصحة ل ستوديو إكسترا: 384 مشروعا لتطوير القطاع الصحي حتى عام 2030    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية والاجتماعية ب6 أكتوبر    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام وزير الاثار بشطب ضريح ابو حصيره من سجلات الاثار المصرية ونشره بالوقائع الرسمية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 29 - 12 - 2014

اصدرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حكما حسمت فيه قضية الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة وطبقت المحكمة كما ورد فى حيثياتها الثوابت العلمية والتاريخية والاثرية التى قام بها علماء الغرب فى فرنسا والمانيا وايطاليا وانجلترا قرابة قرن من الزمان التى اتفقت على ان اليهود لم يكن لهم اى تأثير يذكر على الحضارة المصرية ولم يساهموا باى قدر فى المعارف البشرية لتاريخ الحضارة , كما طبقت فيه احكام الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى فضلا عن تعرضها لدراسات فى القانون الدولى بشأن القدس العربية المطلوب نقل الرفات اليها لبيان مدى مشروعية طلب سلطة الاحتلال المبدى لمنظمة اليونيسكو, واكدت المحكمة فى خمسة طلبات صدر بها الحكم بكل الاسانيد والبحوث العميقة وافردت لكل طلب منطوق على حدة بما يحدث تكاملا فى الموضوع
واعتبرت المحكمة قرار وزير الثقافة الاسبق الصادر فى يناير 2001 باعتبار ضريح الحاخام اليهودى ابو حصيرة والمقابر اليهودية حوله من الاثار الاسلامية والقبطية معدوما وينطوى على خطأ تاريخى جسيم يمس تراث الشعب المصرى والزمت الحكومة المصرية بشطب ضريح الحاخام اليهودى ابو حصيرة من السجلات الوطنية واعلان قرار الشطب بالوقائع المصرية والزمتها كذلك بابلاغ قرار الشطب للجنة الدولية الحكومية " لجنة التراث العالمى " بمنظمة اليونيسكو بعد ان ابلغها وزير الثقافة بان الضريح اثر انسانى واعتبرت المحكمة ان ايداع الترجمة المعتمدة من الصورة الرسمية من الحكم وثيقة وسند فى الابلاغ لتلك المنظمة , كما رفضت نقل الرفات لاسرائيل لتعارضه مع مبدأ نبش القبور فى الاسلام , واعتبرت طلب اسرائيل المبدى لمنظمة اليونيسكو بنقل رفاته للقدس بفلسطين احادى الجانب وتجاهل للسلطات المصرية المختصة , وقد كشفت المحكمة عن الالتفاف الاسرائيلى لدى منظمة اليونيسكو بطلب نقل الرفات الى القدس لتكون المنظمة شاهدة على تكريس فكرة يهودية الدولة على الاراضى الفلسطينية وتغيير هوية القدس العربية من خلال طلب ملغوم بنقل رفات ابو حصيرة للقدس العربية وهو ما يجب ان تفطن اليه تلك المنظمة , واعتبرت المحكمة ان الترهيب بمعاداة السامية هو نوع من الترويع الفكرى الجديد وهو امر ترفضه الاعراف والتقاليد الدولية
وقد اصدرت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة الحكم فى خمسة طلبات هى
اولا : بالغاء قرار وزير الثقافة رقم 57 لسنة 2001 فيما تضمنه من اعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب ابوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الاثار الاسلامية والقبطية لانطوائه على خطأ تاريخى جسيم يمس كيان تراث الشعب المصرى
ثانيا : بالزام الوزير المختص بشئون الاثار بشطب هذا الضريح من سجلات الاثار الاسلامية والقبطية , لفقدانه الخصائص الاثرية بالكامل ,والزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية
ثالثا : بالزام الوزير المختص بشئون الاثار بابلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمى "بمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الاثار الاسلامية والقبطية تطبيقا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى والقانون المصرى واعمالا لمبدأ السيادة على الاقليم المصرى الكائن به هذا الضريح على ان يكون ذلك الابلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الابلاغ
رابعا : برفض طلب الزام الجهة الادارية بنقل هذا الضريح الى اسرائيل استنادا الى ان الاسلام يحترم الاديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم, ودون الاستجاية للطلب الاسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح الى القدس اعمالا لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين واعراف الحرب البرية لاهاى باعتبار ان القدس ارض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها وتلافيا لاضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الاسرائيلى بتواجد هذا الضريح على ارض فلسطين العربية
خامسا : الغاء اقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والاداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وذلك كله على النتحو المبين بالاسباب والزمت الجهة الادارية المصروفات
اصدرت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حكما حسمت فيه قضية الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة وطبقت المحكمة كما ورد فى حيثياتها الثوابت العلمية والتاريخية والاثرية التى قام بها علماء الغرب فى فرنسا والمانيا وايطاليا وانجلترا قرابة قرن من الزمان التى اتفقت على ان اليهود لم يكن لهم اى تأثير يذكر على الحضارة المصرية ولم يساهموا باى قدر فى المعارف البشرية لتاريخ الحضارة , كما طبقت فيه احكام الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى فضلا عن تعرضها لدراسات فى القانون الدولى بشأن القدس العربية المطلوب نقل الرفات اليها لبيان مدى مشروعية طلب سلطة الاحتلال المبدى لمنظمة اليونيسكو, واكدت المحكمة فى خمسة طلبات صدر بها الحكم بكل الاسانيد والبحوث العميقة وافردت لكل طلب منطوق على حدة بما يحدث تكاملا فى الموضوع
واعتبرت المحكمة قرار وزير الثقافة الاسبق الصادر فى يناير 2001 باعتبار ضريح الحاخام اليهودى ابو حصيرة والمقابر اليهودية حوله من الاثار الاسلامية والقبطية معدوما وينطوى على خطأ تاريخى جسيم يمس تراث الشعب المصرى والزمت الحكومة المصرية بشطب ضريح الحاخام اليهودى ابو حصيرة من السجلات الوطنية واعلان قرار الشطب بالوقائع المصرية والزمتها كذلك بابلاغ قرار الشطب للجنة الدولية الحكومية " لجنة التراث العالمى " بمنظمة اليونيسكو بعد ان ابلغها وزير الثقافة بان الضريح اثر انسانى واعتبرت المحكمة ان ايداع الترجمة المعتمدة من الصورة الرسمية من الحكم وثيقة وسند فى الابلاغ لتلك المنظمة , كما رفضت نقل الرفات لاسرائيل لتعارضه مع مبدأ نبش القبور فى الاسلام , واعتبرت طلب اسرائيل المبدى لمنظمة اليونيسكو بنقل رفاته للقدس بفلسطين احادى الجانب وتجاهل للسلطات المصرية المختصة , وقد كشفت المحكمة عن الالتفاف الاسرائيلى لدى منظمة اليونيسكو بطلب نقل الرفات الى القدس لتكون المنظمة شاهدة على تكريس فكرة يهودية الدولة على الاراضى الفلسطينية وتغيير هوية القدس العربية من خلال طلب ملغوم بنقل رفات ابو حصيرة للقدس العربية وهو ما يجب ان تفطن اليه تلك المنظمة , واعتبرت المحكمة ان الترهيب بمعاداة السامية هو نوع من الترويع الفكرى الجديد وهو امر ترفضه الاعراف والتقاليد الدولية
وقد اصدرت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة الحكم فى خمسة طلبات هى
اولا : بالغاء قرار وزير الثقافة رقم 57 لسنة 2001 فيما تضمنه من اعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب ابوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الاثار الاسلامية والقبطية لانطوائه على خطأ تاريخى جسيم يمس كيان تراث الشعب المصرى
ثانيا : بالزام الوزير المختص بشئون الاثار بشطب هذا الضريح من سجلات الاثار الاسلامية والقبطية , لفقدانه الخصائص الاثرية بالكامل ,والزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية
ثالثا : بالزام الوزير المختص بشئون الاثار بابلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمى "بمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الاثار الاسلامية والقبطية تطبيقا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافى والطبيعى والقانون المصرى واعمالا لمبدأ السيادة على الاقليم المصرى الكائن به هذا الضريح على ان يكون ذلك الابلاغ مشفوعا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الابلاغ
رابعا : برفض طلب الزام الجهة الادارية بنقل هذا الضريح الى اسرائيل استنادا الى ان الاسلام يحترم الاديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم, ودون الاستجاية للطلب الاسرائيلى المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح الى القدس اعمالا لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الانسانى واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين واعراف الحرب البرية لاهاى باعتبار ان القدس ارض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها وتلافيا لاضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الاسرائيلى بتواجد هذا الضريح على ارض فلسطين العربية
خامسا : الغاء اقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودى يعقوب ابو حصيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والاداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها وذلك كله على النتحو المبين بالاسباب والزمت الجهة الادارية المصروفات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.