إصلاح وصيانة مواسير مياه الشرب المتهالكة بقرية برج مغيزل بكفر الشيخ    رئيس شعبة السياحة الأسبق: استمرارية الترويج تحدٍ حقيقي بعد المتحف الكبير    وزير الدفاع السعودي يصل واشنطن    الحزم ضد الشباب.. كارلوس جونيور يسجل أول هاتريك فى مسيرته بالدوري السعودي    مستوطنون يتلفون أراض زراعية في مسافر يطا جنوبي الضفة    سالم الدوسري يؤجل خسارة الهلال الأولى بتعادل مثير أمام القادسية    نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس فى الجيزة.. استعلم الآن    هدى شعراوي .. دخلت الفن بالصدفة وخرجت منه بنهاية مأساوية    عميد قصر العيني: حريصون على إعداد طبيب قادر على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي    لجنة انتخابات رئاسة الوفد: تحذيرات مشددة للمرشحين لمنع التجاوزات اثناء التصويت    نتائج منافسات فردي الشباب والشابات بكأس العالم لسيف المبارزة بالقاهرة    المخرج أشرف فايق يكشف لليوم السابع سبب نقل محيى إسماعيل لدار رعاية الفنانين    معرض الكتاب يناقش أهمية دور المكتبات ومؤسسات المعلومات العربية في دعم المبادرات الثقافية والرقمية    هل تُحسب صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أداءً أم قضاء؟ أمين الفتوى يجيب    4 تعادلات بالجولة 21 من دورى المحترفين    أخبار كفر الشيخ اليوم.. مديرية الأوقاف تنظم البرنامج التثقيفي للطفل بمساجد الإدارات الفرعية    الهيئة المصرية للكتاب تطلق 4 عناوين جديدة من ضمن مشروع "الأعمال الكاملة"    معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 يستضيف مؤتمر «أفريقيا في عام»    اتفاقية مع «شنايدر إلكتريك» لدعم الأمن الغذائى    الثقة فى الجاهزية والمكانة عودة أكبر وأحدث سفن الحاويات للعبور بالقناة    معرض الكتاب.. سعيد شحاتة: من الملامح اللافتة في ديوان «الضلة نصيب» ما يمكن وصفه ب«الرسم بالشعر»    سموحة يخطف فوزًا قاتلًا أمام إنبي في الدوري المصري    دعاء ليلة النصف من شعبان.. فضلها وأفضل الأدعية المستحبة في هذه الليلة المباركة    صحة الوادى الجديد: تثقيف وتوعية 1875 منتفعا ضمن حملة 365 يوم سلامة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل رسامة وتنصيب أفرايم إسحق قسًا وراعيًا لكنيسة ناصر    قناة DMC وWatch it تطرحان بوستر حمزة العيلى من مسلسل حكاية نرجس    «الأدب الإفريقي والقضايا المعاصرة» في مؤتمر «إفريقيا في عام» بمعرض الكتاب    "الجبهة الوطنية" يكلف النائب محمد عمران بأعمال الأمين العام للحزب    مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في المنيا    ضربات متتالية لجمارك مطار القاهرة ضد شبكات تهريب المخدرات الدولية    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى التحرير العام بالجيزة ويضع خطة عاجلة لانتظام عيادات التأمين الصحي    وفاة صغيرة صعقًا بالكهرباء داخل منزلها بالمنيا    نجمة وادى دجلة هانيا الحمامى تتأهل إلى نهائي بطوله سبروت للأبطال 2026، المقدَّمة من كراود ستريت    الكشف على 1006 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية أبو السحما بالبحيرة    الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان    بعد نهائي أمم إفريقيا 2025.. عقوبات صارمة من «الكاف» على السنغال والمغرب    القومي لحقوق الإنسان يبحث سبل تفعيل الحق في تداول المعلومات بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي    السعودية تحذر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار    محافظ أسوان: التنسيق بين المحافظة والمنطقة لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية    إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية    احتفالًا يوم البيئة الوطني.. إطلاق 3 سلاحف وتوزيع 1000 شنطة قماشية    انطلاق مهرجان «أنوار الموهبة» في 409 مركز شباب بالشرقية    3 إشارات خفية تكشف صرير الأسنان مبكرا    خروج سامح الصريطي من المستشفى بعد وعكة صحية و"الجبهة الوطنية" يطمئن جمهوره    طقس الغد.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 15    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    ضربات أمنية ضد تجار العملة.. ضبط قضايا اتجار بأكثر من 3 ملايين جنيه    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    تجارة عين شمس: إنشاء أكاديمية سيسكو للمهارات الرقمية    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    الاتحاد الأوروبي يتجه لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    بكام البلطى النهارده.... اسعار السمك اليوم الخميس 29يناير 2026 فى اسواق المنيا    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هريدي" يقيم دعوى لإلزام مرشحي البرلمان بالخضوع للكشف الطبي
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 28 - 12 - 2014

أقام المحامي بالنقض وعضو مجلس الشعب السابق عمر هريدي، دعوى بمحكمة القضاء الإداري، يطالب فيها اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، بإصدار قرار يلزم المرشح لانتخابات مجلس النواب بالخضوع للكشف الطبي.
وطالبت الدعوى بتقديم المرشح شهادة طبية تفيد عدم إصابته بمرض بدني أو ذهني، يؤثر على أدائه لمهام عضو مجلس النواب موضحاً بها عدم تعاطيه لأية مخدرات أو مسكرات، مما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم قبول أوراق أي مرشح لعضوية النواب.
وقال "هريدي" في الدعوى التي تحمل رقم 20868 لسنة 69، إن عدم إلزام المرشح لانتخابات مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد عدم إصابته بمرض بدني أو ذهني، يؤثر على أدائه لمهام عضو مجلس النواب، يعد تعديا على حقوق الشعب الأمر الذي حد به أن يطعن عليه بموجب هذه الصحيفة لعدة أسباب. وتضمنت مذكرة الطعن عدة أسبابها أبرزها مخالفة القرار المطعون عليه للدستور والقانون حيث نصت المادة 110 من الدستور على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد احد شروط العضوية التي انتخبت على أساسها أو أخل بواجباتها، ومخالفته للمادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي نصت على أنه يحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية المحجور عليه والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وعدم النظر للمادة 7 من نفس القانون بإصدار اللجنة المنظمة لعملها وللأمانة العامة ووضع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية.
وذكرت الأسباب أن المادة 141 من الدستور نصت أن يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون من أبوين مصريين وألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يعوق أدائه لمهام رئيس الجمهورية، مؤكداً أن المشرع الدستوري قد أولى لعضوية مجلس النواب قدسية خاصة لحماية السلطة التشريعية من خلال وضع ضوابط للترشح، مؤكدة افتقار القرار المطعون عليه للمشروعية وركن السبب ومبدأ الملائمة والصالح العام، حيث أن مبدأ الملائمة يقتضى أن يكون من يعتلي مقاعد السلطة التشريعية مضموناً خلوه من الأمراض التي تعوقه عن أداء عمله حاضر الذهن غير متعاطي لما يذهب العقل.
واختتمت مذكرة الطعن بضرورة تحديد موعد لنظر الطعن، ووقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه والمتمثل في إصدار قرار يلزم المرشح لانتخابات مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد عدم إصابته بمرض بدني أو ذهني، يؤثر على أدائه لمهام عضو مجلس النواب، مما يترتب عليه من آثار أخصها عدم قبول أوراق أي مرشح بدون تلك الشهادة.
أقام المحامي بالنقض وعضو مجلس الشعب السابق عمر هريدي، دعوى بمحكمة القضاء الإداري، يطالب فيها اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، بإصدار قرار يلزم المرشح لانتخابات مجلس النواب بالخضوع للكشف الطبي.
وطالبت الدعوى بتقديم المرشح شهادة طبية تفيد عدم إصابته بمرض بدني أو ذهني، يؤثر على أدائه لمهام عضو مجلس النواب موضحاً بها عدم تعاطيه لأية مخدرات أو مسكرات، مما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم قبول أوراق أي مرشح لعضوية النواب.
وقال "هريدي" في الدعوى التي تحمل رقم 20868 لسنة 69، إن عدم إلزام المرشح لانتخابات مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد عدم إصابته بمرض بدني أو ذهني، يؤثر على أدائه لمهام عضو مجلس النواب، يعد تعديا على حقوق الشعب الأمر الذي حد به أن يطعن عليه بموجب هذه الصحيفة لعدة أسباب. وتضمنت مذكرة الطعن عدة أسبابها أبرزها مخالفة القرار المطعون عليه للدستور والقانون حيث نصت المادة 110 من الدستور على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد احد شروط العضوية التي انتخبت على أساسها أو أخل بواجباتها، ومخالفته للمادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي نصت على أنه يحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية المحجور عليه والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وعدم النظر للمادة 7 من نفس القانون بإصدار اللجنة المنظمة لعملها وللأمانة العامة ووضع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية.
وذكرت الأسباب أن المادة 141 من الدستور نصت أن يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون من أبوين مصريين وألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يعوق أدائه لمهام رئيس الجمهورية، مؤكداً أن المشرع الدستوري قد أولى لعضوية مجلس النواب قدسية خاصة لحماية السلطة التشريعية من خلال وضع ضوابط للترشح، مؤكدة افتقار القرار المطعون عليه للمشروعية وركن السبب ومبدأ الملائمة والصالح العام، حيث أن مبدأ الملائمة يقتضى أن يكون من يعتلي مقاعد السلطة التشريعية مضموناً خلوه من الأمراض التي تعوقه عن أداء عمله حاضر الذهن غير متعاطي لما يذهب العقل.
واختتمت مذكرة الطعن بضرورة تحديد موعد لنظر الطعن، ووقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه والمتمثل في إصدار قرار يلزم المرشح لانتخابات مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد عدم إصابته بمرض بدني أو ذهني، يؤثر على أدائه لمهام عضو مجلس النواب، مما يترتب عليه من آثار أخصها عدم قبول أوراق أي مرشح بدون تلك الشهادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.