بالتزامن مع الانتخابات النيابية.. «حماة الوطن» يدشن برنامجًا لإدارة الحملات الانتخابية    طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالمنيا يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني    راتب 28 ألف جنيه شهريًا.. بدء اختبارات المُتقدمين لوظيفة عمال زراعة بالأردن    "التميز في النشر العلمي الدولي" ورش عمل بجامعة حلوان    «التضامن» تقر قيد 6 جمعيات فى 4 محافظات    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الخميس (جملة)    بعد الزيادة الكبيرة في عيار 21.. سعر الذهب اليوم الخميس 22 مايو 2025 بمنتصف التعاملات    السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة «شل» العالمية    الجريدة الرسمية تنشر 9 قرارات جديدة لرئيس الوزراء في عدد اليوم الخميس 22 مايو 2025    رئيس اتحاد الغرف البلغارية: يوجد فرص استثمارية بين مصر وبلغاريا في الزراعة والطاقة والمواصلات    الحكومة تستعرض تفاصيل مشروع القطار الكهربائي السريع.. 2000 كم و60 محطة لنقلة حضارية في النقل الأخضر    الجامعة العربية: فقدان التنوع البيولوجى تهديد مباشر لرفاهية الإنسان وأمن المجتمعات    بعد حادث واشنطن.. صحيفة عبرية توجه اتهامات ل «الموساد» (ما القصة؟)    مؤيد لفلسطين وتبرع لحملة بايدن.. من هو مطلق النار على موظفي سفارة إسرائيل ب واشنطن؟    حيش الاحتلال ينذر سكان 14 حيا في شمال غزة بالإخلاء تمهيدا لتوسيع عملياته العسكرية    عاجل- وزير الخارجية الإيطالي: إسرائيل تنتهك القانون الإنساني وندعم المقترح المصري لإعمار غزة دون تهجير    وزير الخارجية يلتقي مع المفوض الأوروبي للصحة    وزير الأوقاف يُدين استهداف وفد دبلوماسى دولى بنيران قوات الاحتلال فى جنين    معاريف: إطلاق النار بواشنطن ثاني فشل ل الموساد خلال عام    إمام عاشور يغادر المستشفى.. وفحص طبي جديد في مران الأهلي    564 ألفا و592 طالبا يؤدون امتحانات النقل بالفيوم.. صور    البدء في تصحيح أوراق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بمطروح    محافظ القاهرة يُسلّم تأشيرات ل179 حاجًا (تفاصيل)    القبض على 19 متهمًا بحوزتهم مخدر «الآيس» في بورسعيد    عامل ينهي حياة زوجته ب«عصا خشبية» بسبب خلافات أسرية بسوهاج    تعدى على الملكية الفكرية.. سقوط مدير مطبعة غير مرخصة في السلام    ارتكبوا 4 جرائم مشابهة.. القبض على لصوص المساكن في الحي الراقي    تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس 22-5-2025 فى الإسماعيلية.. فيديو    الكشف اسم وألقاب صاحب مقبرة Kampp23 بمنطقة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر    الأحد.. وزير الثقافة يدشن تطبيق "ذاكرة المدينة" الخاص بجهاز التنسيق الحضاري    الليلة.. قصور الثقافة تقيم معرض تجربة شخصية بالعريش ضمن مشروع المعارض الطوافة    الأوقاف تشارك في ورش عمل لتصحيح السلوكيات والممارسات الصحية خلال عيد الأضحى    وزير الصحة يُهنئ رئيس هيئة «الاعتماد والرقابة» لحصوله على جائزة الطبيب العربي ل2025    المستشفيات الجامعية تنظم الاحتفالية السنوية لنظافة الأيدي احتفالا باليوم العالمي    عاصي الحلاني يختتم مهرجان القبيات الفني في لبنان أغسطس المقبل    الزمالك في مواجهة نارية ضد الترجي بنصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لليد    جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الاتفاق في الدوري السعودي    بطولة أحمد داش.. الفيلم الأقل جماهيرية في شباك تذاكر السينما    نصف نهائي بطولة أفريقيا لليد.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي    سعر الدولار اليوم الخميس 22 مايو 2025 في البنك المركزي    تقرير رسمى: تحصين أكثر من 4.5 مليون طائر منذ بداية العام وحتى الآن    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يشارك في حفل "كاف" للكشف عن الشكل الجديد لكأس الأبطال    الحكومة تعلن تعديل قانون التعليم في مصر| 12 سنة إلزامية    «فولكانو ديسكفري»: نشاط زلزالي محتمل في الإسكندرية أو القرب منها    هبة مجدي بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي: فرحت من قلبي    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    لماذا زادت الكوارث والزلازل خلال الفترة الحالية؟.. أمين الفتوى يوضح    مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم التحقيق في هوية الشخص الذي أدار البلاد بدلا من بايدن    الفيلم الوثائقي الأردني "أسفلت" يفوز بجائزة في مهرجان كان السينمائي 2025    المستشار عبد الرزاق شعيب يفتتح صرحا جديدا لقضايا الدولة بمدينة بورسعيد    سامر المصري: غياب الدراما التاريخية أثَّر على أفكار الأجيال الجديدة    الزمالك يُكثف استعداداته لمواجهة بتروجت في دوري نايل    امتدح بوستيكوجلو دون ذكر اسمه.. صلاح يهنئ توتنهام بعد التتويج بالدوري الأوروبي    محافظ الغربية يُشيد بابنة المحافظة «حبيبة» ويهنئها لمشاركتها في احتفالية «أسرتي.. قوتي».. صور    الاسم زوج..والفعل «مستعار»    خالد الجندي: الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة «جائزة» بشروط شرعية    الجمعة 6 يونيو أول أيام العيد فلكيًا.. والإجازة تمتد حتى الاثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هريدي" يقيم دعوى لإلزام مرشحي البرلمان بالخضوع للكشف الطبي
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 28 - 12 - 2014

أقام المحامي بالنقض وعضو مجلس الشعب السابق عمر هريدي، دعوى بمحكمة القضاء الإداري، يطالب فيها اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، بإصدار قرار يلزم المرشح لانتخابات مجلس النواب بالخضوع للكشف الطبي.
وطالبت الدعوى بتقديم المرشح شهادة طبية تفيد عدم إصابته بمرض بدني أو ذهني، يؤثر على أدائه لمهام عضو مجلس النواب موضحاً بها عدم تعاطيه لأية مخدرات أو مسكرات، مما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم قبول أوراق أي مرشح لعضوية النواب.
وقال "هريدي" في الدعوى التي تحمل رقم 20868 لسنة 69، إن عدم إلزام المرشح لانتخابات مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد عدم إصابته بمرض بدني أو ذهني، يؤثر على أدائه لمهام عضو مجلس النواب، يعد تعديا على حقوق الشعب الأمر الذي حد به أن يطعن عليه بموجب هذه الصحيفة لعدة أسباب. وتضمنت مذكرة الطعن عدة أسبابها أبرزها مخالفة القرار المطعون عليه للدستور والقانون حيث نصت المادة 110 من الدستور على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد احد شروط العضوية التي انتخبت على أساسها أو أخل بواجباتها، ومخالفته للمادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي نصت على أنه يحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية المحجور عليه والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وعدم النظر للمادة 7 من نفس القانون بإصدار اللجنة المنظمة لعملها وللأمانة العامة ووضع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية.
وذكرت الأسباب أن المادة 141 من الدستور نصت أن يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون من أبوين مصريين وألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يعوق أدائه لمهام رئيس الجمهورية، مؤكداً أن المشرع الدستوري قد أولى لعضوية مجلس النواب قدسية خاصة لحماية السلطة التشريعية من خلال وضع ضوابط للترشح، مؤكدة افتقار القرار المطعون عليه للمشروعية وركن السبب ومبدأ الملائمة والصالح العام، حيث أن مبدأ الملائمة يقتضى أن يكون من يعتلي مقاعد السلطة التشريعية مضموناً خلوه من الأمراض التي تعوقه عن أداء عمله حاضر الذهن غير متعاطي لما يذهب العقل.
واختتمت مذكرة الطعن بضرورة تحديد موعد لنظر الطعن، ووقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه والمتمثل في إصدار قرار يلزم المرشح لانتخابات مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد عدم إصابته بمرض بدني أو ذهني، يؤثر على أدائه لمهام عضو مجلس النواب، مما يترتب عليه من آثار أخصها عدم قبول أوراق أي مرشح بدون تلك الشهادة.
أقام المحامي بالنقض وعضو مجلس الشعب السابق عمر هريدي، دعوى بمحكمة القضاء الإداري، يطالب فيها اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، بإصدار قرار يلزم المرشح لانتخابات مجلس النواب بالخضوع للكشف الطبي.
وطالبت الدعوى بتقديم المرشح شهادة طبية تفيد عدم إصابته بمرض بدني أو ذهني، يؤثر على أدائه لمهام عضو مجلس النواب موضحاً بها عدم تعاطيه لأية مخدرات أو مسكرات، مما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم قبول أوراق أي مرشح لعضوية النواب.
وقال "هريدي" في الدعوى التي تحمل رقم 20868 لسنة 69، إن عدم إلزام المرشح لانتخابات مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد عدم إصابته بمرض بدني أو ذهني، يؤثر على أدائه لمهام عضو مجلس النواب، يعد تعديا على حقوق الشعب الأمر الذي حد به أن يطعن عليه بموجب هذه الصحيفة لعدة أسباب. وتضمنت مذكرة الطعن عدة أسبابها أبرزها مخالفة القرار المطعون عليه للدستور والقانون حيث نصت المادة 110 من الدستور على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد احد شروط العضوية التي انتخبت على أساسها أو أخل بواجباتها، ومخالفته للمادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي نصت على أنه يحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية المحجور عليه والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وعدم النظر للمادة 7 من نفس القانون بإصدار اللجنة المنظمة لعملها وللأمانة العامة ووضع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية.
وذكرت الأسباب أن المادة 141 من الدستور نصت أن يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون من أبوين مصريين وألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يعوق أدائه لمهام رئيس الجمهورية، مؤكداً أن المشرع الدستوري قد أولى لعضوية مجلس النواب قدسية خاصة لحماية السلطة التشريعية من خلال وضع ضوابط للترشح، مؤكدة افتقار القرار المطعون عليه للمشروعية وركن السبب ومبدأ الملائمة والصالح العام، حيث أن مبدأ الملائمة يقتضى أن يكون من يعتلي مقاعد السلطة التشريعية مضموناً خلوه من الأمراض التي تعوقه عن أداء عمله حاضر الذهن غير متعاطي لما يذهب العقل.
واختتمت مذكرة الطعن بضرورة تحديد موعد لنظر الطعن، ووقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه والمتمثل في إصدار قرار يلزم المرشح لانتخابات مجلس النواب بتقديم شهادة طبية تفيد عدم إصابته بمرض بدني أو ذهني، يؤثر على أدائه لمهام عضو مجلس النواب، مما يترتب عليه من آثار أخصها عدم قبول أوراق أي مرشح بدون تلك الشهادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.