أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، أنه لا يجوز استخدام الأسلحة المرخصة إلا في حالة الدفاع الشرعي وفى حدوده. وأوضحت المحكمة أن استخدام الأسلحة المرخصة في الأفراح والمناسبات بدعوى التفاخر والمجاملة يجيز لمديري الأمن ومساعدي وزير الداخلية الحق في إلغاء تراخيص السلاح في تلك الحالات. وأصدرت المحكمة برئاسة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، حكما بتأييد قرار مدير أمن البحيرة بإلغاء ترخيص سلاح ماركة حلوان عيار 9 مم لأحد المواطنين اعتاد إطلاق الأعيرة النارية داخل المدينة في المناسبات. وقالت المحكمة، إن المشرع الدستوري ألزم الدولة بتوفير الحياة الآمنة لكل مواطن في مصر ولكل مقيم على أراضيها باعتبارها من الحقوق الأساسية لكل إنسان, وأن استخدام السلاح المرخص به بغير مبرر مشروع أو بدون وعي بمخاطر وأضرار استخدامه ليس من مظاهر الحياة الآمنة , كإطلاق الأعيرة النارية للتباهي والتفاخر في الأفراح والمناسبات الاجتماعية تعبيرا عن الفرحة أو المجاملة , لما لهذا التصرف من تعريض حياة المواطنين للخطر , مما يجيز لمديري الأمن ومساعدي وزير الداخلية إلغاء تلك التراخيص بحسبانها من الحالات الخطرة التي تهدد أمن المجتمع واستقراره. واختتمت المحكمة حكمها بالتأكيد على أن سلطة مديرو الأمن بالمحافظات في سحب تراخيص السلاح ليست طليقة من كل قيد بل تخضع لرقابة القضاء في كل حالة على حدة , حتى لا يساء استخدام السلطة من جانبهم في حق المواطنين الملتزمين. أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، أنه لا يجوز استخدام الأسلحة المرخصة إلا في حالة الدفاع الشرعي وفى حدوده. وأوضحت المحكمة أن استخدام الأسلحة المرخصة في الأفراح والمناسبات بدعوى التفاخر والمجاملة يجيز لمديري الأمن ومساعدي وزير الداخلية الحق في إلغاء تراخيص السلاح في تلك الحالات. وأصدرت المحكمة برئاسة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، حكما بتأييد قرار مدير أمن البحيرة بإلغاء ترخيص سلاح ماركة حلوان عيار 9 مم لأحد المواطنين اعتاد إطلاق الأعيرة النارية داخل المدينة في المناسبات. وقالت المحكمة، إن المشرع الدستوري ألزم الدولة بتوفير الحياة الآمنة لكل مواطن في مصر ولكل مقيم على أراضيها باعتبارها من الحقوق الأساسية لكل إنسان, وأن استخدام السلاح المرخص به بغير مبرر مشروع أو بدون وعي بمخاطر وأضرار استخدامه ليس من مظاهر الحياة الآمنة , كإطلاق الأعيرة النارية للتباهي والتفاخر في الأفراح والمناسبات الاجتماعية تعبيرا عن الفرحة أو المجاملة , لما لهذا التصرف من تعريض حياة المواطنين للخطر , مما يجيز لمديري الأمن ومساعدي وزير الداخلية إلغاء تلك التراخيص بحسبانها من الحالات الخطرة التي تهدد أمن المجتمع واستقراره. واختتمت المحكمة حكمها بالتأكيد على أن سلطة مديرو الأمن بالمحافظات في سحب تراخيص السلاح ليست طليقة من كل قيد بل تخضع لرقابة القضاء في كل حالة على حدة , حتى لا يساء استخدام السلطة من جانبهم في حق المواطنين الملتزمين.