ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد لسنة 2012، حيث من المقرر وضعه على أجندة أعمال الجلسة العامة للمجلس عقب انتخابات الرئاسة. يأتي القانون الجديد للجمعيات الأهلية في إطار جهود طويلة للضغط الذي مارسته المنظمات غير الحكومية، حيث تشكلت عدد من شبكات الضغط المختلفة لمتابعة آفاق تحرير العمل العام ومؤسسات المجتمع المدني. وفي إطار تقديم قراءة نقدية لمشروع القانون ، نشرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 10 نقاط ترصد مواداً ناقصة بالقانون الجديد أبرزها: مادة تعريف الجمعية وفقاً للقانون خالياً من الإشارة إلى أن يكون من بين أهداف الجمعية حماية حقوق الإنسان والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها في المجالات المختلفة، في حين اكتفى بالإشارة إلى مجالات التنمية المستدامة للمجتمع وقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح. وكذلك لم ينص القانون على ضرورة تضمين النظام الأساسي للجمعية قواعد حلها وفرض قيود على تمويل الجمعيات، إذ اشترط حصول هذه الجمعيات على إذن من الوزير المختص قبل تلقيها أية أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو أجنبي أو من جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، و أن ترسل أموالا إلى أشخاص أو منظمات في الخارج بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو مرور 30 يوماً دون اعتراض كتابي مسبب منه وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على هذا الإذن وما يجب أن يتوافر عند طلبه من بيانات ومعلومات، وذلك وفقاً للمادة 12من القانون. ومن النقاط المعيبة أيضا فرض قيود على حرية تأسيس الجمعيات، إذ يتطلب قيد الجمعية ملخص النظام الأساسي للجمعية ويقدم إلى الاتحاد الإقليمي المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون، بعد أن كان هذا الطلب يقدم للجهة الإدارية مباشرة في القانون القديم مما يؤدي إلى مزيد من العراقيل والعقبات في مراحل إنشاء الجمعية. وفيما يرتبط بالانضمام إلى تحالفات دولية، تستلزم المادة 20 من القانون حصول الجمعية على إذن من الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية بغية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو هيئة مقرها خارج مصر، ولكن هذه المادة جعلت شرط الانضمام للتحالفات الدولية وفقاً للقواعد التي يحددها النظام الأساسي للجمعية، مع التزام مجلس الإدارة بإخطار الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية أيضاً بذلك، في حين كانت المادة 16 من القانون 84 لسنة 2002 كان شرط الانضمام لتلك التحالفات شريطة آلا يتعارض نشاط المؤسسة الدولية مع أغراض الجمعية طالبة الانضمام. وهناك أيضا العقوبات السالبة لحرية العمل التطوعي حيث أن فلسفة العمل التي تقوم على الجهد التطوعي وغير الربحي للمشاركة في التنمية يتنافى وتضمين نصوص القانون المنظم لعمل تلك المؤسسات عقوبات مالية مشددة تصل إلى 100 ألف جنيه في حال ممارسته نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها في البنود (1، 2 ، 3) من المادة التاسعة من هذا القانون بل ويصل الأمر إلى حل الجمعية.