عيد الأضحى موسم للتواصل مع الناخبين.. الأحزاب تسابق الزمن استعدادا للانتخابات    محافظ قنا يستقبل وفدًا من مطرانية الأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد الأضحى    اليوم.. «بيت الزكاة والصدقات» يقدِّم 4000 وجبة إفطار للصائمين بالجامع الأزهر    ارتفاع عالمي في أسعار الذهب اليوم الخميس 5 يونيو 2025.. كم سجل الجرام الآن؟    الفاصوليا ب 70 جنيهًا.. أسعار البقوليات في أسواق الشرقية الخميس 5 يونيو 2025    دي أمراض أنا ورثتها، كامل الوزير يقيل أحد مسؤولي وزارة الصناعة على الهواء (فيديو)    أبطال مجهولون في العيد.. وقف ‬الراحات ‬وحملات ‬مكثفة ‬وانتشار ‬أمني ‬واسع    تحقيق في استخدام بايدن لتوقيع آلي: ترامب يشكك في شرعية قرارات رئاسية    17 مصابًا جراء هجوم روسي واسع على خاركيف شرقي أوكرانيا    أيمن موسى يكتب: «جورجي إسرائيلي كوري بيلاروسي»    وول ستريت جورنال: ترامب نفد صبره من انتقادات ماسك للمشروع الضخم    بقوة 3.8 درجات.. زلزال جديد يهز جنوب اليونان    مسؤول أمريكي: هجماتنا ضد الحوثيين كلفت أكثر من 1.5 مليار دولار منذ أواخر 2023    تشكيل الزمالك المتوقع ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر.. الجزيري يقود الهجوم    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 5-6-2025    نتيجة ثالثة إعدادي محافظة جنوب سيناء بالاسم و رقم الجلوس.. متي تظهر؟ (الرابط الرسمي)    إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي في الوادي الجديد    توافد الحجاج إلى مسجد نمرة بمشعر عرفات استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم (فيديو)    حبس عصابة تخصصت في سرقة مواقع تحت الإنشاء ببدر    والدة شيكا ترفض 108 آلاف جنيه.. أبرز ما جاء فى بيان أرملة إبراهيم شيكا    حكايات العيد والحج.. إبداع بريشة المستشرقين    أفضل دعاء للمتوفى في يوم عرفة 2025 مكتوب.. أدعية مستجابة تنير القبور رددها كثيرًا الآن    10 أدعية ليوم عرفة مستجابة تجلب الخير والرزق والعتق من النار    قاضٍ أمريكي يوقف ترحيل عائلة المصري المشتبه به في هجوم كولورادو    ناجي الشهابي مهنئًا الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك: نقف خلفكم.. ومواقفكم أعادت لمصر دورها القيادي    «اصبر أحنا مطولين مع بعض».. محامي زيزو يتوعد عضو مجلس الزمالك بعد واقعة الفيديو    بعثة الأهلى تغادر مطار دبى إلى أمريكا للمشاركة فى كأس العالم للأندية    رد جديد من اتحاد الكرة بشأن أزمة عقد زيزو مع الزمالك: «ملتزمون بهذا الأمر»    المصرية للاتصالات WE تطلق رسميًا خدمات الجيل الخامس في مصر لدعم التحول الرقمي    «أضحى الخير» يرسم البسمة على وجوه 5 آلاف أسرة بالوادي الجديد.. صور    دعاء يوم عرفة مستجاب في 9 أوقات للحاج وغير الحاج ( تعرف عليها)    موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة وجميع المحافظات للصائمين يوم عرفة    «صحة مطروح» تستعد لعيد الأضحى    تهنئة عيد الأضحى 2025.. أجمل عبارات التهنئة لأحبائك وأصدقائك (ارسلها الآن)    غرفة عمليات ذكية لضمان أجواء آمنة.. صحة مطروح تُجهز الساحل الشمالي ل صيف 2025    بحضور نجوم الفن.. حماقي وبوسي يحييان حفل زفاف محمد شاهين ورشا الظنحاني    ب3 أرقام.. كريستيانو رونالدو يواصل كتابة التاريخ مع البرتغال    أحمد سالم: صفقة انتقال بيكهام إلى الأهلي "علامة استفهام"    رسميًا.. الهلال السعودي يعلن تعاقده مع سيموني إنزاجي خلفًا لجيسوس    هل تسقط مع الظهر بصلاة العيد؟.. حكم صلاة الجمعة يوم «الأضحى المبارك»    أمين مجمع البحوث الإسلامية الأسبق يكرم حفظة القرآن الكريم بمدينة طهطا    بعد ارتفاع عيار 21 لأعلى سعر.. أسعار الذهب اليوم الخميس 5 يونيو بالصاغة محليًا وعالميًا    نجاح أول جراحة لاستبدال الشريان الأورطي بمستشفى المقطم للتأمين الصحي    نصائح مهمة يجب اتباعها على السحور لصيام يوم عرفة بدون مشاكل    صحة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الأضحى    القائد العام للقوات المسلحة ووزير خارجية بنين يبحثان التعاون فى المجالات الدفاعية    الوزير: "لدينا مصنع بيفتح كل ساعتين صحيح وعندنا قائمة بالأسماء"    التعليم العالى تعتزم إنشاء أكبر مجمع صناعي للأجهزة التعويضية    قبل صدام بيراميدز.. كم مرة توج الزمالك ببطولة كأس مصر بالألفية الجديدة؟    نجاة السيناريست وليد يوسف وأفراد أسرته من حادث سير مروع    الرسوم الجمركية «مقامرة» ترامب لانتشال الصناعة الأمريكية من التدهور    حدث ليلًا| استرداد قطعًا أثرية من أمريكا وتفعيل شبكات الجيل الخامس    "عصام" يطلب تطليق زوجته: "فضحتني ومحبوسة في قضية مُخلة بالشرف"    حفروا على مسافة 300 متر من طريق الكباش.. و«اللجنة»: سيقود لكشف أثري كبير    مسابقة لتعيين 21 ألف معلم مساعد    نجل سميحة أيوب يكشف موعد ومكان عزاء والدته الراحلة    5 أبراج «مايعرفوش المستحيل».. أقوياء لا يُقهرون ويتخطون الصعاب كأنها لعبة مُسلية    فوائد اليانسون يخفف أعراض سن اليأس ويقوي المناعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الادارية للائاسة" : بطلان تعينات وزارة العدل بالمحاكم الإبتدائية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 30 - 11 - 2014

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ببطلان تعينات وزارة العدل بالمحاكم الإبتدائية بطلان مجرداً يلغي كل قواعد التعين والشروط التي أقيمت عليها المسابقة والقواعد التي تم اختيار المعينين بها.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق الفيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشاريين محمد جمال الدين وتامر محمد عبد السلام.
ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجهة الإدارية ممثللة فى وزارة العدل لم تلتزم بالإجراءات المقررة قانونا للتعيين حيث تغاضت عن الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها في صحيفتين يوميتين علي الأقل بالمخالفة لحكم المادة (17) من قانون العاملين المدنيين بالدولة بما يصمهما بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، لاسيما وأن صدور قرارها الطعين دون إعلان على هذا النحو يشكل إخلالاً حقيقياً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة المكفولين دستورياً ، وهو ما يفتح باب الشك والظن في خضوع التعيين بموجب القرار المطعون فيه للهوى وانحراف جهة الإدارة بالغاية منهما وهي المصلحة العامة ، ويدفع إلى فقدان الثقة والأمان القانوني الواجب توافره في هذا القرار .
كما لم تحدد الجهة الإدارية الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان ولم يثبت من الأوراق أن المعينين بالقرار المطعون فيه من ضمن المعينين بمكافأت شامله بل أن الثابت تعيينهم بالقرار الطعين تعيينا مبتدءأ وهو ما كان يستلزم الإعلان عنه فى جريدتين يوميتين وهو مالم تلتزم به الجهة الإدارية ، كما أنه بالإطلاع على القرار المطعون فيه تبين منه تعيين أعداداً كبيرة فى وظيفة كاتب رابع من الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية بالقسم المدنى وأقلام المحضرين دون أن يتضمن القرار فى جملته تحديداً واضحا لأسبقية المعينين وترتيبهم في الدرجات المشار إليها بالمخالفة لأحكام المادة (18) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه التي قررت قواعد للتفضيل والأسبقية في التعيين يتخذها القضاء معياراً ثابتاً لرقابة مدى مشروعية قرار التعيين ويُحفظ بموجبها للمتقدمين لشغل الوظيفة والمعينين بها حقوقهم المتعلقة بالوظيفة ، كذلك فإن القرار لم يشتمل على ما يفيد الموافقة على إعادة تمويل الدرجات الخالية بالموازنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يشترط موافقته على ذلك - وبالتالي يكون القرار قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون .
ومن جماع ما تقدم فقد تبين للمحكمة أن القرار المطعون فيه قد افتقد أساسه القانوني في جملته وبالنسبة لكافة الدرجات الوظيفية المشار إليها التي تم التعيين عليها لصدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ولإخلاله إخلالاً جسيماً بالإجراءات والضمانات التي كفلها المشرع للتعيين في الوظائف الشاغرة.
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ببطلان تعينات وزارة العدل بالمحاكم الإبتدائية بطلان مجرداً يلغي كل قواعد التعين والشروط التي أقيمت عليها المسابقة والقواعد التي تم اختيار المعينين بها.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق الفيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشاريين محمد جمال الدين وتامر محمد عبد السلام.
ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجهة الإدارية ممثللة فى وزارة العدل لم تلتزم بالإجراءات المقررة قانونا للتعيين حيث تغاضت عن الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها في صحيفتين يوميتين علي الأقل بالمخالفة لحكم المادة (17) من قانون العاملين المدنيين بالدولة بما يصمهما بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، لاسيما وأن صدور قرارها الطعين دون إعلان على هذا النحو يشكل إخلالاً حقيقياً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة المكفولين دستورياً ، وهو ما يفتح باب الشك والظن في خضوع التعيين بموجب القرار المطعون فيه للهوى وانحراف جهة الإدارة بالغاية منهما وهي المصلحة العامة ، ويدفع إلى فقدان الثقة والأمان القانوني الواجب توافره في هذا القرار .
كما لم تحدد الجهة الإدارية الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان ولم يثبت من الأوراق أن المعينين بالقرار المطعون فيه من ضمن المعينين بمكافأت شامله بل أن الثابت تعيينهم بالقرار الطعين تعيينا مبتدءأ وهو ما كان يستلزم الإعلان عنه فى جريدتين يوميتين وهو مالم تلتزم به الجهة الإدارية ، كما أنه بالإطلاع على القرار المطعون فيه تبين منه تعيين أعداداً كبيرة فى وظيفة كاتب رابع من الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية بالقسم المدنى وأقلام المحضرين دون أن يتضمن القرار فى جملته تحديداً واضحا لأسبقية المعينين وترتيبهم في الدرجات المشار إليها بالمخالفة لأحكام المادة (18) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه التي قررت قواعد للتفضيل والأسبقية في التعيين يتخذها القضاء معياراً ثابتاً لرقابة مدى مشروعية قرار التعيين ويُحفظ بموجبها للمتقدمين لشغل الوظيفة والمعينين بها حقوقهم المتعلقة بالوظيفة ، كذلك فإن القرار لم يشتمل على ما يفيد الموافقة على إعادة تمويل الدرجات الخالية بالموازنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يشترط موافقته على ذلك - وبالتالي يكون القرار قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون .
ومن جماع ما تقدم فقد تبين للمحكمة أن القرار المطعون فيه قد افتقد أساسه القانوني في جملته وبالنسبة لكافة الدرجات الوظيفية المشار إليها التي تم التعيين عليها لصدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ولإخلاله إخلالاً جسيماً بالإجراءات والضمانات التي كفلها المشرع للتعيين في الوظائف الشاغرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.