حكومة الجمهورية الجديدة    المركز الاستكشافي للعلوم بالمنيا يقيم دورة لتعليم الطلاب المبتكرين كيفية عمل روبوت    233 درجة.. محافظ دمياط تعتمد تنسيق الثانوية العامة    أسماء أوائل الشهادة الابتدائية بمنطقة أسيوط الأزهرية بعد اعتمادها رسميًا    خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية    هيثم رجائي: الملتقى الدولي لرواد صناعة الدواجن سيكون بمشاركة عربية ودولية    علاء الزهيري رئيسا للجنة التدقيق الداخلي للاتحاد العام العربي للتأمين    «سياحة الشيوخ» توصي بضرورة تفعيل المنتج السياحي «العمرة بلس»    بلغاريا تجري انتخابات لاختيار برلمان جديد    إصابة كيليان مبابى قبل ودية منتخب فرنسا الأخيرة استعدادا ل يورو 2024    مران الأهلى.. محاضرة نظرية من كولر.. وتدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد    بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر لكرة السلة | بداية المباراة    سيدات مصر لسلاح الشيش يتوجن بذهبية ببطولة أفريقيا للفرق    يورو 2024| سلوفينيا تعود بعد غياب 24 عاما.. انفوجراف    انتهاء جلسة استماع رمضان صبحي أمام لجنة مكافحة المنشطات    أسماء 16 مصابا في اصطدام ميكروباص في بوابة كمين دمشير بالمنيا    منذ 5 شهور.. ليلى عبداللطيف توقعت «صفعة» عمرو دياب    بعد ليلة زفافها.. جميلة عوض توجه الشكر لمن حضر حفل زفافها    إعلام إسرائيلي: اجتماع لمجلس الحرب اليوم دون دعوة جانتس وآيزنكوت    أهمية الثالث من ذي الحجة وخصائصه    تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2024.. صيغتها ووقتها    فيديو.. أستاذ اقتصاديات صحة: مصر من أقل دول العالم في تسعير الأدوية    لمواليد برج العقرب.. توقعات الأبراج في الأسبوع الثاني من يونيو 2024 (التفاصيل)    وكيل «رياضة القليوبية» ورئيس شركة المياه يبحثان سبل التعاون المشترك    الجيش الأمريكي: إسرائيل لم تستخدم الرصيف البحري الأمريكي في عملية تحرير الأسرى    منها تسريح الشعر.. مفتي الجمهورية السابق يوضح محظورات الحج    تأجيل محاكمة 3 متهمين ب«خلية الشروق الثانية» لجلسة 14 يوليو    «الصحة»: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات استعداداً لعيد الأضحى    أحمد العوضي يهنئ ياسمين عبد العزيز بمسلسلها الجديد: "هتغدغي الدنيا يا وحش الكون"    مياه القناة: استمرار أعمال التطهير لشبكات الصرف الصحى بالإسماعيلية    «الصناعات الكيمياوية»: إنتاج مصانع الأسمدة في مصر لم يصل مستويات ما قبل قطع الغاز    البابا تواضروس الثاني يزور دير "الأنبا أور"    ذا صن: مانشستر سيتي سيزيد راتب فودين عقب اليورو    «اقتصادية الشيوخ»: الرقابة المسبقة سيؤثر إيجابيا على الاستثمار في مصر    غدا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بقرية حلوة بمركز مطاي    حجازي: جار تأليف مناهج المرحلة الإعدادية الجديدة.. وتطوير الثانوية العامة    مدحت صالح يستعد لإحياء حفل غنائي 29 يونيو بالأوبرا    بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا    اجتماع بالجامعة العربية لتقييم منتديات التعاون مع الدول والتجمعات الإقليمية    محافظ الشرقية يهنئ لاعبي ولاعبات الهوكي لفوزهم بكأس مصر    قصف أمريكي بريطاني يستهدف منطقة الجبانة في الحديدة غرب اليمن    «الأخبار» تطلع على خرائط 100 عام من طقس مصر ..    المرور: ضبط 28776 مخالفة خلال 24 ساعة    محافظ الشرقية يُفاجئ المنشآت الصحية والخدمية بمركزي أبو حماد والزقازيق    بسمة داود تنشر صورا من كواليس "الوصفة السحرية"    منورة يا حكومة    اعتدال بسيط في درجات الحرارة بمحافظة بورسعيد ونشاط للرياح.. فيديو وصور    البابا فرنسيس يحث حماس وإسرائيل على استئناف المفاوضات ويدعو لإنقاذ شعب غزة المنهك    ريان عربي جديد.. إنقاذ طفل سوري وقع داخل بئر بإدلب    موعد يوم التروية 1445.. «الإفتاء» توضح الأعمال المستحبة للحاج في هذا التوقيت    مدرسة غبور للسيارات 2024.. اعرف مجموع القبول والتخصصات المتاحة    وزير الزراعة يوجه بتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والاسماك والمجازر استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    ضبط مالك مطبعة متهم بطباعة المطبوعات التجارية دون تفويض من أصحابها بالقليوبية    فى انتظار القصاص.. إحاله قضية سفاح التجمع الخامس إلى جنايات القطامية    يحدد العوامل المسببة للأمراض، كل ما تريد معرفته عن علم الجينوم المصري    3 طرق صحيحة لأداء مناسك الحج.. اعرف الفرق بين الإفراد والقِران والتمتع    الملامح النهائية للتشكيل الحكومي الجديد 2024    مجلس التعاون الخليجي: الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات جريمة نكراء استهدفت الأبرياء العزل في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الادارية للائاسة" : بطلان تعينات وزارة العدل بالمحاكم الإبتدائية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 30 - 11 - 2014

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ببطلان تعينات وزارة العدل بالمحاكم الإبتدائية بطلان مجرداً يلغي كل قواعد التعين والشروط التي أقيمت عليها المسابقة والقواعد التي تم اختيار المعينين بها.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق الفيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشاريين محمد جمال الدين وتامر محمد عبد السلام.
ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجهة الإدارية ممثللة فى وزارة العدل لم تلتزم بالإجراءات المقررة قانونا للتعيين حيث تغاضت عن الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها في صحيفتين يوميتين علي الأقل بالمخالفة لحكم المادة (17) من قانون العاملين المدنيين بالدولة بما يصمهما بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، لاسيما وأن صدور قرارها الطعين دون إعلان على هذا النحو يشكل إخلالاً حقيقياً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة المكفولين دستورياً ، وهو ما يفتح باب الشك والظن في خضوع التعيين بموجب القرار المطعون فيه للهوى وانحراف جهة الإدارة بالغاية منهما وهي المصلحة العامة ، ويدفع إلى فقدان الثقة والأمان القانوني الواجب توافره في هذا القرار .
كما لم تحدد الجهة الإدارية الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان ولم يثبت من الأوراق أن المعينين بالقرار المطعون فيه من ضمن المعينين بمكافأت شامله بل أن الثابت تعيينهم بالقرار الطعين تعيينا مبتدءأ وهو ما كان يستلزم الإعلان عنه فى جريدتين يوميتين وهو مالم تلتزم به الجهة الإدارية ، كما أنه بالإطلاع على القرار المطعون فيه تبين منه تعيين أعداداً كبيرة فى وظيفة كاتب رابع من الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية بالقسم المدنى وأقلام المحضرين دون أن يتضمن القرار فى جملته تحديداً واضحا لأسبقية المعينين وترتيبهم في الدرجات المشار إليها بالمخالفة لأحكام المادة (18) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه التي قررت قواعد للتفضيل والأسبقية في التعيين يتخذها القضاء معياراً ثابتاً لرقابة مدى مشروعية قرار التعيين ويُحفظ بموجبها للمتقدمين لشغل الوظيفة والمعينين بها حقوقهم المتعلقة بالوظيفة ، كذلك فإن القرار لم يشتمل على ما يفيد الموافقة على إعادة تمويل الدرجات الخالية بالموازنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يشترط موافقته على ذلك - وبالتالي يكون القرار قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون .
ومن جماع ما تقدم فقد تبين للمحكمة أن القرار المطعون فيه قد افتقد أساسه القانوني في جملته وبالنسبة لكافة الدرجات الوظيفية المشار إليها التي تم التعيين عليها لصدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ولإخلاله إخلالاً جسيماً بالإجراءات والضمانات التي كفلها المشرع للتعيين في الوظائف الشاغرة.
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ببطلان تعينات وزارة العدل بالمحاكم الإبتدائية بطلان مجرداً يلغي كل قواعد التعين والشروط التي أقيمت عليها المسابقة والقواعد التي تم اختيار المعينين بها.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق الفيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشاريين محمد جمال الدين وتامر محمد عبد السلام.
ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجهة الإدارية ممثللة فى وزارة العدل لم تلتزم بالإجراءات المقررة قانونا للتعيين حيث تغاضت عن الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها في صحيفتين يوميتين علي الأقل بالمخالفة لحكم المادة (17) من قانون العاملين المدنيين بالدولة بما يصمهما بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، لاسيما وأن صدور قرارها الطعين دون إعلان على هذا النحو يشكل إخلالاً حقيقياً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة المكفولين دستورياً ، وهو ما يفتح باب الشك والظن في خضوع التعيين بموجب القرار المطعون فيه للهوى وانحراف جهة الإدارة بالغاية منهما وهي المصلحة العامة ، ويدفع إلى فقدان الثقة والأمان القانوني الواجب توافره في هذا القرار .
كما لم تحدد الجهة الإدارية الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان ولم يثبت من الأوراق أن المعينين بالقرار المطعون فيه من ضمن المعينين بمكافأت شامله بل أن الثابت تعيينهم بالقرار الطعين تعيينا مبتدءأ وهو ما كان يستلزم الإعلان عنه فى جريدتين يوميتين وهو مالم تلتزم به الجهة الإدارية ، كما أنه بالإطلاع على القرار المطعون فيه تبين منه تعيين أعداداً كبيرة فى وظيفة كاتب رابع من الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية بالقسم المدنى وأقلام المحضرين دون أن يتضمن القرار فى جملته تحديداً واضحا لأسبقية المعينين وترتيبهم في الدرجات المشار إليها بالمخالفة لأحكام المادة (18) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه التي قررت قواعد للتفضيل والأسبقية في التعيين يتخذها القضاء معياراً ثابتاً لرقابة مدى مشروعية قرار التعيين ويُحفظ بموجبها للمتقدمين لشغل الوظيفة والمعينين بها حقوقهم المتعلقة بالوظيفة ، كذلك فإن القرار لم يشتمل على ما يفيد الموافقة على إعادة تمويل الدرجات الخالية بالموازنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يشترط موافقته على ذلك - وبالتالي يكون القرار قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون .
ومن جماع ما تقدم فقد تبين للمحكمة أن القرار المطعون فيه قد افتقد أساسه القانوني في جملته وبالنسبة لكافة الدرجات الوظيفية المشار إليها التي تم التعيين عليها لصدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ولإخلاله إخلالاً جسيماً بالإجراءات والضمانات التي كفلها المشرع للتعيين في الوظائف الشاغرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.