3 قرارات حاسمة من الوطنية للانتخابات لتفادي مخالفات المرحلة الأولى بانتخابات النواب    وزير الري الأسبق: إثيوبيا تحب الاحتفاظ بأكبر قدر من المياه وتسبب مخاطر لدول المصب    رئيس مياه القناة يعقد اجتماعا لمتابعة جاهزية فرق العمل والمعدات الحيوية    كل ما تريد معرفته حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»    تصديري الصناعات الغذائية: مصر تصدر غذاء ب11 مليار دولار سنويا    الكرملين: بوتين وأردوغان سيتحدثان هاتفيًا اليوم    فون دير لاين: أي خطة سلام مستدامة في أوكرانيا يجب أن تتضمن وقف القتل والحرب    بولسونارو يبرر إتلاف سوار المراقبة الإلكتروني بهلوسات ناجمة عن الدواء    لاريجاني يهدد إسرائيل بعد اغتيال هيثم الطبطبائي    أمريكا تنتهي من «الوثائق الرسمية» لتصنيف الإخوان جماعة ارهابية    حريق محدود على متن رحلة جوية من هونج كونج إلى سنغافورة    البرهان ينفي انتقادات أمريكية بسيطرة الإخوان على الجيش السوداني    الزمالك يكشف حجم إصابة عبد الله السعيد    أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك على زيسكو    ميلان يحسم ديربي الغضب بفوز ثمين على إنتر بهدف دون رد    عمر هريدى: رمضان صبحى اعترف بواقعة التزوير.. ويتهرب من أداء الامتحانات    مجدى طلبة: تجربة جون إدوارد ولدت ميتة والزمالك أهدر فلوسه فى الديون    الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد    حملات تموينية على مخابز الوادي الجديد    انخفاض الحرارة 4 درجات، حالة الطقس اليوم الإثنين    إصابة شخص بحروق متفرقة بالجسم في نشوب حريق بشقته    التعليم: الوزارة تلزم المدارس الخاصة والدولية ب18 إجراء لحماية الطلاب    صفحة الداخلية.. عالمية |ثانى أقوى حضور حكومى دولياً على الفيس بوك    إيمان أبوالدهب: فخورة بنجاح "لينك" وتحقيقه أعلى نسب مشاهدة على DMC وWATCHIT    أحمد بتشان ينجو من الموت    في وداع الحلم.. انهيار باب لا يعني سقوط بيت    اللجنة العليا للحج: 2 مليون جنيه غرامة والحبس سنة لسماسرة الحج    الحاجة نبيلة تروي ل صاحبة السعادة قصة أغنيتها التي هزت السوشيال ميديا    نقيب المأذونين ل«استوديو إكسترا»: الزوجة صاحبة قرار الطلاق في الغالب    عودة أسطورية لفرقة H.O.T إلى المسرح بعد غياب 6 سنوات في مهرجان هانتو الموسيقي    ريمون المصري يدعو المنتجين لتقديم أعمال سينمائية عن التاريخ المصري القديم    سبب رئيسي فى دهون البطن، أسباب الإمساك وطرق علاجه    كل ما تحتاج معرفته عن فيروس ماربورج    التنسيقية تحث على المشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية من انتخابات النواب    محافظ سوهاج: انتهينا من حصر الأماكن المؤجرة وبدأنا التطبيق    الأرصاد: أمطار رعدية متفاوتة الشدة غدا على القاهرة والوجه البحري    البابا تواضروس الثاني يشهد احتفالية مرور عشر سنوات على تأسيس COPTICAD    الإفتاء توضح حكم الشرع في الأخ الذي يحرم أخوته من الميراث    وزارة النقل تناشد المواطنين دعم جهود التوعية بمخاطر رشق القطارات بالحجارة    ضبط 130 طن أغذية فاسدة.. وتحصين 131 ألف رأس ماشية بالقليوبية    هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الأركان يقيل رئيس شعبة العمليات السابق من خدمة الاحتياط    د. أمجد سعيد الوكيل يكتب: الضبعة ومحاور التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030    هل يجوز جمع الصلاة مع أخرى بسبب الدروس؟.. أمين الفتوى يجيب    المستشارة أمل عمار تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025 غدا    وزير الصحة يبحث جهود توطين تكنولوجيا الأجهزة الطبية وتطوير الخدمات التشخيصية    الصحة العالمية تكرم الزميلة أمل علام لفوزها بجائزة AMR Media    "تصميم وتشييد وتقييم الفاعلية البيولوجية لمشتقات جديدة من البنزايميدازول" رسالة دكتوراه بجامعة بنى سويف    تأجيل محاكمة 17 متهما بخلية العجوزة    الإفتاء تكرم المفتين السابقين وأسر الراحلين في احتفالها بمرور 130 عامًا على إنشائها    مركز المناخ بالزراعة يحذر من أمطار تصل لحد السيول يومي الأحد والاثنين    إنشاء محطة لتموين قاطرات قناة السويس بالغاز الطبيعي المسال    المصري يواجه كايزر تشيفز الليلة في الكونفدرالية.. بث مباشر وتغطية كاملة    موعد ميلاد هلال شهر رجب 1447 وأول أيامه فلكيا . تعرف عليه    «التموين» تنتهي من صرف مقررات نوفمبر بنسبة 94%    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    كلية التمريض بجامعة القاهرة الأهلية تنظم ندوة توعوية بعنوان "السكري والصحة | غدًا    قمة نارية في دوري روشن السعودي.. البث المباشر لمباراة النصر ضد الخليج اليوم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 23-11-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوزراء": منع سير النقل الثقيل من 11 مساءً وحتى 6 صباحًا

قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء 5 نوفمبر، منع سيارات النقل والتريلات من السير اعتبارًا من الساعة 11 مساءً وحتى 6 صباحًا داخل المدن، إعتبارًا من 15 نوفمبر الحالي.
يأتي ذلك عقب عودة رئيس المجلس والوفد الوزاري من تفقد موقع حادث تلاميذ البحيرة، والذي أسفر عن استشهاد عدد من التلاميذ، واطمئنانه على توفير الرعاية الصحية الكاملة للمصابين، ونقلهم لتلقي العلاج بمستشفيات القاهرة.
وكلف "محلب"، وزارة الداخلية بدراسة آليات سير السيارات التي تنقل السلع الإستراتيجية وتوقيت حركتها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أن مواجهة الإهمال في كافة القطاعات، ستكون الأولوية الأولى للحكومة كلها، ليس في أخطاء قيادة السيارات فقط، ولكن في كل مناحي الحياة.
وأكد مجلس الوزراء أنه لا مكان في أي موقع قيادي أو إداري لمهمل أو مقصر، وأن المرحلة القادمة ستشهد إجراءات حاسمة وعقوبات تجاه المهملين والمقصرين.
ووافق المجلس خلال الاجتماع على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل قانون المرور، والذي يقترح النص على الاستبدال بنصي المادتين رقمي 76،76 مكرر، من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 نصان أولهما يتضمن:
أ- مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مُسكر بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.
ب- إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مُسكر إصابة شخص أو أكثر يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه، فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه.
ج- إذا حُكم على الجاني بأي من العقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين يتعين وجوباً القضاء بإلغاء رخصة قيادته ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد رد إعتباره ووفقاً للضوابط المقررة بالمادة 73 مكرر من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وثانيهما يتضمن: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الإتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها أو خالف أي حكم من أحكام المادة 64 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع إلغاء رخصة القيادة.
كما يقترح أيضًا أن ينص التعديل على إضافة مادة جديدة إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 برقم 75 مكرر (1) يكون نصها: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
وتضمن التعديل المقترح أيضا إلغاء البند (1) من المادة (75) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام ذلك القرار بقانون.
وقرر مجلس الوزراء إرسال مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل قانون المرور الى مجلس الدولة لمراجعته.
من ناحية أخرى، قرر المجلس تشكيل لجنة لمراجعة كل الطرق خلال أسبوعين بجميع المحافظات بإجمالي 24 ألف كم لفحص الاعتداءات والفتحات العشوائية وتوافر وحدات الإسعاف وحالة كل طريق بوجه عام تمهيدا لإجراء الصيانة اللازمة.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي (صندوق مكافحة الإدمان) ووزارتي الصحة والتعليم لإجراء تحليل مخدرات لسائقي سيارات نقل الطلاب لمنع المتعاطين من القيادة.
وفي نهاية الاجتماع، نعى المجلس شهداء العلم الذين استشهدوا صباح اليوم، وكذا طلاب جامعة سوهاج الذين استشهدوا منذ أيام في حادث أليم، موجها العزاء لجميع أهاليهم.
قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء 5 نوفمبر، منع سيارات النقل والتريلات من السير اعتبارًا من الساعة 11 مساءً وحتى 6 صباحًا داخل المدن، إعتبارًا من 15 نوفمبر الحالي.
يأتي ذلك عقب عودة رئيس المجلس والوفد الوزاري من تفقد موقع حادث تلاميذ البحيرة، والذي أسفر عن استشهاد عدد من التلاميذ، واطمئنانه على توفير الرعاية الصحية الكاملة للمصابين، ونقلهم لتلقي العلاج بمستشفيات القاهرة.
وكلف "محلب"، وزارة الداخلية بدراسة آليات سير السيارات التي تنقل السلع الإستراتيجية وتوقيت حركتها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أن مواجهة الإهمال في كافة القطاعات، ستكون الأولوية الأولى للحكومة كلها، ليس في أخطاء قيادة السيارات فقط، ولكن في كل مناحي الحياة.
وأكد مجلس الوزراء أنه لا مكان في أي موقع قيادي أو إداري لمهمل أو مقصر، وأن المرحلة القادمة ستشهد إجراءات حاسمة وعقوبات تجاه المهملين والمقصرين.
ووافق المجلس خلال الاجتماع على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل قانون المرور، والذي يقترح النص على الاستبدال بنصي المادتين رقمي 76،76 مكرر، من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 نصان أولهما يتضمن:
أ- مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مُسكر بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.
ب- إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مُسكر إصابة شخص أو أكثر يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه، فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه.
ج- إذا حُكم على الجاني بأي من العقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين يتعين وجوباً القضاء بإلغاء رخصة قيادته ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد رد إعتباره ووفقاً للضوابط المقررة بالمادة 73 مكرر من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وثانيهما يتضمن: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الإتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها أو خالف أي حكم من أحكام المادة 64 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع إلغاء رخصة القيادة.
كما يقترح أيضًا أن ينص التعديل على إضافة مادة جديدة إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 برقم 75 مكرر (1) يكون نصها: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
وتضمن التعديل المقترح أيضا إلغاء البند (1) من المادة (75) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام ذلك القرار بقانون.
وقرر مجلس الوزراء إرسال مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل قانون المرور الى مجلس الدولة لمراجعته.
من ناحية أخرى، قرر المجلس تشكيل لجنة لمراجعة كل الطرق خلال أسبوعين بجميع المحافظات بإجمالي 24 ألف كم لفحص الاعتداءات والفتحات العشوائية وتوافر وحدات الإسعاف وحالة كل طريق بوجه عام تمهيدا لإجراء الصيانة اللازمة.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي (صندوق مكافحة الإدمان) ووزارتي الصحة والتعليم لإجراء تحليل مخدرات لسائقي سيارات نقل الطلاب لمنع المتعاطين من القيادة.
وفي نهاية الاجتماع، نعى المجلس شهداء العلم الذين استشهدوا صباح اليوم، وكذا طلاب جامعة سوهاج الذين استشهدوا منذ أيام في حادث أليم، موجها العزاء لجميع أهاليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.