للباحثين، صور خيانة الأمانة العلمية في الجامعات وفق دليل النزاهة الأكاديمية    مكاسب في وول ستريت بعد قرار المحكمة العليا رفض رسوم ترامب الجمركية    الدولار يواصل الصعود.. طلب متزايد وشح معروض يعيدان الضغوط إلى سوق الصرف    لضخ دماء جديدة، محافظ الوادي الجديد تصدر قرارا بنقل وتصعيد رؤساء المراكز ونوابهم    هاني قسيس    طهران تعد مقترحا مضادا وترامب يدرس خيارات عسكرية    إسرائيل تتهيأ لضربات عسكرية واسعة ضد وكلاء إيران في اليمن ولبنان والعراق    زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل يطلق تحذيراً إنسانياً بشأن دروز سوريا    عودة موائد الإفطار الجماعي في شوارع الخرطوم لأول مرة منذ الحرب    ضربة موجعة لسياسات ترامب.. كيف يؤثر رفض المحكمة العليا للرسوم الجمركية على الاقتصاد؟    معتمد جمال: الفوز على حرس الحدود مهم.. والزمالك مقبل على مواجهات قوية    مدرسة شوبير ولا مدرسة إبراهيم فايق في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه    معتمد جمال: الفوز على الحدود كان صعبا.. وبانزا غاب لهذا السبب    بريست يهزم أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي    فتوح: لعبت في مركز جديد أمام الحدود.. وشباب الزمالك مميزون    الدبابة في الطريق ل«الليجا».. ديانج يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى فالنسيا    بايرن ميونخ يحسم موقفه من التعاقد مع برونو فيرنانديز    فشل في الاختبار الأول.. مارسيليا يسقط أمام بريست بقيادة حبيب باي    مقتل رجل على يد شقيقة في الأقصر بطلق ناري بسبب الميراث بثاني أيام رمضان    إصابة 6 أشخاص في تصادم دراجة نارية ب"تروسيكل" بالفيوم    كشف ملابسات واقعة تعدٍ وسير برعونة بالجيزة    لليوم الثالث على التوالى.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بمسلسل درش    سمية درويش تتحدث عن تأثير سعاد حسني على مسيرتها    في بيان عاجل، أسرة مسلسل فخر الدلتا تحذف اسم المؤلف بعد اتهامات بالتحرش    وفاء عامر : مقدرش أقدم دور إغراء في سني    منال الوراقي تكتب: إسطنبول الأقرب لقلبي    هيئة الكتاب تصدر «التحطيب وأعلامه في جنوب مصر».. توثيق شامل ل239 لاعبًا وحفظ لذاكرة فن مسجل باليونسكو    أشرف محمود: الخاسر الحقيقي في رمضان من قدم الدراما على القيام    دعاء الليلة الثالثة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    ما حكم مراسلة مقامات آل البيت بالرسائل المكتوبة؟.. المفتي يوضح    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    «مستشفى أبوتشت العام» تجري جراحة لاستئصال كيس على المبيض مع الحفاظ على الخصوبة    طريقة عمل البيض سوبر سوبريم لسحور لذيذ ومميز    هند صبرى تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات فى مسلسل منّاعة    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إجلاء مئات الجنود الأمريكيين من قطر والبحرين تحسبًا لهجوم إيرانى محتمل.. 10 قتلى فى غارات إسرائيلية على لبنان.. ترامب يتعهد برفع الرسوم الجمركية عالميًا 10%    أولمبيك مارسيليا يسقط بثنائية أمام بريست في الدوري الفرنسي    أخبار × 24 ساعة.. الأزهر يقدِّم طالب بكلية الطب كأول طالب جامعى يؤم المصلين فى الجامع الأزهر    تحرش بها فى الشارع.. سقوط «عاطل بولاق» بعد فيديو استغاثة ربة منزل بالقاهرة    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    بوتين يوقع قانونا يلزم شركات الاتصالات بتعليق تقديم خدماتها بطلب من الأمن الروسى    أشهر بائع زلابية فى كوم أمبو بأسوان.. يعمل فى رمضان فقط.. صور وفيديو    توصيات برلمانية بشأن تحقيق استدامة التغطية الشاملة في منظومة التأمين الصحي    الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 21    غدًا أولى جلسات محاكمة الفنان محمود حجازي بتهمة التعدي على زوجته    سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية يشهد استقرارًا كاملًا    طب الأسرة بجنوب سيناء يطلق حملة رمضان بصحة لكل العيلة لتعزيز الرعاية المنزلية    د. أحمد فرج القاصد: الجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة جزء من منظومة تطوير شاملة تخدم التعليم والتنمية    وزير الاتصالات يعزز شراكات الذكاء الاصطناعي في ختام مشاركته بقمة الهند 2026    أوقاف الأقصر تفتتح مسجدين في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك    محافظ الجيزة: حملات مكثفة على مستوى الأحياء لمواجهة النباشين والفريزة    "الأعلى للجامعات" ينظم فعاليات لدعم البرامج البينية وتعزيز التعاون مع جامعة الأزهر    "الصحة الحيوانية" يحصل على شهادة المنظمة العالمية للسيطرة على مرض "الجلاندرز" بالخيول    «القومي للمرأة» يطلق المرصد الإعلامي لرصد الدراما الرمضانية    منير أديب يكتب: لماذا يُمارس الإخوان العنف وينكرونه؟    «المكرونة بالبشاميل والمحاشي».. تمثل عبئا صحيا كبيرا على مائدة رمضان    تعديلات موسعة في مواعيد وتركيب القطارات على خطوط الوجهين البحري والقبلي    إنجاز مصري مشرف في المعرض الدولي للاختراعات بالكويت 2026    د. ممدوح الدماطي يحاور أعظم محارب في الدولة الحديثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوزراء": منع سير النقل الثقيل من 11 مساءً وحتى 6 صباحًا

قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء 5 نوفمبر، منع سيارات النقل والتريلات من السير اعتبارًا من الساعة 11 مساءً وحتى 6 صباحًا داخل المدن، إعتبارًا من 15 نوفمبر الحالي.
يأتي ذلك عقب عودة رئيس المجلس والوفد الوزاري من تفقد موقع حادث تلاميذ البحيرة، والذي أسفر عن استشهاد عدد من التلاميذ، واطمئنانه على توفير الرعاية الصحية الكاملة للمصابين، ونقلهم لتلقي العلاج بمستشفيات القاهرة.
وكلف "محلب"، وزارة الداخلية بدراسة آليات سير السيارات التي تنقل السلع الإستراتيجية وتوقيت حركتها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أن مواجهة الإهمال في كافة القطاعات، ستكون الأولوية الأولى للحكومة كلها، ليس في أخطاء قيادة السيارات فقط، ولكن في كل مناحي الحياة.
وأكد مجلس الوزراء أنه لا مكان في أي موقع قيادي أو إداري لمهمل أو مقصر، وأن المرحلة القادمة ستشهد إجراءات حاسمة وعقوبات تجاه المهملين والمقصرين.
ووافق المجلس خلال الاجتماع على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل قانون المرور، والذي يقترح النص على الاستبدال بنصي المادتين رقمي 76،76 مكرر، من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 نصان أولهما يتضمن:
أ- مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مُسكر بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.
ب- إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مُسكر إصابة شخص أو أكثر يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه، فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه.
ج- إذا حُكم على الجاني بأي من العقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين يتعين وجوباً القضاء بإلغاء رخصة قيادته ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد رد إعتباره ووفقاً للضوابط المقررة بالمادة 73 مكرر من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وثانيهما يتضمن: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الإتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها أو خالف أي حكم من أحكام المادة 64 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع إلغاء رخصة القيادة.
كما يقترح أيضًا أن ينص التعديل على إضافة مادة جديدة إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 برقم 75 مكرر (1) يكون نصها: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
وتضمن التعديل المقترح أيضا إلغاء البند (1) من المادة (75) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام ذلك القرار بقانون.
وقرر مجلس الوزراء إرسال مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل قانون المرور الى مجلس الدولة لمراجعته.
من ناحية أخرى، قرر المجلس تشكيل لجنة لمراجعة كل الطرق خلال أسبوعين بجميع المحافظات بإجمالي 24 ألف كم لفحص الاعتداءات والفتحات العشوائية وتوافر وحدات الإسعاف وحالة كل طريق بوجه عام تمهيدا لإجراء الصيانة اللازمة.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي (صندوق مكافحة الإدمان) ووزارتي الصحة والتعليم لإجراء تحليل مخدرات لسائقي سيارات نقل الطلاب لمنع المتعاطين من القيادة.
وفي نهاية الاجتماع، نعى المجلس شهداء العلم الذين استشهدوا صباح اليوم، وكذا طلاب جامعة سوهاج الذين استشهدوا منذ أيام في حادث أليم، موجها العزاء لجميع أهاليهم.
قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء 5 نوفمبر، منع سيارات النقل والتريلات من السير اعتبارًا من الساعة 11 مساءً وحتى 6 صباحًا داخل المدن، إعتبارًا من 15 نوفمبر الحالي.
يأتي ذلك عقب عودة رئيس المجلس والوفد الوزاري من تفقد موقع حادث تلاميذ البحيرة، والذي أسفر عن استشهاد عدد من التلاميذ، واطمئنانه على توفير الرعاية الصحية الكاملة للمصابين، ونقلهم لتلقي العلاج بمستشفيات القاهرة.
وكلف "محلب"، وزارة الداخلية بدراسة آليات سير السيارات التي تنقل السلع الإستراتيجية وتوقيت حركتها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أن مواجهة الإهمال في كافة القطاعات، ستكون الأولوية الأولى للحكومة كلها، ليس في أخطاء قيادة السيارات فقط، ولكن في كل مناحي الحياة.
وأكد مجلس الوزراء أنه لا مكان في أي موقع قيادي أو إداري لمهمل أو مقصر، وأن المرحلة القادمة ستشهد إجراءات حاسمة وعقوبات تجاه المهملين والمقصرين.
ووافق المجلس خلال الاجتماع على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل قانون المرور، والذي يقترح النص على الاستبدال بنصي المادتين رقمي 76،76 مكرر، من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 نصان أولهما يتضمن:
أ- مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مُسكر بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.
ب- إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مُسكر إصابة شخص أو أكثر يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه، فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه.
ج- إذا حُكم على الجاني بأي من العقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين يتعين وجوباً القضاء بإلغاء رخصة قيادته ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد رد إعتباره ووفقاً للضوابط المقررة بالمادة 73 مكرر من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وثانيهما يتضمن: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الإتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها أو خالف أي حكم من أحكام المادة 64 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع إلغاء رخصة القيادة.
كما يقترح أيضًا أن ينص التعديل على إضافة مادة جديدة إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 برقم 75 مكرر (1) يكون نصها: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
وتضمن التعديل المقترح أيضا إلغاء البند (1) من المادة (75) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام ذلك القرار بقانون.
وقرر مجلس الوزراء إرسال مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل قانون المرور الى مجلس الدولة لمراجعته.
من ناحية أخرى، قرر المجلس تشكيل لجنة لمراجعة كل الطرق خلال أسبوعين بجميع المحافظات بإجمالي 24 ألف كم لفحص الاعتداءات والفتحات العشوائية وتوافر وحدات الإسعاف وحالة كل طريق بوجه عام تمهيدا لإجراء الصيانة اللازمة.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي (صندوق مكافحة الإدمان) ووزارتي الصحة والتعليم لإجراء تحليل مخدرات لسائقي سيارات نقل الطلاب لمنع المتعاطين من القيادة.
وفي نهاية الاجتماع، نعى المجلس شهداء العلم الذين استشهدوا صباح اليوم، وكذا طلاب جامعة سوهاج الذين استشهدوا منذ أيام في حادث أليم، موجها العزاء لجميع أهاليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.