وظائف حكومية جديدة 2026.. 275 فرصة بوزارة العدل وتخصصات متعددة عبر بوابة التوظيف الرسمية    انضمام البطريرك برثلماوس إلى الأكاديمية الفرنسية للعلوم الأخلاقية والسياسية    مفاجأة في سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 6 أبريل 2026: يلا اشتري    مركز المناخ يحذر: الشبورة المائية البطل الرئيسى لطقس الأسبوع الحالى    سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 في مصر: تحركات جديدة داخل الأسواق وبورصة الدواجن    إطلاق المشروع الوطني لتأهيل الأطفال الأكثر احتياجا بمهارات رقمية.. تفاصيل    تداول 11 ألف طن و766 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    يصل ل14%.. مطار القاهرة يسجل نموا في حركة الركاب والرحلات خلال الربع الأول من 2026    دورة تدريبية حول الملكية الفكرية والبحث العلمي بكلية الآداب جامعة العاصمة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الإثنين 6 أبريل 2026    وزير الخارجية الإيراني: تنفيذ ترامب لتهديده له آثار مدمرة على الطاقة والاقتصاد العالميين    لبنان في مهب العاصفة.. يوم دامٍ في بيروت والجنوب مع دخول التصعيد مرحلة "الأرض المحروقة"    استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب وشرقي لبنان    أكسيوس: محادثات وقف إطلاق نار لمدة 45 يوماً بين إيران والولايات المتحدة    صور الأقمار الصناعية تُظهر طرقًا مليئة بالحفر في منطقة إنقاذ الطيار الأمريكي    جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنذار عاجل بالإخلاء لسكان 7 أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت    أزمة مضيق هرمز تدفع بموجة تقنين عالمية للطاقة ونقص في الوقود    موعد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا    فتح الطريق الدولي الساحلى مطروح- الإسكندرية بعد إخماد حريق نشب في شاحنة محملة بالفواكه    هل نشهد تقلبات جوية جديدة الفترة المقبلة؟.. الأرصاد تجيب (فيديو)    بسبب ضوء الدراجة.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طالب فى الشرقية    كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة بطريق الإسماعيلية الصحراوى    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين 24قيادة جامعية جديدة تتضمن 3وكلاء كليات و12رئيسًا لأقسام    "تغريب" و"جسور" يضيئان مسرح قنا ضمن فعاليات المهرجان الدولي لشباب الجنوب    باسم سمرة يستعيد كواليس «ذات»: من أهم محطاتي الفنية.. واستغرق تحضيره 3 سنوات    محافظ المنيا يعلن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية نواي بملوي ضمن حياة كريمة    قسم جراحة العظام بجامعة أسيوط ينظم المؤتمر السنوي التاسع غدا    كلاكيت ثالث مرة، زد يواجه المقاولون بعد مواجهتي كأس الرابطة    مصرع طفل أسفل عجلات قطار دمنهور دسوق بمزلقان بنى هلال بالبحيرة    الإبداع ثروة قومية .. طريق تحويل الفن إلى مورد اقتصادى دائم    ذئب يعقر شخصين في دار السلام بسوهاج    تصعيد خطير.. ترامب يتوعد إيران بيوم غير مسبوق الثلاثاء المقبل    وصول أجهزة طبية لمستشفى العريش العام واستعدادات لافتتاح وحدة الغسيل الكلوى    بعد الإصابة بالصليبي وغيابه عن كأس العالم 2026.. إسلام عيسى يوجه رسالة شكر لهؤلاء الأشخاص    موجة صاروخية إيرانية جديدة تستهدف شمال إسرائيل    يهدد الحرية الأكاديمية للأساتذة.. حظر المنصات الرقمية عقاب للطلبة الغلابة من الأعلى للجامعات    نقابة الأطباء عن واقعة طبيبة دهب: الإشارة غير لائقة ونرفض التعدي اليومي على الأطباء والتصوير دون إذن    درة تكشف كواليس «علي كلاي»: مجوهرات شخصية ميادة المستوحاة من الحيوانات عكست طباعها    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    بالصور| انقلاب سيارة نقل محملة بأنابيب البوتاجاز بطريق طنطا كفر الشيخ الدولي    سقوط سائق توك توك دهس مُسنا وفر هاربا بالمحلة    عِقدٌ من البناء والتنمية.. جامعة العريش 10 سنوات على تأسيسها    لكل قصة جميلة نهاية، مدرب مانشستر سيتي يكشف مصير برناردو سيلفا مع الفريق    التاريخ يعيد نفسه.. «الإخوان» تتبرأ من علي عبدالونيس بعد اعترافات تدين الجماعة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا    كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات    جالى فى ملعبى.. برنامج أسبوعى لمها السنباطى مع نجوم الكرة على راديو أون سبورت    محمد رمضان يدعم ترشيد الطاقة: إحنا فى ضهر بلدنا والسينمات ستزدحم بسبب فيلم أسد    Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية    الاستضافة وترتيب الحضانة.. تحركات برلمانية لتعديل أحكام قوانين الأحوال الشخصية    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد وحدة الفيروسات ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر للأمراض    الترشيد فى الدين    رمضان عبد المعز يوضح الطريق الصحيح للعبادة: هناك أخطاء شائعة في الدعاء والصلاة    جايب بناته وجايين يشاركوهم الفرحة.. مسلم يحتفل مع الأقباط بأحد الشعانين في قنا    نقابة المهن السينمائية تنعي الإعلامية منى هلال.. بهذا البيان    بث مباشر الآن.. صدام ناري بين الزمالك والمصري في الدوري المصري 2026 – الموعد والقنوات والتشكيل المتوقع لحسم القمة    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات ..حيثيات حكم الإعدام والمؤبد ل 7 متهمين في قضية "خلية أكتوبر الإرهابية"

أودعت، اليوم السبت، محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها الصادر في 20 سبتمبر الماضي، والذي يقضي بإعدام 5 متهمين ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً ب "خلية أكتوبر الإرهابية".
وكانت النيابة قد اسندت إلى المتهمين عدة جرائم منها: الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، قتل رقيب شرطة والشروع في قتل آخر، وحيازة سلاح وذخيرة دون ترخيص.
وسببت المحكمة حكمها إلى أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة من اعتناق المتهم الأول محمد إبراهيم فتحي وكنيته أبو "أنس الأفكار" الجهادية القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية.
واستطردت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه في غضون شهر أكتوبر عام 2013 أنشأ على خلاف أحكام القانون جماعة شيطانية مريدة خرجت من أعماق الجحيم متربلة بعباءة الإسلام والله ورسوله »صلى الله عليه وسلم« منهم براء تتولى تنفيذ أعمال عدالية ضد المنشآت العامة ورجال القوات المصلحة والشرطة وأبناء الديانة المسيحية ودور عبادتهم وممتلكاتهم واستحلال أموالهم بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وتمكن من استقطاب المتهمين وليد حافظ مهران عبدالرحمن وكنيته خطاب الألماني وخطاب أكتوبر ومحمد أحمد حسن عبده وكنيته أبو خطاب ومحمد عبدالحميد إبراهيم وكنيته أبو القعقاع وأحمد سعد محمد وشهرته أحمد الصغير وأحمد محمد فؤاد عبدالرحمن وكنيته أبو يوسف، وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم وكنيته أبو مريم بعد إيمانهم بدعوات الشيطان واستعان بالمتهم الثاني وليد حافظ مهران عبدالرحمن لإعداد برنامج فكرى لأعضاء التنظيم قائم على عقد لقاءات تنظيمية بصفة دورية يتم خلالها تدارس الأفكار التكفيرية الجهادية ولإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية.
وفى إطار السعي لتوفير الدعم المالي للتنظيم وتنيذ أهدافه أتفق المتهمون وعقدوا العزم وبيتوا النية على استهداف حوانيت المشغولات الذهبية الخاصة بأبناء الديانة المسيحية والاستيلاء على ما بها واعداً المتهمان الثاني وليد حافظ مهران عبدالرحمن والسادس أحمد محمد فؤاد عبدالرحمن لهذا الغرض الإرهابي أسلحة نارية عبارة عن بندقية آلية وبندقية خرطوش ومسدس روسي ومسدس 6مم وذخائر وسيارة رقم «ص ى 3985» وأمدا المتهمين بها لقتل من يعترض تنفيذ مخططهم الإرهابي المتمثل في السطور المسلحة على أحد الحوانيت المصوغات الذهبية.
وبناء على تكليف المتهم الأول محمد إبراهيم فتحي محمد للمتهم الثاني وليد حافظ مهران عبدالرحمن برصد العديد منا وقع اختياره على حانوت سوليتر للمشغولات الذهبية المملوك لأحد أبناء الدياة المسيحية الكائن بسنتر وادى الملوك بمدينة السادس من أكتوبر وحدد المتهم الأول محمد إبراهيم فتحي محمد يوم 28/1/2014 لتنفيذ عملهم الإرهابى وفى اليوم السابق على اليوم المحدد لتنفيذ المشروع الإجرامي توجه جميع المتهمين إلى مكان الواقعة وذلك لمعاينة مسرح الجريمة ومشاهدة الحانوت الخاص محل السرقة وكان بحوزة المتهمين حال ذلك الأسلحة النارية والذخائر وفى يوم الواقعة عدل المتهم السابع عن الواقعة وأقبل باقي المتهمين من الأول حتى السادس على مشروعهم الإجرامي وذلك بأن تاجد المتهم الثاني وليد حافظ مهران عبدالرحمن أمام الحانوت سالف الذكر لرصده وتحديد التوقيت المناسب لمداهمته واستقل المتهمون الأول محمد إبراهيم فتحى محمد والثالث محمد أحمد حسن عبداه والرابع محمد عبدالحميد إبراهيم والخامس أحمد سعد محمد والسادس أحمد فؤاد محمد عبدالرحمن السيارة سالفة الذكر عقب إخفاء الأخير لوحاتها المعدنية واستقروا بالأسلحة السالفة البيان أمام كنيسة السيدة العذراء الكائنة بالحي العاشر بمدينة السادس من أكتوبر في انتظار اتصال هاتفي من المتهم الثاني وليد حافظ مهران عبدالرحمن.
وأثناء ذلك اقتربا منهم المجني عليهما الرقيب محمد طه السيد أبو حامد والعريف شعبان محمد عبدالجيد أبوزيد من قوة تأمين الكنيسة لاستبيان أمرهم إلا أن المتهم الأول محمد إبراهيم فتحي محمد عاجلهما بوابل من النيران من البندقية الآلية التي بحوزته حال وجود باقي المتهمين يشدون من آزره فأحدث إصابة المجني عليه الأول بأعلى الرأس من الناحية اليمنى وخروج أجزاء من المخ قاصداً من ذلك إزهاق روحه فحدثت إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته تنفيذ لغرضهم الإرهابي.
وقد ورد تقرير فضيلة مفتى الديار المصرية إلى إذا ما أقيمت هذه الدعوى بالطرق المعتبرة قانون قبل كل من المتهم الأول محمد إبراهيم فتحي محمد وكنيته أبو أنس والمتهم الثاني وليد حافظ عبدالرحمن وكنيته خطاب الألماني والمتهم الثالث محمد أحمد حسن عبده وكنيته أبوخطاب والمتهم الخامس أحمد سعد محمد وكنيته أحمد الصغير والمتهم السادس أحمد محمد فؤاد عبدالرحمن وكنيته أبو يوسف ولم تظهر فى الأوراق شبهة تدرء الحد عنهم فكان جزاؤهم الإعدام حدا لقتلهم المجني عليه محمد طه سيد عمداً جزاءاً وفاقاً.
وحيث تنوه المحكمة أنها غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت في أمر الإحالة بل أن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة العامة ليس نهائياً لطبيعته وليس بشأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن تعدل على الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة، ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت إلى عدم توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين ومن ثم فإن الواقعة المطروحة لا تخرج عن كونها قتل نفس عمد من غير سبق إصرار طبقا لنص للمادة 234 من قانونا العقوبات، كما تلفت المحكمة عن إنكار المتهمين لأنهم قصدوا منه الإفلات من العقاب والتعارض مع سائر الأدلة الأخرى التي اطمأنت إليها المحكمة على النحو السالف بيانه.
وحيث أنه بالبناء على ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة يقيناً أن المتهمين محمد إبراهيم فتحي محمد- وكنيته «أبو أنس»، ووليد حافظ مهران عبدالرحمن - وكنيته «خطاب الألمانى»، ومحمد أحمد حسن عبده- وكنيته «أبوخطاب»، ومحمد عبدالحميد إبراهيم إبراهيم- وكنيته «أبوالقعقاع»، وأحمد سعد محمد - وشهرته «أحمد الصغير»، وأحمد محمد فؤاد عبدالرحمن- وكنيته «أبويوسف»، وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم- وكنيته «أبومريم»، لأنهم في غضون الفترة من شهر أكتوبر 2013 وحتى يناير 2014، بدائرة قسم ثاني أكتوبر محافظة الجيزة..
أولاً المتهم الأول،
أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة وأبناء الديانة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً: المتهمون الأول والثالث والرابع والخامس والسادس أيضاً:
قتلوا عمداً من غير سبق الإصرار أو ترصد المجنى عليه محمد طه السيد رقيب شرطة بقسم شرطة ثان أكتوبر بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض تنفيذ مخططهم المتمثل فى السطور المسلحة على أحد حوانيت المصوغات الذهبية المملوك لأحد أبناء الديانة المسيحية وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية «بندقية آلية، بندقية خرطوش، مسدس عيار 6 مم، وفرد روسى» وما أن شاهده حتى أطلق المتهم الأول صوبه وابلاً من النيران باستخدام السلاح النارى الذى بحوزته بندقية آلية حال وجود باقى المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من آزره قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته تنفيذاً لعرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت هذه الجناية بجناية هى أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان شرعوا فى قتل المجنى عليه شعبان محمد عبدالجيد عريف شرطة بذات القسم عمدا بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض تنفيذ مخططهم المتمثل فى السطو المسلحة على أحد حوانيت المصوغات الذهبية والمملوك لأحد أبناء الديانة المسيحية.
ثالثاً المتهم الثانى،
تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن تولى إعداد البرنامج الفكرى لتأهيل المنضمين للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً مع علمه بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، واشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس فى ارتكاب جناية القتل العمد والمشروع فى القتل المنسوبة إليهم موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً بأن اتفق معهم على سرقة أحد حوانيت المصوغات الذهبية المملوكة لأحد أبناء الديانة المسيحية وقدم لهم سلاحين ناريين «بندقية آلية، فرد روسى»، فوقعت جناية القتل العمد المقترنة بجناية الشروع فى القتل نتيجة محتملة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعاً المتهمون من الثالث حتى السابع، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكا القانون وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراغضها بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز المتهمون جميعاً وأحرزوا سلاح نارى مششخن «بندقية آلية» ومسدس عيار 6 مم وبندقية خرطوش وفرد روسى مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
سادسا المتهمان الثانى والسادس أيضاً:
أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية مع علمهما بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها بأن قدم المتهمين الثانى والسادس للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً «سلاح آلى، بندقية خرطوش، فرد روسى ومسدس عيار 6 مم» والسيارة رقم «ص ى 3985 على النحو المبين بالتحقيقات.
سابعاً المتهم الرابع أيضاً:
لبس علانية الكسوة الرسمية بجنود القوات المسلحة المصرية «بنطال كاكى اللون وسترة مموهة»، بغير أن يكون حائزاً للرتبة التى تخوله ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
لسنة 2012 والجدول رقم «2» والبند «أ» من القسم الأول والبند «ب» من القسم الثانى من الجدول رقم «3» الملحقين بالقانون الأول والمستبدل ثانيهما بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995.
حيث إن الجرائم المسندة للمتهمين قد ارتبطت ببعضهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة وقد وقعت لغرض إجرامى واحد ومن ثم وجب اعتبارهم جريمة واحدة والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لأشدهم عملاً بالمادة 32 عقوبات وهى الجريمة موضوع التهمة ثانياً اللمتهمين الأول والثالث والراابع والخامس والسادس والجريمة موضوع التهمة ثالثاً/2 بالنسبة للمتهم الثانى والجريمة موضوع التهمة خامساً/1 للمتهم السابع.
وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الواقعة وملابستها بالنسبة للمتهم الرابع أخذه بقسط من الرأفة فى نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات.
فلهذه الأسباب وبعد الإطلاع على مواد سالفة الذكر
أولاً: حكمت المحكمة حضورياً للأول والثانى والثالث والرابع والسادس وغيبياً للخامس والسابع وبإجماع الآراَ بمعاقبة كل من: محمد إبراهيم فتحى محمد - وشهرته «أبوأنس"، ووليد حافظ مهران عبدالرحمن - وشهرته «خطاب الألمانى» ومحمد أحمد حسن عبده - وشهرته «أبوخطاب» وأحمد سعد محمد - وشهرته «أحمد الصغير»، وأحمد محمد فؤاد عبدالرحمن- وشهرته «أبويوسف»، بالإعدام شنقاً حتى الموت عما أسند إليهم،
ثانياً: بمعاقبة محمد عبدالحميد إبراهيم إبراهيم وشهرته «أبوالقعقاع» وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم وشهرته «أبومريم» بالسجن المؤبد وتغريم الثانى عشرون ألف جنيه عما أسند إليهما.
ثالثاً: بمصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية
أودعت، اليوم السبت، محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها الصادر في 20 سبتمبر الماضي، والذي يقضي بإعدام 5 متهمين ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً ب "خلية أكتوبر الإرهابية".
وكانت النيابة قد اسندت إلى المتهمين عدة جرائم منها: الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، قتل رقيب شرطة والشروع في قتل آخر، وحيازة سلاح وذخيرة دون ترخيص.
وسببت المحكمة حكمها إلى أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة من اعتناق المتهم الأول محمد إبراهيم فتحي وكنيته أبو "أنس الأفكار" الجهادية القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية.
واستطردت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه في غضون شهر أكتوبر عام 2013 أنشأ على خلاف أحكام القانون جماعة شيطانية مريدة خرجت من أعماق الجحيم متربلة بعباءة الإسلام والله ورسوله »صلى الله عليه وسلم« منهم براء تتولى تنفيذ أعمال عدالية ضد المنشآت العامة ورجال القوات المصلحة والشرطة وأبناء الديانة المسيحية ودور عبادتهم وممتلكاتهم واستحلال أموالهم بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وتمكن من استقطاب المتهمين وليد حافظ مهران عبدالرحمن وكنيته خطاب الألماني وخطاب أكتوبر ومحمد أحمد حسن عبده وكنيته أبو خطاب ومحمد عبدالحميد إبراهيم وكنيته أبو القعقاع وأحمد سعد محمد وشهرته أحمد الصغير وأحمد محمد فؤاد عبدالرحمن وكنيته أبو يوسف، وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم وكنيته أبو مريم بعد إيمانهم بدعوات الشيطان واستعان بالمتهم الثاني وليد حافظ مهران عبدالرحمن لإعداد برنامج فكرى لأعضاء التنظيم قائم على عقد لقاءات تنظيمية بصفة دورية يتم خلالها تدارس الأفكار التكفيرية الجهادية ولإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية.
وفى إطار السعي لتوفير الدعم المالي للتنظيم وتنيذ أهدافه أتفق المتهمون وعقدوا العزم وبيتوا النية على استهداف حوانيت المشغولات الذهبية الخاصة بأبناء الديانة المسيحية والاستيلاء على ما بها واعداً المتهمان الثاني وليد حافظ مهران عبدالرحمن والسادس أحمد محمد فؤاد عبدالرحمن لهذا الغرض الإرهابي أسلحة نارية عبارة عن بندقية آلية وبندقية خرطوش ومسدس روسي ومسدس 6مم وذخائر وسيارة رقم «ص ى 3985» وأمدا المتهمين بها لقتل من يعترض تنفيذ مخططهم الإرهابي المتمثل في السطور المسلحة على أحد الحوانيت المصوغات الذهبية.
وبناء على تكليف المتهم الأول محمد إبراهيم فتحي محمد للمتهم الثاني وليد حافظ مهران عبدالرحمن برصد العديد منا وقع اختياره على حانوت سوليتر للمشغولات الذهبية المملوك لأحد أبناء الدياة المسيحية الكائن بسنتر وادى الملوك بمدينة السادس من أكتوبر وحدد المتهم الأول محمد إبراهيم فتحي محمد يوم 28/1/2014 لتنفيذ عملهم الإرهابى وفى اليوم السابق على اليوم المحدد لتنفيذ المشروع الإجرامي توجه جميع المتهمين إلى مكان الواقعة وذلك لمعاينة مسرح الجريمة ومشاهدة الحانوت الخاص محل السرقة وكان بحوزة المتهمين حال ذلك الأسلحة النارية والذخائر وفى يوم الواقعة عدل المتهم السابع عن الواقعة وأقبل باقي المتهمين من الأول حتى السادس على مشروعهم الإجرامي وذلك بأن تاجد المتهم الثاني وليد حافظ مهران عبدالرحمن أمام الحانوت سالف الذكر لرصده وتحديد التوقيت المناسب لمداهمته واستقل المتهمون الأول محمد إبراهيم فتحى محمد والثالث محمد أحمد حسن عبداه والرابع محمد عبدالحميد إبراهيم والخامس أحمد سعد محمد والسادس أحمد فؤاد محمد عبدالرحمن السيارة سالفة الذكر عقب إخفاء الأخير لوحاتها المعدنية واستقروا بالأسلحة السالفة البيان أمام كنيسة السيدة العذراء الكائنة بالحي العاشر بمدينة السادس من أكتوبر في انتظار اتصال هاتفي من المتهم الثاني وليد حافظ مهران عبدالرحمن.
وأثناء ذلك اقتربا منهم المجني عليهما الرقيب محمد طه السيد أبو حامد والعريف شعبان محمد عبدالجيد أبوزيد من قوة تأمين الكنيسة لاستبيان أمرهم إلا أن المتهم الأول محمد إبراهيم فتحي محمد عاجلهما بوابل من النيران من البندقية الآلية التي بحوزته حال وجود باقي المتهمين يشدون من آزره فأحدث إصابة المجني عليه الأول بأعلى الرأس من الناحية اليمنى وخروج أجزاء من المخ قاصداً من ذلك إزهاق روحه فحدثت إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته تنفيذ لغرضهم الإرهابي.
وقد ورد تقرير فضيلة مفتى الديار المصرية إلى إذا ما أقيمت هذه الدعوى بالطرق المعتبرة قانون قبل كل من المتهم الأول محمد إبراهيم فتحي محمد وكنيته أبو أنس والمتهم الثاني وليد حافظ عبدالرحمن وكنيته خطاب الألماني والمتهم الثالث محمد أحمد حسن عبده وكنيته أبوخطاب والمتهم الخامس أحمد سعد محمد وكنيته أحمد الصغير والمتهم السادس أحمد محمد فؤاد عبدالرحمن وكنيته أبو يوسف ولم تظهر فى الأوراق شبهة تدرء الحد عنهم فكان جزاؤهم الإعدام حدا لقتلهم المجني عليه محمد طه سيد عمداً جزاءاً وفاقاً.
وحيث تنوه المحكمة أنها غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت في أمر الإحالة بل أن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة العامة ليس نهائياً لطبيعته وليس بشأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن تعدل على الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة، ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت إلى عدم توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين ومن ثم فإن الواقعة المطروحة لا تخرج عن كونها قتل نفس عمد من غير سبق إصرار طبقا لنص للمادة 234 من قانونا العقوبات، كما تلفت المحكمة عن إنكار المتهمين لأنهم قصدوا منه الإفلات من العقاب والتعارض مع سائر الأدلة الأخرى التي اطمأنت إليها المحكمة على النحو السالف بيانه.
وحيث أنه بالبناء على ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة يقيناً أن المتهمين محمد إبراهيم فتحي محمد- وكنيته «أبو أنس»، ووليد حافظ مهران عبدالرحمن - وكنيته «خطاب الألمانى»، ومحمد أحمد حسن عبده- وكنيته «أبوخطاب»، ومحمد عبدالحميد إبراهيم إبراهيم- وكنيته «أبوالقعقاع»، وأحمد سعد محمد - وشهرته «أحمد الصغير»، وأحمد محمد فؤاد عبدالرحمن- وكنيته «أبويوسف»، وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم- وكنيته «أبومريم»، لأنهم في غضون الفترة من شهر أكتوبر 2013 وحتى يناير 2014، بدائرة قسم ثاني أكتوبر محافظة الجيزة..
أولاً المتهم الأول،
أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة وأبناء الديانة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً: المتهمون الأول والثالث والرابع والخامس والسادس أيضاً:
قتلوا عمداً من غير سبق الإصرار أو ترصد المجنى عليه محمد طه السيد رقيب شرطة بقسم شرطة ثان أكتوبر بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض تنفيذ مخططهم المتمثل فى السطور المسلحة على أحد حوانيت المصوغات الذهبية المملوك لأحد أبناء الديانة المسيحية وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية «بندقية آلية، بندقية خرطوش، مسدس عيار 6 مم، وفرد روسى» وما أن شاهده حتى أطلق المتهم الأول صوبه وابلاً من النيران باستخدام السلاح النارى الذى بحوزته بندقية آلية حال وجود باقى المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من آزره قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته تنفيذاً لعرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت هذه الجناية بجناية هى أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان شرعوا فى قتل المجنى عليه شعبان محمد عبدالجيد عريف شرطة بذات القسم عمدا بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض تنفيذ مخططهم المتمثل فى السطو المسلحة على أحد حوانيت المصوغات الذهبية والمملوك لأحد أبناء الديانة المسيحية.
ثالثاً المتهم الثانى،
تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن تولى إعداد البرنامج الفكرى لتأهيل المنضمين للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً مع علمه بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، واشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس فى ارتكاب جناية القتل العمد والمشروع فى القتل المنسوبة إليهم موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً بأن اتفق معهم على سرقة أحد حوانيت المصوغات الذهبية المملوكة لأحد أبناء الديانة المسيحية وقدم لهم سلاحين ناريين «بندقية آلية، فرد روسى»، فوقعت جناية القتل العمد المقترنة بجناية الشروع فى القتل نتيجة محتملة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعاً المتهمون من الثالث حتى السابع، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكا القانون وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراغضها بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز المتهمون جميعاً وأحرزوا سلاح نارى مششخن «بندقية آلية» ومسدس عيار 6 مم وبندقية خرطوش وفرد روسى مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
سادسا المتهمان الثانى والسادس أيضاً:
أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية مع علمهما بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها بأن قدم المتهمين الثانى والسادس للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً «سلاح آلى، بندقية خرطوش، فرد روسى ومسدس عيار 6 مم» والسيارة رقم «ص ى 3985 على النحو المبين بالتحقيقات.
سابعاً المتهم الرابع أيضاً:
لبس علانية الكسوة الرسمية بجنود القوات المسلحة المصرية «بنطال كاكى اللون وسترة مموهة»، بغير أن يكون حائزاً للرتبة التى تخوله ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
لسنة 2012 والجدول رقم «2» والبند «أ» من القسم الأول والبند «ب» من القسم الثانى من الجدول رقم «3» الملحقين بالقانون الأول والمستبدل ثانيهما بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995.
حيث إن الجرائم المسندة للمتهمين قد ارتبطت ببعضهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة وقد وقعت لغرض إجرامى واحد ومن ثم وجب اعتبارهم جريمة واحدة والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لأشدهم عملاً بالمادة 32 عقوبات وهى الجريمة موضوع التهمة ثانياً اللمتهمين الأول والثالث والراابع والخامس والسادس والجريمة موضوع التهمة ثالثاً/2 بالنسبة للمتهم الثانى والجريمة موضوع التهمة خامساً/1 للمتهم السابع.
وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الواقعة وملابستها بالنسبة للمتهم الرابع أخذه بقسط من الرأفة فى نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات.
فلهذه الأسباب وبعد الإطلاع على مواد سالفة الذكر
أولاً: حكمت المحكمة حضورياً للأول والثانى والثالث والرابع والسادس وغيبياً للخامس والسابع وبإجماع الآراَ بمعاقبة كل من: محمد إبراهيم فتحى محمد - وشهرته «أبوأنس"، ووليد حافظ مهران عبدالرحمن - وشهرته «خطاب الألمانى» ومحمد أحمد حسن عبده - وشهرته «أبوخطاب» وأحمد سعد محمد - وشهرته «أحمد الصغير»، وأحمد محمد فؤاد عبدالرحمن- وشهرته «أبويوسف»، بالإعدام شنقاً حتى الموت عما أسند إليهم،
ثانياً: بمعاقبة محمد عبدالحميد إبراهيم إبراهيم وشهرته «أبوالقعقاع» وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم وشهرته «أبومريم» بالسجن المؤبد وتغريم الثانى عشرون ألف جنيه عما أسند إليهما.
ثالثاً: بمصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.