أرسلت النقابة العامة للصيادلة، الاثنين 29 سبتمبر، خطاباً إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، تضمن مقترح بتعديلات ملحة وعاجلة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 . يأتي ذلك؛ بهدف المساهمة في القضاء على بعض الظواهر الضارة بصحة المواطن المصري كالأدوية المغشوشة والمهربة وظاهرة نقص الدواء واحتكاره من خلال تغليظ العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون لردع المخالفين. من جانبه؛ قال رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين وعضو مجلس نقابة الصيادلة، د.هيثم عبدالعزيز، إن نقابة الصيادلة أعدت هذه التعديلات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والخبراء في مجال الدواء، آملين أن تلقى هذه التعديلات موافقة واعتماد رئيس الجمهورية في القريب العاجل. وأضاف عبد العزيز أن أهم التعديلات المضافة هي تغليظ عقوبة غش الأدوية لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على هذا الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة و بالإعدام إذا ترتب على هذا الغش الوفاة،وفى الحالات العادية تغليظ العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ودفع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. وتابع عبدالعزيز"تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا ترتب على هذا الغش أي أضرار بصحة الإنسان أو الحيوان". وأوضح أن التعديلات تضمنت أيضاً إلغاء تسجيل المستحضرات الصيدلية إذا لم يتم إنتاجها أو استيرادها خلال 6 أشهر دون مبرر مقبول من تاريخ الحصول على الترخيص وكذلك إذا تم إيقاف إنتاجها أو استيرادها لمدة ثلاثة أشهر دون مبرر مقبول فيما عدا المستحضرات المسجلة للتصدير. أرسلت النقابة العامة للصيادلة، الاثنين 29 سبتمبر، خطاباً إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، تضمن مقترح بتعديلات ملحة وعاجلة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 . يأتي ذلك؛ بهدف المساهمة في القضاء على بعض الظواهر الضارة بصحة المواطن المصري كالأدوية المغشوشة والمهربة وظاهرة نقص الدواء واحتكاره من خلال تغليظ العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون لردع المخالفين. من جانبه؛ قال رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين وعضو مجلس نقابة الصيادلة، د.هيثم عبدالعزيز، إن نقابة الصيادلة أعدت هذه التعديلات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والخبراء في مجال الدواء، آملين أن تلقى هذه التعديلات موافقة واعتماد رئيس الجمهورية في القريب العاجل. وأضاف عبد العزيز أن أهم التعديلات المضافة هي تغليظ عقوبة غش الأدوية لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على هذا الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة و بالإعدام إذا ترتب على هذا الغش الوفاة،وفى الحالات العادية تغليظ العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ودفع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. وتابع عبدالعزيز"تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا ترتب على هذا الغش أي أضرار بصحة الإنسان أو الحيوان". وأوضح أن التعديلات تضمنت أيضاً إلغاء تسجيل المستحضرات الصيدلية إذا لم يتم إنتاجها أو استيرادها خلال 6 أشهر دون مبرر مقبول من تاريخ الحصول على الترخيص وكذلك إذا تم إيقاف إنتاجها أو استيرادها لمدة ثلاثة أشهر دون مبرر مقبول فيما عدا المستحضرات المسجلة للتصدير.