فى ثلاثة احكام اكدت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة على مجموعة من الالتزامات الدستورية على عاتق المحافظين لصالح الشباب بانه لا يجوز للمحافظين مخالفة الحظر الدستورى الذى فرضه الدستور الجديد لصالح الشباب المتمثل فى المجاملة او الوساطة فى شغل الوظائف العامة والزمهم بتعيين الشباب على اساس معيار الكفاءة باعتبار ان الوظائف العامة حق للمواطنين , واكدت انه على القمة من مسئولية المحافظين تجاه الشباب تأكيد معانى الولاء للوطن والثقة فى قدرات البلاد على احتواء احلامهم المشروعة وتعميق الاحساس بالانتماء الوطنى وكذلك اقناعهم بان حلمهم فى شغل الوظائف العامة حق دستورى مشروع داخل وطنهم الام حتى لا يضطرون للجوء الى الهجرة غير المشروعة فتنهار احلامهم وتضيع اموالهم ويفقدون حياتهم ثمنا لتقصير المحافظين تجاههم , واكدت المحكمة على الزام قيام المحافظين بواجباتهم لتحقيق الالتزام الدستورى بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر ,كما اكدت ايضا على انه لا يجوز لمحافظ كفر الشيخ التمييز بين الشباب بسبب انتمائهم الجغرافى فى مجال التعيين بالوظائف العامة وهو ما يخالف مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين الشباب على نحو يخالف نهج الدولة فى رعايتهم واحتوائهم على قدم المساواة حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار محافظ كفر الشيخ فيما تضمنه من تخطى الطاعن احمد عبد السلام عبد الحميد فى شغل احدى الوظائف بمديرية الشباب والرياضة التابعة لمحافظة كفر الشيخ وما يترتب على ذلك من اثار اخصها وجوب قيام المحافظ بتعيينه باعتباره الاكفأ ممن تم تعيينه بحسبان انه لا يجوز للمحافظ مخالفة الحظر الدستورى بالمحاباة او الوساطة فى التعيين فى ثلاثة احكام اكدت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة على مجموعة من الالتزامات الدستورية على عاتق المحافظين لصالح الشباب بانه لا يجوز للمحافظين مخالفة الحظر الدستورى الذى فرضه الدستور الجديد لصالح الشباب المتمثل فى المجاملة او الوساطة فى شغل الوظائف العامة والزمهم بتعيين الشباب على اساس معيار الكفاءة باعتبار ان الوظائف العامة حق للمواطنين , واكدت انه على القمة من مسئولية المحافظين تجاه الشباب تأكيد معانى الولاء للوطن والثقة فى قدرات البلاد على احتواء احلامهم المشروعة وتعميق الاحساس بالانتماء الوطنى وكذلك اقناعهم بان حلمهم فى شغل الوظائف العامة حق دستورى مشروع داخل وطنهم الام حتى لا يضطرون للجوء الى الهجرة غير المشروعة فتنهار احلامهم وتضيع اموالهم ويفقدون حياتهم ثمنا لتقصير المحافظين تجاههم , واكدت المحكمة على الزام قيام المحافظين بواجباتهم لتحقيق الالتزام الدستورى بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر ,كما اكدت ايضا على انه لا يجوز لمحافظ كفر الشيخ التمييز بين الشباب بسبب انتمائهم الجغرافى فى مجال التعيين بالوظائف العامة وهو ما يخالف مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين الشباب على نحو يخالف نهج الدولة فى رعايتهم واحتوائهم على قدم المساواة حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار محافظ كفر الشيخ فيما تضمنه من تخطى الطاعن احمد عبد السلام عبد الحميد فى شغل احدى الوظائف بمديرية الشباب والرياضة التابعة لمحافظة كفر الشيخ وما يترتب على ذلك من اثار اخصها وجوب قيام المحافظ بتعيينه باعتباره الاكفأ ممن تم تعيينه بحسبان انه لا يجوز للمحافظ مخالفة الحظر الدستورى بالمحاباة او الوساطة فى التعيين