أصدرت وزارة التربية والتعليم كتاباً دورياً جديداً، السبت 12 يوليو، بشأن شروط وإجراءات التعاقد لشغل وظائف التعليم (معلم - أخصائي - مساعد)، يتم بمقتضاه إلغاء الكتاب الدوري السابق الخاص بنفس الموضوع والذي صدر في 4 يونيو 2014. و بمقتضى الكتاب الدوري، يتعين على جميع المديريات التعليمية الالتزام بحظر التعاقد على وظائف المعلمين بغير الطريق الذى حدده القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 ومنع أى تعاقدات بالأجر أو بالحصة. إضافة إلى أنه يجب قبل الإعلان عن طلب التعاقد مع (معلمين / أخصائيين / مساعدين) أن يتم التنسيق بين موجهي العموم للمواد والأنشطة والتناسيق المختلفة للوقوف على العجز الفعلي قبل الإعلان عن وظائف التعليم. كما يتعين التعاقد على وظيفة (معلم - أخصائي - مساعد) وفقاً للمؤهل الدراسي الذي يتفق مع الوظيفة المطلوب شغلها فى ضوء بطاقة الوصف الوظيفي لكل وظيفة. وشدد الكتاب على عدم جواز تغيير المسمى الوظيفي على وظيفة معلم أو أخصائي مساعد إلا بعد الرجوع إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين لمراجعة شروط التغيير من ناحية صلاحية المؤهل الدراسي لتغيير مادة التخصص والمرحلة التعليمية، وطبقا لمعدلات العجز والزيادة بكل تخصص على مستوى المديرية التعليمية مع مراعاة تطبيق القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013، إضافة لعدم جواز الموافقة على نقل المتعاقدين على وظيفة (المعلم / الأخصائي ) المساعد (خارج المديرية) إلا بعد التثبيت بثلاث سنوات، و يمكن نقله بين إدارات المديرية المسكن عليها على حسب العجز والزيادة بموافقة السلطة المختصة. وأكد الكتاب على عدم جواز الموافقة على منح المتعاقدين على وظيفة (معلم- أخصائي ) مساعد إجازات خاصة إلا بعد التثبيت على وظيفة معلم / أخصائي لتعارض ذلك مع أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، إلا إجازة الوضع لمدة 3 أشهر طبقا للقانون رقم 2 لسنة 1996. كما شدد على مراجعة ملفات المتقدمين للوظائف المعلن عنها بمعرفة لجنة مشكلة من (التوجيه المالي و الإداري وشئون العاملين والشئون القانونية وتنسيق المرحلة بالمديرية) للتأكد من استيفاء الملفات و شروط إجراءات التعاقد. وقصر التعاقد على خريجي كليات التربية و لغير التربويين من الحاصلين على دبلوم تربوى و على خريجي كليات التربية (تعليم أساسي ) للمرحلة الابتدائية أما بالنسبة لوظيفة أخصائي اجتماعي فقد قصر التعاقد على خريج كليات الخدمة الاجتماعية، كليات الآداب قسم اجتماع والمعاهد العليا للخدمة الاجتماعية. واشترط على الحصول على شهادة لبرنامج تدريبي معتمد من المجلس الأعلى للجامعات ، والذى يكسب المعلم المهارات الأساسية التى تنمى مهارته فى التعامل مع نظام تشغيل الحاسب الآلي (windows) و تطبيقات برنامج "office" عند التعاقد، على أن تعتمد هذه الشهادة من مركز التطوير التكنولوجي بالديوان، وفى حالة حصول المعلم على الشهادة من مركز اختبارات غير تابع لوزارة التربية والتعليم، يشترط اجتيازه لاختبار يتم من خلال مركز اختبارات التطوير التكنولوجي التابع له المعلم، وإخطار إدارة التطوير التكنولوجي بالديوان بنتيجة الاختبار قبل الاعتماد، وذلك للتحقق من مدى اكتسابه للمهارات المطلوبة. وانتهت فترة تأجيل الحصول على شهادة ( icdl) بتاريخ 8/8/2013 و للمرة الأخيرة لمن صدر له قرار تعيين من المعلمين المساعدين، ولم يسلم هذه الشهادة أو أى شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والسابق ذكرها فى بند 11 من هذا الكتاب الدوري، مع استيفاء الملف، وتلتزم المديريات التعليمية باستلام الشهادة و تحويل من لم يتقدم به الى المساءلة القانونية. وأكد على ضرورة خضوع (المعلم /الأخصائي ) المساعد لمقابلة شخصية عن طريق لجنة مشكلة بالمديريات، وذلك حرصا على توافر شروط اللياقة البدنية والطلاقة اللفظية و الصحة النفسية فى (المعلم /الأخصائي ) المساعد ، واعتبارها شرطا من شروط صلاحية مزاولة المهنة، إضافة لباقي الشروط المقررة قانونا أو الشروط التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين مع الأخذ فى الاعتبار نسبة 5% المخصصة لذوى الإعاقة. وشددت التعليم، على جميع الجهات المعنية العمل بتنفيذ ما جاء بهذا الكتاب و إلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية و التأديبية من قبل الجهات المختصة ضد من يخالف التعليمات الواردة بهذا الكتاب أصدرت وزارة التربية والتعليم كتاباً دورياً جديداً، السبت 12 يوليو، بشأن شروط وإجراءات التعاقد لشغل وظائف التعليم (معلم - أخصائي - مساعد)، يتم بمقتضاه إلغاء الكتاب الدوري السابق الخاص بنفس الموضوع والذي صدر في 4 يونيو 2014. و بمقتضى الكتاب الدوري، يتعين على جميع المديريات التعليمية الالتزام بحظر التعاقد على وظائف المعلمين بغير الطريق الذى حدده القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 ومنع أى تعاقدات بالأجر أو بالحصة. إضافة إلى أنه يجب قبل الإعلان عن طلب التعاقد مع (معلمين / أخصائيين / مساعدين) أن يتم التنسيق بين موجهي العموم للمواد والأنشطة والتناسيق المختلفة للوقوف على العجز الفعلي قبل الإعلان عن وظائف التعليم. كما يتعين التعاقد على وظيفة (معلم - أخصائي - مساعد) وفقاً للمؤهل الدراسي الذي يتفق مع الوظيفة المطلوب شغلها فى ضوء بطاقة الوصف الوظيفي لكل وظيفة. وشدد الكتاب على عدم جواز تغيير المسمى الوظيفي على وظيفة معلم أو أخصائي مساعد إلا بعد الرجوع إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين لمراجعة شروط التغيير من ناحية صلاحية المؤهل الدراسي لتغيير مادة التخصص والمرحلة التعليمية، وطبقا لمعدلات العجز والزيادة بكل تخصص على مستوى المديرية التعليمية مع مراعاة تطبيق القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013، إضافة لعدم جواز الموافقة على نقل المتعاقدين على وظيفة (المعلم / الأخصائي ) المساعد (خارج المديرية) إلا بعد التثبيت بثلاث سنوات، و يمكن نقله بين إدارات المديرية المسكن عليها على حسب العجز والزيادة بموافقة السلطة المختصة. وأكد الكتاب على عدم جواز الموافقة على منح المتعاقدين على وظيفة (معلم- أخصائي ) مساعد إجازات خاصة إلا بعد التثبيت على وظيفة معلم / أخصائي لتعارض ذلك مع أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، إلا إجازة الوضع لمدة 3 أشهر طبقا للقانون رقم 2 لسنة 1996. كما شدد على مراجعة ملفات المتقدمين للوظائف المعلن عنها بمعرفة لجنة مشكلة من (التوجيه المالي و الإداري وشئون العاملين والشئون القانونية وتنسيق المرحلة بالمديرية) للتأكد من استيفاء الملفات و شروط إجراءات التعاقد. وقصر التعاقد على خريجي كليات التربية و لغير التربويين من الحاصلين على دبلوم تربوى و على خريجي كليات التربية (تعليم أساسي ) للمرحلة الابتدائية أما بالنسبة لوظيفة أخصائي اجتماعي فقد قصر التعاقد على خريج كليات الخدمة الاجتماعية، كليات الآداب قسم اجتماع والمعاهد العليا للخدمة الاجتماعية. واشترط على الحصول على شهادة لبرنامج تدريبي معتمد من المجلس الأعلى للجامعات ، والذى يكسب المعلم المهارات الأساسية التى تنمى مهارته فى التعامل مع نظام تشغيل الحاسب الآلي (windows) و تطبيقات برنامج "office" عند التعاقد، على أن تعتمد هذه الشهادة من مركز التطوير التكنولوجي بالديوان، وفى حالة حصول المعلم على الشهادة من مركز اختبارات غير تابع لوزارة التربية والتعليم، يشترط اجتيازه لاختبار يتم من خلال مركز اختبارات التطوير التكنولوجي التابع له المعلم، وإخطار إدارة التطوير التكنولوجي بالديوان بنتيجة الاختبار قبل الاعتماد، وذلك للتحقق من مدى اكتسابه للمهارات المطلوبة. وانتهت فترة تأجيل الحصول على شهادة ( icdl) بتاريخ 8/8/2013 و للمرة الأخيرة لمن صدر له قرار تعيين من المعلمين المساعدين، ولم يسلم هذه الشهادة أو أى شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والسابق ذكرها فى بند 11 من هذا الكتاب الدوري، مع استيفاء الملف، وتلتزم المديريات التعليمية باستلام الشهادة و تحويل من لم يتقدم به الى المساءلة القانونية. وأكد على ضرورة خضوع (المعلم /الأخصائي ) المساعد لمقابلة شخصية عن طريق لجنة مشكلة بالمديريات، وذلك حرصا على توافر شروط اللياقة البدنية والطلاقة اللفظية و الصحة النفسية فى (المعلم /الأخصائي ) المساعد ، واعتبارها شرطا من شروط صلاحية مزاولة المهنة، إضافة لباقي الشروط المقررة قانونا أو الشروط التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين مع الأخذ فى الاعتبار نسبة 5% المخصصة لذوى الإعاقة. وشددت التعليم، على جميع الجهات المعنية العمل بتنفيذ ما جاء بهذا الكتاب و إلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية و التأديبية من قبل الجهات المختصة ضد من يخالف التعليمات الواردة بهذا الكتاب