قرر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز إلغاء الرسوم البالغة 2400 ريال لتجديد رخصة العمل والإقامة عن المنشآت الصغيرة التي تضم تسعة عاملين فأقل. وكذلك عمّنْ يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين ، وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم ، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية. وقد جاء نص قرار مجلس الوزراء على أنه تعفى المنشأة الصغيرة - التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها - من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 /12 / 1432ه ، عن أربعة من الوافدين العاملين فيها إذا كان مالكها يعمل في إدارة منشأته بشرط ألاّ يكون مسجلاً في أي منشأة أخرى.تعفى المنشأة من دفع المقابل المالي - المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه - عمّنْ يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين ، وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم ، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية. ترفع وزارة العمل إلى المقام السامي تقارير دورية في شأن المقابل المالي المشار إليه ، تتضمن نتائج تطبيقه ، وما واجهها من عقبات وصعوبات في هذا الشأن ، وما تراه من مقترحات لمعالجتها ، بما يحقق الغاية المتوخاة من فرض ذلك المقابل. وينص قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ (25/12/1432ه) في البند ثانياً منه على: "يستحصل مقابل مالي (غير مسترد) من كل منشأة من منشآت القطاع الخاص قدره (200) مائتا ريال شهرياً لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية وذلك عن كل عامل واحد يزيد على عدد العاملين السعوديين فيها ويكون ذلك مقدماً وبشكل سنوي عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها". قرر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز إلغاء الرسوم البالغة 2400 ريال لتجديد رخصة العمل والإقامة عن المنشآت الصغيرة التي تضم تسعة عاملين فأقل. وكذلك عمّنْ يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين ، وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم ، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية. وقد جاء نص قرار مجلس الوزراء على أنه تعفى المنشأة الصغيرة - التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها - من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 /12 / 1432ه ، عن أربعة من الوافدين العاملين فيها إذا كان مالكها يعمل في إدارة منشأته بشرط ألاّ يكون مسجلاً في أي منشأة أخرى.تعفى المنشأة من دفع المقابل المالي - المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه - عمّنْ يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين ، وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم ، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية. ترفع وزارة العمل إلى المقام السامي تقارير دورية في شأن المقابل المالي المشار إليه ، تتضمن نتائج تطبيقه ، وما واجهها من عقبات وصعوبات في هذا الشأن ، وما تراه من مقترحات لمعالجتها ، بما يحقق الغاية المتوخاة من فرض ذلك المقابل. وينص قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ (25/12/1432ه) في البند ثانياً منه على: "يستحصل مقابل مالي (غير مسترد) من كل منشأة من منشآت القطاع الخاص قدره (200) مائتا ريال شهرياً لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية وذلك عن كل عامل واحد يزيد على عدد العاملين السعوديين فيها ويكون ذلك مقدماً وبشكل سنوي عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها".