«القومي للطفولة والأمومة»: تمكين الفتيات في التعليم والصحة استثمار في مستقبل الوطن    استمرار تلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب بالأقصر لليوم الرابع على التوالي    «التضامن» تقر تعديل قيد جمعيتين في محافظتي الجيزة والقليوبية    أسعار الخضراوات اليوم السبت 11 أكتوبر في سوق العبور للجملة    بعد مكاسب 130 دولارًا.. أسعار الذهب اليوم 11 أكتوبر في بداية التعاملات    «المشاط»: «السردية الوطنية» تُركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي    مصر تستهدف زراعة 3.5 مليون فدان من القمح    شعبة الأدوات الكهربائية: مصر تستهدف 145 مليار دولار صادرات    اسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 11اكتوبر 2025 فى بداية التعاملات    الري: إعادة استخدام المياه وتطبيق مبادئ WEFE Nexus    استقرار وانخفاض طفيف في أسعار الحديد بأسواق المنيا السبت 11 أكتوبر 2025    غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تسفر عن شهيد و7 جرحى.. والرئيس اللبناني: عدوان سافر بعد وقف الحرب في غزة    شهيد و7 مصابين جراء غارة لجيش الاحتلال على جنوبي لبنان فجر اليوم    مستشار ترامب: اتفاق «شرم الشيخ» سيفتح باب الأمل لسلام دائم بالمنطقة    أيمن محسب: الصلابة السياسية للرئيس السيسى منعت انزلاق المنطقة إلى فوضى جديدة    بيان رسمي بشأن إصابة مبابي في تصفيات كأس العالم.. يعود لمدريد    تصفيات آسيا لمونديال 2026.. عمان يواجه الإمارات والعراق أمام إندونيسيا    نجم تونس: علاء عبد العال مدرب كبير.. ومبارياتنا مع الأهلي والزمالك "عرس كروي"    اليوم.. ختام منافسات الكبار والناشئين ببطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة    مصر تتوّج ب13 ميدالية في منافسات الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    سكالوني يكشف سبب غياب ميسي عن ودية فنزويلا    اليوم.. غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر باتجاه الواحات    قبل ثاني جلسات محاكمة المتهمة.. والدة أطفال دلجا: «الإعدام مش كفاية»    مصرع شخص أسفل عجلات القطار بطنطا    تحرير 164 مخالفة تموينية.. وضبط أسمدة وسلع مدعمة في حملات بالمنيا    وزارة الداخلية تبدأ في قبول طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام غدا    أجواء خريفية منعشة.. سحب وأمطار خفيفة تزين سماء السواحل الشمالية    عرض جثث 3 أطفال شقيقات غرقن بالبانيو نتيجة تسرب الغاز بالمنوفية على الطب الشرعى    تشميع مخزن مواد غذائية بساحل سليم فى أسيوط لمخالفته اشتراطات السلامة    في عيد ميلاده.. عمرو دياب يحتفل ب40 عامًا من النجومية وقصة اكتشاف لا تُنسى    من هو زوج إيناس الدغيدي؟ الكشف هوية العريس الجديد؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    هل فيتامين سي الحل السحري لنزلات البرد؟.. خبراء يكشفون الحقيقة    الصين تعتزم فرض قيود شاملة على تصدير المعادن الأرضية النادرة    قتلى ومفقودين| انفجار مصنع متفجرات يورد منتجات للجيش الأمريكي بولاية تينيسي    غدًا.. ثقافة العريش تنظم معرض «تجربة شخصية» لفناني سيناء    بالأرقام.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بقنا    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    «علي كلاي» يجمع درة وأحمد العوضي في أول تعاون خلال موسم رمضان 2026    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    أحمد فايق يحذر من خطورة محتوى «السوشيال ميديا» على الأطفال    والدة مصطفى كامل تتعرض لأزمة صحية بسبب جرعة انسولين فاسدة    متطوعون جدد في قطاع الشباب والرياضة    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    الوساطة لا تُشترى.. بل تُصنع في مدرسة اسمها مصر    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستئناف تقضي بسقوط حق عصام العريان في رد محكمة الجنايات بقضية قتل متظاهري الاتحادية

قضت محكمة استئناف القاهرة في جلستها المنعقدة أمس بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار أحمد نادر، بسقوط حق القيادي الإخواني عصام العريان، في طلبه لرد "تنحية" إثنين من مستشاري هيئة محكمة جنايات القاهرة، التي تقوم حاليا بمحاكمته وآخرين في قضية أحداث قصر الاتحادية.
وتضمن الحكم تغريم عصام العريان مبلغ 10 الاف جنيه، بواقع 5 الاف عن كل قاض طلب رده (المستشار أحمد صبري يوسف رئيس المحكمة، والمستشار أحمد أبو الفتوح عضو هيئة المحكمة).. ومصادرة الكفالة المالية التي سبق وأن سددها لإقامة دعوى الرد وقدرها 300 جنيه.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن "العريان" سبق لهيئة الدفاع عنه، أن استمرت في نظر الدعوى (قضية الاتحادية) على مدى 7 جلسات، أبدت خلالها طلباته ودفوعه المتعددة، ثم جاءت في الجلسة الثامنة ليبدى طلبه برد إثنين من مستشاري المحكمة، بعد أن قطعت المحكمة شوطا في إجراءات القضية خلال تلك الجلسات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف قد أوقفت السير في قضية أحداث قصر الاتحادية، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان، لحين الفصل في دعوى رد المحكمة التي أقامها محامو عصام العريان أمام محكمة استئناف القاهرة.
وكان عصام العريان قد أورد في أسباب دعوى الرد أن عضو يسار دائرة محكمة الجنايات (المستشار أحمد أبو الفتوح) قد أبدى رأيا في موضوع القضية، وذلك خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني قام خلاله بالتعليق على القضية وأحداثها.
وأشار الدفاع إلى أنه في ضوء ما تقدم، فإن الدفاع لا يطمئن إلى حياد واستقلال المستشار "أبو الفتوح" .. مؤكدا أن مناط صلاحية القاضي للفصل في دعوى معروضة عليه، تتمثل في الحيدة وعدم انعقاد عقيدته على رأي مسبق فى الدعوى ومركز الخصوم فيها.
وجاء بالمذكرة في أسباب الرد، أن المحكمة التي تباشر محاكمة المتهمين، هي باطلة من حيث تشكيلها، نظرا لوقوعها في مخالفة دستورية ومخالفة لقانون السلطة القضائية، حيث ينص الدستور والقانون على كفالة حق المواطن في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي.. موضحة أن المحكمة المردود رئيسها وعضو اليسار فيها، شكلت بقرار رئيس محكمة الاستئناف ووزعت عليها القضية بذاتها لنظرها، بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الاجراءات الجنائية.
وأضافت المذكرة أن الدعوى أسندت إليها بعد وقوع الجرائم المسندة الى المتهمين، ووفقا لمعيار ذاتى خاص ولمدة محددة هى مده الفصل فى هذه الدعاوى، وهو ما نال من حق طالب الرد فى محاكمته امام قاضيه الطبيعى.. معتبرين أن اختيار محكمة بعينها أو قاض بعينه لنظر دعوى معينة، هو أمر لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم ومن ثم لاتملك التفويض فيه مادام مخالفا للقانون، ويمثل بحدوثه إهدارا للأسس الاصيلة التى يقوم عليها القضاء وقانون السلطة القضائية.
وذكرت المذكرة أن الدفاع وطالب الرد وباقى المتهمين، يعترضون أيضا على القفص الزجاجي الذي يوضع به طالب الرد وبقية المتهمين، كونه "يمنع الصوت ويحجبه ويشوش الرؤية" فيحول دون المتهمين والدفاع والمحكمة.. معتبرين أن وضع المتهمين داخل هذا القفص يثير في نفس المتهمين عدم الطمأنينة في أن المحكمة قد كونت رأيا مسبقا تجاههم، الأمر الذي جعلها تضعهم في مركز إجرائي متدني حال بينهم وبين القدرة عن ممارستهم لحق الدفاع عن أنفسهم أصالة أو التواصل مع من أسندوا لهم مهمة الدفاع بالإنابة عنهم.
وأشار الدفاع إلى أن الأقفاص الزجاجية لا تحقق الغاية المطلوبة من حضور المتهمين بها، ويصبح حضورهم حضورا شكليا لا قيمة له، ويضحى وجودهم وجودا صوريا لا فائدة منه، مما يبطل إجراءات المحاكمة.
وأكد الدفاع أن انعقاد جلسات المحاكمة داخل مقر أكاديمية الشرطة يهدر ضمانة علانية الجلسات المقررة في القانون، موضحا أن الأكاديمية مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعموم الناس، ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحاكمة وشدة حراستها، وأن الحضور من الصحفيين والمحامين بذواتهم وصفاتهم، يتم بموجب بطاقات خاصة لا تمنح لكل من يطلبها، بل يحصل عليها بشق الأنفس، ودون حضور عامة الناس أو جزءا من الشعب الذي يصدر الحكم باسمهم.
قضت محكمة استئناف القاهرة في جلستها المنعقدة أمس بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار أحمد نادر، بسقوط حق القيادي الإخواني عصام العريان، في طلبه لرد "تنحية" إثنين من مستشاري هيئة محكمة جنايات القاهرة، التي تقوم حاليا بمحاكمته وآخرين في قضية أحداث قصر الاتحادية.
وتضمن الحكم تغريم عصام العريان مبلغ 10 الاف جنيه، بواقع 5 الاف عن كل قاض طلب رده (المستشار أحمد صبري يوسف رئيس المحكمة، والمستشار أحمد أبو الفتوح عضو هيئة المحكمة).. ومصادرة الكفالة المالية التي سبق وأن سددها لإقامة دعوى الرد وقدرها 300 جنيه.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن "العريان" سبق لهيئة الدفاع عنه، أن استمرت في نظر الدعوى (قضية الاتحادية) على مدى 7 جلسات، أبدت خلالها طلباته ودفوعه المتعددة، ثم جاءت في الجلسة الثامنة ليبدى طلبه برد إثنين من مستشاري المحكمة، بعد أن قطعت المحكمة شوطا في إجراءات القضية خلال تلك الجلسات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف قد أوقفت السير في قضية أحداث قصر الاتحادية، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان، لحين الفصل في دعوى رد المحكمة التي أقامها محامو عصام العريان أمام محكمة استئناف القاهرة.
وكان عصام العريان قد أورد في أسباب دعوى الرد أن عضو يسار دائرة محكمة الجنايات (المستشار أحمد أبو الفتوح) قد أبدى رأيا في موضوع القضية، وذلك خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني قام خلاله بالتعليق على القضية وأحداثها.
وأشار الدفاع إلى أنه في ضوء ما تقدم، فإن الدفاع لا يطمئن إلى حياد واستقلال المستشار "أبو الفتوح" .. مؤكدا أن مناط صلاحية القاضي للفصل في دعوى معروضة عليه، تتمثل في الحيدة وعدم انعقاد عقيدته على رأي مسبق فى الدعوى ومركز الخصوم فيها.
وجاء بالمذكرة في أسباب الرد، أن المحكمة التي تباشر محاكمة المتهمين، هي باطلة من حيث تشكيلها، نظرا لوقوعها في مخالفة دستورية ومخالفة لقانون السلطة القضائية، حيث ينص الدستور والقانون على كفالة حق المواطن في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي.. موضحة أن المحكمة المردود رئيسها وعضو اليسار فيها، شكلت بقرار رئيس محكمة الاستئناف ووزعت عليها القضية بذاتها لنظرها، بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الاجراءات الجنائية.
وأضافت المذكرة أن الدعوى أسندت إليها بعد وقوع الجرائم المسندة الى المتهمين، ووفقا لمعيار ذاتى خاص ولمدة محددة هى مده الفصل فى هذه الدعاوى، وهو ما نال من حق طالب الرد فى محاكمته امام قاضيه الطبيعى.. معتبرين أن اختيار محكمة بعينها أو قاض بعينه لنظر دعوى معينة، هو أمر لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم ومن ثم لاتملك التفويض فيه مادام مخالفا للقانون، ويمثل بحدوثه إهدارا للأسس الاصيلة التى يقوم عليها القضاء وقانون السلطة القضائية.
وذكرت المذكرة أن الدفاع وطالب الرد وباقى المتهمين، يعترضون أيضا على القفص الزجاجي الذي يوضع به طالب الرد وبقية المتهمين، كونه "يمنع الصوت ويحجبه ويشوش الرؤية" فيحول دون المتهمين والدفاع والمحكمة.. معتبرين أن وضع المتهمين داخل هذا القفص يثير في نفس المتهمين عدم الطمأنينة في أن المحكمة قد كونت رأيا مسبقا تجاههم، الأمر الذي جعلها تضعهم في مركز إجرائي متدني حال بينهم وبين القدرة عن ممارستهم لحق الدفاع عن أنفسهم أصالة أو التواصل مع من أسندوا لهم مهمة الدفاع بالإنابة عنهم.
وأشار الدفاع إلى أن الأقفاص الزجاجية لا تحقق الغاية المطلوبة من حضور المتهمين بها، ويصبح حضورهم حضورا شكليا لا قيمة له، ويضحى وجودهم وجودا صوريا لا فائدة منه، مما يبطل إجراءات المحاكمة.
وأكد الدفاع أن انعقاد جلسات المحاكمة داخل مقر أكاديمية الشرطة يهدر ضمانة علانية الجلسات المقررة في القانون، موضحا أن الأكاديمية مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعموم الناس، ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحاكمة وشدة حراستها، وأن الحضور من الصحفيين والمحامين بذواتهم وصفاتهم، يتم بموجب بطاقات خاصة لا تمنح لكل من يطلبها، بل يحصل عليها بشق الأنفس، ودون حضور عامة الناس أو جزءا من الشعب الذي يصدر الحكم باسمهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.