وزير التعليم العالي يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية لمواجهة تقلبات الطقس    الموجة 28 بالقليوبية: إزالة التعديات بكافة المدن والسيطرة الكاملة على المخالفات    تراجع مفاجئ في سعر جرام الذهب بالصاغة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء    جيش الاحتلال يبث مشاهد لهجمات في إيران: استهدفنا منصة إطلاق صواريخ باليستية    خبير اقتصادي: أسعار البنزين في أمريكا ارتفعت 33% خلال 3 أسابيع مقابل 17% في مصر    "لعنة الإصابات" تضرب المنتخب السعودي قبل صدام الفراعنة    الزمالك يفوز على القناة في دوري الطائرة    إلى أين يتجه الملك؟.. وجهات مغرية تنتظر صلاح بعد وداع ليفربول    تحذيرات عاجلة ونصائح مهمة لتفادي مخاطر الشبورة....طقس الأربعاء بالمنيا 25مارس 2026    تعمدت الاختفاء عن أهلها.. تصريحات صادمة لأقارب ضحايا مذبحة كرموز للفجر    أحمد عاطف.. مخرج يكتب بعدسة الكاميرا وكاتب يرى الكلمات صورًا متحركة    حين تقود الفيزياء إلى دلالة التوحيد    حبس شقيق شيرين عبد الوهاب 6 أشهر بتهمة التعدي عليها بالمقطم    وزير التعليم العالي: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية    صحة قنا: رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة المنشآت الصحية    عادات مسائية احذرها بعد الثامنة.. خطوات بسيطة تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب    جدة تستضيف المواجهات المؤجلة في دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب حرب إيران    غرفة الجيزة: شعبة الصيدليات تطالب بإعفاء المكملات الغذائية من القيمة المضافة    اكتشاف بقايا دير أثرى بوادى النطرون    صحة الفيوم تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة موجة الطقس السيئ    أشهر مشاكل الجهاز الهضمي عند الأطفال وحلولها من الطبيعة    مذبحة كرموز وقلوب تتفجر منها الدماء    اسعار الأرز اليوم في مصر الأحد 22 مارس 2026 استقرار ملحوظ في الأسواق    أدعية الرياح الواردة في السنة.. رددها مع ذروة التقلبات الجوية    منخفض جوي وأمطار غزيرة بجميع المحافظات.. الأرصاد تجدد تحذيراتها من الطقس في الساعات المقبلة    الأعلى للإعلام يحفظ شكوى النادي الأهلي ضد شادي عيسى    محمد عبد الجليل: الأهلي تعاقد مع زيزو كيدا في الزمالك    «الصحة» ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس الشديدة    محافظ الإسماعيلية يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات الجوية المتوقعة    جامعة بنها تنظم مؤتمرا دوليا حول "مستقبل التراث"    محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة وكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب الأثرية    دانا أبو شمسية ترصد آخر تطورات مشاورات التهدئة بين طهران وواشنطن    عابدين وكباكا وعبدالله.. أول العائدين للأهلي    البورصة تربح 2 مليار جنيه بختام تعاملات أولى جلساتها عقب إجازة العيد    ما حقيقة كراهة الزواج في شهر شوال؟.. الإفتاء توضح    جامعة العريش تعزز جسور التعاون مع محافظة شمال سيناء    المجلس البلدى بمصراتة الليبية يدين حادث تفجير زاوية لتحفيظ القرآن الكريم    انفراجة للمدارس السودانية.. لقاء وزيري التعليم المصري والسوداني يفتح الباب لحل المشكلات.. لجنة مشتركة لوضع آليات تنهي أزمات الطلاب السودانيين.. والقاهرة تقدم خبراتها الفنية    عاجل- وزير المالية: استمرار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين    تصنيف أفريقيا الأسبوعى.. الزمالك يصعد للوصافة وخروج الأهلى وبيراميدز    عصمت يجتمع بالنائب الأول لمدير المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روسآتوم"    وزير الخارجية يستقبل رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان    مباحثات قطرية فرنسية حول التعاون الدفاعي وتطورات المنطقة    كرة السلة، الأهلي يواجه الاتصالات في أولى جولات نصف نهائي دوري السوبر    تعرف على مزايا قناة النيابة الإدارية على تطبيق تليجرام    فيلم "برشامة" يتصدر شباك التذاكر بإيرادات تجاوزت 17 مليون جنيه    وزارة التعليم تعلن انطلاق فرع جديد لمبادرة المدارس المصرية الألمانية    قضية جرينلاند تتصدر حملة الانتخابات المبكرة التي دعت لها رئيسة وزراء الدنمارك    ضبط 93 سلاحا ناريا و640 كيلو مخدرات خلال حملات أمنية    بيع عقود نفط ضخمة قبل تغريدة مفاوضات ترامب وإيران بدقائق    هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وصيام القضاء الواجب؟ الأزهر يُجيب    يوم كشفي لمجموعة "العجائبي" بطموه لتعزيز روح الخدمة والانتماء    مقتل 66 شخصًا على الأقل في حادث تحطم طائرة عسكرية في كولومبيا    البترول: كشف جديد لأباتشي يضيف 26 مليون قدم مكعب غاز و2700 برميل متكثفات يوميا    انفجار مصفاة نفط فى ولاية تكساس الأمريكية    قرية سقارة تكافئ أوائل حفظة القرآن الكريم ب15 رحلة عمرة.. صور    سفارة أمريكا فى لبنان تبدى استعداداتها لمساعدة رعاياها الراغبين فى مغادرة المنطقة    اليوم، استئناف الدراسة بالجامعات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستئناف تقضي بسقوط حق عصام العريان في رد محكمة الجنايات بقضية قتل متظاهري الاتحادية

قضت محكمة استئناف القاهرة في جلستها المنعقدة أمس بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار أحمد نادر، بسقوط حق القيادي الإخواني عصام العريان، في طلبه لرد "تنحية" إثنين من مستشاري هيئة محكمة جنايات القاهرة، التي تقوم حاليا بمحاكمته وآخرين في قضية أحداث قصر الاتحادية.
وتضمن الحكم تغريم عصام العريان مبلغ 10 الاف جنيه، بواقع 5 الاف عن كل قاض طلب رده (المستشار أحمد صبري يوسف رئيس المحكمة، والمستشار أحمد أبو الفتوح عضو هيئة المحكمة).. ومصادرة الكفالة المالية التي سبق وأن سددها لإقامة دعوى الرد وقدرها 300 جنيه.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن "العريان" سبق لهيئة الدفاع عنه، أن استمرت في نظر الدعوى (قضية الاتحادية) على مدى 7 جلسات، أبدت خلالها طلباته ودفوعه المتعددة، ثم جاءت في الجلسة الثامنة ليبدى طلبه برد إثنين من مستشاري المحكمة، بعد أن قطعت المحكمة شوطا في إجراءات القضية خلال تلك الجلسات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف قد أوقفت السير في قضية أحداث قصر الاتحادية، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان، لحين الفصل في دعوى رد المحكمة التي أقامها محامو عصام العريان أمام محكمة استئناف القاهرة.
وكان عصام العريان قد أورد في أسباب دعوى الرد أن عضو يسار دائرة محكمة الجنايات (المستشار أحمد أبو الفتوح) قد أبدى رأيا في موضوع القضية، وذلك خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني قام خلاله بالتعليق على القضية وأحداثها.
وأشار الدفاع إلى أنه في ضوء ما تقدم، فإن الدفاع لا يطمئن إلى حياد واستقلال المستشار "أبو الفتوح" .. مؤكدا أن مناط صلاحية القاضي للفصل في دعوى معروضة عليه، تتمثل في الحيدة وعدم انعقاد عقيدته على رأي مسبق فى الدعوى ومركز الخصوم فيها.
وجاء بالمذكرة في أسباب الرد، أن المحكمة التي تباشر محاكمة المتهمين، هي باطلة من حيث تشكيلها، نظرا لوقوعها في مخالفة دستورية ومخالفة لقانون السلطة القضائية، حيث ينص الدستور والقانون على كفالة حق المواطن في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي.. موضحة أن المحكمة المردود رئيسها وعضو اليسار فيها، شكلت بقرار رئيس محكمة الاستئناف ووزعت عليها القضية بذاتها لنظرها، بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الاجراءات الجنائية.
وأضافت المذكرة أن الدعوى أسندت إليها بعد وقوع الجرائم المسندة الى المتهمين، ووفقا لمعيار ذاتى خاص ولمدة محددة هى مده الفصل فى هذه الدعاوى، وهو ما نال من حق طالب الرد فى محاكمته امام قاضيه الطبيعى.. معتبرين أن اختيار محكمة بعينها أو قاض بعينه لنظر دعوى معينة، هو أمر لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم ومن ثم لاتملك التفويض فيه مادام مخالفا للقانون، ويمثل بحدوثه إهدارا للأسس الاصيلة التى يقوم عليها القضاء وقانون السلطة القضائية.
وذكرت المذكرة أن الدفاع وطالب الرد وباقى المتهمين، يعترضون أيضا على القفص الزجاجي الذي يوضع به طالب الرد وبقية المتهمين، كونه "يمنع الصوت ويحجبه ويشوش الرؤية" فيحول دون المتهمين والدفاع والمحكمة.. معتبرين أن وضع المتهمين داخل هذا القفص يثير في نفس المتهمين عدم الطمأنينة في أن المحكمة قد كونت رأيا مسبقا تجاههم، الأمر الذي جعلها تضعهم في مركز إجرائي متدني حال بينهم وبين القدرة عن ممارستهم لحق الدفاع عن أنفسهم أصالة أو التواصل مع من أسندوا لهم مهمة الدفاع بالإنابة عنهم.
وأشار الدفاع إلى أن الأقفاص الزجاجية لا تحقق الغاية المطلوبة من حضور المتهمين بها، ويصبح حضورهم حضورا شكليا لا قيمة له، ويضحى وجودهم وجودا صوريا لا فائدة منه، مما يبطل إجراءات المحاكمة.
وأكد الدفاع أن انعقاد جلسات المحاكمة داخل مقر أكاديمية الشرطة يهدر ضمانة علانية الجلسات المقررة في القانون، موضحا أن الأكاديمية مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعموم الناس، ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحاكمة وشدة حراستها، وأن الحضور من الصحفيين والمحامين بذواتهم وصفاتهم، يتم بموجب بطاقات خاصة لا تمنح لكل من يطلبها، بل يحصل عليها بشق الأنفس، ودون حضور عامة الناس أو جزءا من الشعب الذي يصدر الحكم باسمهم.
قضت محكمة استئناف القاهرة في جلستها المنعقدة أمس بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار أحمد نادر، بسقوط حق القيادي الإخواني عصام العريان، في طلبه لرد "تنحية" إثنين من مستشاري هيئة محكمة جنايات القاهرة، التي تقوم حاليا بمحاكمته وآخرين في قضية أحداث قصر الاتحادية.
وتضمن الحكم تغريم عصام العريان مبلغ 10 الاف جنيه، بواقع 5 الاف عن كل قاض طلب رده (المستشار أحمد صبري يوسف رئيس المحكمة، والمستشار أحمد أبو الفتوح عضو هيئة المحكمة).. ومصادرة الكفالة المالية التي سبق وأن سددها لإقامة دعوى الرد وقدرها 300 جنيه.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن "العريان" سبق لهيئة الدفاع عنه، أن استمرت في نظر الدعوى (قضية الاتحادية) على مدى 7 جلسات، أبدت خلالها طلباته ودفوعه المتعددة، ثم جاءت في الجلسة الثامنة ليبدى طلبه برد إثنين من مستشاري المحكمة، بعد أن قطعت المحكمة شوطا في إجراءات القضية خلال تلك الجلسات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف قد أوقفت السير في قضية أحداث قصر الاتحادية، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان، لحين الفصل في دعوى رد المحكمة التي أقامها محامو عصام العريان أمام محكمة استئناف القاهرة.
وكان عصام العريان قد أورد في أسباب دعوى الرد أن عضو يسار دائرة محكمة الجنايات (المستشار أحمد أبو الفتوح) قد أبدى رأيا في موضوع القضية، وذلك خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني قام خلاله بالتعليق على القضية وأحداثها.
وأشار الدفاع إلى أنه في ضوء ما تقدم، فإن الدفاع لا يطمئن إلى حياد واستقلال المستشار "أبو الفتوح" .. مؤكدا أن مناط صلاحية القاضي للفصل في دعوى معروضة عليه، تتمثل في الحيدة وعدم انعقاد عقيدته على رأي مسبق فى الدعوى ومركز الخصوم فيها.
وجاء بالمذكرة في أسباب الرد، أن المحكمة التي تباشر محاكمة المتهمين، هي باطلة من حيث تشكيلها، نظرا لوقوعها في مخالفة دستورية ومخالفة لقانون السلطة القضائية، حيث ينص الدستور والقانون على كفالة حق المواطن في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي.. موضحة أن المحكمة المردود رئيسها وعضو اليسار فيها، شكلت بقرار رئيس محكمة الاستئناف ووزعت عليها القضية بذاتها لنظرها، بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الاجراءات الجنائية.
وأضافت المذكرة أن الدعوى أسندت إليها بعد وقوع الجرائم المسندة الى المتهمين، ووفقا لمعيار ذاتى خاص ولمدة محددة هى مده الفصل فى هذه الدعاوى، وهو ما نال من حق طالب الرد فى محاكمته امام قاضيه الطبيعى.. معتبرين أن اختيار محكمة بعينها أو قاض بعينه لنظر دعوى معينة، هو أمر لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم ومن ثم لاتملك التفويض فيه مادام مخالفا للقانون، ويمثل بحدوثه إهدارا للأسس الاصيلة التى يقوم عليها القضاء وقانون السلطة القضائية.
وذكرت المذكرة أن الدفاع وطالب الرد وباقى المتهمين، يعترضون أيضا على القفص الزجاجي الذي يوضع به طالب الرد وبقية المتهمين، كونه "يمنع الصوت ويحجبه ويشوش الرؤية" فيحول دون المتهمين والدفاع والمحكمة.. معتبرين أن وضع المتهمين داخل هذا القفص يثير في نفس المتهمين عدم الطمأنينة في أن المحكمة قد كونت رأيا مسبقا تجاههم، الأمر الذي جعلها تضعهم في مركز إجرائي متدني حال بينهم وبين القدرة عن ممارستهم لحق الدفاع عن أنفسهم أصالة أو التواصل مع من أسندوا لهم مهمة الدفاع بالإنابة عنهم.
وأشار الدفاع إلى أن الأقفاص الزجاجية لا تحقق الغاية المطلوبة من حضور المتهمين بها، ويصبح حضورهم حضورا شكليا لا قيمة له، ويضحى وجودهم وجودا صوريا لا فائدة منه، مما يبطل إجراءات المحاكمة.
وأكد الدفاع أن انعقاد جلسات المحاكمة داخل مقر أكاديمية الشرطة يهدر ضمانة علانية الجلسات المقررة في القانون، موضحا أن الأكاديمية مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعموم الناس، ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحاكمة وشدة حراستها، وأن الحضور من الصحفيين والمحامين بذواتهم وصفاتهم، يتم بموجب بطاقات خاصة لا تمنح لكل من يطلبها، بل يحصل عليها بشق الأنفس، ودون حضور عامة الناس أو جزءا من الشعب الذي يصدر الحكم باسمهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.