جامعة طنطا تطلق مسابقة لطلابها الوافدين    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف    البطريرك أفرام الثاني يؤكد أهمية تعزيز الوحدة المسيحية في الاجتماع المسكوني بكاتدرائية مار أفرام السرياني بإسطنبول    مدبولي يجري جولة تفقدية لمشروعات إعادة إحياء عدد من المناطق بالقاهرة التاريخية    سعر جرام الذهب اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 .. عيار 21 يسجل عند 5625    رئيس الوزراء يوجه بالشراكة مع القطاع الخاص فى بناء فندق منطقة الفسطاط ڤيو    محافظ أسيوط يتفقد وحدة تجهيز النباتات العطرية والطبية في أبنوب لدعم التصدير وتعزيز الاقتصاد المحلي    حماس تدعو إلى تصعيد الحراك العالمي ضد إسرائيل بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين    الموعد والتشكيل المتوقع للهلال أمام الفتح بكأس خادم الحرمين الشريفين    ضبط بؤر إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة ومصرع عنصرين شديدي الخطورة بالأقصر    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة الساعات القادمة    سقوط مروج أسلحة بيضاء وهمية عبر صفحة على السوشيال ميديا في الفيوم    مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية.. إنفوجراف    تداول فيديو لأب يتهم ولية أمر تلميذ بدهس ابنته عمدًا أمام مدرسة بالشروق    معاناة كيم كارداشيان من "انخفاض النشاط الدماغي" (فيديو)    بفستان جرئ.. أيتن عامر تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : التزم طريق الاستقامة !?    الصحة: 3.6 مليون سيدة حامل يخضعن للفحص الشامل ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين    الصحة: تقديم خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين لأكثر من 3.6 مليون سيدة    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    3 سيناريوهات تحدد اليوم مصير 187 طعنًا على نتائج انتخابات النواب    بدء قمة رؤساء برلمانات المتوسط لبحث الأمن والتنمية وإعادة إطلاق "برشلونة"    الشؤون النيابية تحيى يوم التضامن مع فلسطين: حل الدولتين ينهى الصراع للأبد    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا ل123 قتيلا    وزارة العمل: مهلة ل949 منشأة لتوفيق أوضاع عقود العمل.. وتحرير 514 محضر حد أدنى للأجور.. و611 محضرًا لمخالفات عمل الأجانب    "دولة التلاوة" .. حلقة جديدة اليوم علي قنوات الحياة و سي بي سي والناس    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    وزير الرى يبحث آليات تشغيل محطات الرفع فى المشروعات القومية    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. ومبادرات رئاسية تفحص أكثر من 20 مليون مواطن    FDA تربط بين لقاح «كوفيد -19» ووفاة أطفال.. وتفرض شروط صارمة للقاحات    ألب أرسلان، السلطان الذي غير موازين القوى في الشرق الأوسط    إصابة فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    مفتي الجمهورية: التضامن الصادق مع الشعب الفلسطيني لا يُقاس بالشعارات وحدها    اليوم.. الزمالك في اختبار صعب أمام كايزر تشيفز بالكونفدرالية    ن أسعار السمك في أسوان اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق اليوم السبت    الاستثمار الرياضي يواصل قفزاته بعوائد مليارية ومشروعات كبرى شاملة    الزوجان استدرجا تاجر الأدوات المنزلية لبيتهما واستوليا على أمواله وهواتفه    مأساة ورد وشوكولاتة.. بين الحقيقة والخيال    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    طيران نيوزيلندا: استدعاء طائرات إيرباص يتسبب بتعطل بعض الرحلات اليوم السبت    منتج مسلسل "الكينج" يعلن عرضه في رمضان رغم حريق الديكور الرئيسي بإستوديو مصر    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يطلق دورته 22 ويكرم حسين فهمي    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    الصباحى: ركلة جزاء الجيش الملكى غير صحيحة.. ورئيس الحكام يهتم برأى الاعلام    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    الحكم على التيك توكر «قمر الوكالة» بتهمة نشر الفسق والفجور| اليوم    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    المفتى السابق: الشرع أحاط الطلاق بضوابط دقيقة لحماية الأسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستئناف تقضي بسقوط حق عصام العريان في رد محكمة الجنايات بقضية قتل متظاهري الاتحادية

قضت محكمة استئناف القاهرة في جلستها المنعقدة أمس بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار أحمد نادر، بسقوط حق القيادي الإخواني عصام العريان، في طلبه لرد "تنحية" إثنين من مستشاري هيئة محكمة جنايات القاهرة، التي تقوم حاليا بمحاكمته وآخرين في قضية أحداث قصر الاتحادية.
وتضمن الحكم تغريم عصام العريان مبلغ 10 الاف جنيه، بواقع 5 الاف عن كل قاض طلب رده (المستشار أحمد صبري يوسف رئيس المحكمة، والمستشار أحمد أبو الفتوح عضو هيئة المحكمة).. ومصادرة الكفالة المالية التي سبق وأن سددها لإقامة دعوى الرد وقدرها 300 جنيه.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن "العريان" سبق لهيئة الدفاع عنه، أن استمرت في نظر الدعوى (قضية الاتحادية) على مدى 7 جلسات، أبدت خلالها طلباته ودفوعه المتعددة، ثم جاءت في الجلسة الثامنة ليبدى طلبه برد إثنين من مستشاري المحكمة، بعد أن قطعت المحكمة شوطا في إجراءات القضية خلال تلك الجلسات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف قد أوقفت السير في قضية أحداث قصر الاتحادية، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان، لحين الفصل في دعوى رد المحكمة التي أقامها محامو عصام العريان أمام محكمة استئناف القاهرة.
وكان عصام العريان قد أورد في أسباب دعوى الرد أن عضو يسار دائرة محكمة الجنايات (المستشار أحمد أبو الفتوح) قد أبدى رأيا في موضوع القضية، وذلك خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني قام خلاله بالتعليق على القضية وأحداثها.
وأشار الدفاع إلى أنه في ضوء ما تقدم، فإن الدفاع لا يطمئن إلى حياد واستقلال المستشار "أبو الفتوح" .. مؤكدا أن مناط صلاحية القاضي للفصل في دعوى معروضة عليه، تتمثل في الحيدة وعدم انعقاد عقيدته على رأي مسبق فى الدعوى ومركز الخصوم فيها.
وجاء بالمذكرة في أسباب الرد، أن المحكمة التي تباشر محاكمة المتهمين، هي باطلة من حيث تشكيلها، نظرا لوقوعها في مخالفة دستورية ومخالفة لقانون السلطة القضائية، حيث ينص الدستور والقانون على كفالة حق المواطن في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي.. موضحة أن المحكمة المردود رئيسها وعضو اليسار فيها، شكلت بقرار رئيس محكمة الاستئناف ووزعت عليها القضية بذاتها لنظرها، بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الاجراءات الجنائية.
وأضافت المذكرة أن الدعوى أسندت إليها بعد وقوع الجرائم المسندة الى المتهمين، ووفقا لمعيار ذاتى خاص ولمدة محددة هى مده الفصل فى هذه الدعاوى، وهو ما نال من حق طالب الرد فى محاكمته امام قاضيه الطبيعى.. معتبرين أن اختيار محكمة بعينها أو قاض بعينه لنظر دعوى معينة، هو أمر لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم ومن ثم لاتملك التفويض فيه مادام مخالفا للقانون، ويمثل بحدوثه إهدارا للأسس الاصيلة التى يقوم عليها القضاء وقانون السلطة القضائية.
وذكرت المذكرة أن الدفاع وطالب الرد وباقى المتهمين، يعترضون أيضا على القفص الزجاجي الذي يوضع به طالب الرد وبقية المتهمين، كونه "يمنع الصوت ويحجبه ويشوش الرؤية" فيحول دون المتهمين والدفاع والمحكمة.. معتبرين أن وضع المتهمين داخل هذا القفص يثير في نفس المتهمين عدم الطمأنينة في أن المحكمة قد كونت رأيا مسبقا تجاههم، الأمر الذي جعلها تضعهم في مركز إجرائي متدني حال بينهم وبين القدرة عن ممارستهم لحق الدفاع عن أنفسهم أصالة أو التواصل مع من أسندوا لهم مهمة الدفاع بالإنابة عنهم.
وأشار الدفاع إلى أن الأقفاص الزجاجية لا تحقق الغاية المطلوبة من حضور المتهمين بها، ويصبح حضورهم حضورا شكليا لا قيمة له، ويضحى وجودهم وجودا صوريا لا فائدة منه، مما يبطل إجراءات المحاكمة.
وأكد الدفاع أن انعقاد جلسات المحاكمة داخل مقر أكاديمية الشرطة يهدر ضمانة علانية الجلسات المقررة في القانون، موضحا أن الأكاديمية مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعموم الناس، ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحاكمة وشدة حراستها، وأن الحضور من الصحفيين والمحامين بذواتهم وصفاتهم، يتم بموجب بطاقات خاصة لا تمنح لكل من يطلبها، بل يحصل عليها بشق الأنفس، ودون حضور عامة الناس أو جزءا من الشعب الذي يصدر الحكم باسمهم.
قضت محكمة استئناف القاهرة في جلستها المنعقدة أمس بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار أحمد نادر، بسقوط حق القيادي الإخواني عصام العريان، في طلبه لرد "تنحية" إثنين من مستشاري هيئة محكمة جنايات القاهرة، التي تقوم حاليا بمحاكمته وآخرين في قضية أحداث قصر الاتحادية.
وتضمن الحكم تغريم عصام العريان مبلغ 10 الاف جنيه، بواقع 5 الاف عن كل قاض طلب رده (المستشار أحمد صبري يوسف رئيس المحكمة، والمستشار أحمد أبو الفتوح عضو هيئة المحكمة).. ومصادرة الكفالة المالية التي سبق وأن سددها لإقامة دعوى الرد وقدرها 300 جنيه.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن "العريان" سبق لهيئة الدفاع عنه، أن استمرت في نظر الدعوى (قضية الاتحادية) على مدى 7 جلسات، أبدت خلالها طلباته ودفوعه المتعددة، ثم جاءت في الجلسة الثامنة ليبدى طلبه برد إثنين من مستشاري المحكمة، بعد أن قطعت المحكمة شوطا في إجراءات القضية خلال تلك الجلسات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف قد أوقفت السير في قضية أحداث قصر الاتحادية، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان، لحين الفصل في دعوى رد المحكمة التي أقامها محامو عصام العريان أمام محكمة استئناف القاهرة.
وكان عصام العريان قد أورد في أسباب دعوى الرد أن عضو يسار دائرة محكمة الجنايات (المستشار أحمد أبو الفتوح) قد أبدى رأيا في موضوع القضية، وذلك خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني قام خلاله بالتعليق على القضية وأحداثها.
وأشار الدفاع إلى أنه في ضوء ما تقدم، فإن الدفاع لا يطمئن إلى حياد واستقلال المستشار "أبو الفتوح" .. مؤكدا أن مناط صلاحية القاضي للفصل في دعوى معروضة عليه، تتمثل في الحيدة وعدم انعقاد عقيدته على رأي مسبق فى الدعوى ومركز الخصوم فيها.
وجاء بالمذكرة في أسباب الرد، أن المحكمة التي تباشر محاكمة المتهمين، هي باطلة من حيث تشكيلها، نظرا لوقوعها في مخالفة دستورية ومخالفة لقانون السلطة القضائية، حيث ينص الدستور والقانون على كفالة حق المواطن في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي.. موضحة أن المحكمة المردود رئيسها وعضو اليسار فيها، شكلت بقرار رئيس محكمة الاستئناف ووزعت عليها القضية بذاتها لنظرها، بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الاجراءات الجنائية.
وأضافت المذكرة أن الدعوى أسندت إليها بعد وقوع الجرائم المسندة الى المتهمين، ووفقا لمعيار ذاتى خاص ولمدة محددة هى مده الفصل فى هذه الدعاوى، وهو ما نال من حق طالب الرد فى محاكمته امام قاضيه الطبيعى.. معتبرين أن اختيار محكمة بعينها أو قاض بعينه لنظر دعوى معينة، هو أمر لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم ومن ثم لاتملك التفويض فيه مادام مخالفا للقانون، ويمثل بحدوثه إهدارا للأسس الاصيلة التى يقوم عليها القضاء وقانون السلطة القضائية.
وذكرت المذكرة أن الدفاع وطالب الرد وباقى المتهمين، يعترضون أيضا على القفص الزجاجي الذي يوضع به طالب الرد وبقية المتهمين، كونه "يمنع الصوت ويحجبه ويشوش الرؤية" فيحول دون المتهمين والدفاع والمحكمة.. معتبرين أن وضع المتهمين داخل هذا القفص يثير في نفس المتهمين عدم الطمأنينة في أن المحكمة قد كونت رأيا مسبقا تجاههم، الأمر الذي جعلها تضعهم في مركز إجرائي متدني حال بينهم وبين القدرة عن ممارستهم لحق الدفاع عن أنفسهم أصالة أو التواصل مع من أسندوا لهم مهمة الدفاع بالإنابة عنهم.
وأشار الدفاع إلى أن الأقفاص الزجاجية لا تحقق الغاية المطلوبة من حضور المتهمين بها، ويصبح حضورهم حضورا شكليا لا قيمة له، ويضحى وجودهم وجودا صوريا لا فائدة منه، مما يبطل إجراءات المحاكمة.
وأكد الدفاع أن انعقاد جلسات المحاكمة داخل مقر أكاديمية الشرطة يهدر ضمانة علانية الجلسات المقررة في القانون، موضحا أن الأكاديمية مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعموم الناس، ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحاكمة وشدة حراستها، وأن الحضور من الصحفيين والمحامين بذواتهم وصفاتهم، يتم بموجب بطاقات خاصة لا تمنح لكل من يطلبها، بل يحصل عليها بشق الأنفس، ودون حضور عامة الناس أو جزءا من الشعب الذي يصدر الحكم باسمهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.