قالت الجماعة الإسلامية، إن تعديلات قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والتعديلات الواردة على قانون مباشرة الحقوق السياسية تمثل عودة صارخة لظاهرة "ترزية القوانين" التي كانت تمارسها أنظمة الحكم المستبدة قبل ثورة يناير المجيدة. وأوضحت الجماعة، في بيان، أن القانون نص على استبعاد كل من حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ( ولو كان قد رد إليه اعتباره ) وهذا فضلا عن كونه يتصادم مع ما تعارفت عليه المبادئ القانونية المستقرة بتحديد مدة لرد اعتبار كل من تم الحكم عليه بجناية أو جنحة يتمتع بعدها بممارسة كافة حقوقه السياسية فإنه يعد تكريسا لحرمان بعض المواطنين من ممارسة الحقوق السياسية مدى الحياة بل يفتح الباب واسعا لحرمان كل نظام سياسي لمعارضيه من الترشح (نهائيا) للرئاسة بعد تلفيق القضايا لهم وصدور أحكام قضائية ضدهم. وأشار البيان إلي أن القانون يشترط ألا يكون المرشح مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية وهذا يعد من جملة الشروط الغامضة والفضفاضة التي قد يساء استخدامها والتلاعب بها حيث أنها لم تحدد على سبيل الدقة جملة الأمراض البدنية والذهنية التي تؤثر على أداء مهام الرئاسة. وأوضح البيان، أن إصرار المحكمة الدستورية على التدخل والتأثير على تلك التشريعات ونجاحها في جعل قرارات اللجنة العليا للانتخابات محصنة بحيث تكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها وعدم جواز التعرض لقراراتها يعتبر تدخلا صارخا يتعارض مع ما أجمع قضاة قسم التشريع بمجلس الدولة في عدم جواز تحصين اللجنة لخطورة ذلك على الحياة السياسية في البلاد. واعتبرت الجماعة، أن النص في قانون مباشرة الحقوق السياسية على منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية يعتبر مخالفا للدستور وللمبادئ القانونية المستقرة وللأعراف والقيم الإنسانية التي تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بل أن هذا التعديل يعتبر سلاحا غير شريف في يد أي نظام سياسي في التخلص من معارضيه وحرمانهم من الترشيح عن طريق حبسهم احتياطيا عن طريق النيابة العامة بتهم ملفقة، وهذا ما جعل قسم التشريع بمجلس الدولة يجمع على رفض هذا التعديل لتعارضه مع الدستور ومع الأحكام المستقرة للمحكمة الإدارية العليا. قالت الجماعة الإسلامية، إن تعديلات قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والتعديلات الواردة على قانون مباشرة الحقوق السياسية تمثل عودة صارخة لظاهرة "ترزية القوانين" التي كانت تمارسها أنظمة الحكم المستبدة قبل ثورة يناير المجيدة. وأوضحت الجماعة، في بيان، أن القانون نص على استبعاد كل من حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ( ولو كان قد رد إليه اعتباره ) وهذا فضلا عن كونه يتصادم مع ما تعارفت عليه المبادئ القانونية المستقرة بتحديد مدة لرد اعتبار كل من تم الحكم عليه بجناية أو جنحة يتمتع بعدها بممارسة كافة حقوقه السياسية فإنه يعد تكريسا لحرمان بعض المواطنين من ممارسة الحقوق السياسية مدى الحياة بل يفتح الباب واسعا لحرمان كل نظام سياسي لمعارضيه من الترشح (نهائيا) للرئاسة بعد تلفيق القضايا لهم وصدور أحكام قضائية ضدهم. وأشار البيان إلي أن القانون يشترط ألا يكون المرشح مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية وهذا يعد من جملة الشروط الغامضة والفضفاضة التي قد يساء استخدامها والتلاعب بها حيث أنها لم تحدد على سبيل الدقة جملة الأمراض البدنية والذهنية التي تؤثر على أداء مهام الرئاسة. وأوضح البيان، أن إصرار المحكمة الدستورية على التدخل والتأثير على تلك التشريعات ونجاحها في جعل قرارات اللجنة العليا للانتخابات محصنة بحيث تكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها وعدم جواز التعرض لقراراتها يعتبر تدخلا صارخا يتعارض مع ما أجمع قضاة قسم التشريع بمجلس الدولة في عدم جواز تحصين اللجنة لخطورة ذلك على الحياة السياسية في البلاد. واعتبرت الجماعة، أن النص في قانون مباشرة الحقوق السياسية على منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية يعتبر مخالفا للدستور وللمبادئ القانونية المستقرة وللأعراف والقيم الإنسانية التي تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بل أن هذا التعديل يعتبر سلاحا غير شريف في يد أي نظام سياسي في التخلص من معارضيه وحرمانهم من الترشيح عن طريق حبسهم احتياطيا عن طريق النيابة العامة بتهم ملفقة، وهذا ما جعل قسم التشريع بمجلس الدولة يجمع على رفض هذا التعديل لتعارضه مع الدستور ومع الأحكام المستقرة للمحكمة الإدارية العليا.