«القاهرة الإخبارية»: الأحزاب اليسارية الفرنسية خرجت في 50 مظاهرة اليوم    رئيس الأهلي يعلن عن قرار عاجل تجاه لاعبي الفريق قبل مواجهة الزمالك    مصطفى كامل ينعى نجل إسماعيل الليثي    أحمد سعد وعلياء بسيوني يجهزان مفاجأة للجمهور خلال ساعات    6 علامات تدل على إصابتك بالنزلة المعوية.. واستشاري يقدم طرق الوقاية    عبد العاطي يلتقي وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية    نائب محافظ قنا: مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» تعزز مقومات التنمية الشاملة    هل تشهد مصر سيول خلال فصل الخريف؟.. خبير مناخ يوضح    التحريات تكشف ملابسات مصرع ابن المطرب إسماعيل الليثي في الجيزة: سقط من الطابق العاشر    مياه الأقصر تنفي انقطاع المياه أو تلوثها داخل المحافظة    هل يُمكن استخدام السيارات الكهربائية في عمليات تفجير عن بُعد؟.. خبير سيبراني يوضح    المحطات النووية تدعو أوائل كليات الهندسة لندوة تعريفية عن مشروع الضبعة النووي    إسعاد يونس تقدم أغاني مسلسل «تيتا زوزو»    تجديد الثقة في المخرج مسعد فودة رئيسا لاتحاد الفنانين العرب بالتزكية    قناة «أغاني قرآنية».. عميد «أصول الدين» السابق يكشف حكم سماع القرآن مصحوبًا بالموسيقى    مراسلة القاهرة الإخبارية: انتهاكات الاحتلال لا تتوقف في الضفة الغربية    روح الشهداء.. أول تعليق من محمود الخطيب بعد احتفالية الأهلي بالدوري المصري    حزب المؤتمر: منتدى شباب العالم منصة دولية رائدة لتمكين الشباب    موسم شتوي كامل العدد بفنادق الغردقة.. «ألمانيا والتشيك» في المقدمة    فصائل فلسطينية: استهداف منزلين بداخلهما عدد من الجنود الإسرائيليين ب4 قذائف    "علم الأجنة وتقنيات الحقن المجهري" .. مؤتمر علمي بنقابة المعلمين بالدقهلية    تعرف على أهداف منتدى شباب العالم وأهم محاوره    تدشين أول مجلس استشاري تكنولوجي للصناعة والصحة    بلقاء ممثلي الكنائس الأرثوذكسية في العالم.. البابا تواضروس راعي الوحدة والاتحاد بين الكنائس    هل يمكن أن يصل سعر الدولار إلى 10 جنيهات؟.. رئيس البنك الأهلي يجيب    عبدالرحيم علي ينعى الشاعر أشرف أمين    السجن 6 أشهر لعامل هتك عرض طالبة في الوايلي    بيكو للأجهزة المنزلية تفتتح المجمع الصناعي الأول في مصر باستثمارات 110 ملايين دولار    لافروف: الديمقراطية على الطريقة الأمريكية هي اختراع خاص بالأمريكيين    توتنهام يتخطى برينتفورد بثلاثية.. وأستون فيلا يعبر وولفرهامبتون بالبريميرليج    كاتبة لبنانية لإكسترا نيوز: 100 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وهناك حالة توتر    إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في منطقتين بسبب الفيضانات    فتح باب التقديم بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى    شروط التحويل بين الكليات بعد غلق باب تقليل الاغتراب    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزى ووحدات الرعاية    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم «توك توك» بدراجة نارية بالدقهلية    بالصور.. إصلاح كسر ماسورة مياه بكورنيش النيل أمام أبراج نايل سيتي    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء استعدادات المحافظات لاستقبال العام الدراسي 2024-2025    بلد الوليد يتعادل مع سوسيداد في الدوري الإسباني    اليوم العالمي للسلام.. 4 أبراج فلكية تدعو للهدوء والسعادة منها الميزان والسرطان    بطاقة 900 مليون قرص سنويًا.. رئيس الوزراء يتفقد مصنع "أسترازينيكا مصر"    بداية جديدة لبناء الإنسان.. فحص 475 من كبار السن وذوي الهمم بمنازلهم في الشرقية    هانسي فليك يفتح النار على الاتحاد الأوروبي    حزب الله يعلن استهداف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في إسرائيل بصواريخ الكاتيوشا    ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة    المشاط تبحث مع «الأمم المتحدة الإنمائي» خطة تطوير «شركات الدولة» وتحديد الفجوات التنموية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024 في محافظة البحيرة    توجيهات عاجلة من مدبولي ورسائل طمأنة من الصحة.. ما قصة حالات التسمم في أسوان؟    اسكواش - نهائي مصري خالص في منافسات السيدات والرجال ببطولة فرنسا المفتوحة    صلاح يستهدف بورنموث ضمن ضحايا ال10 أهداف.. سبقه 5 أساطير    هل الشاي يقي من الإصابة بألزهايمر؟.. دراسة توضح    حكاية بطولة استثنائية تجمع بين الأهلي والعين الإماراتي في «إنتركونتيننتال»    18 عالما بجامعة قناة السويس في قائمة «ستانفورد» لأفضل 2% من علماء العالم (أسماء)    فيديو|بعد خسارة نهائي القرن.. هل يثأر الزمالك من الأهلي بالسوبر الأفريقي؟    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    ضحايا جدد.. النيابة تستمع لأقوال سيدتين يتهمن "التيجاني" بالتحرش بهن في "الزاوية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تفاصيل محاكمة مرسي و 35 اخرين في قضية التخابر

قررت محكمة جنايات القاهرة وقف نظر جلساتها لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من أعضاء تنظيم جماعة الإخوان لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها ، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها لحين الفصل في طلب الرد الذي تقدم به محاموا المتهمين محمد البلتاجي و صفوت حجازي .
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري و حضور المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة و خالد ضياء الدين المحامي العام بالنيابة وامانة سر أحمد جاد وأحمد رضا
دخل المتهمين الي القفص قبل بدأ الجلسة بحوالي 5 دقائق و لوحوا باشارة رابعة .. و فور دخول الرئيس المعزول محمد مرسي قام بالتلويح لهم بإشارة رابعة , و هرول اليه المتهمين لتحيتة مرديين هتافات " اثبت اثبت يا بطل سجنك بيحرر وطن " .. و دارت عدد من الأحاديث الجانبية بين مرسي و باقي المتهمين .
و قبل دخول هيئة المحكمة تلاحظ أن المتهم ابراهيم الدراوي قد كمم فمه و عصب عينية عن طريق وضع شريط طبي لاصق عليهما .
و في ال 11.30 اعتلت هيئة المحكمة المنصة و بدأ الحاجب في النداء علي المتهمين لإثبات حضورهم فلم يجيب المتهمين علي نداءه , و اداروا ظهورهم للمحكمة , و عندما وصل الحاجب لاسم المتهم "متولي صلاح عبد المقصود - هارب " فقال الحاجب للقاضي "المتهم ماحضرش يا ريس " فتعالت ضحكات المتهيمن من داخل القفص .
و عندما وصل الحاجب لاسم المتهم ابراهيم الدراوي تفاجأ الحضور بصوت المتهم خافتاً و هو مكمم .
و بعد اثبات حضور المتهمين قال رئيس المحكمة " عايزين نسمع طلبات الدفاع " , فرد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين " لقد تقدمنا بمذكرة لمحكمة استئناف القاهرة مفادها أن المتهمين محمد البلتاجي و صفوه حجازي قررا رد الدائرة التي تنظر القضية نظراً لوقوع خصومة بين المتهمين هيئة المحكمة بسبب ردهم لنفس الهئية في قضية وادي النطرون و حددت محكمة الإستئناف جلسة الأول من مارس لنظر طلب الرد " .. فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم .
مذكرة الرد
و جاء مضمون مذكرة الرد التي تقدم بها دفاع المتهمين محمد البلتاجي و صفوه حجازي لرد هيئة المحكمة التي تنظر القضية انها استندت إلى عده أسباب رئيسية ، تمثلت في القفص الزجاجي العازل للصوت، والإخلال بعلانية الجلسة وإبداء رأي المحكمة المسبق بحق عدد من المتهمين، وبطلان تشكيل الدائرة و وقوع خصومة بين المتهمين و هيئة المحكمة بسبب رد الهيئة في القضية الاخري التي تنظرها و هي قضية هروب مساجين وادي النطرون ، حيث جاءت الأسباب كالتالي .
الأول: إن المحكمة تبنت رأي مسبق تجاه المتهمين مع اهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الاجراءات الجنائية حيث فوجئ المتهمان محمد البلتاجي وصفوت حجازي وغيرهم من المتهمين في القضية بحبسهم داخل أقفاص حديدية شديدة التأمين والأحكام مقسمة من داخلها الي عدة اقفاص للفصل بين المتهمين تقييد لحريتهم في ان يتوصلوا فيما بينهم في شان الدعوي التي تضمهم بامر الاحالة ولم يكن هذا التحفظ من قبل الجهات الأمنية والذي جري تحت بصر وسمع المحكمة وتم بعد ذلك تغطية الأقفاص بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة وبين المتهمين ودفاعهم الحاضر عنهم.
وتبين للدفاع ان تغطية هذه الأقفاص الحديدية بمثل هذا الزجاج السميك المانع للصوت والمشوق للرؤية تم بمعرفة المحكمة وبأمرها المسبق وتحت إشرافها ومعاينتها في اليوم السابق من أولي جلسات المحاكمة، وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة وأن تلك الاقفاص بحالاتها التي صممت عليها يستحيل أن يمر من خلالها صوت وبعدها باشرت المحكمة بتركيب دائرة كهربائية داخل الاقفاص تتحكم من خلالها وبموجب زر في يدها واخر في يد موظف فني في مرور صوت المحكمة والدفاع وغيرهم من خصوم الدعوة إلي المتهمين داخل الاقفاص أو مرور صوت المتهمين إلي خارج الاقفاص ومن ثم تمنع سماع المتهمين لإجراءات المحاكمة وقتما تشاء.
كما تمنع صوت المتهمين الصادر بدافعهم وطلباتهم من المرور خارج هذه الاقفاص وقتما تشاء وعلى النحو الذي لم يملك المتهمون حال رغبتهم في ابداء دفاع مع المحكمة او التواصل مع المتهمين الحاضرين إلا بإشارات بإيديهم او يضربوا بها على زجاج الاقفاص أملا في لفت الانتباه لهم وأصبحوا في مركزهم الإجرائي بالدعوة مركز الصم والبكم الذين لا يملكون حيلة للدفاع عن انفسهم ودفع الاتهام عنهم بل إن الصم والبكم افضل حال منهم حيث يستدعي لهم من يعبر عن إشاراتهم وينقلها إلي المحكمة وهو ما لم يجد معه دفاع المتهمين إلا أن يعترضوا على تلك الإجراءات العاصفة بحقوقهم والمهدرة لحرياتهم واصفينها بالبطلان على ما تم من تلك الاجراءات حيث أن المحكمة ظلت على موقفها من متابعة إجراءات الدعوي في ظل هذا الاخلال الجسيم بحقوق الدفاع والمتهمين فهو ما لم يجد معه الدفاع إزاء عدم تمكنه من القيام بدوره في مباشرة دفاع حقيقي لا شكلي إلا أن يرد المحكمة لحماية حقوق المتهمين في الحصول علي محاكمة قانونية منصفة تراعي كافة الضمانات وترسخ في نفوسهم الشعور بالطمأنينة أثناء مباشرة الدعوي.
إذ أن وضع المتهمين داخل هذه الاقفاص الزجاجية قبل انعقاد اولي جلساتها وافتتاح إجراءتها يثير في نفس المتهمين عدم الطمأنينه في أن المحكمة تكونت رأي مسبقاً تجاههم الامر الذي جعلها تضعها في مركز إجرائي متدني حال بينهم وبين القدرة على ممارستهم حق الدفاع عن انفسهم وهو الامر الذي اشعر المتهمين بأن الأصل فيهم هو الإتهام لا البراءة رغم تقديرهم للمحكمة وأن إجراءات الدعوي ستتحول إلي وثيقة اتهام مستمرة يقف المتهمون أمامها موقف الإذعان مما يهدر أصل البراءة فيه ويعصف بمبدأ التوازن بين خصوم الدعوي وهو ما يخالف نص المادة 96 من الدستور التي تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، واناط المشرع للمحكمة طبقا لنص المادة 243 من قانون الاجراءات الجنائية بضبط الجلسة وإداراتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادي كان للمحكمة أن تحكم بحبسه 24 ساعة او تغريمه عشرة جنيهات وحكمها يجوز الاستئناف عليه، كما يجوز لرئيس المحكمة طبقا للمادة 270 اجراءات ابعاد المتهم عن الجلسة اثناء نظر الدعوي اذا وقع منه تشويشا يستدعي ذلك وعلي المحكمة ان توقفه علي ما تم من اجراءات في غيبته.
وأن من يبعد من المتهمين عن الجلسة للتشويش افضل حالا من المتهمين داخل القفص الزجاجي حيث له الحق في ان يطلب من المحكمة ان تعلمه ما تم في غيبته وهو ما لا يتوافر للمتهمين في القضية جيث تعاملهم المحكمة معاملة من يحضر اجراءات المحاكمة علي الرغم من ان حضورهم باجسادهم فق حيث لا يسمعون ولا يرون ولا يقفون علي ما يتم تداوله من وقائع واجراءات في الجلسة، وعلي الرغم من تمسك الدفاع بازالة القفص الزجاجي الا ان المحكمة اعرضت عن طلب الدفاع وتتعم في الاسراع في إجراءات الدعوي، وأن وضع المتهمن داخل الاقفاص يبطل اجراءات المحاكمة ويجعلها شكليا، وانه سبق وان تقدم الدفاع باسطوانة مدمجة تضمنت تسريبا لحديث المتهمين ودفاعه داخل الجلسة مما يقطع بان حرمة المتهمين وحقوقهم قد عصف بها واوضح الدفاع هذه الخطيئة لرئيس المحكمة الا انه اسرع في اجراءته.
ثانيا: إهدار بالمحكمة لضمانة علانية الجلسات حيث فوجئ المتهمون بعقد جلسات الدعوي في اكاديمية الشرطة وهو مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس ولا يملك كل من يريد حضور الجلسات الدعوي حضورها رغم سعة قاعة المحكمة، كما وقفت المحكمة بالحضور عند حد بعض الصحفين ولمحامين بذواتهم وصفاتهم بموجب بطاقات خاصة لا تمنح لكل من يطلبها بل يحصل عليها من استطاع الحصول عليها بشق الانفس ودون حضور عامة الناس او جزءا من الشعب الضي يصدر الحكم باسمهم وهو ما يتعارض مع علانية الجلسات طبقا للقانون وعدم تحقيق تلك العلانيية يبطل اجراءات المحاكم والحكم الذي سيصدر في الدعوي.
وبالرغم من حق رئيس المحكمة في عقد الجلسات سرية انما تم فقط منع الجمهور وليس للخصوم في الدعوي وحضورهم المحاكمة مكملا لمبدأ شفوية المرافعة ومما لا شك ان المحاكمة في ظل حبس المتهمين داخل الاقفاص الزجاجية المانع للصوت والرؤية يحيل المحاكمة في مواجهة المتهمين الي محاكمة سرية بسبب عدم قدرتهم علي متابعة اجراءاتها.
وأن رئيس الهيئة قد سبق له بتاييد التحفظ علي اموال المتهم صفوة حجازي علي الرغم من قيام النيابة باستبعاد المتهم منها وصدور قرارها الضمني بانه لا وحه لاقامة الدعوي في الجناية رقم 6187 لسنة 2013 حنايات المقطم وهو ما يعد سببا من اسباب الرد.
ثالثا: بطلان تشكيل المحكمة بطلانا متعلقا بالنظام العام لمخالفته نص المادة 96 من الدستور التي تنص علي ان التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقيب جهات القضاء وتعمل علي سرعة الفصل في القضايا ولا يحاكم شخ الا امام قاضية الطبيعي والمحاكمم الاستئنائية محظورة.
ولقد شكلت المحكمة المراد ردها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف وجيث وزعت عليها بذاتها الدعوي محل طلب الرد وعدة دعاوي اخري خاصة بالمتهمين وذلك لنظرها بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الاجرءاءات الجنائية وتم اسناد الدعوي للقاضي وفقا لمعيار ذاتي خاص نال من حق المتهمين في محاكمتهم اما قاضسهم الطبيعي.
ومن المقرر أن اختيار محكمة بعينها او قاض بعينه لنطر الدعوي معينة لا تمكه الجمعيات العمومية للمحاكم ومن م لا تملك التفويض فيه ما دام مخالفا للقانون ومن ثم فانه لا يصح ان تشكل المحكمة بمناسبة قضية بعينها او يندب قاضي بذاته لنظر دعوي بعينها والمشرع لم يخول للجمعيات العمومية للمحاكم توزيع القضايا إلا بناء وطبقا لقاعدة عامة موضوعي مجردة لا تتصل بقضية بذاتها متهمين بذواتهم نأيا بالقضاة عن اي شبهة تخل بمظهر الحيدة والتجرد الذي يبهث علي الاطمئنان في نفوس المتقاضين.
وتوزيع القضايا علي الدوائر الانتقائية التي شكلتها الجمعية العمومية قبل بدابية العام القضائي لم يخوله المشرع للجمعية العمومية نفسها أو من تفوضه وبالتالي فان فاقد الشئ لا يعطيه ويجب توزيع القضايا وفقا لقواعد عامة مجردة تحددها الجمعي العمومية للمحاكم ومخالفة ذلك يهدر مبدأ المساواة بين المتقاضين في ان سحاكموا امام قاضيهم الطبيعي ما يثير عدم الطمانينية في نفس المتهم لمحاكمته في ظل تلك الظروف التي تنعدم فيها الضمانات.
أمر الإحالة
ضم امر الاحالة 36 متهماً من بينهم 20 متهما محبوسين وهم محمد بديع ( المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية - محبوس ) وخيرت الشاطر (نائب المرشد - محبوس) ومحمد مرسي (رئيس الجمهورية السابق - محبوس) ومحمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق رئيس حزب الحرية و العدالة - محبوس) وعصام العريان (مستشار الرئيس السابق - محبوس) ومحمد البلتاجي (نائب رئيس حزب الحرية و العدالة - محبوس) وسعد الحسيني (محافظ كفر الشيخ السابق - محبوس) وحازم محمد فاروق عبد الخالق منصور (نقيب أطباء الأسنان – محبوس) وعصام الحداد (مساعد رئيس الجمهورية السابق للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي - محبوس) ومحيى حامد (مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة سابقا وطبيب أنف وأذن – محبوس) و صفوت حجازي (رئيس الشركة العربية للقنوات الفضائية- محبوس) وأحمد عبد العاطي ( مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق – محبوس) ومحمد رفاعة الطهطاوي (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق - محبوس) وأسعد الشيخه (نائب رئيس الديوان الرئاسي سابقا - محبوس) و خالد سعد حسنين محمد ( فني مصاعد – محبوس) و جهاد عصام الحداد (مهندس معماري – محبوس) و فريد إسماعيل (صيدلي – محبوس) وإبراهيم خليل محمد الدراوي (صحفي – محبوس) وكمال السيد محمد سيد أحمد (مدرس – محبوس) وخليل أسامة محمد العقيد (عامل بمكتب عقارات – محبوس).
الهاربين
والهاربين وعددهم 16 هم محمود عزت (نائب المرشد - هارب) و صلاح عبد المقصود (وزير الإعلام السابق - هارب) وأيمن علي سيد أحمد (مساعد رئيس الجمهورية السابق – هارب) وعمار أحمد محمد فايد البنا (باحث بمؤسسة إخوان ويب للدراسات التاريخية والسياسية – هارب) وأحمد رجب سليمان (مهندس – هارب) والحسن خيرت الشاطر (طالب – هارب) وسندس عاصم سيد شلبي (هاربة) وأبو بكر حمدي كمال مشالي (هارب) وأحمد محمد عبد الحكيم (هارب) وعيد محمد إسماعيل دحروج (مأمور ضرائب – هارب) ورضا فهمي محمد خليل (مالك شركة دعاية – هارب) ومحمد أسامة محمد العقيد (تاجر حبوب – هارب) وسامي أمين حسين السيد (حاصل على بكالوريوس علوم – هارب) وحسين القزاز (عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية السابق- هارب) وعماد الدين علي عطوه شاهين (أستاذ علوم سياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة - هارب) وإبراهيم فاروق محمد الزيات (هارب).
إشاعة الفوضي
و كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لانهم خلال الفترة من عام 2005 حتي اغسطس 2013 داخل وخارج جمهورية مصر العربية
أولا: المتهمون من الأول حتي الثلاثين:
تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد - التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية «حماس» - للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية بأن اتفقوا مع المتهمين من الحادي والثلاثين حتي الرابع والثلاثين علي التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بعرض إشاعة الفوضي وإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين علي الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها باطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم، وقاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة إلي خارج البلاد - قطاع غزة - لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي بالبلاد والسخط الشعبي قبل النظام القائم آنذاك وكيفية استغلال الأوضاع القائمة بلوغا لتنفيذ مخططهم الإجرامي وقد وقعت الجريمة موضوع التخابر بدفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد وهاجمت المنشآت العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمني والفوضي بالبلاد ومكنت مقبوضا عليهم من الهرب وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وعلي إثر عزل المتهم الثالث من منصبه وفي ذات إطار المخطط الإجرامي السالف بيانه دفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة لاسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبي بالبلاد وقد وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلادت ووحدتها وسلامة أراضيها علي النحو المبين بالتحقيقات.
التخابر
ثانيا: المتهمون من الحادي والثلاثين حتي الرابع والثلاثين:
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتي الثلاثين في ارتكاب جريمة التخابر - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا - بان اتفقوا معهم علي ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعناوين بريد اليكترونية لاستخدامها في التراسل بينهم ونقل وتلقي التكليفات عبر شبكة المعلومات الدولية، كما أمدوهم بالدعم المادي اللازم لذلك فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمون الثالث والعاشر والحادي عشر والحادي والثلاثون والخامس والثلاثون والسادس والثلاثون:
1) سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن سلموا عناصر من الحرس الثوري الإيراني العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومي بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلي زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات.
2) بصفتهم موظفين عموميين - رئيس الجمهورية، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة، مدير مكتب رئيس الجمهورية، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية - أفشوا سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بأن أفشوا مضمون التقارير السرية أرقام (344، 416، 539، 633، 636) الصادرة من رئاسة الجمهورية والمعدة للعرض علي رئيس الجمهورية وذلك بإرسالها إلي عناوين البريد الاليكتروني والمبينة بالتحقيقات.
رابعا: المتهمون من الأول حتي الثامن ومن الثلاثين حتي الرابع والثلاثين أيضا:
تولوا قيادة بجامعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وأمدوا الجماعة بمعونات مادية ومالية،
خامسا: المتهمون الخامس عشر والحادي والعشرون والثاني والعشرون ومن الخامس والعشرين حتي الثلاثين أيضا:
1) بصفتهم مصريين التحقوا بمنظمة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم الدولي الإخواني والحركات والجماعات التابعة له بقطاع غزة وتلقوا تدريبات عسكرية بها علي النحو المبين بالتحقيقات.
2) تسللوا إلي داخل البلاد عبر الحدود الشرقية لها بطريق غير مشروع، بأن
تسللوا عبر الأنفاق المجهزة لذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
و بناء عليه تطلب النيابة العامة توقيع أقصي عقوبة علي المتهمين .
قررت محكمة جنايات القاهرة وقف نظر جلساتها لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من أعضاء تنظيم جماعة الإخوان لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها ، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها لحين الفصل في طلب الرد الذي تقدم به محاموا المتهمين محمد البلتاجي و صفوت حجازي .
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري و حضور المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة و خالد ضياء الدين المحامي العام بالنيابة وامانة سر أحمد جاد وأحمد رضا
دخل المتهمين الي القفص قبل بدأ الجلسة بحوالي 5 دقائق و لوحوا باشارة رابعة .. و فور دخول الرئيس المعزول محمد مرسي قام بالتلويح لهم بإشارة رابعة , و هرول اليه المتهمين لتحيتة مرديين هتافات " اثبت اثبت يا بطل سجنك بيحرر وطن " .. و دارت عدد من الأحاديث الجانبية بين مرسي و باقي المتهمين .
و قبل دخول هيئة المحكمة تلاحظ أن المتهم ابراهيم الدراوي قد كمم فمه و عصب عينية عن طريق وضع شريط طبي لاصق عليهما .
و في ال 11.30 اعتلت هيئة المحكمة المنصة و بدأ الحاجب في النداء علي المتهمين لإثبات حضورهم فلم يجيب المتهمين علي نداءه , و اداروا ظهورهم للمحكمة , و عندما وصل الحاجب لاسم المتهم "متولي صلاح عبد المقصود - هارب " فقال الحاجب للقاضي "المتهم ماحضرش يا ريس " فتعالت ضحكات المتهيمن من داخل القفص .
و عندما وصل الحاجب لاسم المتهم ابراهيم الدراوي تفاجأ الحضور بصوت المتهم خافتاً و هو مكمم .
و بعد اثبات حضور المتهمين قال رئيس المحكمة " عايزين نسمع طلبات الدفاع " , فرد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين " لقد تقدمنا بمذكرة لمحكمة استئناف القاهرة مفادها أن المتهمين محمد البلتاجي و صفوه حجازي قررا رد الدائرة التي تنظر القضية نظراً لوقوع خصومة بين المتهمين هيئة المحكمة بسبب ردهم لنفس الهئية في قضية وادي النطرون و حددت محكمة الإستئناف جلسة الأول من مارس لنظر طلب الرد " .. فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم .
مذكرة الرد
و جاء مضمون مذكرة الرد التي تقدم بها دفاع المتهمين محمد البلتاجي و صفوه حجازي لرد هيئة المحكمة التي تنظر القضية انها استندت إلى عده أسباب رئيسية ، تمثلت في القفص الزجاجي العازل للصوت، والإخلال بعلانية الجلسة وإبداء رأي المحكمة المسبق بحق عدد من المتهمين، وبطلان تشكيل الدائرة و وقوع خصومة بين المتهمين و هيئة المحكمة بسبب رد الهيئة في القضية الاخري التي تنظرها و هي قضية هروب مساجين وادي النطرون ، حيث جاءت الأسباب كالتالي .
الأول: إن المحكمة تبنت رأي مسبق تجاه المتهمين مع اهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الاجراءات الجنائية حيث فوجئ المتهمان محمد البلتاجي وصفوت حجازي وغيرهم من المتهمين في القضية بحبسهم داخل أقفاص حديدية شديدة التأمين والأحكام مقسمة من داخلها الي عدة اقفاص للفصل بين المتهمين تقييد لحريتهم في ان يتوصلوا فيما بينهم في شان الدعوي التي تضمهم بامر الاحالة ولم يكن هذا التحفظ من قبل الجهات الأمنية والذي جري تحت بصر وسمع المحكمة وتم بعد ذلك تغطية الأقفاص بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة وبين المتهمين ودفاعهم الحاضر عنهم.
وتبين للدفاع ان تغطية هذه الأقفاص الحديدية بمثل هذا الزجاج السميك المانع للصوت والمشوق للرؤية تم بمعرفة المحكمة وبأمرها المسبق وتحت إشرافها ومعاينتها في اليوم السابق من أولي جلسات المحاكمة، وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة وأن تلك الاقفاص بحالاتها التي صممت عليها يستحيل أن يمر من خلالها صوت وبعدها باشرت المحكمة بتركيب دائرة كهربائية داخل الاقفاص تتحكم من خلالها وبموجب زر في يدها واخر في يد موظف فني في مرور صوت المحكمة والدفاع وغيرهم من خصوم الدعوة إلي المتهمين داخل الاقفاص أو مرور صوت المتهمين إلي خارج الاقفاص ومن ثم تمنع سماع المتهمين لإجراءات المحاكمة وقتما تشاء.
كما تمنع صوت المتهمين الصادر بدافعهم وطلباتهم من المرور خارج هذه الاقفاص وقتما تشاء وعلى النحو الذي لم يملك المتهمون حال رغبتهم في ابداء دفاع مع المحكمة او التواصل مع المتهمين الحاضرين إلا بإشارات بإيديهم او يضربوا بها على زجاج الاقفاص أملا في لفت الانتباه لهم وأصبحوا في مركزهم الإجرائي بالدعوة مركز الصم والبكم الذين لا يملكون حيلة للدفاع عن انفسهم ودفع الاتهام عنهم بل إن الصم والبكم افضل حال منهم حيث يستدعي لهم من يعبر عن إشاراتهم وينقلها إلي المحكمة وهو ما لم يجد معه دفاع المتهمين إلا أن يعترضوا على تلك الإجراءات العاصفة بحقوقهم والمهدرة لحرياتهم واصفينها بالبطلان على ما تم من تلك الاجراءات حيث أن المحكمة ظلت على موقفها من متابعة إجراءات الدعوي في ظل هذا الاخلال الجسيم بحقوق الدفاع والمتهمين فهو ما لم يجد معه الدفاع إزاء عدم تمكنه من القيام بدوره في مباشرة دفاع حقيقي لا شكلي إلا أن يرد المحكمة لحماية حقوق المتهمين في الحصول علي محاكمة قانونية منصفة تراعي كافة الضمانات وترسخ في نفوسهم الشعور بالطمأنينة أثناء مباشرة الدعوي.
إذ أن وضع المتهمين داخل هذه الاقفاص الزجاجية قبل انعقاد اولي جلساتها وافتتاح إجراءتها يثير في نفس المتهمين عدم الطمأنينه في أن المحكمة تكونت رأي مسبقاً تجاههم الامر الذي جعلها تضعها في مركز إجرائي متدني حال بينهم وبين القدرة على ممارستهم حق الدفاع عن انفسهم وهو الامر الذي اشعر المتهمين بأن الأصل فيهم هو الإتهام لا البراءة رغم تقديرهم للمحكمة وأن إجراءات الدعوي ستتحول إلي وثيقة اتهام مستمرة يقف المتهمون أمامها موقف الإذعان مما يهدر أصل البراءة فيه ويعصف بمبدأ التوازن بين خصوم الدعوي وهو ما يخالف نص المادة 96 من الدستور التي تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، واناط المشرع للمحكمة طبقا لنص المادة 243 من قانون الاجراءات الجنائية بضبط الجلسة وإداراتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادي كان للمحكمة أن تحكم بحبسه 24 ساعة او تغريمه عشرة جنيهات وحكمها يجوز الاستئناف عليه، كما يجوز لرئيس المحكمة طبقا للمادة 270 اجراءات ابعاد المتهم عن الجلسة اثناء نظر الدعوي اذا وقع منه تشويشا يستدعي ذلك وعلي المحكمة ان توقفه علي ما تم من اجراءات في غيبته.
وأن من يبعد من المتهمين عن الجلسة للتشويش افضل حالا من المتهمين داخل القفص الزجاجي حيث له الحق في ان يطلب من المحكمة ان تعلمه ما تم في غيبته وهو ما لا يتوافر للمتهمين في القضية جيث تعاملهم المحكمة معاملة من يحضر اجراءات المحاكمة علي الرغم من ان حضورهم باجسادهم فق حيث لا يسمعون ولا يرون ولا يقفون علي ما يتم تداوله من وقائع واجراءات في الجلسة، وعلي الرغم من تمسك الدفاع بازالة القفص الزجاجي الا ان المحكمة اعرضت عن طلب الدفاع وتتعم في الاسراع في إجراءات الدعوي، وأن وضع المتهمن داخل الاقفاص يبطل اجراءات المحاكمة ويجعلها شكليا، وانه سبق وان تقدم الدفاع باسطوانة مدمجة تضمنت تسريبا لحديث المتهمين ودفاعه داخل الجلسة مما يقطع بان حرمة المتهمين وحقوقهم قد عصف بها واوضح الدفاع هذه الخطيئة لرئيس المحكمة الا انه اسرع في اجراءته.
ثانيا: إهدار بالمحكمة لضمانة علانية الجلسات حيث فوجئ المتهمون بعقد جلسات الدعوي في اكاديمية الشرطة وهو مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس ولا يملك كل من يريد حضور الجلسات الدعوي حضورها رغم سعة قاعة المحكمة، كما وقفت المحكمة بالحضور عند حد بعض الصحفين ولمحامين بذواتهم وصفاتهم بموجب بطاقات خاصة لا تمنح لكل من يطلبها بل يحصل عليها من استطاع الحصول عليها بشق الانفس ودون حضور عامة الناس او جزءا من الشعب الضي يصدر الحكم باسمهم وهو ما يتعارض مع علانية الجلسات طبقا للقانون وعدم تحقيق تلك العلانيية يبطل اجراءات المحاكم والحكم الذي سيصدر في الدعوي.
وبالرغم من حق رئيس المحكمة في عقد الجلسات سرية انما تم فقط منع الجمهور وليس للخصوم في الدعوي وحضورهم المحاكمة مكملا لمبدأ شفوية المرافعة ومما لا شك ان المحاكمة في ظل حبس المتهمين داخل الاقفاص الزجاجية المانع للصوت والرؤية يحيل المحاكمة في مواجهة المتهمين الي محاكمة سرية بسبب عدم قدرتهم علي متابعة اجراءاتها.
وأن رئيس الهيئة قد سبق له بتاييد التحفظ علي اموال المتهم صفوة حجازي علي الرغم من قيام النيابة باستبعاد المتهم منها وصدور قرارها الضمني بانه لا وحه لاقامة الدعوي في الجناية رقم 6187 لسنة 2013 حنايات المقطم وهو ما يعد سببا من اسباب الرد.
ثالثا: بطلان تشكيل المحكمة بطلانا متعلقا بالنظام العام لمخالفته نص المادة 96 من الدستور التي تنص علي ان التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقيب جهات القضاء وتعمل علي سرعة الفصل في القضايا ولا يحاكم شخ الا امام قاضية الطبيعي والمحاكمم الاستئنائية محظورة.
ولقد شكلت المحكمة المراد ردها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف وجيث وزعت عليها بذاتها الدعوي محل طلب الرد وعدة دعاوي اخري خاصة بالمتهمين وذلك لنظرها بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الاجرءاءات الجنائية وتم اسناد الدعوي للقاضي وفقا لمعيار ذاتي خاص نال من حق المتهمين في محاكمتهم اما قاضسهم الطبيعي.
ومن المقرر أن اختيار محكمة بعينها او قاض بعينه لنطر الدعوي معينة لا تمكه الجمعيات العمومية للمحاكم ومن م لا تملك التفويض فيه ما دام مخالفا للقانون ومن ثم فانه لا يصح ان تشكل المحكمة بمناسبة قضية بعينها او يندب قاضي بذاته لنظر دعوي بعينها والمشرع لم يخول للجمعيات العمومية للمحاكم توزيع القضايا إلا بناء وطبقا لقاعدة عامة موضوعي مجردة لا تتصل بقضية بذاتها متهمين بذواتهم نأيا بالقضاة عن اي شبهة تخل بمظهر الحيدة والتجرد الذي يبهث علي الاطمئنان في نفوس المتقاضين.
وتوزيع القضايا علي الدوائر الانتقائية التي شكلتها الجمعية العمومية قبل بدابية العام القضائي لم يخوله المشرع للجمعية العمومية نفسها أو من تفوضه وبالتالي فان فاقد الشئ لا يعطيه ويجب توزيع القضايا وفقا لقواعد عامة مجردة تحددها الجمعي العمومية للمحاكم ومخالفة ذلك يهدر مبدأ المساواة بين المتقاضين في ان سحاكموا امام قاضيهم الطبيعي ما يثير عدم الطمانينية في نفس المتهم لمحاكمته في ظل تلك الظروف التي تنعدم فيها الضمانات.
أمر الإحالة
ضم امر الاحالة 36 متهماً من بينهم 20 متهما محبوسين وهم محمد بديع ( المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية - محبوس ) وخيرت الشاطر (نائب المرشد - محبوس) ومحمد مرسي (رئيس الجمهورية السابق - محبوس) ومحمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق رئيس حزب الحرية و العدالة - محبوس) وعصام العريان (مستشار الرئيس السابق - محبوس) ومحمد البلتاجي (نائب رئيس حزب الحرية و العدالة - محبوس) وسعد الحسيني (محافظ كفر الشيخ السابق - محبوس) وحازم محمد فاروق عبد الخالق منصور (نقيب أطباء الأسنان – محبوس) وعصام الحداد (مساعد رئيس الجمهورية السابق للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي - محبوس) ومحيى حامد (مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة سابقا وطبيب أنف وأذن – محبوس) و صفوت حجازي (رئيس الشركة العربية للقنوات الفضائية- محبوس) وأحمد عبد العاطي ( مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق – محبوس) ومحمد رفاعة الطهطاوي (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق - محبوس) وأسعد الشيخه (نائب رئيس الديوان الرئاسي سابقا - محبوس) و خالد سعد حسنين محمد ( فني مصاعد – محبوس) و جهاد عصام الحداد (مهندس معماري – محبوس) و فريد إسماعيل (صيدلي – محبوس) وإبراهيم خليل محمد الدراوي (صحفي – محبوس) وكمال السيد محمد سيد أحمد (مدرس – محبوس) وخليل أسامة محمد العقيد (عامل بمكتب عقارات – محبوس).
الهاربين
والهاربين وعددهم 16 هم محمود عزت (نائب المرشد - هارب) و صلاح عبد المقصود (وزير الإعلام السابق - هارب) وأيمن علي سيد أحمد (مساعد رئيس الجمهورية السابق – هارب) وعمار أحمد محمد فايد البنا (باحث بمؤسسة إخوان ويب للدراسات التاريخية والسياسية – هارب) وأحمد رجب سليمان (مهندس – هارب) والحسن خيرت الشاطر (طالب – هارب) وسندس عاصم سيد شلبي (هاربة) وأبو بكر حمدي كمال مشالي (هارب) وأحمد محمد عبد الحكيم (هارب) وعيد محمد إسماعيل دحروج (مأمور ضرائب – هارب) ورضا فهمي محمد خليل (مالك شركة دعاية – هارب) ومحمد أسامة محمد العقيد (تاجر حبوب – هارب) وسامي أمين حسين السيد (حاصل على بكالوريوس علوم – هارب) وحسين القزاز (عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية السابق- هارب) وعماد الدين علي عطوه شاهين (أستاذ علوم سياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة - هارب) وإبراهيم فاروق محمد الزيات (هارب).
إشاعة الفوضي
و كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لانهم خلال الفترة من عام 2005 حتي اغسطس 2013 داخل وخارج جمهورية مصر العربية
أولا: المتهمون من الأول حتي الثلاثين:
تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد - التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية «حماس» - للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية بأن اتفقوا مع المتهمين من الحادي والثلاثين حتي الرابع والثلاثين علي التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بعرض إشاعة الفوضي وإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين علي الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها باطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم، وقاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة إلي خارج البلاد - قطاع غزة - لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات فيما بينهم وقيادات التنظيم الدولي وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي بالبلاد والسخط الشعبي قبل النظام القائم آنذاك وكيفية استغلال الأوضاع القائمة بلوغا لتنفيذ مخططهم الإجرامي وقد وقعت الجريمة موضوع التخابر بدفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد وهاجمت المنشآت العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمني والفوضي بالبلاد ومكنت مقبوضا عليهم من الهرب وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وعلي إثر عزل المتهم الثالث من منصبه وفي ذات إطار المخطط الإجرامي السالف بيانه دفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة لاسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبي بالبلاد وقد وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلادت ووحدتها وسلامة أراضيها علي النحو المبين بالتحقيقات.
التخابر
ثانيا: المتهمون من الحادي والثلاثين حتي الرابع والثلاثين:
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتي الثلاثين في ارتكاب جريمة التخابر - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا - بان اتفقوا معهم علي ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعناوين بريد اليكترونية لاستخدامها في التراسل بينهم ونقل وتلقي التكليفات عبر شبكة المعلومات الدولية، كما أمدوهم بالدعم المادي اللازم لذلك فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمون الثالث والعاشر والحادي عشر والحادي والثلاثون والخامس والثلاثون والسادس والثلاثون:
1) سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن سلموا عناصر من الحرس الثوري الإيراني العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومي بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلي زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات.
2) بصفتهم موظفين عموميين - رئيس الجمهورية، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة، مدير مكتب رئيس الجمهورية، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية - أفشوا سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بأن أفشوا مضمون التقارير السرية أرقام (344، 416، 539، 633، 636) الصادرة من رئاسة الجمهورية والمعدة للعرض علي رئيس الجمهورية وذلك بإرسالها إلي عناوين البريد الاليكتروني والمبينة بالتحقيقات.
رابعا: المتهمون من الأول حتي الثامن ومن الثلاثين حتي الرابع والثلاثين أيضا:
تولوا قيادة بجامعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وأمدوا الجماعة بمعونات مادية ومالية،
خامسا: المتهمون الخامس عشر والحادي والعشرون والثاني والعشرون ومن الخامس والعشرين حتي الثلاثين أيضا:
1) بصفتهم مصريين التحقوا بمنظمة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم الدولي الإخواني والحركات والجماعات التابعة له بقطاع غزة وتلقوا تدريبات عسكرية بها علي النحو المبين بالتحقيقات.
2) تسللوا إلي داخل البلاد عبر الحدود الشرقية لها بطريق غير مشروع، بأن
تسللوا عبر الأنفاق المجهزة لذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
و بناء عليه تطلب النيابة العامة توقيع أقصي عقوبة علي المتهمين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة